حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: آنکھ کا خشک ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ اصول کافی باب فی اصول الکفر حدیث6

تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ‏
- 4 أقسام الوضع‏
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي‏
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ‏
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ‏
- 10 وضع المركَّبات‏
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك‏
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ‏
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ‏
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان‏
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏
الباب الثالث: النواهي‏
الباب الرابع: المفاهيم‏
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف‏
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب‏
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ‏
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن‏

اصول الفقہ حصہ اول

- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏

قد يتوهّم بعضُهم أنّ النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقّات الجارية على الذات، مثل: النجّار و الخيّاط و الطبيب و القاضي، و نحو ذلك ممّا كان للحِرَف و المِهَن، بل في هذه من المتّفق عليه أنّه موضوع للأعمّ. و منشأ الوهم أنّا نجد صدق هذه المشتقّات حقيقةً على من انقضى عنه التلبّس بالمبدإ- من غير شكّ- و ذلك نحو صدقها على من كان نائماً- مثلًا- مع أنّ النائم غير متلبّس بالنجارة فعلًا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء، و لكنه كان متلبّساً بها في زمانٍ مضى. و كذلك الحال في أسماء الآلة كالمنشار و المقود و المكنسة، فإنّها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبّس فعلًا بمبادئها.

و الجواب عن ذلك: أنّ هذا التوهّم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ المصحِّح لصدق المشتقّ، فإنّه يختلف باختلاف المشتقّات، لأنّه تارةً يكون من الفعليّات، و اخرى من الملكات، و ثالثة من الحِرَف و الصناعات.

مثلًا: اتّصاف زيد بأنّه قائم إنّما يتحقّق إذا تلبّس بالقيام فعلًا، لأنّ القيام يؤخذ على نحو الفعليّة مبدأ لوصف «قائم» و يفرض الانقضاء بزوال فعليّة القيام عنه. و أمّا اتصافه بأنّه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد، فليس بمعنى‏

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 101

أنّه يعلم ذلك فعلًا أو أنّه مشغول بالقضاء بين الناس فعلًا، بل بمعنى: أنّ له ملكة العلم أو منصب القضاء، فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبّس بالمبدإ حالًا و إن كان نائماً أو غافلًا. نعم، يصحّ أن نتعقّل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة، و حينئذٍ يجري النزاع في أنّ وصف القاضي- مثلًا- هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء.

و كذلك الحال في مثل النجّار و الخيّاط و المنشار، فلا يتصوّر فيها الانقضاء إلّا بزوال حِرْفة النجارة و مِهْنة الخياطة و شأنيّة النشر في المنشار.

و الخلاصة: أنّ الزوال و الانقضاء في كلّ شي‏ء بحسبه، و النزاع في المشتقّ إنّما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيّات المبادئ المدلول عليها بالموادّ الّتي تختلف اختلافاً كثيراً.