حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: حکمرانی سے تمہاری غرض مالی منفعت اور غیظ و غضب کی تسکین نہیں، بلکہ سب سے بڑا مقصد باطل کی موت اور حق کو زندہ رکھنا ہونا چاہئے بحارالانوار تتمۃ کتاب تاریخ امیرالمومنین ؑ باب 98

تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ‏
- 4 أقسام الوضع‏
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي‏
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ‏
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ‏
- 10 وضع المركَّبات‏
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك‏
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ‏
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ‏
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان‏
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ‏
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏
الباب الثالث: النواهي‏
الباب الرابع: المفاهيم‏
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف‏
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب‏
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ‏
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن‏

اصول الفقہ حصہ اول

- 11- الحقيقة و المجاز

قد يعلم الإنسان- إمّا من طريق نصّ أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة- أنّ لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، و لا كلام لأحد في ذلك، فإنّه من الواضح أنّ استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقةٌ و في غيره مجازٌ.

و قد يشكّ في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أنّ استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة؟ فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، أو على سبيل المجاز؟ فيحتاج إلى نصب القرينة. و قد ذكر الاصوليّون لتعيين الحقيقة من المجاز- أي لتعيين أنّه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع- طرقاً و علاماتٍ كثيرة نذكر هنا أهمَّها:

الاولى: التبادر

دلالة كلّ لفظ على أيّ معنى لا بدّ لها من سبب. و السبب لا يخلو

______________________________ (1) نسبه شارح المعالم قدس سره إلى جماعة من الأجلّة و لم يُسمّهم، راجع هداية المسترشدين: ج 1 ص 197 (ط- مؤسّسة النشر الإسلامي). و لتحرير محلّ النزاع في المسألة راجع بدائع الأفكار للمحقّق الرشتي قدس سره: ص 51.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 69

فرضه عن أحد امور ثلاثة: المناسبة الذاتيّة- و قد عرفت بطلانها «1»- أو العلقة الوضعيّة، أو القرينة الحاليّة، أو المقاليّة. فإذا عُلم أنّ الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فإنّه يثبت أنّها من جهة العُلقة الوضعيّة.

و هذا هو المراد بقولهم: «التبادر علامة الحقيقة». و المقصود من كلمة «التبادر» هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجرّداً عن كلّ قرينة.

و قد يُعترض على ذلك بأنّ التبادر لا بدّ له من سبب، و ليس هو إلّا العلم بالوضع، لأنّ من الواضح أنّ الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أيّة لغةٍ لغير العالم بتلك اللغة، فيتوقّف التبادر على العلم بالوضع، فلو أردنا إثبات الحقيقة و تحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور المحال. فلا يعقل- على هذا- أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالوضع، و المفروض أنّه مستفاد من العلم بالوضع.

و الجواب: أنّ كلّ فرد من أيّة امّة يعيش معها لا بدّ أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها تبعاً لها، و لا بدّ أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازاً يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ، و قد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه و إلى خصوصيّات المعنى. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى و تلك الخصوصيّات و توجّهت نفسه إليه، فإنّه يفتّش عمّا هو مرتكز في نفسه من المعنى فينظر إليه مستقلّاً عن القرينة، فيرى أنّ المتبادر من اللفظ الخاصّ ما هو من معناه الارتكازي، فيعرف أنّه حقيقة فيه.

فالعلم بالوضع لمعنى خاصّ بخصوصيّاته التفصيليّة- أي الالتفات‏ ______________________________ (1) راجع ص 53.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 70

التفصيلي إلى الوضع و التوجّه إليه- يتوقّف على التبادر، و التبادر إنّما هو موقوف على العلم الارتكازي بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه.

و الحاصل أنّ هناك علمين: أحدهما يتوقّف على التبادر و هو العلم التفصيلي، و الآخر يتوقّف التبادر عليه و هو العلم الإجمالي الارتكازي.

هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع. و أمّا بالقياس إلى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده، لفرض جهله باللغة. نعم، يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أنّ الأمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. مثلًا: إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربيّة انسباق أذهانهم من لفظ «الماء» المجرّد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع، فلا بدّ أن يحصل له العلم بأنّ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم. وعليه فلا دور هنا، لأنّ علمه يتوقّف على التبادر، و التبادر يتوقّف على علمِ غيره.

العلامة الثانية: عدم صحّة السلب و صحّته، و صحّة الحمل و عدمه‏

ذكروا: أنّ عدم صحّة سلب اللفظ عن المعنى الّذي يشكّ في وضعه له علامةُ أنّه حقيقة فيه و أنّ صحّة السلب علامة على أنّه مجاز فيه.

و ذكروا أيضاً: أنّ صحّة حمل اللفظ على ما يشكّ في وضعه له علامة الحقيقة و عدم صحّة الحمل علامة على المجاز.

و هذا ما يحتاج إلى تفصيل و بيان، فلتحقيق‏ «1» الحمل و عدمه و السلب و عدمه نسلك الطرق الآتية: 1- نجعل المعنى الّذي يشكّ في وضع اللفظ له موضوعاً، و نعبّر عنه بأيّ لفظ كان يدلّ عليه. ثمّ نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى‏

______________________________ (1) في ط الاولى: فنقول لتحقيق.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 71

محمولًا بما له من المعنى الارتكازي. ثمّ نجرِّب أن نحمل بالحمل الأوّلي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدالّ على المعنى المشكوك وضع اللفظ له. و الحمل الأوّلي ملاكه الاتّحاد في المفهوم و التغاير بالاعتبار «1».

و حينئذٍ إذا أجرينا هذه التجربة، فإن وجدنا عند أنفسنا صحّة الحمل و عدم صحّة السلب علمنا تفصيلًا بأنّ اللفظ موضوع لذلك المعنى. و إن وجدنا عدم صحّة الحمل و صحّة السلب علمنا أنّه ليس موضوعاً لذلك المعنى، بل يكون استعماله فيه مجازاً.

2- إذا لم يصحّ عندنا الحمل الأوّلي نجرِّب أن نحمله هذه المرّة بالحمل الشائع الصناعي الّذي ملاكه الاتّحاد وجوداً و التغاير مفهوماً.

و حينئذٍ، فإن صحّ الحمل علمنا أنّ المعنيين متّحدان وجوداً سواء كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه‏ «2» أو مطلقاً، و لا يتعيّن واحد منها بمجرّد صحّة الحمل. و إن لم يصحّ الحمل و صحّ السلب علمنا أنّهما متباينان.

3- نجعل موضوع القضيّة أحد مصاديق المعنى المشكوك وُضع اللفظ له، لا نفس المعنى المذكور. ثمّ نجرِّب الحمل- و ينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع- فإن صحّ الحمل عُلم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصاديق الحقيقيّة لمعنى اللفظ الموضوع له، سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتّحد معه وجوداً. كما يُستعلم منه حال الموضوع له في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق، بل قد يُستعلم منه تعيين الموضوع له، مثل ما إذا كان الشكّ في وضعه لمعنى عامّ‏ ______________________________ (1) (*) و قد شرحنا الحمل و أقسامه في الجزء الأوّل من المنطق ص 97.

(2) (**) إنّما يُفرض العموم من وجه إذا كانت القضيّة مهملة.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 72

أو خاصّ، كلفظ «الصعيد» المردّد بين أن يكون موضوعاً لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب الخالص،

فإذا وجدنا صحّة الحمل و عدم صحّة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص من مصاديق الأرض يُعلم بالقهر تعيين وضعه لعموم الأرض. و إن لم يصح الحمل و صحّ السلب عُلم أنّه ليس من أفراد الموضوع له و مصاديقه الحقيقيّة، و إذا كان قد استُعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازاً إمّا فيه رأساً أو في معنى يشمله و يعمّه.

تنبيه:

إنّ الدور الّذي ذُكر في التبادر يتوجّه إشكاله هنا أيضاً. و الجواب عنه نفس الجواب هناك، لأنّ صحّة الحمل و صحّة السلب إنّما هما باعتبار ما للّفظ من المعنى المرتكز إجمالًا، فلا تتوقّف العلامة إلّا على العلم الارتكازي و ما يتوقّف على العلامة هو العلم التفصيلي.

هذا كلّه بالنسبة إلى العارف باللغة. و أمّا الجاهل بها فيرجع إلى أهلها في صحّة الحمل و السلب و عدمهما، كالتبادر.

العلامة الثالثة: الاطّراد

و ذكروا من جملة علامات الحقيقة و المجاز الاطّراد و عدمه، فالاطّراد علامة الحقيقة و عدمه علامةٌ المجاز.

و معنى الاطّراد: أنّ اللفظ لا تختصّ صحّة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة، كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق.

و الصحيح: أنّ الاطّراد ليس علامةً للحقيقة، لأنّ صحّة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيّات مرّة واحدة تستلزم صحّته دائماً، سواء كان حقيقة أم مجازاً. فالاطّراد لا يختصّ بالحقيقة حتّى يكون علامةً لها.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 73