حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
جب کھانے کی خواہش ہو تو کھانا کھاؤ اور خواہش باقی ہو تو ہاتھ اٹھا لو
بحارالانوار ج59 ص290، تتمۃ کتاب السماء والعالم، ابواب الادویۃ وخواصہا، باب89نادر
ثمّ الهيئة الموضوعة لمعنى تارةً تكون في المفردات كهيئات
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 68
المشتقّات الّتي تقدّمت الإشارة إليها و اخرى في المركَّبات كالهيئة التركيبيّة بين المبتدأ و الخبر لإفادة حمل شيء على شيء، و كهيئة تقديم ما حقّه التأخير لإفادة الاختصاص.
و من هنا تعرف: أنّه لا حاجة إلى وضع الجُمل و المركَّبات في إفادة معانيها زائداً على وضع المفردات بالوضع الشخصي و الهيئات بالوضع النوعي- كما قيل «1»- بل هو لغو محض. و لعلّ من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبيّة، لا الجملة بأسرها بموادّها و هيئاتها زيادةً على وضع أجزائها. فيعود النزاع حينئذٍ لفظيّاً.
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
- 10 وضع المركَّبات
ثمّ الهيئة الموضوعة لمعنى تارةً تكون في المفردات كهيئات
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 68 المشتقّات الّتي تقدّمت الإشارة إليها و اخرى في المركَّبات كالهيئة التركيبيّة بين المبتدأ و الخبر لإفادة حمل شيء على شيء، و كهيئة تقديم ما حقّه التأخير لإفادة الاختصاص.
و من هنا تعرف: أنّه لا حاجة إلى وضع الجُمل و المركَّبات في إفادة معانيها زائداً على وضع المفردات بالوضع الشخصي و الهيئات بالوضع النوعي- كما قيل «1»- بل هو لغو محض. و لعلّ من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبيّة، لا الجملة بأسرها بموادّها و هيئاتها زيادةً على وضع أجزائها. فيعود النزاع حينئذٍ لفظيّاً.
مقبول
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول