لا شكّ في أنّا- نحن المسلمين- نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة- كالصلاة و الصوم و نحوهما- معاني خاصّة شرعيّة، و نجزم بأنّ هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربيّة قبل الإسلام، و إنّما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغويّة إلى هذه المعاني الشرعيّة.
هذا لا شكّ فيه، و لكن الشكّ وقع عند الباحثين في أنّ هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدّس على نحو الوضع التعييني أو التعيّني فتثبت الحقيقة الشرعيّة، أو أنّه وقع في عصرٍ بعدَه على لسان أتباعه المتشرّعة فلا تثبت الحقيقة الشرعيّة، بل الحقيقة المتشرعيّة.
و الفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجرّدةً عن القرينة، سواء كانت في القرآن الكريم أم السنّة. فعلى القول الأوّل يجب حملها على المعاني الشرعيّة، و على الثاني تحمل على المعاني اللغويّة، أو يتوقّف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعيّة و لا على اللغويّة، بناءً على رأي من يذهب إلى التوقّف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي و بين المجاز المشهور «1» إذ من المعلوم أنّه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعيّة فهذه المعاني المستحدثة تكون- على الأقلّ- مجازاً مشهوراً في زمانه صلى الله عليه و آله و سلم.
و التحقيق في المسألة أن يقال: إنّ نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إمّا بالوضع التعييني أو التعيّني:
أمّا الأوّل: فهو مقطوع العدم، لأنّه لو كان لنُقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد
______________________________
(1) ذهب إليه صاحب المعالم قدس سره في معالم الدين: ص 53 و وافقه جماعة من أجلّة المتأخّرين، كصاحب المدارك و الذخيرة و المشارق، راجع هداية المسترشدين: ج 1 ص 658.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 83
على الأقلّ، لعدم الداعي إلى الإخفاء، بل الدواعي متظافرة على نقله؛ مع أنّه لم يُنقل ذلك أبداً.
و أمّا الثاني: فهو ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام لأنّ اللفظ إذا استعمل في معنىً خاصّ في لسان جماعة كثيرة زماناً معتدّاً به- لا سيّما إذا كان المعنى جديداً- يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال، فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة في سنين متمادية.
فلا بدّ- إذاً- من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة فيما إذا تجرّدت عن القرائن في روايات الأئمّة عليهم السلام.
نعم، كونها حقيقة فيها في خصوص زمان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم غير معلوم و إن كان غير بعيد، بل من المظنون ذلك، و لكنّ الظنّ في هذا الباب لا يغني عن الحقّ شيئاً. غير أنّه لا أثر لهذا الجهل، نظراً إلى أنّ السنّة النبويّة غير مبتلى بها إلّا ما نُقل لنا من طريق آل البيت عليهم السلام على لسانهم، و قد عرفت الحال في كلماتهم أنّه لا بدّ من حملها على المعاني المستحدثة.
و أمّا القرآن المجيد فأغلب ما ورد فيه من هذه الألفاظ أو كلّه محفوف بالقرائن المعيِّنة لإرادة المعنى الشرعي، فلا فائدة مهمّة في هذا النزاع بالنسبة اليه.
على أنّ الألفاظ الشرعيّة ليست على نسق واحد، فإنّ بعضها كثير التداول كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ، لا سيّما الصلاة الّتي يؤدّونها كلّ يوم خمس مرّات، فمن البعيد جدّاً ألّا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة بأقرب وقت في زمانه صلى الله عليه و آله و سلم.
***
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 84
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
- 14 الحقيقة الشرعيّة
لا شكّ في أنّا- نحن المسلمين- نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة- كالصلاة و الصوم و نحوهما- معاني خاصّة شرعيّة، و نجزم بأنّ هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربيّة قبل الإسلام، و إنّما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغويّة إلى هذه المعاني الشرعيّة.
هذا لا شكّ فيه، و لكن الشكّ وقع عند الباحثين في أنّ هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدّس على نحو الوضع التعييني أو التعيّني فتثبت الحقيقة الشرعيّة، أو أنّه وقع في عصرٍ بعدَه على لسان أتباعه المتشرّعة فلا تثبت الحقيقة الشرعيّة، بل الحقيقة المتشرعيّة.
و الفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجرّدةً عن القرينة، سواء كانت في القرآن الكريم أم السنّة. فعلى القول الأوّل يجب حملها على المعاني الشرعيّة، و على الثاني تحمل على المعاني اللغويّة، أو يتوقّف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعيّة و لا على اللغويّة، بناءً على رأي من يذهب إلى التوقّف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي و بين المجاز المشهور «1» إذ من المعلوم أنّه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعيّة فهذه المعاني المستحدثة تكون- على الأقلّ- مجازاً مشهوراً في زمانه صلى الله عليه و آله و سلم.
و التحقيق في المسألة أن يقال: إنّ نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إمّا بالوضع التعييني أو التعيّني:
أمّا الأوّل: فهو مقطوع العدم، لأنّه لو كان لنُقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد
______________________________ (1) ذهب إليه صاحب المعالم قدس سره في معالم الدين: ص 53 و وافقه جماعة من أجلّة المتأخّرين، كصاحب المدارك و الذخيرة و المشارق، راجع هداية المسترشدين: ج 1 ص 658.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 83
على الأقلّ، لعدم الداعي إلى الإخفاء، بل الدواعي متظافرة على نقله؛ مع أنّه لم يُنقل ذلك أبداً. و أمّا الثاني: فهو ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام لأنّ اللفظ إذا استعمل في معنىً خاصّ في لسان جماعة كثيرة زماناً معتدّاً به- لا سيّما إذا كان المعنى جديداً- يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال، فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة في سنين متمادية. فلا بدّ- إذاً- من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة فيما إذا تجرّدت عن القرائن في روايات الأئمّة عليهم السلام.
نعم، كونها حقيقة فيها في خصوص زمان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم غير معلوم و إن كان غير بعيد، بل من المظنون ذلك، و لكنّ الظنّ في هذا الباب لا يغني عن الحقّ شيئاً. غير أنّه لا أثر لهذا الجهل، نظراً إلى أنّ السنّة النبويّة غير مبتلى بها إلّا ما نُقل لنا من طريق آل البيت عليهم السلام على لسانهم، و قد عرفت الحال في كلماتهم أنّه لا بدّ من حملها على المعاني المستحدثة.
و أمّا القرآن المجيد فأغلب ما ورد فيه من هذه الألفاظ أو كلّه محفوف بالقرائن المعيِّنة لإرادة المعنى الشرعي، فلا فائدة مهمّة في هذا النزاع بالنسبة اليه.
على أنّ الألفاظ الشرعيّة ليست على نسق واحد، فإنّ بعضها كثير التداول كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ، لا سيّما الصلاة الّتي يؤدّونها كلّ يوم خمس مرّات، فمن البعيد جدّاً ألّا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة بأقرب وقت في زمانه صلى الله عليه و آله و سلم.
*** أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 84
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول