حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
جو حسن ؑ اور حسین ؑ کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی برتے گا
الامالی للطوسی ؒ مجلس9، بحارالانوارکتاب تاریخ فاطمۃ ؑوالحسن ؑ والحسین ؑ باب12
لا شكّ في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعيِّنة. و على تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملًا لا دلالة له على أحد معانيه.
كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازاً يحتاج إلى القرينة، لأنّه استعمالٌ للّفظ في غير ما وُضع له.
و إنّما وقع البحث و الخلاف في جواز إرادة أكثر من معنىً واحد من المشترك في استعمالٍ واحد، على أن يكون كلّ من المعاني مراداً من اللفظ على حدة و كأنّ اللفظ قد جُعل للدلالة عليه وحده. و للعلماء في ذلك أقوال و تفصيلات كثيرة لا يهمّنا الآن التعرّض لها. و إنّما الحقّ عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال.
الدليل:
إنّ استعمال أيّ لفظٍ في معنىً إنّما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ، لكن لا بوجوده الحقيقي، بل بوجوده الجعلي التنزيلي، لأنّ وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلًا. فهو وجود واحد يُنسب إلى اللفظ حقيقةً أوّلًا
______________________________
(1) راجع أجود التقريرات: ج 1 ص 51.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 79
و بالذات، و إلى المعنى تنزيلًا ثانياً و بالعرض «1» فإذا أوجد المتكلّم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنّما أوجد المعنى و ألقاه بنفسه إلى المخاطب. فلذلك يكون اللفظ ملحوظاً للمتكلّم- بل للسامع- آلةً و طريقاً للمعنى و فانياً فيه و تبعاً للِحاظه، و الملحوظ بالأصالة و الاستقلال هو المعنى نفسه.
و هذا نظير الصورة في المرآة، فإنّ الصورة موجودة بوجود المرآة، و الوجود الحقيقي للمرآة، و هذا الوجود نفسُه يُنسب إلى الصورة ثانياً و بالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنّما ينظر إليها بطريق المرآة بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال و الأصالة و للمرآة بالآليّة و التبع. فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعاً للحاظ الصورة و فانية فيها فناء العنوان في المعنون «2».
و على هذا، لا يمكن استعمال لفظٍ واحد إلّا في معنىً واحد، فإنّ استعماله في معنيين مستقلّاً- بأن يكون كلّ منهما مراداً من اللفظ كما إذا لم يكن إلّا نفسه- يستلزم لحاظ كلّ منهما بالأصالة، فلا بدّ من لحاظ اللفظ في آنٍ واحد مرّتين بالتبع، و معنى ذلك اجتماع لحاظين في آنٍ واحد على ملحوظٍ واحد- أعني به اللفظ الفاني في كلٍّ من المعنيين- و هو محال بالضرورة، فإنّ الشيء الواحد لا يقبل إلّا وجوداً واحداً في النفس في آنٍ واحد.
أ لا ترى أنّه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلَّها و تنظر- في نفس الوقت- إلى صورة اخرى تسعها أيضاً؛ إنّ هذا لمحال. و كذلك النظر في اللفظ إلى معنيين، على أن يكون كلّ
______________________________
(1) راجع عن توضيح الوجود اللفظي للمعنى الجزء الأوّل من المنطق ص 36.
(2) راجع عن توضيح فناء العنوان في المعنون الجزء الأوّل من المنطق ص 73.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 80
منهما قد استُعمل فيه اللفظ مستقلّاً و لم يحكِ إلّا عنه.
نعم، يجوز لحاظ اللفظ فانياً في معنىً في استعمالٍ، ثمّ لحاظه فانياً في معنىً آخر في استعمالٍ ثانٍ، مثل ما تنظر في المرآة إلى صورةٍ تَسَعُها، ثمّ تنظر في وقت آخر إلى صورةٍ اخرى تَسَعُها.
و كذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد- و لو مجازاً- مثلما تنظر في المرآة في آنٍ واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين. و في الحقيقة إنّما استعملتَ اللفظ في معنىً واحد هو مجموع المعنيين، و نظرتَ في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج1 ؛ ص80
تنبيهان:
الأوّل: أنّه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين أن يكونا حقيقيّين أو مجازيّين أو مختلفين، فإنّ المانع- و هو تعلّق لحاظين بملحوظٍ واحد في آن واحد- موجود في الجميع، فلا يختصّ بالمشترك كما اشتهر.
الثاني: ذكر بعضهم أنّ الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجز في المفرد يجوز في التثنية و الجمع «1» بأن يراد من كلمة «عينين»- مثلًا- فردٌ من العين الباصرة و فردٌ من العين النابعة، فلفظ «عين»- و هو مشترك- قد استُعمل حال التثنية في معنيين: في الباصرة و النابعة. و هذا شأنه في الإمكان و الصحّة شأن ما لو اريد معنى واحدٌ من كلمة «عينين» بأن يراد بها فردان من العين الباصرة مثلًا، فإذا صحّ هذا فليصحّ ذاك بلا فرق.
و استدلّ على ذلك بما ملخّصه: أنّ التثنية و الجمع في قوّة تكرار الواحد بالعطف، فإذا قيل: عينان فكأنّما قيل: «عين و عين». و إذ يجوز
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 81
في قولك «عين و عين» أن تستعمل أحدهما في الباصرة و الثانية في النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوّتهما، أعني «عينين». و كذا الحال في الجمع.
و الصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية و الجمع كالمفرد.
و الدليل: أنّ التثنية و الجمع و إن كانا موضوعين لإفادة التعدّد، إلّا أنّ ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادّة، و هي- أي المادّة- نفس لفظ المفرد الّذي طرأت عليه التثنية و الجمع. فإذا قيل: «عينان»- مثلًا- فإن اريد من المادّة خصوص الباصرة فالتعدّد يكون فيها، أي فردان منها.
و إن اريد منها خصوص النابعة- مثلًا- فالتعدّد يكون بالقياس إليها. فلو اريد الباصرة و النابعة فلا بدّ أن يراد التعدّد من كلّ منهما، أي فرد «1» من الباصرة و فرد «2» من النابعة، لكنّه مستلزم لاستعمال المادّة في أكثر من معنى، و قد عرفت استحالته.
و أمّا أنّ التثنية و الجمع في قوّة تكرار الواحد فمعناه: أنّها تدلّ على تكرار أفراد المعنى المراد من المادّة، لا تكرار نفس المعنى المراد منها.
فلو اريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو أفراد من طبيعتين أو طبائع متعدّدة لا يمكن ذلك أبداً، إلّا أن يراد من المادّة «المسمّى بهذا اللفظ» على نحو المجاز، فتستعمل المادّة في معنى واحد، و هو معنى «مسمّى هذا اللفظ» و إن كان مجازاً، نظير الأعلام الشخصيّة غير القابلة لعروض التعدّد على مفاهيمها الجزئيّة إلّا بتأويل المسمّى. فإذا قيل: «محمّدان» فمعناه فردان من المسمّى بلفظ «محمّد» فاستُعملت المادّة و هي لفظ «محمّد» في مفهوم المسمّى مجازاً.
______________________________
(1) كذا في ط الاولى و الثانية، و الظاهر: فردان.
(2) كذا في ط الاولى و الثانية، و الظاهر: فردان.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 82
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
لا شكّ في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعيِّنة. و على تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملًا لا دلالة له على أحد معانيه.
كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازاً يحتاج إلى القرينة، لأنّه استعمالٌ للّفظ في غير ما وُضع له.
و إنّما وقع البحث و الخلاف في جواز إرادة أكثر من معنىً واحد من المشترك في استعمالٍ واحد، على أن يكون كلّ من المعاني مراداً من اللفظ على حدة و كأنّ اللفظ قد جُعل للدلالة عليه وحده. و للعلماء في ذلك أقوال و تفصيلات كثيرة لا يهمّنا الآن التعرّض لها. و إنّما الحقّ عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال.
الدليل:
إنّ استعمال أيّ لفظٍ في معنىً إنّما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ، لكن لا بوجوده الحقيقي، بل بوجوده الجعلي التنزيلي، لأنّ وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلًا. فهو وجود واحد يُنسب إلى اللفظ حقيقةً أوّلًا
______________________________ (1) راجع أجود التقريرات: ج 1 ص 51.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 79
و بالذات، و إلى المعنى تنزيلًا ثانياً و بالعرض «1» فإذا أوجد المتكلّم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنّما أوجد المعنى و ألقاه بنفسه إلى المخاطب. فلذلك يكون اللفظ ملحوظاً للمتكلّم- بل للسامع- آلةً و طريقاً للمعنى و فانياً فيه و تبعاً للِحاظه، و الملحوظ بالأصالة و الاستقلال هو المعنى نفسه.
و هذا نظير الصورة في المرآة، فإنّ الصورة موجودة بوجود المرآة، و الوجود الحقيقي للمرآة، و هذا الوجود نفسُه يُنسب إلى الصورة ثانياً و بالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنّما ينظر إليها بطريق المرآة بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال و الأصالة و للمرآة بالآليّة و التبع. فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعاً للحاظ الصورة و فانية فيها فناء العنوان في المعنون «2».
و على هذا، لا يمكن استعمال لفظٍ واحد إلّا في معنىً واحد، فإنّ استعماله في معنيين مستقلّاً- بأن يكون كلّ منهما مراداً من اللفظ كما إذا لم يكن إلّا نفسه- يستلزم لحاظ كلّ منهما بالأصالة، فلا بدّ من لحاظ اللفظ في آنٍ واحد مرّتين بالتبع، و معنى ذلك اجتماع لحاظين في آنٍ واحد على ملحوظٍ واحد- أعني به اللفظ الفاني في كلٍّ من المعنيين- و هو محال بالضرورة، فإنّ الشيء الواحد لا يقبل إلّا وجوداً واحداً في النفس في آنٍ واحد.
أ لا ترى أنّه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلَّها و تنظر- في نفس الوقت- إلى صورة اخرى تسعها أيضاً؛ إنّ هذا لمحال. و كذلك النظر في اللفظ إلى معنيين، على أن يكون كلّ
______________________________ (1) راجع عن توضيح الوجود اللفظي للمعنى الجزء الأوّل من المنطق ص 36.
(2) راجع عن توضيح فناء العنوان في المعنون الجزء الأوّل من المنطق ص 73.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 80
منهما قد استُعمل فيه اللفظ مستقلّاً و لم يحكِ إلّا عنه.
نعم، يجوز لحاظ اللفظ فانياً في معنىً في استعمالٍ، ثمّ لحاظه فانياً في معنىً آخر في استعمالٍ ثانٍ، مثل ما تنظر في المرآة إلى صورةٍ تَسَعُها، ثمّ تنظر في وقت آخر إلى صورةٍ اخرى تَسَعُها.
و كذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد- و لو مجازاً- مثلما تنظر في المرآة في آنٍ واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين. و في الحقيقة إنّما استعملتَ اللفظ في معنىً واحد هو مجموع المعنيين، و نظرتَ في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج1 ؛ ص80
تنبيهان:
الأوّل: أنّه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين أن يكونا حقيقيّين أو مجازيّين أو مختلفين، فإنّ المانع- و هو تعلّق لحاظين بملحوظٍ واحد في آن واحد- موجود في الجميع، فلا يختصّ بالمشترك كما اشتهر.
الثاني: ذكر بعضهم أنّ الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجز في المفرد يجوز في التثنية و الجمع «1» بأن يراد من كلمة «عينين»- مثلًا- فردٌ من العين الباصرة و فردٌ من العين النابعة، فلفظ «عين»- و هو مشترك- قد استُعمل حال التثنية في معنيين: في الباصرة و النابعة. و هذا شأنه في الإمكان و الصحّة شأن ما لو اريد معنى واحدٌ من كلمة «عينين» بأن يراد بها فردان من العين الباصرة مثلًا، فإذا صحّ هذا فليصحّ ذاك بلا فرق.
و استدلّ على ذلك بما ملخّصه: أنّ التثنية و الجمع في قوّة تكرار الواحد بالعطف، فإذا قيل: عينان فكأنّما قيل: «عين و عين». و إذ يجوز
______________________________ (1) معالم الدين: ص 40.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 81
في قولك «عين و عين» أن تستعمل أحدهما في الباصرة و الثانية في النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوّتهما، أعني «عينين». و كذا الحال في الجمع.
و الصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية و الجمع كالمفرد.
و الدليل: أنّ التثنية و الجمع و إن كانا موضوعين لإفادة التعدّد، إلّا أنّ ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادّة، و هي- أي المادّة- نفس لفظ المفرد الّذي طرأت عليه التثنية و الجمع. فإذا قيل: «عينان»- مثلًا- فإن اريد من المادّة خصوص الباصرة فالتعدّد يكون فيها، أي فردان منها.
و إن اريد منها خصوص النابعة- مثلًا- فالتعدّد يكون بالقياس إليها. فلو اريد الباصرة و النابعة فلا بدّ أن يراد التعدّد من كلّ منهما، أي فرد «1» من الباصرة و فرد «2» من النابعة، لكنّه مستلزم لاستعمال المادّة في أكثر من معنى، و قد عرفت استحالته.
و أمّا أنّ التثنية و الجمع في قوّة تكرار الواحد فمعناه: أنّها تدلّ على تكرار أفراد المعنى المراد من المادّة، لا تكرار نفس المعنى المراد منها.
فلو اريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو أفراد من طبيعتين أو طبائع متعدّدة لا يمكن ذلك أبداً، إلّا أن يراد من المادّة «المسمّى بهذا اللفظ» على نحو المجاز، فتستعمل المادّة في معنى واحد، و هو معنى «مسمّى هذا اللفظ» و إن كان مجازاً، نظير الأعلام الشخصيّة غير القابلة لعروض التعدّد على مفاهيمها الجزئيّة إلّا بتأويل المسمّى. فإذا قيل: «محمّدان» فمعناه فردان من المسمّى بلفظ «محمّد» فاستُعملت المادّة و هي لفظ «محمّد» في مفهوم المسمّى مجازاً.
______________________________ (1) كذا في ط الاولى و الثانية، و الظاهر: فردان.
(2) كذا في ط الاولى و الثانية، و الظاهر: فردان.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 82
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول