تقدم فی الفصل 14 من الباب الأول: أن الموضع فی اصطلاح هذه الصناعة کل مقدمة من شأنها أن تکون جزءاً من التثبیت. وهو غیر الموضع باصطلاح صناعة الجدل.
بل إن ما هو بمنزلة الموضع فی صناعة الجدل یسمى هنا (نوعاً) وهو أی النوع: کل قانون تستنبط منه المواضع أی المقدمات الخطابیة.
مثلاً یقال لنقل الحکم من الضد إلى ضده (نوع) إذ منه تستخرج المواضع الموصلة إلى المطلوب الخطابی فیقال مثلاً: إذ کان خالد عدواً فهو یستحق الإساءة فأخوه لما کان صدیقاً فهو یستحق الإحسان. فهذه القضیة (موضع) وهی من (نوع) نقل الحکم من الضد إلى ضده.
ثمّ إنه لما کان المجادل مضطرا إلى إحضار المواضع فی ذهنه وإعدادها لکی یستنبط منها ما یحتاجه من المقدمات المشهورة ـ فکذلک الخطیب یلزمه أن یحضر لدیه ویعد الأنواع لکی یستنبط منها ما یحتاجه من المواضع (المقدمات المقنعة).
وکل خطیب فی أی صنف من أصناف المفاوضات الخطابیة له أنواع خاصة وقواعد کلیة تخصه یستفید منها فی خطابه فلذلک اقتضى أن ننبه على بعض هذه الأنواع فی أصناف الخطابة للاستیناس وللتنبیه على نظائرها کما صنعنا فی مواضع الجدل فنقول:
2. الأنواع المتعلقة بالمنافرات:
تقدم فی البحث 13 معنى (المنافرات) أنها التی تثبت مدحاً أو ذماً إما للأشخاص أو للأشیاء باعتبار ما هو الحاصل فی الحال فیقرر الخطیب فضیلته أو نفعه فی المدح أو یقرر ضدهما فی الذم. وإنما سمیت (منافرات) فلأنَّ بها یتنافر الناس ویختلفون ویروم بعضهم قهر بعض بقوله وبیانه.
ومن هذه الناحیة تشبه الخطابة الجدل وإنما الفرق من وجهین:
1ـ أنه فی الخطابة ینفرد الخطیب فی میدانه وفی الجدل یکون الکلام للخصمین سؤالا وجوابا وردا وبدلا.
2ـ أن غرض الخطیب أن یبعث المستمعین على عمل الأفعال الحسنة والتنفر من الأفعال السیئة لا لمجرد المدح والذم، والمجادل لیس غرضه إلا التغلب على خصمه ولیس همه أن یعمل به أحد أو لا یعمل. وبالاختصار غرض الخطیب إقناع الغیر بفضل الفاضل ونقص المفضول لیعمل على مقتضى ذلک وغرض المجادل إرغام الغیر على الاعتراف بذلک.
وبین الأسلوبین بون بعید فإنَّ الأول یتطلب الرفق واللین والاستحواذ على مشاعر المخاطب ورضاه والثانی لا یتطلب ذلک فإن غرضه یتم حتى لو اعترف الخصم مرغماً مقهوراً.
إذا عرفت ذلک فعلى الخطیب فی المنافرات أن یکون مطلعاً على أنواع جمال الأشیاء وقبحها. ولکل شیء جمال وقبح بحسبه: ففی الإنسان جماله بالفضائل وقبحه بالرذائل وباقی الأشیاء جمالها بکمال صفاتها اللائقة بها وقبحها بنقصها.
ثم الإنسان ـ مثلاًـ فضیلته أن تکون له ملکة تقتضی فعل الخیرات بسهولة کفضیلة الحکمة والعلم والعدالة والإحسان والشجاعة والعفة والکرم والمروة والهمة والحلم وأصالة الرأی. وهذه أصول الفضائل ویتبعها مما یدخل تحتها کالإیثار الذی یدخل تحت نوع الکرم أو مما یکون سبباً لها کالحیاء الذی یکون سبباً للعفة أو ممّا یکون علامة علیها کصبر الأمین على تحمل المکاره فی سبیل المحافظة على الأمانة فإنّ هذا الصبر علامة على العدالة.
وأما باقی الأشیاء غیر الإنسان فکمالها بحصول الصفات المطلوبة لمثلها وقد قلنا لکل شیء جمال وقبح بحسبه فکما الدار ـ مثلاً ـ وجمالها باشتمالها على المرافق المحتاج إلیها وسعتها وجدة بنائها وملاءمة هندستها للذوق العام وهکذا. وکمال المدینة ـ مثلا ًـ وجمالها بسعة شوارعها وتنسیقها ونظافتها وکثرة حدائقها وتهیئة وسائل الراحة فیها والأمن وحسن مائها وهوائها وجدة بناء دورها... وهکذا.
وعلى الخطیب بالإضافة إلى ذلک أن یکون قادراً على مدح ما هو قبیح بمحاسن قد یظن الجمهور أنها مما یستحق علیها المدح والثناء مثل أن یصور فسق الفاسق بأنّه من باب لطف المعاشرة وخفة الروح.
ویصور بلاهة الأبله أنها بساطة نفس وصفاء سریرة وقلة مبالاة بأمور الدنیا واعتباراتها. ویصور متتبع عورات الناس الهماز الغماز بأنّه محب للصراحة أو أنه لا تأخذه فی سبیل قول الحق لومة لائم. ویصور الحاکم المرتشی بأنّه یسهل بالرشوة أمور الناس ویقضی حوائجهم...
وهکذا یمکن تحویر کثیر من الرذائل والنقائص إلى ما یشبه أن یکون من الفضائل والکمالات فی نظر الجمهور. وکذلک ـ على العکس ـ یمکن تحویر جملة من الفضائل إلى ما یشبه أن یکون من الرذائل والنقائص فی نظر الجمهور کوصف المحافظ على دینه بأنه جاف متزمت أو رجعی خرافی أو وصف الشجاع بأنّه مجنون متهور أو وصف الکریم بأنّه مسرف مبذر... وهکذا. والکثیر من هذا یحتاج إلى حذلقة وبعد نظر.
وإذ عرفت وجوه مقتضیات المدح یمکن أن تعرف بمناسبتها وجوه مقتضیات الذم لأنّها أضدادها.
3. الأنواع المتعلقة بالمشاجرات:
تقدم معنى المشاجرات من أنها تتعلق بالحاصل سابقاً. وذلک لبیان ما حدث کیف حدث؟ هل حدث على وجه جمیل ممدوح أو على وجه مذموم؟
فتکون المشاجرة شکراً أو شکایة أو اعتذاراً أو ندماً واستغفاراً.
و(الشکر) إنما یکون بذکر محاسن ما حدث وکمالاته إنساناً أو غیر إنسان على حسب ما تقدم من البیان الإجمالی عن محاسن الأشیاء وکمالاتها فی المنافرات فلا حاجة إلى إعادته.
وإنما الذی ینبغی بیانه ما یختص (بالشکایة) ثم الاعتذار والندم فنقول: لا تصح الشکایة إلا من الظلم والجور. وحقیقة الجور: (هو الإضرار بالغیر على سبیل المخالفة للشرع بقصد وإرادة).
والمقصود من (الشرع) ما هو أعم من الشریعة المکتوبة وغیر المکتوبة والمکتوبة مثل الأحکام المنزلة الإلهیة والقوانین المدنیة والدولیة وغیر المکتوبة ما تطابق علیها آراء العقلاء أو آراء أمة بعینها أو آراء قطر أو عشیرة أو نحو ذلک.
فما تطابق علیها آراء الجمیع هی المشهورات المطلقة والباقی هی من المشهورات الخاصة. ومثال الأخیر (النهوة) باصطلاح عرب العراق فی العصور الأخیرة فإنّها عند غیر المتحضرین منهم شریعة غیر مکتوبة وهی أن للرجل الحق فی منع تزوج ابنة عمه من أجنبی فالأجنبی إذا تزوجها من دون رخصة ابن عمها وإذنه عدُّوه فی عرفهم جائراً غاصباً وقد یهدر دمه. وإن کان هذا العرف یعد فی الشریعة المکتوبة الإسلامیة وغیرها ظلماً وجوراً وإن (الناهی) هو الجائر الظالم.
ثم (المخالفة للشرع) إما أن تقع فی المال أو العرض أو النفس ثم إما أن تکون على شخص أو أشخاص معنیین أو تقع على جماعة اجتماعیة کالدولة والوطن والأمة والعشیرة.
وعلى هذا فینبغی للخطیب المشتکی أن یعرف معنى الجور وبواعثه وأسبابه وما هی الأسباب التی تقتضی سهولته أو صعوبته ومتى یکون عن إرادة وقصد وکیف یکون کذلک. وکل هذه فیها أبحاث واسعة تطلب من المطولات.
وأما (الاعتذار) فحقیقته التنصل مما ذکره المتظلم المشتکی ودفع تظلمه. وهو یقع بأحد أمرین:
1ـ إنکار وقوع الظلم رأساً.
2ـ إنکار وقوعه على وجه یکون ظلماً وجوراً فإن کثیراً من الأفعال إنما تقع عدلاً حسنة وظلماً قبیحة بالوجوه والاعتبار إما من جهة القصد وإما من جهة اختلاف الشریعة المکتوبة مع الشریعة غیر المکتوبة کما مثلناه (بالنهوة).
وأما (الندم) فهو الإقرار والاعتراف بالظلم. وقد یسمى استغفاراً. وذلک بأن یلتمس العفو عن العقوبة والتفضل بإسقاط ما یلزم من غرامة ونحوها. وللاستغفار والاعتذار أسالیب یطول شرحها.
4. الأنواع المتعلقة بالمشاورات
لما کانت غایة الخطیب فی المشاورة إقناع الجمهور على فعل ما هو خیر لهم وفیه مصلحتهم والإقلاع عن المساوئ والشرور وما یضرهم ـ ناسب ألا یبحث إلاّ عما یقع تحت اختیارهم من الخیرات والشرور أو ما له مساس باختیارهم وإن کان فی نفسه خارجاً عن اختیارهم.
وهذا الثانی کالأرض السبخة ـ مثلاً ـ فإنًّ سوءها وضررها لیس باختیار المزارعین ولا من أفعالهم ولکن یمکن أن یکون لها مساس باختیارهم بأن یتجنبوا الزراعة فیها مثلاً فیمکن أن یوصی الخطیب بذلک ویدخل فی غرضه.
أما ما لا یقع تحت اختیارهم وما لیس له مساس به أصلاً فلیس للمشاور أن یتعرض له.
والأنواع التی تتعلق بالمشاورات على قسمین رئیسین:
(القسم الأول) ما یتعلق بالأمور العظام وهی أربعة:
1ـ (الأمور المالیة العامة) من نحو صادرات الدولة ووارداتها وما یتعلق فی دخل الأمة ومصروفاتها.
فالخطیب فیها ینبغی أن یطلع على القوانین التی تخصها وعلى العلوم التجاریة والمالیة وما له دخل فی زیادة الثروة أو نقصها.
2ـ (الحرب والسلم) فالخطیب فیه لا یستغنی عن معرفة القوانین العسکریة والعلوم الحربیة وأصول تنظیم الجیوش وقیادتها مع الاطلاع على تاریخ الحروب والوقائع وسر نشوبها وإخمادها والوسائل اللازمة للهجوم والدفاع وما یتحقق به النصر وما یتمکن به من النجاة من الهزیمة. کما ینبغی أن یکون عارفاً بما یثیر الغیرة والحمیة فی نفوس الجنود وما یشجعهم ویثبت عزائمهم ویشحذ هممهم ویهون علیهم الموت فی سبیل الغایة التی یحاربون لأجلها. وأن یکون عارفاً بما یثیر فی نفوس الأعداء الخوف والرهبة وضعف الهمة والیأس من النصر وتوقع الهزیمة ونحو ذلک مما یسمى فی الاصطلاح الجدید (بحرب الأعصاب).
3ـ (المحافظة على المدن) والعلوم التی تخصها ولا یستغنی الخطیب عن معرفتها هی علوم هندسة البناء والمسح وتنظیم الشوارع وما تحتاجه البلدة فی مجاری میاهها وتنویرها وتعبید طرقها ونظافتها ونحو ذلک.
4ـ (الاجتماعیات العامة) کالشرایع والسنن من دینیة أو مدنیة أو سیاسیة. ففی المصلحة الدینیة ـ مثلاً ـ ینبغی للخطیب أن یکون عارفاً بالشریعة السماویة حافظاً لآثارها مطلعاً على تاریخها ملماً بأصول العقائد وفروع تلک الشریعة.
أما لو کان خطیباً فی غایة سیاسیة أو نحوها فینبغی أن یکون خبیراً بما یخصها من قوانین وعلوم وما یکتنفها من تاریخ وحوادث وتقلبات. فالسیاسی یحتاج إلى العلوم السیاسیة والخبرة بأمورها والأخلاقی یحتاج إلى علم الأخلاق والحاکم والمحامی إلى القوانین الشرعیة والمدنیة.
وعلى الإجمال أن الخطیب فی الأمور الاجتماعیة ـ لا سیما مرید المحافظة على سنة أو دولة ـ یلزم فیه أن یکون أعلم وأمهر الخطباء الآخرین وأعرف بنفسیات الجمهور ومصالحهم لأنَّ موقفه مع الجمهور من أدق المواقف وأصعبها.
بل هذا الباب ـ من باب المشاورة ـ على العموم من أخطر أبواب الخطابة وأشقها فقد یسقط الرجل الدینی والسیاسی فی نظر الجمهور لأتفه الأسباب. وکم شاهدنا وسمعنا رئیس دولة أو مرشد قطر أو مرجعاً دینیاً لفرقة بینما هو فی القمة من عظمته إذا به یهوی بین عشیة وضحاها من برجه الرفیع محطماً لأخطاء صغیرة ارتکبها أو لأمر فعله أو قاله معتقداً فیه الصلاح فاتهمه الجمهور بالخیانة أو الخطل أو ظنوا فیما عمله أو رآه الفساد والضرر.
والجمهور لا صبر له على کتمان رأیه أو تأجیل التعبیر عنه إلى وقت آخر کما لا یعرف المجاملة والمداراة والمداهنة والمماشاة؛ ولا یفهم البرهان والدلیل حینئذ إلا القوة تسکته أو السیف یفنیه.
هذا وإنّ حصر کل ما ینبغی للخطیب فی باب الاجتماعیات من معرفة لا یسعه هذا المختصر وکفى ما أشرنا إلیه.
ونزید هنا أنه على العموم من أهم ما یلزم له ـ بعد معرفة کل ما یتعلق بفرعه المختص به ـ أن یکون مطلعاً على علم الاجتماع وعلم النفس. وأهم من ذلک الخبرة فی تطبیقهما وتشخیص نفسیات المستمعین له ومعرفة تاریخ من سبقه من القادة والرؤساء والاستفادة من تجاربهم منضمة إلى تجاربه الشخصیة. وأهم من ذلک کله المواهب الشخصیة التی أشرنا إلیها سابقاً فإنّه کم من خطیب موهوب یبز أعلم العلماء وهو لم یدرس علوم الاجتماع إذ یسوقه ذکاؤه وفطرته إلى معرفة ما یقتضیه ذلک الاجتماع وما یتطلبه فیستطیع أن یهیمن علیه ویسخره ببیانه ویسخره بأسلوبه.
(القسم الثانی) الرئیسی ما یتعلق بالأمور الجزئیة
وهی غیر محدودة ولا معدودة فلذلک لا یمکن ضبطها وإنما یتبع فیها نباهة الخطیب وفطنته. غیر أنها تشترک فی شیء واحد عام هو طلب صلاح الحال. فلذلک من جهة عامة ینبغی للخطیب أن یعرف:
(أولاً) ـ معنى صلاح الحال مثل أن یقال إنه فی الإنسان استجماع الفضائل النفسیة والجسمیة أو الحصول على الخیرات والمنافع التی بها السعادة فی الدنیا والآخرة أو الحصول على الملذات وإشباع الشهوات مع محبة القلوب واحترام الناس فی الحضور والثناء علیه فی الغیبة...وهکذا على حسب اختلاف الآراء والأنظار فی معنى صلاح حال الإنسان.
و(ثانیاً) ـ الأمور التی بها یتحقق صلاح الحال مثل فضیلة النفس بالحکمة والأخلاق ونحوها مما تقدم ومثل فضیلة البدن بالصحة وقوة العضلات والجمال واعتدال البنیة ومثل طهارة الأصل ونباهة الذکر والکرامة والشرف والثروة وکثرة الأتباع والأنصار وحسن الحظ ونحو ذلک.
و(ثالثاً) ـ طرق اکتساب هذه الأمور واحدة واحدة وأحسن الوسائل وأسهلها فی الحصول علیها. مثل أن یعرف أن الحکمة والمعرفة تحصل بالجد والتحصیل والإخلاص لله والتجرد عن مغریات الدنیا وأن الصحة تحصل بالریاضة وتنظیم المأکولات وأن الثروة تحصل بالزراعة أو التجارة أو الصناعة... وهکذا.
و(رابعاً) ـ الأمور النافعة فی تحصیل تلک الخیرات والمعینة لوسائلها کالسعی وانتهاز الفرص والتضحیة بکثیر من الملذات والصدق والأمانة. وبعکسها الأمور الضارة کالرکون إلى الراحة والکسل وإیثار اللذة واللهو والبطالة ونحو ذلک.
و(خامساً) ـ ما هو الأفضل من الخیرات والأنفع وبأی شیء تتحقق الأفضلیة مثل أن الأعم الشامل أفضل مما هو دونه فی الشمول والدائم خیر من غیر الدائم وما هو أکثر نفعاً أحسن مما هو أقل وما یستتبع نفعاً آخر أنفع مما لا یستتبع...هکذا.
هذه جملة الأنواع المتعلقة بأصناف الخطابة الثلاثة وهناک أنواع أخرى مشترکة بطول الکلام علیها کأنواع ما یعد للاستدراجات وما یتعلق بإمکان الأمور أضربنا عنها اختصاراً.
حوزوی کتب
المنطق حصہ سوم
*الباب السادس: الصناعات الخمس*
المقدمة فی مبادئ الأقیسة
الیقینیات
تمرینات
المظنونات
المشهورات
الوهمیات
المسلمات
المقبولات
المشبهات
المخیلات
أقسام الأقیسة بحسب المادة
فائدة الصناعات الخمس على الإجمال
الفصل الأول: صناعة البرهان
البرهان لمی و انی
اقسام البرهان الإنَّی
الطریق الأساس الفکری لتحصیل البرهان
البرهان اللمّی مطلق و غیر مطلق
معنى العلة فی البرهان اللمّی
توضیح فی أخذ العلل حدودا وسطى
شروط مقدمات البرهان
معنى الذاتی فی کتاب البرهان
معنى الأوّلی
الفصل الثانی: صناعة الجدل أو آداب المناظرة
المبحث الأول القواعد والأصول
المبحث الثانی المواضع
المبحث الثالث الوصایا
الفصل الثالث: صناعة الخطابة
المبحث الأول الأصول والقواعد
المبحث الثانی الأنواع
المبحث الثالث التوابع
الفصل الرابع: صناعة الشعر
الفصل الخامس: صناعة المغالطة
المبحث الأول المقدمات
المبحث الثانی أجزاء الصناعة الذاتیة
المبحث الثالث أجزاء الصناعة العرضیة
المنطق حصہ سوم
المبحث الثانی الأنواع
1. تمهید:
تقدم فی الفصل 14 من الباب الأول: أن الموضع فی اصطلاح هذه الصناعة کل مقدمة من شأنها أن تکون جزءاً من التثبیت. وهو غیر الموضع باصطلاح صناعة الجدل.
بل إن ما هو بمنزلة الموضع فی صناعة الجدل یسمى هنا (نوعاً) وهو أی النوع: کل قانون تستنبط منه المواضع أی المقدمات الخطابیة.
مثلاً یقال لنقل الحکم من الضد إلى ضده (نوع) إذ منه تستخرج المواضع الموصلة إلى المطلوب الخطابی فیقال مثلاً: إذ کان خالد عدواً فهو یستحق الإساءة فأخوه لما کان صدیقاً فهو یستحق الإحسان. فهذه القضیة (موضع) وهی من (نوع) نقل الحکم من الضد إلى ضده.
ثمّ إنه لما کان المجادل مضطرا إلى إحضار المواضع فی ذهنه وإعدادها لکی یستنبط منها ما یحتاجه من المقدمات المشهورة ـ فکذلک الخطیب یلزمه أن یحضر لدیه ویعد الأنواع لکی یستنبط منها ما یحتاجه من المواضع (المقدمات المقنعة).
وکل خطیب فی أی صنف من أصناف المفاوضات الخطابیة له أنواع خاصة وقواعد کلیة تخصه یستفید منها فی خطابه فلذلک اقتضى أن ننبه على بعض هذه الأنواع فی أصناف الخطابة للاستیناس وللتنبیه على نظائرها کما صنعنا فی مواضع الجدل فنقول:
2. الأنواع المتعلقة بالمنافرات:
تقدم فی البحث 13 معنى (المنافرات) أنها التی تثبت مدحاً أو ذماً إما للأشخاص أو للأشیاء باعتبار ما هو الحاصل فی الحال فیقرر الخطیب فضیلته أو نفعه فی المدح أو یقرر ضدهما فی الذم. وإنما سمیت (منافرات) فلأنَّ بها یتنافر الناس ویختلفون ویروم بعضهم قهر بعض بقوله وبیانه.
ومن هذه الناحیة تشبه الخطابة الجدل وإنما الفرق من وجهین:
1ـ أنه فی الخطابة ینفرد الخطیب فی میدانه وفی الجدل یکون الکلام للخصمین سؤالا وجوابا وردا وبدلا. 2ـ أن غرض الخطیب أن یبعث المستمعین على عمل الأفعال الحسنة والتنفر من الأفعال السیئة لا لمجرد المدح والذم، والمجادل لیس غرضه إلا التغلب على خصمه ولیس همه أن یعمل به أحد أو لا یعمل. وبالاختصار غرض الخطیب إقناع الغیر بفضل الفاضل ونقص المفضول لیعمل على مقتضى ذلک وغرض المجادل إرغام الغیر على الاعتراف بذلک.
وبین الأسلوبین بون بعید فإنَّ الأول یتطلب الرفق واللین والاستحواذ على مشاعر المخاطب ورضاه والثانی لا یتطلب ذلک فإن غرضه یتم حتى لو اعترف الخصم مرغماً مقهوراً.
إذا عرفت ذلک فعلى الخطیب فی المنافرات أن یکون مطلعاً على أنواع جمال الأشیاء وقبحها. ولکل شیء جمال وقبح بحسبه: ففی الإنسان جماله بالفضائل وقبحه بالرذائل وباقی الأشیاء جمالها بکمال صفاتها اللائقة بها وقبحها بنقصها.
ثم الإنسان ـ مثلاًـ فضیلته أن تکون له ملکة تقتضی فعل الخیرات بسهولة کفضیلة الحکمة والعلم والعدالة والإحسان والشجاعة والعفة والکرم والمروة والهمة والحلم وأصالة الرأی. وهذه أصول الفضائل ویتبعها مما یدخل تحتها کالإیثار الذی یدخل تحت نوع الکرم أو مما یکون سبباً لها کالحیاء الذی یکون سبباً للعفة أو ممّا یکون علامة علیها کصبر الأمین على تحمل المکاره فی سبیل المحافظة على الأمانة فإنّ هذا الصبر علامة على العدالة.
وأما باقی الأشیاء غیر الإنسان فکمالها بحصول الصفات المطلوبة لمثلها وقد قلنا لکل شیء جمال وقبح بحسبه فکما الدار ـ مثلاً ـ وجمالها باشتمالها على المرافق المحتاج إلیها وسعتها وجدة بنائها وملاءمة هندستها للذوق العام وهکذا. وکمال المدینة ـ مثلا ًـ وجمالها بسعة شوارعها وتنسیقها ونظافتها وکثرة حدائقها وتهیئة وسائل الراحة فیها والأمن وحسن مائها وهوائها وجدة بناء دورها... وهکذا.
وعلى الخطیب بالإضافة إلى ذلک أن یکون قادراً على مدح ما هو قبیح بمحاسن قد یظن الجمهور أنها مما یستحق علیها المدح والثناء مثل أن یصور فسق الفاسق بأنّه من باب لطف المعاشرة وخفة الروح.
ویصور بلاهة الأبله أنها بساطة نفس وصفاء سریرة وقلة مبالاة بأمور الدنیا واعتباراتها. ویصور متتبع عورات الناس الهماز الغماز بأنّه محب للصراحة أو أنه لا تأخذه فی سبیل قول الحق لومة لائم. ویصور الحاکم المرتشی بأنّه یسهل بالرشوة أمور الناس ویقضی حوائجهم...
وهکذا یمکن تحویر کثیر من الرذائل والنقائص إلى ما یشبه أن یکون من الفضائل والکمالات فی نظر الجمهور. وکذلک ـ على العکس ـ یمکن تحویر جملة من الفضائل إلى ما یشبه أن یکون من الرذائل والنقائص فی نظر الجمهور کوصف المحافظ على دینه بأنه جاف متزمت أو رجعی خرافی أو وصف الشجاع بأنّه مجنون متهور أو وصف الکریم بأنّه مسرف مبذر... وهکذا. والکثیر من هذا یحتاج إلى حذلقة وبعد نظر.
وإذ عرفت وجوه مقتضیات المدح یمکن أن تعرف بمناسبتها وجوه مقتضیات الذم لأنّها أضدادها.
3. الأنواع المتعلقة بالمشاجرات:
تقدم معنى المشاجرات من أنها تتعلق بالحاصل سابقاً. وذلک لبیان ما حدث کیف حدث؟ هل حدث على وجه جمیل ممدوح أو على وجه مذموم؟
فتکون المشاجرة شکراً أو شکایة أو اعتذاراً أو ندماً واستغفاراً.
و(الشکر) إنما یکون بذکر محاسن ما حدث وکمالاته إنساناً أو غیر إنسان على حسب ما تقدم من البیان الإجمالی عن محاسن الأشیاء وکمالاتها فی المنافرات فلا حاجة إلى إعادته.
وإنما الذی ینبغی بیانه ما یختص (بالشکایة) ثم الاعتذار والندم فنقول: لا تصح الشکایة إلا من الظلم والجور. وحقیقة الجور: (هو الإضرار بالغیر على سبیل المخالفة للشرع بقصد وإرادة).
والمقصود من (الشرع) ما هو أعم من الشریعة المکتوبة وغیر المکتوبة والمکتوبة مثل الأحکام المنزلة الإلهیة والقوانین المدنیة والدولیة وغیر المکتوبة ما تطابق علیها آراء العقلاء أو آراء أمة بعینها أو آراء قطر أو عشیرة أو نحو ذلک.
فما تطابق علیها آراء الجمیع هی المشهورات المطلقة والباقی هی من المشهورات الخاصة. ومثال الأخیر (النهوة) باصطلاح عرب العراق فی العصور الأخیرة فإنّها عند غیر المتحضرین منهم شریعة غیر مکتوبة وهی أن للرجل الحق فی منع تزوج ابنة عمه من أجنبی فالأجنبی إذا تزوجها من دون رخصة ابن عمها وإذنه عدُّوه فی عرفهم جائراً غاصباً وقد یهدر دمه. وإن کان هذا العرف یعد فی الشریعة المکتوبة الإسلامیة وغیرها ظلماً وجوراً وإن (الناهی) هو الجائر الظالم.
ثم (المخالفة للشرع) إما أن تقع فی المال أو العرض أو النفس ثم إما أن تکون على شخص أو أشخاص معنیین أو تقع على جماعة اجتماعیة کالدولة والوطن والأمة والعشیرة.
وعلى هذا فینبغی للخطیب المشتکی أن یعرف معنى الجور وبواعثه وأسبابه وما هی الأسباب التی تقتضی سهولته أو صعوبته ومتى یکون عن إرادة وقصد وکیف یکون کذلک. وکل هذه فیها أبحاث واسعة تطلب من المطولات.
وأما (الاعتذار) فحقیقته التنصل مما ذکره المتظلم المشتکی ودفع تظلمه. وهو یقع بأحد أمرین:
1ـ إنکار وقوع الظلم رأساً.
2ـ إنکار وقوعه على وجه یکون ظلماً وجوراً فإن کثیراً من الأفعال إنما تقع عدلاً حسنة وظلماً قبیحة بالوجوه والاعتبار إما من جهة القصد وإما من جهة اختلاف الشریعة المکتوبة مع الشریعة غیر المکتوبة کما مثلناه (بالنهوة).
وأما (الندم) فهو الإقرار والاعتراف بالظلم. وقد یسمى استغفاراً. وذلک بأن یلتمس العفو عن العقوبة والتفضل بإسقاط ما یلزم من غرامة ونحوها. وللاستغفار والاعتذار أسالیب یطول شرحها.
4. الأنواع المتعلقة بالمشاورات
لما کانت غایة الخطیب فی المشاورة إقناع الجمهور على فعل ما هو خیر لهم وفیه مصلحتهم والإقلاع عن المساوئ والشرور وما یضرهم ـ ناسب ألا یبحث إلاّ عما یقع تحت اختیارهم من الخیرات والشرور أو ما له مساس باختیارهم وإن کان فی نفسه خارجاً عن اختیارهم.
وهذا الثانی کالأرض السبخة ـ مثلاً ـ فإنًّ سوءها وضررها لیس باختیار المزارعین ولا من أفعالهم ولکن یمکن أن یکون لها مساس باختیارهم بأن یتجنبوا الزراعة فیها مثلاً فیمکن أن یوصی الخطیب بذلک ویدخل فی غرضه.
أما ما لا یقع تحت اختیارهم وما لیس له مساس به أصلاً فلیس للمشاور أن یتعرض له.
والأنواع التی تتعلق بالمشاورات على قسمین رئیسین:
(القسم الأول) ما یتعلق بالأمور العظام وهی أربعة:
1ـ (الأمور المالیة العامة) من نحو صادرات الدولة ووارداتها وما یتعلق فی دخل الأمة ومصروفاتها.
فالخطیب فیها ینبغی أن یطلع على القوانین التی تخصها وعلى العلوم التجاریة والمالیة وما له دخل فی زیادة الثروة أو نقصها.
2ـ (الحرب والسلم) فالخطیب فیه لا یستغنی عن معرفة القوانین العسکریة والعلوم الحربیة وأصول تنظیم الجیوش وقیادتها مع الاطلاع على تاریخ الحروب والوقائع وسر نشوبها وإخمادها والوسائل اللازمة للهجوم والدفاع وما یتحقق به النصر وما یتمکن به من النجاة من الهزیمة. کما ینبغی أن یکون عارفاً بما یثیر الغیرة والحمیة فی نفوس الجنود وما یشجعهم ویثبت عزائمهم ویشحذ هممهم ویهون علیهم الموت فی سبیل الغایة التی یحاربون لأجلها. وأن یکون عارفاً بما یثیر فی نفوس الأعداء الخوف والرهبة وضعف الهمة والیأس من النصر وتوقع الهزیمة ونحو ذلک مما یسمى فی الاصطلاح الجدید (بحرب الأعصاب).
3ـ (المحافظة على المدن) والعلوم التی تخصها ولا یستغنی الخطیب عن معرفتها هی علوم هندسة البناء والمسح وتنظیم الشوارع وما تحتاجه البلدة فی مجاری میاهها وتنویرها وتعبید طرقها ونظافتها ونحو ذلک.
4ـ (الاجتماعیات العامة) کالشرایع والسنن من دینیة أو مدنیة أو سیاسیة. ففی المصلحة الدینیة ـ مثلاً ـ ینبغی للخطیب أن یکون عارفاً بالشریعة السماویة حافظاً لآثارها مطلعاً على تاریخها ملماً بأصول العقائد وفروع تلک الشریعة.
أما لو کان خطیباً فی غایة سیاسیة أو نحوها فینبغی أن یکون خبیراً بما یخصها من قوانین وعلوم وما یکتنفها من تاریخ وحوادث وتقلبات. فالسیاسی یحتاج إلى العلوم السیاسیة والخبرة بأمورها والأخلاقی یحتاج إلى علم الأخلاق والحاکم والمحامی إلى القوانین الشرعیة والمدنیة.
وعلى الإجمال أن الخطیب فی الأمور الاجتماعیة ـ لا سیما مرید المحافظة على سنة أو دولة ـ یلزم فیه أن یکون أعلم وأمهر الخطباء الآخرین وأعرف بنفسیات الجمهور ومصالحهم لأنَّ موقفه مع الجمهور من أدق المواقف وأصعبها.
بل هذا الباب ـ من باب المشاورة ـ على العموم من أخطر أبواب الخطابة وأشقها فقد یسقط الرجل الدینی والسیاسی فی نظر الجمهور لأتفه الأسباب. وکم شاهدنا وسمعنا رئیس دولة أو مرشد قطر أو مرجعاً دینیاً لفرقة بینما هو فی القمة من عظمته إذا به یهوی بین عشیة وضحاها من برجه الرفیع محطماً لأخطاء صغیرة ارتکبها أو لأمر فعله أو قاله معتقداً فیه الصلاح فاتهمه الجمهور بالخیانة أو الخطل أو ظنوا فیما عمله أو رآه الفساد والضرر.
والجمهور لا صبر له على کتمان رأیه أو تأجیل التعبیر عنه إلى وقت آخر کما لا یعرف المجاملة والمداراة والمداهنة والمماشاة؛ ولا یفهم البرهان والدلیل حینئذ إلا القوة تسکته أو السیف یفنیه.
هذا وإنّ حصر کل ما ینبغی للخطیب فی باب الاجتماعیات من معرفة لا یسعه هذا المختصر وکفى ما أشرنا إلیه.
ونزید هنا أنه على العموم من أهم ما یلزم له ـ بعد معرفة کل ما یتعلق بفرعه المختص به ـ أن یکون مطلعاً على علم الاجتماع وعلم النفس. وأهم من ذلک الخبرة فی تطبیقهما وتشخیص نفسیات المستمعین له ومعرفة تاریخ من سبقه من القادة والرؤساء والاستفادة من تجاربهم منضمة إلى تجاربه الشخصیة. وأهم من ذلک کله المواهب الشخصیة التی أشرنا إلیها سابقاً فإنّه کم من خطیب موهوب یبز أعلم العلماء وهو لم یدرس علوم الاجتماع إذ یسوقه ذکاؤه وفطرته إلى معرفة ما یقتضیه ذلک الاجتماع وما یتطلبه فیستطیع أن یهیمن علیه ویسخره ببیانه ویسخره بأسلوبه.
(القسم الثانی) الرئیسی ما یتعلق بالأمور الجزئیة
وهی غیر محدودة ولا معدودة فلذلک لا یمکن ضبطها وإنما یتبع فیها نباهة الخطیب وفطنته. غیر أنها تشترک فی شیء واحد عام هو طلب صلاح الحال. فلذلک من جهة عامة ینبغی للخطیب أن یعرف:
(أولاً) ـ معنى صلاح الحال مثل أن یقال إنه فی الإنسان استجماع الفضائل النفسیة والجسمیة أو الحصول على الخیرات والمنافع التی بها السعادة فی الدنیا والآخرة أو الحصول على الملذات وإشباع الشهوات مع محبة القلوب واحترام الناس فی الحضور والثناء علیه فی الغیبة...وهکذا على حسب اختلاف الآراء والأنظار فی معنى صلاح حال الإنسان.
و(ثانیاً) ـ الأمور التی بها یتحقق صلاح الحال مثل فضیلة النفس بالحکمة والأخلاق ونحوها مما تقدم ومثل فضیلة البدن بالصحة وقوة العضلات والجمال واعتدال البنیة ومثل طهارة الأصل ونباهة الذکر والکرامة والشرف والثروة وکثرة الأتباع والأنصار وحسن الحظ ونحو ذلک.
و(ثالثاً) ـ طرق اکتساب هذه الأمور واحدة واحدة وأحسن الوسائل وأسهلها فی الحصول علیها. مثل أن یعرف أن الحکمة والمعرفة تحصل بالجد والتحصیل والإخلاص لله والتجرد عن مغریات الدنیا وأن الصحة تحصل بالریاضة وتنظیم المأکولات وأن الثروة تحصل بالزراعة أو التجارة أو الصناعة... وهکذا.
و(رابعاً) ـ الأمور النافعة فی تحصیل تلک الخیرات والمعینة لوسائلها کالسعی وانتهاز الفرص والتضحیة بکثیر من الملذات والصدق والأمانة. وبعکسها الأمور الضارة کالرکون إلى الراحة والکسل وإیثار اللذة واللهو والبطالة ونحو ذلک.
و(خامساً) ـ ما هو الأفضل من الخیرات والأنفع وبأی شیء تتحقق الأفضلیة مثل أن الأعم الشامل أفضل مما هو دونه فی الشمول والدائم خیر من غیر الدائم وما هو أکثر نفعاً أحسن مما هو أقل وما یستتبع نفعاً آخر أنفع مما لا یستتبع...هکذا.
هذه جملة الأنواع المتعلقة بأصناف الخطابة الثلاثة وهناک أنواع أخرى مشترکة بطول الکلام علیها کأنواع ما یعد للاستدراجات وما یتعلق بإمکان الأمور أضربنا عنها اختصاراً.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول