حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل سے ہے، نہ کہ اس کی شکل و صورت سے، اس کا معیار اس کی ہمت و کوشش سے جانا جاتا ہے نہ کہ اس کی جمع کردہ دولت سے۔
غررالحکم حدیث10292
2- الشكّ في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشكّ في أنّ المتكلّم أراد بقوله: «رأيت أسداً» معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ «الأسد» للحيوان المفترس، و بأنّه غير موضوع للرجل الشجاع.
أمّا النحو الأوّل: فقد كان البحث السابق معقوداً لأجله، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. و هنا نقول: إنّ الرجوع إلى تلك العلامات و أشباهها- كنصّ أهل اللغة- أمرٌ لا بدّ منه في إثبات أوضاع اللغة أيّة لغةٍ كانت، و لا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الّذي شُكّ في وضعه له، لأنّ الاستعمال كما يصحّ في المعنى الحقيقي يصحّ في المعنى المجازي، و ما يدرينا؟ لعلّ المستعمل اعتمد على قرينة حاليّة أو مقاليّة في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز؛ و لذا اشتهر في لسان المحقّقين حتّى جعلوه كقاعدةٍ قولُهم: «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز».
و من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرّد وجدان استعماله «1» في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى
______________________________
(1) في ط الاولى زيادة: في المعنى.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 74
السيّد المرتضى قدس سره فإنّه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال «1» بينما أنّ أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع، كما سيأتي.
و أمّا النحو الثاني: فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلّم الاصول اللفظيّة.
و هذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين:
أوّلًا: في ذكرها و ذكر مواردها.
ثانياً: في حجّيتها و مدرك حجّيتها.
أمّا من الجهة الاولى، فنقول: أهمّ الاصول اللفظيّة ما يأتي:
1- أصالة الحقيقة:
و موردها: ما إذا شُكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ: «الأصلُ الحقيقة» أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجّة فيه للمتكلّم على السامع و حجّة فيه للسامع على المتكلّم، فلا يصحّ من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، بأن يقول للمتكلّم:
«لعلّك أردت المعنى المجازي» و لا يصحّ الاعتذار من المتكلّم بأن يقول للسامع: «إنّي أردت المعنى المجازي».
2- أصالة العموم:
و موردها: ما إذا ورد لفظ عامّ و شُكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص- أي شُكّ في تخصيصه- فيقال حينئذٍ «الأصلُ العموم» فيكون حجّة في
______________________________
(1) الذريعة إلى اصول الشريعة: ج 1 ص 13.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 75
العموم على المتكلّم أو السامع.
3- أصالة الإطلاق:
و موردها: ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن إرادة بعضها منه و شُكّ في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال: «الأصلُ الإطلاق» فيكون حجّة على السامع و المتكلّم، كقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «1» فلو شُكّ- مثلًا- في البيع أنّه هل يشترط في صحّته أن يُنشأ بألفاظٍ عربيّة؟ فإنّنا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط و التقييد به، فنحكم حينئذٍ بجواز البيع بالألفاظ غير العربيّة.
4- أصالة عدم التقدير:
و موردها: ما إذا احتمل التقدير في الكلام و ليس هناك دلالة على التقدير، فالأصل عدمه.
و يلحق بأصالة عدم التقدير أصالةُ عدم النقل و أصالةُ عدم الاشتراك.
و موردهما: ما إذا احتمل معنىً ثانٍ موضوع له اللفظ. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأوّل و هو المسمّى بالمنقول فالأصلُ «عدم النقل». و إن كان مع عدم هذا الفرض و هو المسمّى بالمشترك فإنّ الأصل «عدم الاشتراك». فيُحمل اللفظ في كلّ منهما على إرادة المعنى الأوّل ما لم يثبت النقل و الاشتراك. أمّا إذا ثبت النقل فإنّه يُحمل على المعنى الثاني، و إذا ثبت الاشتراك فإنّ اللفظ يبقى مجملًا لا يتعيّن في أحد المعنيين إلّا بقرينةٍ، على القاعدة المعروفة في كلّ مشترك.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج1 ؛ ص75
5- أصالة الظهور:
و موردها: ما إذا كان اللفظ ظاهراً في معنىً خاصّ لا على وجه النصّ فيه الّذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر،
______________________________
(1) البقرة: 275.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 76
فإنّ الأصل حينئذٍ أن يُحمل الكلام على الظاهر فيه.
و في الحقيقة أنّ جميع الاصول المتقدّمة راجعة إلى هذا الأصل، لأنّ اللفظ مع احتمال المجاز- مثلًا- ظاهر في الحقيقة، و مع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، و مع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفسُ مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص «1» و هكذا في باقي الاصول المذكورة.
فلو عبّرنا بدلًا عن كلّ من هذه الاصول ب «أصالة الظهور» كان التعبير صحيحاً مؤدّياً للغرض، بل كلّها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور، فليس عندنا في الحقيقة إلّا أصل واحد هو «أصالة الظهور» و لذا لو كان الكلام ظاهراً في المجاز و احتُمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر و كان الأصلُ من اللفظ المجاز، بمعنى أنّ الأصلَ الظهور، و مقتضاه الحمل على المعنى المجازي و لا تجري أصالة الحقيقة حينئذٍ. و هكذا لو كان الكلام ظاهراً في التخصيص أو التقييد.
حجّيّة الاصول اللفظية:
و هي الجهة الثانية من البحث عن الاصول اللفظيّة، و البحث عنها يأتي في بابه و هو باب «مباحث الحجّة». و لكن ينبغي الآن أن نتعجّل في البحث عنها- لكثرة الحاجة إليها- مكتفين بالإشارة، فنقول:
إنّ المدرك و الدليل في جميع الاصول اللفظيّة واحد و هو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام و عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ
______________________________
(1) كذا في ط الاولى و الثانية، و الظاهر: المجاز.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 77
أو الهزل أو إرادة الإهمال و الإجمال، فإذا احتمل الكلامُ المجازَ أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره، كما يلغون أيضاً احتمال الاشتراك و النقل و نحوهما.
و لا بدّ أنّ الشارع قد أمضى هذا البناء و جرى في خطاباته على طريقتهم هذه، و إلّا لزَجَرَنا و نهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، أو لبيّن لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصّة يجب اتّباعها و لا يجوز التعدّي عنها إلى غيرها. فيُعلم من ذلك على سبيل الجزم أنّ الظاهر حجّة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق.
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
اعلم أنّ الشكّ في اللفظ على نحوين:
1- الشكّ في وضعه لمعنىً من المعاني.
2- الشكّ في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشكّ في أنّ المتكلّم أراد بقوله: «رأيت أسداً» معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ «الأسد» للحيوان المفترس، و بأنّه غير موضوع للرجل الشجاع.
أمّا النحو الأوّل: فقد كان البحث السابق معقوداً لأجله، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. و هنا نقول: إنّ الرجوع إلى تلك العلامات و أشباهها- كنصّ أهل اللغة- أمرٌ لا بدّ منه في إثبات أوضاع اللغة أيّة لغةٍ كانت، و لا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الّذي شُكّ في وضعه له، لأنّ الاستعمال كما يصحّ في المعنى الحقيقي يصحّ في المعنى المجازي، و ما يدرينا؟ لعلّ المستعمل اعتمد على قرينة حاليّة أو مقاليّة في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز؛ و لذا اشتهر في لسان المحقّقين حتّى جعلوه كقاعدةٍ قولُهم: «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز».
و من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرّد وجدان استعماله «1» في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى
______________________________ (1) في ط الاولى زيادة: في المعنى.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 74
السيّد المرتضى قدس سره فإنّه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال «1» بينما أنّ أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع، كما سيأتي.
و أمّا النحو الثاني: فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلّم الاصول اللفظيّة.
و هذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين:
أوّلًا: في ذكرها و ذكر مواردها.
ثانياً: في حجّيتها و مدرك حجّيتها.
أمّا من الجهة الاولى، فنقول: أهمّ الاصول اللفظيّة ما يأتي:
1- أصالة الحقيقة:
و موردها: ما إذا شُكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ: «الأصلُ الحقيقة» أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجّة فيه للمتكلّم على السامع و حجّة فيه للسامع على المتكلّم، فلا يصحّ من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، بأن يقول للمتكلّم:
«لعلّك أردت المعنى المجازي» و لا يصحّ الاعتذار من المتكلّم بأن يقول للسامع: «إنّي أردت المعنى المجازي».
2- أصالة العموم:
و موردها: ما إذا ورد لفظ عامّ و شُكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص- أي شُكّ في تخصيصه- فيقال حينئذٍ «الأصلُ العموم» فيكون حجّة في
______________________________ (1) الذريعة إلى اصول الشريعة: ج 1 ص 13.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 75
العموم على المتكلّم أو السامع.
3- أصالة الإطلاق:
و موردها: ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن إرادة بعضها منه و شُكّ في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال: «الأصلُ الإطلاق» فيكون حجّة على السامع و المتكلّم، كقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «1» فلو شُكّ- مثلًا- في البيع أنّه هل يشترط في صحّته أن يُنشأ بألفاظٍ عربيّة؟ فإنّنا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط و التقييد به، فنحكم حينئذٍ بجواز البيع بالألفاظ غير العربيّة.
4- أصالة عدم التقدير:
و موردها: ما إذا احتمل التقدير في الكلام و ليس هناك دلالة على التقدير، فالأصل عدمه.
و يلحق بأصالة عدم التقدير أصالةُ عدم النقل و أصالةُ عدم الاشتراك.
و موردهما: ما إذا احتمل معنىً ثانٍ موضوع له اللفظ. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأوّل و هو المسمّى بالمنقول فالأصلُ «عدم النقل». و إن كان مع عدم هذا الفرض و هو المسمّى بالمشترك فإنّ الأصل «عدم الاشتراك». فيُحمل اللفظ في كلّ منهما على إرادة المعنى الأوّل ما لم يثبت النقل و الاشتراك. أمّا إذا ثبت النقل فإنّه يُحمل على المعنى الثاني، و إذا ثبت الاشتراك فإنّ اللفظ يبقى مجملًا لا يتعيّن في أحد المعنيين إلّا بقرينةٍ، على القاعدة المعروفة في كلّ مشترك.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج1 ؛ ص75
5- أصالة الظهور:
و موردها: ما إذا كان اللفظ ظاهراً في معنىً خاصّ لا على وجه النصّ فيه الّذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر،
______________________________ (1) البقرة: 275.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 76
فإنّ الأصل حينئذٍ أن يُحمل الكلام على الظاهر فيه.
و في الحقيقة أنّ جميع الاصول المتقدّمة راجعة إلى هذا الأصل، لأنّ اللفظ مع احتمال المجاز- مثلًا- ظاهر في الحقيقة، و مع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، و مع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفسُ مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص «1» و هكذا في باقي الاصول المذكورة.
فلو عبّرنا بدلًا عن كلّ من هذه الاصول ب «أصالة الظهور» كان التعبير صحيحاً مؤدّياً للغرض، بل كلّها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور، فليس عندنا في الحقيقة إلّا أصل واحد هو «أصالة الظهور» و لذا لو كان الكلام ظاهراً في المجاز و احتُمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر و كان الأصلُ من اللفظ المجاز، بمعنى أنّ الأصلَ الظهور، و مقتضاه الحمل على المعنى المجازي و لا تجري أصالة الحقيقة حينئذٍ. و هكذا لو كان الكلام ظاهراً في التخصيص أو التقييد.
حجّيّة الاصول اللفظية:
و هي الجهة الثانية من البحث عن الاصول اللفظيّة، و البحث عنها يأتي في بابه و هو باب «مباحث الحجّة». و لكن ينبغي الآن أن نتعجّل في البحث عنها- لكثرة الحاجة إليها- مكتفين بالإشارة، فنقول:
إنّ المدرك و الدليل في جميع الاصول اللفظيّة واحد و هو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام و عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ
______________________________ (1) كذا في ط الاولى و الثانية، و الظاهر: المجاز.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 77
أو الهزل أو إرادة الإهمال و الإجمال، فإذا احتمل الكلامُ المجازَ أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره، كما يلغون أيضاً احتمال الاشتراك و النقل و نحوهما.
و لا بدّ أنّ الشارع قد أمضى هذا البناء و جرى في خطاباته على طريقتهم هذه، و إلّا لزَجَرَنا و نهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، أو لبيّن لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصّة يجب اتّباعها و لا يجوز التعدّي عنها إلى غيرها. فيُعلم من ذلك على سبيل الجزم أنّ الظاهر حجّة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول