حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل سے ہے، نہ کہ اس کی شکل و صورت سے، اس کا معیار اس کی ہمت و کوشش سے جانا جاتا ہے نہ کہ اس کی جمع کردہ دولت سے۔ غررالحکم حدیث10292

تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ‏
- 4 أقسام الوضع‏
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي‏
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ‏
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ‏
- 10 وضع المركَّبات‏
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك‏
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ‏
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ‏
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان‏
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏
الباب الثالث: النواهي‏
الباب الرابع: المفاهيم‏
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف‏
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب‏
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ‏
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن‏

اصول الفقہ حصہ اول

- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:

اعلم أنّ الشكّ في اللفظ على نحوين:

1- الشكّ في وضعه لمعنىً من المعاني.

2- الشكّ في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشكّ في أنّ المتكلّم أراد بقوله: «رأيت أسداً» معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ «الأسد» للحيوان المفترس، و بأنّه غير موضوع للرجل الشجاع.

أمّا النحو الأوّل: فقد كان البحث السابق معقوداً لأجله، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. و هنا نقول: إنّ الرجوع إلى تلك العلامات و أشباهها- كنصّ أهل اللغة- أمرٌ لا بدّ منه في إثبات أوضاع اللغة أيّة لغةٍ كانت، و لا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الّذي شُكّ في وضعه له، لأنّ الاستعمال كما يصحّ في المعنى الحقيقي يصحّ في المعنى المجازي، و ما يدرينا؟ لعلّ المستعمل اعتمد على قرينة حاليّة أو مقاليّة في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز؛ و لذا اشتهر في لسان المحقّقين حتّى جعلوه كقاعدةٍ قولُهم: «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز».

و من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرّد وجدان استعماله‏ «1» في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى‏

______________________________ (1) في ط الاولى زيادة: في المعنى.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 74

السيّد المرتضى قدس سره فإنّه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال‏ «1» بينما أنّ أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع، كما سيأتي.

و أمّا النحو الثاني: فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلّم الاصول اللفظيّة.

و هذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين:

أوّلًا: في ذكرها و ذكر مواردها.

ثانياً: في حجّيتها و مدرك حجّيتها.

أمّا من الجهة الاولى، فنقول: أهمّ الاصول اللفظيّة ما يأتي:

1- أصالة الحقيقة:

و موردها: ما إذا شُكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ: «الأصلُ الحقيقة» أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجّة فيه للمتكلّم على السامع و حجّة فيه للسامع على المتكلّم، فلا يصحّ من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، بأن يقول للمتكلّم:

«لعلّك أردت المعنى المجازي» و لا يصحّ الاعتذار من المتكلّم بأن يقول للسامع: «إنّي أردت المعنى المجازي».

2- أصالة العموم:

و موردها: ما إذا ورد لفظ عامّ و شُكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص- أي شُكّ في تخصيصه- فيقال حينئذٍ «الأصلُ العموم» فيكون حجّة في‏

______________________________ (1) الذريعة إلى اصول الشريعة: ج 1 ص 13.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 75

العموم على المتكلّم أو السامع.

3- أصالة الإطلاق:

و موردها: ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن إرادة بعضها منه و شُكّ في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال: «الأصلُ الإطلاق» فيكون حجّة على السامع و المتكلّم، كقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «1» فلو شُكّ- مثلًا- في البيع أنّه هل يشترط في صحّته أن يُنشأ بألفاظٍ عربيّة؟ فإنّنا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط و التقييد به، فنحكم حينئذٍ بجواز البيع بالألفاظ غير العربيّة.

4- أصالة عدم التقدير:

و موردها: ما إذا احتمل التقدير في الكلام و ليس هناك دلالة على التقدير، فالأصل عدمه.

و يلحق بأصالة عدم التقدير أصالةُ عدم النقل و أصالةُ عدم الاشتراك.

و موردهما: ما إذا احتمل معنىً ثانٍ موضوع له اللفظ. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأوّل و هو المسمّى بالمنقول فالأصلُ «عدم النقل». و إن كان مع عدم هذا الفرض و هو المسمّى بالمشترك فإنّ الأصل «عدم الاشتراك». فيُحمل اللفظ في كلّ منهما على إرادة المعنى الأوّل ما لم يثبت النقل و الاشتراك. أمّا إذا ثبت النقل فإنّه يُحمل على المعنى الثاني، و إذا ثبت الاشتراك فإنّ اللفظ يبقى مجملًا لا يتعيّن في أحد المعنيين إلّا بقرينةٍ، على القاعدة المعروفة في كلّ مشترك.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج‏1 ؛ ص75

5- أصالة الظهور:

و موردها: ما إذا كان اللفظ ظاهراً في معنىً خاصّ لا على وجه النصّ فيه الّذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر،

______________________________ (1) البقرة: 275.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 76

فإنّ الأصل حينئذٍ أن يُحمل الكلام على الظاهر فيه.

و في الحقيقة أنّ جميع الاصول المتقدّمة راجعة إلى هذا الأصل، لأنّ اللفظ مع احتمال المجاز- مثلًا- ظاهر في الحقيقة، و مع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، و مع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفسُ مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص‏ «1» و هكذا في باقي الاصول المذكورة.

فلو عبّرنا بدلًا عن كلّ من هذه الاصول ب «أصالة الظهور» كان التعبير صحيحاً مؤدّياً للغرض، بل كلّها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور، فليس عندنا في الحقيقة إلّا أصل واحد هو «أصالة الظهور» و لذا لو كان الكلام ظاهراً في المجاز و احتُمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر و كان الأصلُ من اللفظ المجاز، بمعنى أنّ الأصلَ الظهور، و مقتضاه الحمل على المعنى المجازي و لا تجري أصالة الحقيقة حينئذٍ. و هكذا لو كان الكلام ظاهراً في التخصيص أو التقييد.

حجّيّة الاصول اللفظية:

و هي الجهة الثانية من البحث عن الاصول اللفظيّة، و البحث عنها يأتي في بابه و هو باب «مباحث الحجّة». و لكن ينبغي الآن أن نتعجّل في البحث عنها- لكثرة الحاجة إليها- مكتفين بالإشارة، فنقول:

إنّ المدرك و الدليل في جميع الاصول اللفظيّة واحد و هو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام و عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ

______________________________ (1) كذا في ط الاولى و الثانية، و الظاهر: المجاز.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 77

أو الهزل أو إرادة الإهمال و الإجمال، فإذا احتمل الكلامُ المجازَ أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره، كما يلغون أيضاً احتمال الاشتراك و النقل و نحوهما.

و لا بدّ أنّ الشارع قد أمضى هذا البناء و جرى في خطاباته على طريقتهم هذه، و إلّا لزَجَرَنا و نهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، أو لبيّن لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصّة يجب اتّباعها و لا يجوز التعدّي عنها إلى غيرها. فيُعلم من ذلك على سبيل الجزم أنّ الظاهر حجّة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق.