قد يتوهّم بعضُهم أنّ النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقّات الجارية على الذات، مثل: النجّار و الخيّاط و الطبيب و القاضي، و نحو ذلك ممّا كان للحِرَف و المِهَن، بل في هذه من المتّفق عليه أنّه موضوع للأعمّ.
و منشأ الوهم أنّا نجد صدق هذه المشتقّات حقيقةً على من انقضى عنه التلبّس بالمبدإ- من غير شكّ- و ذلك نحو صدقها على من كان نائماً- مثلًا- مع أنّ النائم غير متلبّس بالنجارة فعلًا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء، و لكنه كان متلبّساً بها في زمانٍ مضى. و كذلك الحال في أسماء الآلة كالمنشار و المقود و المكنسة، فإنّها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبّس فعلًا بمبادئها.
و الجواب عن ذلك: أنّ هذا التوهّم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ المصحِّح لصدق المشتقّ، فإنّه يختلف باختلاف المشتقّات، لأنّه تارةً يكون من الفعليّات، و اخرى من الملكات، و ثالثة من الحِرَف و الصناعات.
مثلًا: اتّصاف زيد بأنّه قائم إنّما يتحقّق إذا تلبّس بالقيام فعلًا، لأنّ القيام يؤخذ على نحو الفعليّة مبدأ لوصف «قائم» و يفرض الانقضاء بزوال فعليّة القيام عنه. و أمّا اتصافه بأنّه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد، فليس بمعنى
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 101
أنّه يعلم ذلك فعلًا أو أنّه مشغول بالقضاء بين الناس فعلًا، بل بمعنى: أنّ له ملكة العلم أو منصب القضاء، فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبّس بالمبدإ حالًا و إن كان نائماً أو غافلًا. نعم، يصحّ أن نتعقّل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة، و حينئذٍ يجري النزاع في أنّ وصف القاضي- مثلًا- هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء.
و كذلك الحال في مثل النجّار و الخيّاط و المنشار، فلا يتصوّر فيها الانقضاء إلّا بزوال حِرْفة النجارة و مِهْنة الخياطة و شأنيّة النشر في المنشار.
و الخلاصة: أنّ الزوال و الانقضاء في كلّ شيء بحسبه، و النزاع في المشتقّ إنّما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيّات المبادئ المدلول عليها بالموادّ الّتي تختلف اختلافاً كثيراً.
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
قد يتوهّم بعضُهم أنّ النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقّات الجارية على الذات، مثل: النجّار و الخيّاط و الطبيب و القاضي، و نحو ذلك ممّا كان للحِرَف و المِهَن، بل في هذه من المتّفق عليه أنّه موضوع للأعمّ. و منشأ الوهم أنّا نجد صدق هذه المشتقّات حقيقةً على من انقضى عنه التلبّس بالمبدإ- من غير شكّ- و ذلك نحو صدقها على من كان نائماً- مثلًا- مع أنّ النائم غير متلبّس بالنجارة فعلًا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء، و لكنه كان متلبّساً بها في زمانٍ مضى. و كذلك الحال في أسماء الآلة كالمنشار و المقود و المكنسة، فإنّها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبّس فعلًا بمبادئها.
و الجواب عن ذلك: أنّ هذا التوهّم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ المصحِّح لصدق المشتقّ، فإنّه يختلف باختلاف المشتقّات، لأنّه تارةً يكون من الفعليّات، و اخرى من الملكات، و ثالثة من الحِرَف و الصناعات.
مثلًا: اتّصاف زيد بأنّه قائم إنّما يتحقّق إذا تلبّس بالقيام فعلًا، لأنّ القيام يؤخذ على نحو الفعليّة مبدأ لوصف «قائم» و يفرض الانقضاء بزوال فعليّة القيام عنه. و أمّا اتصافه بأنّه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد، فليس بمعنى
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 101
أنّه يعلم ذلك فعلًا أو أنّه مشغول بالقضاء بين الناس فعلًا، بل بمعنى: أنّ له ملكة العلم أو منصب القضاء، فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبّس بالمبدإ حالًا و إن كان نائماً أو غافلًا. نعم، يصحّ أن نتعقّل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة، و حينئذٍ يجري النزاع في أنّ وصف القاضي- مثلًا- هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء.
و كذلك الحال في مثل النجّار و الخيّاط و المنشار، فلا يتصوّر فيها الانقضاء إلّا بزوال حِرْفة النجارة و مِهْنة الخياطة و شأنيّة النشر في المنشار.
و الخلاصة: أنّ الزوال و الانقضاء في كلّ شيء بحسبه، و النزاع في المشتقّ إنّما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيّات المبادئ المدلول عليها بالموادّ الّتي تختلف اختلافاً كثيراً.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول