حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
تین قسم کے لوگوں کو خدا وندعالم حساب و کتاب کے بغیر بہشت میں داخل فرمائے گا، عادل امام، سچا تاجر اور وہ بوڑھا جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی۔
بحارالانوار ابواب المکاسب باب1 حدیث11
- في مادّة الأمر- و صيغة الأمر- و خاتمة في تقسيمات الواجب
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 106
المبحث الأوّل: مادّة الأمر
و هي كلمة «الأمر» المؤلَّفة من الحروف «أ. م. ر» و فيها ثلاث مسائل:
- 1 معنى كلمة الأمر
قيل: إنّ كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين الطلب و غيره ممّا تستعمل فيه هذه الكلمة، كالحادثة و الشأن و الفعل، كما نقول: «جئت لأمر كذا»، أو «شغلني أمر» أو «أتى فلان بأمرٍ عجيب» «1».
و لا يبعد أن تكون المعاني الّتي تُستعمل فيها كلمة «الأمر» ما خلا «الطلب» ترجع إلى معنىً واحدٍ جامع بينها، و هو مفهوم «الشيء».
فيكون لفظ «الأمر» مشتركاً بين معنيين فقط: «الطلب» و «الشيء».
و المراد من الطلب: إظهار الإرادة و الرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الامور ممّا يصحّ إظهار الإرادة و الرغبة و إبرازهما به «2»
______________________________
(1) حكاه المحقّق الحلّي عن أبي الحسين البصري و اختاره، راجع معارج الاصول: ص 61. و اختار صاحب الفصول أنّها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني: الطلب، و الشأن، الفصول الغرويّة: 62.
(2) و الظاهر أنّ تفسير بعض الاصوليّين للفظ الأمر بأنّه «الطلب بالقول» ليس القصد منه أنّ لهم اصطلاحاً مخصوصاً فيه، بل باعتبار أنّه أحد مصاديق المعنى؛ فإنّ الأمر كما يصدق على الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 107
فمجرّد الإرادة و الرغبة من دون إظهارها بمُظهر لا تُسمّى طلباً. و الظاهر أنّه ليس كلّ طلب يُسمّى أمراً، بل بشرطٍ مخصوصٍ سيأتي ذكره في المسألة الثانية، فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعمّ.
و المراد من «الشيء» من لفظ الأمر أيضاً ليس كلّ شيءٍ على الإطلاق، فيكون تفسيره به من باب تعريف الشيء بالأعمّ أيضاً، فإنّ الشيء لا يقال له: «أمر» إلّا إذا كان من الأفعال و الصفات؛ و لذا لا يقال:
«رأيت أمراً» إذا رأيت إنساناً أو شجراً أو حائطاً. و لكن ليس المراد من «الفعل» و «الصفة» المعنى الحدثي- أي المعنى المصدري- بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، يعنى لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل و الإيجاد، و هو المعبَّر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدلّ عليه اسم المصدر؛ و لذا لا يُشتقّ منه، فلا يقال:
«أمَرَ. يأمُرُ. آمرٌ. مأمورٌ» بالمعنى المأخوذ من الشيء، و لو كان معنىً حدثيّاً لاشتُقّ منه.
بخلاف الأمر بمعنى الطلب، فإنّ المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور و الإيجاد، و لذا يُشتقّ منه فيقال: (أمَرَ. يأمُرُ. آمرٌ. مأمورٌ).
و الدليل على أنّ لفظ الأمر مشترك بين معنيين: «الطلب» و «الشيء» لا أنّه موضوع للجامع بينهما:
1- إنّ «الأمر»- كما تقدّم- بمعنى الطلب يصحّ الاشتقاق منه، و لا يصحّ الاشتقاق منه بمعنى الشيء. و الاختلاف بالاشتقاق و عدمه دليل على تعدّد الوضع.
2- إنّ «الأمر» بمعنى الطلب يجمع على «أوامر» و بمعنى الشيء على «امور» و اختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدّد الوضع.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 108
- 2 اعتبار العُلوّ في معنى الأمر
قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، و لكن لا مطلقاً بل بمعنى طلبٍ مخصوص. و الظاهر أنّ الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العُلوّ في الآمر.
وعليه لا يُسمّى الطلب من الداني إلى العالي أمراً، بل يُسمّى «استدعاءً».
و كذا لا يُسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العُلوّ أو الحطّة أمراً، بل يُسمّى «التماساً» و إن استعلى الداني أو المساوي و أظهر عُلُوَّه و ترفّعه. و ليس هو بعالٍ حقيقة.
أمّا العالي فطلبه يكون أمراً و إن لم يكن متظاهراً بالعُلوّ.
كلّ هذا بحكم التبادر و صحّة سلب الأمر عن طلب غير العالي.
و لا يصحّ إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلّا بنحو العناية و المجاز و إن استعلى.
- 3 دلالة لفظ «الأمر» على الوجوب
اختلفوا في دلالة لفظ «الأمر» بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل: إنّه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي «1». و قيل: للأعمّ منه و من الطلب الندبي «2». و قيل: مشترك بينهما اشتراكاً لفظيّاً «3». و قيل غير ذلك «4».
______________________________
(1) هذا القول عليه معظم علماء الإسلام، منهم الشيخ و المحقّق و العلّامة و صاحب المعالم و الحاجبي و العضدي، راجع مفاتيح الاصول: 110.
(2) هذا القول للسيّد عميد الدين و الخطيب القزويني و الفاضل صاحب الوافية و جماعة، المصدر السابق.
(3) قاله صاحب المنتخب و المحصول و التحصيل، المصدر السابق.
(4) راجع مفاتيح الاصول: ص 110- 111، و اصول السرخسي: ج 1 ص 15- 17.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 109
و الحقّ عندنا أنّه دالّ على الوجوب و ظاهر فيه فيما إذا كان مجرّداً و عارياً عن قرينةٍ على الاستحباب. و إحراز هذا الظهور بهذا المقدار كافٍ في صحّة استنباط الوجوب من الدليل الّذي يتضمّن كلمة «الأمر» و لا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شيءٌ آخر.
و لكن من ناحيةٍ علميّة صِرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، فقد قيل: إنّ معنى الوجوب مأخوذٌ قيداً في الموضوع له لفظ الأمر «1». و قيل:
مأخوذ قيداً في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذاً في الموضوع له «2».
و الحقّ أنّه ليس قيداً في الموضوع له و لا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإنّ العقل يستقلّ بلزوم الانبعاث عن بعث المولى و الانزجار عن زجره، قضاءً لحقّ المولويّة و العبوديّة، فبمجرّد بعث المولى يجد العقل أنّه لا بدّ للعبد من الطاعة و الانبعاث ما لم يرخِّص في تركه و يأذن في مخالفته.
فليس المدلول للفظ الأمر إلّا الطلب من العالي، و لكن العقل هو الّذي يُلزم العبد بالانبعاث و يوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرّح المولى بالترخيص و يأذن بالترك.
وعليه، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايراً لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. فليس هو موضوعاً للوجوب، بل و لا موضوعا للأعمّ من الوجوب و الندب، لأنّ الوجوب و الندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له.
______________________________
(1) لم نقف على موضوع البحث عنه حتّى في الكتب المفصّلة، نعم صرّح به المحقّق الرشتي في صيغة الأمر، راجع بدائع الأفكار: ص 220.
(2) لم نجد من صرّح بأنّه مأخوذ قيداً في المستعمل فيه، نقل المحقّق الرشتي عن بعض المحقّقين أن تبادر الوجوب من لفظ «الأمر» عند الإطلاق ليس لأنّه موضوع له، بل هو من باب انصراف المطلق إلى أكمل الأفراد، راجع بدائع الأفكار: ص 205.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 110
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
الباب الثاني: الأوامر
و فيه بحثان:
- في مادّة الأمر- و صيغة الأمر- و خاتمة في تقسيمات الواجب
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 106
المبحث الأوّل: مادّة الأمر
و هي كلمة «الأمر» المؤلَّفة من الحروف «أ. م. ر» و فيها ثلاث مسائل:
- 1 معنى كلمة الأمر
قيل: إنّ كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين الطلب و غيره ممّا تستعمل فيه هذه الكلمة، كالحادثة و الشأن و الفعل، كما نقول: «جئت لأمر كذا»، أو «شغلني أمر» أو «أتى فلان بأمرٍ عجيب» «1».
و لا يبعد أن تكون المعاني الّتي تُستعمل فيها كلمة «الأمر» ما خلا «الطلب» ترجع إلى معنىً واحدٍ جامع بينها، و هو مفهوم «الشيء».
فيكون لفظ «الأمر» مشتركاً بين معنيين فقط: «الطلب» و «الشيء».
و المراد من الطلب: إظهار الإرادة و الرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الامور ممّا يصحّ إظهار الإرادة و الرغبة و إبرازهما به «2»
______________________________ (1) حكاه المحقّق الحلّي عن أبي الحسين البصري و اختاره، راجع معارج الاصول: ص 61. و اختار صاحب الفصول أنّها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني: الطلب، و الشأن، الفصول الغرويّة: 62. (2) و الظاهر أنّ تفسير بعض الاصوليّين للفظ الأمر بأنّه «الطلب بالقول» ليس القصد منه أنّ لهم اصطلاحاً مخصوصاً فيه، بل باعتبار أنّه أحد مصاديق المعنى؛ فإنّ الأمر كما يصدق على الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 107
فمجرّد الإرادة و الرغبة من دون إظهارها بمُظهر لا تُسمّى طلباً. و الظاهر أنّه ليس كلّ طلب يُسمّى أمراً، بل بشرطٍ مخصوصٍ سيأتي ذكره في المسألة الثانية، فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعمّ.
و المراد من «الشيء» من لفظ الأمر أيضاً ليس كلّ شيءٍ على الإطلاق، فيكون تفسيره به من باب تعريف الشيء بالأعمّ أيضاً، فإنّ الشيء لا يقال له: «أمر» إلّا إذا كان من الأفعال و الصفات؛ و لذا لا يقال: «رأيت أمراً» إذا رأيت إنساناً أو شجراً أو حائطاً. و لكن ليس المراد من «الفعل» و «الصفة» المعنى الحدثي- أي المعنى المصدري- بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، يعنى لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل و الإيجاد، و هو المعبَّر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدلّ عليه اسم المصدر؛ و لذا لا يُشتقّ منه، فلا يقال:
«أمَرَ. يأمُرُ. آمرٌ. مأمورٌ» بالمعنى المأخوذ من الشيء، و لو كان معنىً حدثيّاً لاشتُقّ منه.
بخلاف الأمر بمعنى الطلب، فإنّ المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور و الإيجاد، و لذا يُشتقّ منه فيقال: (أمَرَ. يأمُرُ. آمرٌ. مأمورٌ).
و الدليل على أنّ لفظ الأمر مشترك بين معنيين: «الطلب» و «الشيء» لا أنّه موضوع للجامع بينهما:
1- إنّ «الأمر»- كما تقدّم- بمعنى الطلب يصحّ الاشتقاق منه، و لا يصحّ الاشتقاق منه بمعنى الشيء. و الاختلاف بالاشتقاق و عدمه دليل على تعدّد الوضع.
2- إنّ «الأمر» بمعنى الطلب يجمع على «أوامر» و بمعنى الشيء على «امور» و اختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدّد الوضع.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 108
- 2 اعتبار العُلوّ في معنى الأمر قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، و لكن لا مطلقاً بل بمعنى طلبٍ مخصوص. و الظاهر أنّ الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العُلوّ في الآمر.
وعليه لا يُسمّى الطلب من الداني إلى العالي أمراً، بل يُسمّى «استدعاءً».
و كذا لا يُسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العُلوّ أو الحطّة أمراً، بل يُسمّى «التماساً» و إن استعلى الداني أو المساوي و أظهر عُلُوَّه و ترفّعه. و ليس هو بعالٍ حقيقة.
أمّا العالي فطلبه يكون أمراً و إن لم يكن متظاهراً بالعُلوّ.
كلّ هذا بحكم التبادر و صحّة سلب الأمر عن طلب غير العالي.
و لا يصحّ إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلّا بنحو العناية و المجاز و إن استعلى.
- 3 دلالة لفظ «الأمر» على الوجوب
اختلفوا في دلالة لفظ «الأمر» بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل: إنّه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي «1». و قيل: للأعمّ منه و من الطلب الندبي «2». و قيل: مشترك بينهما اشتراكاً لفظيّاً «3». و قيل غير ذلك «4».
______________________________ (1) هذا القول عليه معظم علماء الإسلام، منهم الشيخ و المحقّق و العلّامة و صاحب المعالم و الحاجبي و العضدي، راجع مفاتيح الاصول: 110.
(2) هذا القول للسيّد عميد الدين و الخطيب القزويني و الفاضل صاحب الوافية و جماعة، المصدر السابق.
(3) قاله صاحب المنتخب و المحصول و التحصيل، المصدر السابق.
(4) راجع مفاتيح الاصول: ص 110- 111، و اصول السرخسي: ج 1 ص 15- 17.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 109
و الحقّ عندنا أنّه دالّ على الوجوب و ظاهر فيه فيما إذا كان مجرّداً و عارياً عن قرينةٍ على الاستحباب. و إحراز هذا الظهور بهذا المقدار كافٍ في صحّة استنباط الوجوب من الدليل الّذي يتضمّن كلمة «الأمر» و لا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شيءٌ آخر.
و لكن من ناحيةٍ علميّة صِرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، فقد قيل: إنّ معنى الوجوب مأخوذٌ قيداً في الموضوع له لفظ الأمر «1». و قيل:
مأخوذ قيداً في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذاً في الموضوع له «2».
و الحقّ أنّه ليس قيداً في الموضوع له و لا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإنّ العقل يستقلّ بلزوم الانبعاث عن بعث المولى و الانزجار عن زجره، قضاءً لحقّ المولويّة و العبوديّة، فبمجرّد بعث المولى يجد العقل أنّه لا بدّ للعبد من الطاعة و الانبعاث ما لم يرخِّص في تركه و يأذن في مخالفته.
فليس المدلول للفظ الأمر إلّا الطلب من العالي، و لكن العقل هو الّذي يُلزم العبد بالانبعاث و يوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرّح المولى بالترخيص و يأذن بالترك.
وعليه، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايراً لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. فليس هو موضوعاً للوجوب، بل و لا موضوعا للأعمّ من الوجوب و الندب، لأنّ الوجوب و الندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له.
______________________________ (1) لم نقف على موضوع البحث عنه حتّى في الكتب المفصّلة، نعم صرّح به المحقّق الرشتي في صيغة الأمر، راجع بدائع الأفكار: ص 220.
(2) لم نجد من صرّح بأنّه مأخوذ قيداً في المستعمل فيه، نقل المحقّق الرشتي عن بعض المحقّقين أن تبادر الوجوب من لفظ «الأمر» عند الإطلاق ليس لأنّه موضوع له، بل هو من باب انصراف المطلق إلى أكمل الأفراد، راجع بدائع الأفكار: ص 205.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 110
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول