حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
حسن ؑ اور حسین ؑ جوانانِ جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں
بحارالانوارتتمہ کتاب الامامۃ ابواب علامات الامام و صفاتہ و شرائطہ باب12
اختلف الاصوليّون من القديم في المشتقّ، في أنّه حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال و مجاز فيما انقضى عنه التلبّس، أو أنّه حقيقة في كليهما، بمعنى أنّه موضوع للأعمّ منهما؟ بعد اتّفاقهم على أنّه مجاز فيما يتلبّس بالمبدإ في المستقبل.
ذهب المعتزلة و جماعة من المتأخّرين من أصحابنا إلى الأوّل «1».
و ذهب الأشاعرة و جماعة من المتقدّمين من أصحابنا إلى الثاني «2».
و الحقّ هو القول الأوّل.
و للعلماء أقوال اخر فيها تفصيلات بين هذين القولين «3» لا يهمّنا التعرّض لها بعد اتّضاح الحقّ فيما يأتي.
و أهمّ شيءٍ يعنينا في هذه المسألة- قبل بيان الحقّ فيها و هو أصعب ما فيها- أن نفهم محلّ النزاع و موضع النفي و الإثبات. و لأجل أن يتّضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالًا له، فنقول:
إنّه ورد كراهة الوضوء و الغسل بالماء المسخَّن بالشمس «4» فمن قال بالأوّل لا بدّ ألّا يقول بكراهتهما بالماء الّذي برد و انقضى عنه التلبّس،
______________________________
(1) راجع القوانين للمحقّق القمّي: ج 1 ص 76، و بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي: ص 180.
(2) راجع القوانين للمحقّق القمّي: ج 1 ص 76، و بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي: ص 180.
(4) راجع الوسائل: ج 1 ص 150، الباب 6 من أبواب الماء المضاف.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 97
لأنّه عنده لا يصدق عليه حينئذٍ أنّه «مسخَّن بالشمس» بل «كان مسخَّناً». و من قال بالثاني لا بدّ أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبّس أيضاً، لأنّه عنده يصدق عليه أنّه مسخَّن حقيقة بلا مجاز.
و لتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة امور مذلّلة لتلك الصعوبة، ثمّ نذكر القول المختار و دليله.
- 1- ما المراد من المشتقّ المبحوث عنه؟
اعلم أنّ «المشتقّ» باصطلاح النحاة ما يقابل «الجامد» و مرادهم واضح. و لكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل بين المشتقّ بمصطلح النحويّين و بين المشتقّ المبحوث عنه عموم و خصوص من وجه.
لأنّ موضع النزاع هنا يشمل كلّ «ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفةٍ فيها خارجةٍ عنها تزول عنها» و إن كان باصطلاح النحاة معدوداً من الجوامد، كلفظ «الزوج» و «الأخ» و «الرّقّ» و نحو ذلك. و من جهة اخرى لا يشمل الفعل بأقسامه و لا المصدر و إن كانت تُسمّى مشتقّات عند النحويّين.
و السرّ في ذلك: أنّ موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان:
1- أن يكون جارياً على الذات، بمعنى أنّه يكون حاكياً عنها و عنواناً لها، نحو: اسم الفاعل، و اسم المفعول، و أسماء المكان و الآلة و غيرهما، و ما شابه هذه الامور من الجوامد. و من أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال و لا المصادر، لأنّها كلّها لا تحكي عن الذات و لا تكون عنواناً لها، و إن كانت تُسند إليها.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 98
منه يكون انتزاع المشتقّ و اشتقاقه و يصحّح «1» صدقه على الذات- بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبُّسُها بالصفة، فهي تتلبّس بها تارةً و لا تتلبّس بها اخرى و الذات تلك الذات في كلا الحالين.
و إنّما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقّل انقضاء التلبّس بالمبدإ مع بقاء الذات حتّى يصحّ أن نتنازع في صدق المشتقّ حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبّس بعد الاتّفاق على صدقه حقيقة عليها حالَ التلبّس. و إلّا لو كانت الذات تزول بزوال التلبّس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتقّ على الذات مع انقضاء حال التلبّس لا حقيقةً و لا مجازاً.
و على هذا، لو كان المشتقّ من الأوصاف الّتي تزول الذات بزوال التلبّس بمبادئها فلا يدخل في محلّ النزاع و إن صدق عليها اسم المشتقّ، مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات، كالناطق و الصاهل و الحسّاس و المتحرّك بالإرادة.
و اعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوّط تحت الشجرة المُثمِرة، فإنّ هذا المثال يدخل في محلّ النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة، فيقال:
هل يبقى اسم المثمرة صادقاً حقيقة عليها حينئذٍ فيكره الجلوس أولا؟ أمّا لو اجتثّت الشجرة فصارت خشبة فإنّها لا تدخل في محلّ النزاع، لأنّ الذات- و هي الشجرة- قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها، فلا يتعقّل معه بقاء وصف «الشجرة المثمرة» لها، لا حقيقةً و لا مجازاً. و أمّا الخشب فهو ذات اخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه- بما أنّه خشب- وصف «الشجرة المثمرة» حقيقة، إذ لم يكن متلبّساً بما هو خشب بالشجريّة «2» ثمّ زال عنه التلبّس.
______________________________
(1) في ط 2: يصحّ.
(2) في ط 2: بالشجرة.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 99
و بناءً على اعتبار هذين الشرطين يتّضح ما ذكرناه في صدر البحث من أنّ موضع النزاع في المشتقّ يشمل كلّ ما كان جارياً على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات و إن كان معدوداً من الجوامد اصطلاحاً. و يتّضح أيضاً عدم شمول النزاع للأفعال و المصادر.
كما يتّضح أنّ النزاع يشمل كلّ وصفٍ جارٍ على الذات، و لا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجيّة المتأصّلة كالبياض و السواد و القيام و القعود، أو من الامور الانتزاعيّة كالفوقيّة و التحتيّة و التقدّم و التأخّر، أو من الامور الاعتباريّة المحضة كالزوجيّة و الملكيّة و الوقف و الحريّة.
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
الباب الأوّل: المشتقّ
اختلف الاصوليّون من القديم في المشتقّ، في أنّه حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال و مجاز فيما انقضى عنه التلبّس، أو أنّه حقيقة في كليهما، بمعنى أنّه موضوع للأعمّ منهما؟ بعد اتّفاقهم على أنّه مجاز فيما يتلبّس بالمبدإ في المستقبل.
ذهب المعتزلة و جماعة من المتأخّرين من أصحابنا إلى الأوّل «1».
و ذهب الأشاعرة و جماعة من المتقدّمين من أصحابنا إلى الثاني «2».
و الحقّ هو القول الأوّل.
و للعلماء أقوال اخر فيها تفصيلات بين هذين القولين «3» لا يهمّنا التعرّض لها بعد اتّضاح الحقّ فيما يأتي.
و أهمّ شيءٍ يعنينا في هذه المسألة- قبل بيان الحقّ فيها و هو أصعب ما فيها- أن نفهم محلّ النزاع و موضع النفي و الإثبات. و لأجل أن يتّضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالًا له، فنقول:
إنّه ورد كراهة الوضوء و الغسل بالماء المسخَّن بالشمس «4» فمن قال بالأوّل لا بدّ ألّا يقول بكراهتهما بالماء الّذي برد و انقضى عنه التلبّس،
______________________________ (1) راجع القوانين للمحقّق القمّي: ج 1 ص 76، و بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي: ص 180.
(2) راجع القوانين للمحقّق القمّي: ج 1 ص 76، و بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي: ص 180.
(3) راجع الوافية للفاضل التوني: ص 62، و مفاتيح الاصول للسيّد المجاهد: ص 14.
(4) راجع الوسائل: ج 1 ص 150، الباب 6 من أبواب الماء المضاف.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 97
لأنّه عنده لا يصدق عليه حينئذٍ أنّه «مسخَّن بالشمس» بل «كان مسخَّناً». و من قال بالثاني لا بدّ أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبّس أيضاً، لأنّه عنده يصدق عليه أنّه مسخَّن حقيقة بلا مجاز. و لتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة امور مذلّلة لتلك الصعوبة، ثمّ نذكر القول المختار و دليله.
- 1- ما المراد من المشتقّ المبحوث عنه؟
اعلم أنّ «المشتقّ» باصطلاح النحاة ما يقابل «الجامد» و مرادهم واضح. و لكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل بين المشتقّ بمصطلح النحويّين و بين المشتقّ المبحوث عنه عموم و خصوص من وجه. لأنّ موضع النزاع هنا يشمل كلّ «ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفةٍ فيها خارجةٍ عنها تزول عنها» و إن كان باصطلاح النحاة معدوداً من الجوامد، كلفظ «الزوج» و «الأخ» و «الرّقّ» و نحو ذلك. و من جهة اخرى لا يشمل الفعل بأقسامه و لا المصدر و إن كانت تُسمّى مشتقّات عند النحويّين.
و السرّ في ذلك: أنّ موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان:
1- أن يكون جارياً على الذات، بمعنى أنّه يكون حاكياً عنها و عنواناً لها، نحو: اسم الفاعل، و اسم المفعول، و أسماء المكان و الآلة و غيرهما، و ما شابه هذه الامور من الجوامد. و من أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال و لا المصادر، لأنّها كلّها لا تحكي عن الذات و لا تكون عنواناً لها، و إن كانت تُسند إليها.
2- ألّا تزول بزوال تلبّسها بالصفة- و نعني بالصفة المبدأ الّذي
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 98
منه يكون انتزاع المشتقّ و اشتقاقه و يصحّح «1» صدقه على الذات- بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبُّسُها بالصفة، فهي تتلبّس بها تارةً و لا تتلبّس بها اخرى و الذات تلك الذات في كلا الحالين.
و إنّما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقّل انقضاء التلبّس بالمبدإ مع بقاء الذات حتّى يصحّ أن نتنازع في صدق المشتقّ حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبّس بعد الاتّفاق على صدقه حقيقة عليها حالَ التلبّس. و إلّا لو كانت الذات تزول بزوال التلبّس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتقّ على الذات مع انقضاء حال التلبّس لا حقيقةً و لا مجازاً.
و على هذا، لو كان المشتقّ من الأوصاف الّتي تزول الذات بزوال التلبّس بمبادئها فلا يدخل في محلّ النزاع و إن صدق عليها اسم المشتقّ، مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات، كالناطق و الصاهل و الحسّاس و المتحرّك بالإرادة.
و اعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوّط تحت الشجرة المُثمِرة، فإنّ هذا المثال يدخل في محلّ النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة، فيقال:
هل يبقى اسم المثمرة صادقاً حقيقة عليها حينئذٍ فيكره الجلوس أولا؟ أمّا لو اجتثّت الشجرة فصارت خشبة فإنّها لا تدخل في محلّ النزاع، لأنّ الذات- و هي الشجرة- قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها، فلا يتعقّل معه بقاء وصف «الشجرة المثمرة» لها، لا حقيقةً و لا مجازاً. و أمّا الخشب فهو ذات اخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه- بما أنّه خشب- وصف «الشجرة المثمرة» حقيقة، إذ لم يكن متلبّساً بما هو خشب بالشجريّة «2» ثمّ زال عنه التلبّس.
______________________________ (1) في ط 2: يصحّ.
(2) في ط 2: بالشجرة.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 99
و بناءً على اعتبار هذين الشرطين يتّضح ما ذكرناه في صدر البحث من أنّ موضع النزاع في المشتقّ يشمل كلّ ما كان جارياً على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات و إن كان معدوداً من الجوامد اصطلاحاً. و يتّضح أيضاً عدم شمول النزاع للأفعال و المصادر.
كما يتّضح أنّ النزاع يشمل كلّ وصفٍ جارٍ على الذات، و لا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجيّة المتأصّلة كالبياض و السواد و القيام و القعود، أو من الامور الانتزاعيّة كالفوقيّة و التحتيّة و التقدّم و التأخّر، أو من الامور الاعتباريّة المحضة كالزوجيّة و الملكيّة و الوقف و الحريّة.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول