حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا: بخیل کے بخل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، کیونکہ جو شخص خدا کی طرف سے عوض ملنے کا یقین رکھتا ہے وہ خرچ کرنے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔ بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب136 حدیث35
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
- 4 أقسام الوضع
لا بدّ في الوضع من تصوّر اللفظ و المعنى، لأنّ الوضع حكمٌ على المعنى و على اللفظ، و لا يصحّ الحكم على الشيء إلّا بعد تصوّره و معرفته بوجهٍ من الوجوه و لو على نحو الإجمال، لأنّ تصوّر الشيء قد يكون بنفسه و قد يكون بوجهه، أي: بتصوّر عنوانٍ عامّ ينطبق عليه و يشار به إليه، إذ يكون ذلك العنوان العامّ مرآةً و كاشفاً عنه، كما إذا حكمت على شبحٍ من بعيد أنّه أبيض- مثلًا- و أنت لا تعرفه بنفسه أنّه أيّ شيء هو، و أكثر ما تعرف عنه- مثلًا- أنّه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات؛ فقد صحّ حكمك عليه بأنّه أبيض مع أنّك لم تعرفه و لم تتصوّره بنفسه و إنّما تصوّرته بعنوان أنّه شيء أو حيوان لا أكثر و أشرت به إليه. و هذا ما يُسمّى في عرفهم «تصور الشيء بوجهه» و هو كافٍ لصحّة الحكم على الشيء. و هذا بخلاف المجهول محضاً، فإنّه لا يمكن الحكم عليه أبداً.
و على هذا، فإنّه يكفينا في صحّة الوضع للمعنى أن نتصوّره بوجهه، كما لو كنّا تصوّرناه بنفسه.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 56
و لمّا عرفنا أنّ المعنى لا بدّ من تصوّره و أنّ تصوّره على نحوين- فإنّه بهذا الاعتبار و باعتبار ثانٍ هو أنّ المعنى قد يكون خاصّاً، أي جزئيّاً، و قد يكون عامّاً، أي كلّياً- نقول: إنّ الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقليّة:
1- أن يكون المعنى المتصوَّر جزئيّاً و الموضوع له نفس ذلك الجزئي، أي أنّ الموضوع له معنىً متصوّرٌ بنفسه لا بوجهه. و يُسمّى هذا القسم «الوضع خاصّ و الموضوع له خاصّ».
2- أن يكون المتصوَّر كلّياً و الموضوع له نفس ذلك الكلّي، أي أنّ الموضوع له كلّي متصوّر بنفسه لا بوجهه. و يُسمّى هذا القسم «الوضع عامّ و الموضوع له عامّ».
3- أن يكون المتصوَّر كلّياً و الموضوع له أفراد ذلك الكلّي لا نفسه، أي أنّ الموضوع له جزئيّ غير متصوَّر بنفسه بل بوجهه. و يُسمّى هذا القسم «الوضع عامّ و الموضوع له خاصّ».
4- أن يكون المتصوَّر جزئيّاً و الموضوع له كلّياً لذلك الجزئي.
و يُسمّى هذا القسم «الوضع خاصّ و الموضوع له عامّ».
إذا عرفت هذه الأقسام المتصوَّرة العقليّة، فنقول:
لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الاولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأوّلين. و مثال الأوّل الأعلام الشخصيّة، كمحمّد و عليّ و جعفر.
و مثال الثاني أسماء الأجناس، كماء و سماء و نجم و إنسان و حيوان.
و إنّما النزاع وقع في أمرين: الأوّل في إمكان القسم الرابع، و الثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. و الصحيح عندنا: استحالة الرابع، و وقوع الثالث، و مثاله: الحروف و أسماء الإشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها، على ما سيأتي.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 57
- 5 استحالة القسم الرابع
أمّا استحالة الرابع- و هو الوضع الخاص و الموضوع له العامّ- فنقول في بيانه: إنّ النزاع في إمكان ذلك ناشئٌ من النزاع في إمكان أن يكون الخاصّ وجهاً و عنواناً للعامّ، و ذلك لما تقدّم أنّ المعنى الموضوع له لا بدّ من تصوّره بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم على المجهول، و المفروض في هذا القسم أنّ المعنى الموضوع له لم يكن متصوَّراً و إنّما تُصوّر الخاصّ فقط، و إلّا لو كان متصوَّراً بنفسه و لو بسبب تصوّر الخاصّ كان من القسم الثاني، و هو «الوضع العامّ و الموضوع له العامّ» «1» و لا كلام في إمكانه بل في وقوعه، كما تقدّم.
فلا بدّ حينئذٍ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاصّ يصحّ أن يكون وجهاً من وجوه العامّ و جهةً من جهاته حتّى يكون تصوّره كافياً عن تصوّر العامّ بنفسه و مغنياً عنه، لأجل أن يكون تصوّراً للعامّ بوجهٍ.
و لكن الصحيح الواضح لكلّ مفكّر أنّ الخاصّ ليس من وجوه العامّ بل الأمر بالعكس من ذلك، فإنّ العامّ هو وجه من وجوه الخاصّ وجهة من جهاته؛ و لذا قلنا بإمكان القسم الثالث، و هو «الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ» لأنّا إذا تصوّرنا العامّ فقد تصوّرنا في ضمنه جميع أفراده بوجهٍ، فيمكن الوضع لنفس ذلك العامّ من جهة تصوّره بنفسه فيكون من القسم الثاني، و يمكن الوضع لأفراده من جهة تصوّرها بوجهها فيكون من الثالث. بخلاف الأمر في تصوّر الخاصّ، فلا يمكن الوضع معه إلّا لنفس
______________________________ (1) تقدّم التعبير عنه بلفظ «الوضع عامّ و الموضوع عامّ» بدون اللام، و هكذا في سائر الأقسام.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 58
ذلك الخاصّ، و لا يمكن الوضع للعامّ لأنّا لم نتصوّره أصلًا لا بنفسه- بحسب الفرض- و لا بوجهه، إذ ليس الخاصّ وجهاً له. و يستحيل الحكم على المجهول المطلق.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول