حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ہر مشکل کے وقت کہا کرو: 'لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم' مشکل آسان ہوجائے گی۔ مستدرک الوسائل حدیث 5958

تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ‏
- 4 أقسام الوضع‏
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي‏
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ‏
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ‏
- 10 وضع المركَّبات‏
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك‏
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ‏
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ‏
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان‏
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏
الباب الثالث: النواهي‏
الباب الرابع: المفاهيم‏
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف‏
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب‏
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ‏
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن‏

اصول الفقہ حصہ اول

المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ

تمهيد: المقصود من «مباحث الألفاظ»

تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامّة، إمّا بالوضع أو بإطلاق الكلام، لتكون نتيجتها قواعد كلّية تُنقّح صغريات «أصالة الظهور» الّتي سنبحث عن حجّيّتها في المقصد الثالث.

و قد سبقت الإشارة إليها «1».

و تلك المباحث تقع في هيئات الكلام الّتي يقع فيها الشكّ و النزاع، سواء كانت هيئات المفردات- كهيئة المشتقّ و الأمر و النهي- أو هيئات الجُمل، كالمفاهيم و نحوها.

أمّا البحث عن موادّ الألفاظ الخاصّة و بيان وضعها و ظهورها- مع أنّها تُنقّح أيضاً صغريات أصالة الظهور- فإنّه لا يمكن ضبط قاعدة كلّية عامّة فيها؛ فلذا لا يُبحث عنها في علم الاصول، و معاجم اللغة و نحوها هي المتكفّلة بتشخيص مفرداتها.

و على أيّ حال، فنحن نعقد «مباحث الألفاظ» في سبعة أبواب:

1- المشتقّ.

2- الأوامر.

______________________________ (1) سبقت في ص 75.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 94

3- النواهي.

4- المفاهيم.

5- العامّ و الخاصّ.

6- المطلق و المقيَّد.

7- المجمل و المبيَّن.

*** أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 96