حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوسکتیں: بخل اور رزق کے بارے میں خدا سے بدگمانی۔ بحارالانوار کتاب الروضۃ باب7 حدیث8

*الباب السادس: الصناعات الخمس*
المقدمة فی مبادئ الأقیسة
الیقینیات
تمرینات
المظنونات
المشهورات
الوهمیات
المسلمات
المقبولات
المشبهات
المخیلات
أقسام الأقیسة بحسب المادة
فائدة الصناعات الخمس على الإجمال
الفصل الأول: صناعة البرهان
البرهان لمی و انی
اقسام البرهان الإنَّی
الطریق الأساس الفکری لتحصیل البرهان
البرهان اللمّی مطلق و غیر مطلق
معنى العلة فی البرهان اللمّی
توضیح فی أخذ العلل حدودا وسطى
شروط مقدمات البرهان
معنى الذاتی فی کتاب البرهان
معنى الأوّلی
الفصل الثانی: صناعة الجدل أو آداب المناظرة
المبحث الأول القواعد والأصول
المبحث الثانی المواضع
المبحث الثالث الوصایا
الفصل الثالث: صناعة الخطابة
المبحث الأول الأصول والقواعد
المبحث الثانی الأنواع
المبحث الثالث التوابع
الفصل الرابع: صناعة الشعر
الفصل الخامس: صناعة المغالطة
المبحث الأول المقدمات
المبحث الثانی أجزاء الصناعة الذاتیة
المبحث الثالث أجزاء الصناعة العرضیة

المنطق حصہ سوم

المبحث الثانی المواضع

1. معنى الموضع:

للتعبیر (بالموضع) أهمیة خاصة فی هذه الصناعة فینبغی أن نتقن جیداً معنى هذه اللفظة قبل البحث عن أحکامه فنقول:

الموضع ـ باصطلاح هذه الصناعةـ هو الأصل أو القاعدة الکلیة التی تتفرع منها قضایا مشهورة.

وبعبارة ثانیة أکثر وضوحاً الموضع: کل حکم کلی تنشعب منه وتتفرع علیه أحکام کلیة کثیرة کل واحد منها بمثابة الجزئی بالإضافة إلى ذلک الکلی الأصل لها وفی عین الوقت کل واحد من هذه الأحکام المتشعبة مشهور فی نفسه یصح أن یقع مقدمة فی القیاس الجدلی بسبب شهرته.

ولا یشترط فی الأصل (الموضع) أن یکون فی نفسه مشهوراً فقد یکون وقد لا یکون. وحینما یکون فی نفسه مشهوراً صح أن یقع ـ کالحکم المنشعب منه ـ مقدمة فی القیاس الجدلی فیکون موضعاً باعتبار ومقدمة باعتبار آخر.

مثال الموضع قولهم: (إذا کان أحد الضدین موجوداً فی موضوع کان ضده الآخر موجوداً فی ضد ذلک الموضوع). فهذه القاعدة تسمى موضعاً لأنه تنشعب منها عدة أحکام مشهورة تدخل تحتها مثل قولهم: (إذا کان الإحسان للأصدقاء حسنة فالإساءة إلى الأعداء حسنة أیضاً) وقولهم: (إذا کانت معاشرة الجهال مذمومة فمقاطعة العلماء مذمومة) وقولهم: (إذا جاء الحق زهق الباطل) وقولهم: (إذا کثرت الأغنیاء قلّت الفقراء)... وهکذا. فهذه الأحکام وأمثالها أحکام جزئیة بالقیاس إلى الحکم الأول العام وفی نفسها أحکام کلیة مشهورة.

(مثال ثانٍ للموضع): قولهم: (إذا کان شیء موجوداً فی وقت أو موضع أو حال أو موضوع أو نافع أو جمیل فهو مطلقاً ممکن أو نافع أو جمیل) فهذه القاعدة تسمى موضعاً لأنه تنشعب منها عدة أحکام مشهورة مثل أن یقال: (إذا کذب الرجل مرة فهو کاذب مطلقاً) و (إذا کان السیاسی یذیع السرّ فی بیته فهو مذیع للسرّ مطلقاً) و (إذا صبر الإنسان فی حال الشدة فهو صابر مطلقاً) و (إذا ملک الإنسان العقار فهو مالک مطلقاً) ومثل أن یقال: (إذا أمکن الطالب أن یجتهد فی مسألة فقهیة فالاجتهاد ممکن له مطلقاً) و (إذا کان الصدق نافعاً فی الحال الاعتیادیة فهو نافع مطلقاً) و (إذا حسنت مجاملة العدو فی حال اللقاء فهی حسنة مطلقاً)... وهکذا تتشعب من ذلک الموضع کثیر من أمثال هذه الأحکام المشهورة التی هی من جزئیاته.

وأکثر المواضع لیست مشهورة. وإنما الشهرة لجزئیاتها فقط. والسرّ فی ذلک:

1ـ إن تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاص فلابد أن تکون شهرة کل عام أقل من شهرة ما هو أخص منه. لأن صعوبة التصور تستدعی صعوبة التصدیق. وهذه الصعوبة تمنع الشهرة وإن لم تمنعها فإنها تقللها على الأقل.

2ـ إن العام یکون فی معرفة النقض أکثر من الخاص لأن نقض الخاص یستدعی نقض العام ولا عکس. ولهذا یکون الاطلاع على کذب العام أسهل وأسرع.

ولأجل التوضیح نجرب ذلک فی الموضع الأول المذکور آنفاً:

فإنا عند ملاحظة الأضداد نجد أن السواد والبیاض مثلاً من الأضداد مع أنهما معاً یعرضان على موضوع واحد وهو الجسم لا أن البیاض یعرض على نوع من الجسم مثلاً والسواد یعرض على ضده کما یقتضیه هذا الموضع.

إذن هذا الموضع کاذب لا قاعدة کلیة فیه. فانظر کیف اطلعنا بسهولة على کذب هذا العام.

أما الأحکام المشهورة المنشعبة منه کمثال الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء فإن النقض المتقدم للوضع لا یستلزم نقضها لما قلناه إن نقض العام لا یستدعی نقض الخاص. مثلاً نجد امتناع تعاقب الضدین مثل الزوجیة والفردیة على موضوع واحد بأن یکون عدد واحد مرة زوجاً ومرة فرداً فکون بعض أصناف الأضداد کالبیاض والسواد یجوز تعاقبهما على موضوع واحد لا یستلزم أن یکون کل ضدین کذلک فجاز أن یکون الإحسان والإساءة من قبیل الزوجیة والفردیة لا من قبیل السواد والبیاض.

وحینئذ یجب ملاحظة جزئیات هذا الحکم المنشعب من الموضع فإذا لاحظناها ولم نعثر فیما بینها على نقض له ولم نطلع على مشهور آخر یقابله فلابد أن یکون فی موضع التسلیم ولا یلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارجة عنه.

والخلاصة إن کذب الموضع لا یستکشف منه کذب الحکم المنشعب منه المشهور.

2. فائدة الموضع وسر التسمیة:

وعلى ما تقدم یتوجه السؤال عن الفائدة من المواضع فی هذه الصناعة إذا کانت الشهرة لیست له! والجواب: إن الفائدة منه هی أن صاحب هذه الصناعة یستطیع أن یعد المواضع ویحفظها عنده أصولا وقواعد عامة لیستنبط منها المشهورات النافعة له فی الجدل عند الحاجة للإبطال أو الإثبات. وإحصاء المواضع (القواعد العامة) أسهل وأجدى فی التذکر من إحصاء جزئیاتها (المشهورات المنشعبة منها). ولذا قالوا ینبغی للمجادل ألا یصرح بالموضع الذی استنبط منه المشهور؛ بل یحتفظ به بینه وبین نفسه حتى لا یجعله معرضاً للنقض والرد لأن نقضه ورده ـ کما تقدم ـ أسهل وأسرع.

ومن أجل هذا سمّی الوضع موضعاً لأنه موضع للحفظ والانتفاع والاعتبار.

وقیل: إنما سمی موضعاً لأنه یصلح أن یکون موضع بحث ونظر. وهو وجیه أیضاً وقیل غیر ذلک ولا یهم التحقیق فیه.

3. أصناف المواضع:

جمیع المواضع فی المطالب الجدلیة إنما تتعلق بإثبات شیء لشیء أو نفیه عنه أی تتعلق بالإثبات والإبطال.

وهذا على إطلاقه مما لا یسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه. فلذلک وجب على من یرید إعداد المواضع وضبطها لیسهل علیه ذلک أن یصنفها لیلاحظ فی کل صنف ما یلیق به من المواضع ویناسبه. والتصنیف فی هذا الباب إنما یحسن بتقسیم المحمولات حسب ما یلیق بها فی هذه الصناعة. وقد بحث المنطقیون هنا عن أقسام المحمولات بالأسلوب المناسب لهذه الصناعة وإن اختلف عن الأسلوب المعهود فی بحث الکلیات.

ونحن لأجل أن نضع خلاصة لأبحاثهم وفهرساً لمباحثهم فی هذا الباب نسلک طریقتهم فی التقسیم فنقول:

إن المحمول إما أن یکون مساویاً للموضوع فی الانعکاس وإما أن لا یکون:

و (الأول) لا یخلو عن أحد أمرین:

(أ) ـ أن یکون دالاً على الماهیة. والدال على الماهیة أحد شیئین حد أو اسم.

والاسم ساقط عن الاعتبار هنا لأن حمله على الموضوع حمل لفظی لا حقیقی فلا یتعلق به غرض المجادل. فینحصر الدال على الماهیة فی (الحد) فقط.

(ب) ـ أن لا یکون دالاً على الماهیة. ویسمى هنا (خاصة) وقد یسمى أیضا (رسماً) لأنه یکون موجباً لتعریف الماهیة بتمییزها عمّا عداها.

و (الثانی) لا یخلو ـ أیضا عن أحد أمرین:

(أ) ـ أن یکون واقعاً فی طریق ما هو. ویسمى هنا (جنساً). والجنس بهذا الاصطلاح یشمل الفصل باصطلاح باب الکلیات إذ لا فائدة تظهر فی هذا الفن بین الجنس والفصل.

وإنما کان الفصل من أقسام ما لیس بمساوٍ للموضوع فلأنه بحسب مفهومه وذاته بالقوة یمکن أن یقع على الأشیاء المختلفة بالحقیقة وإن کان فعلاً لا یقع إلا على الأشیاء المتفقة الحقیقة فإن الناطق مثلاً لا یقع فعلاً إلا على أفراد الإنسان ولکنه بالقوة وبحسب مفهومه یصلح للصدق على غیر الإنسان لو کان له النطق فلا یمتنع فرض صدقه على غیر الإنسان. فلم یکن مفهوماً مساویاً للإنسان. وبهذا الاعتبار یسمى هنا (جنساً).

(ب) ـ أن لا یکون واقعاً فی طریق ما هو ویسمى (عرضاً). والعرض شامل للعرض العام وللعرض الذی هو أخص من الموضوع إذ أن کلاً منهما غیر مساوٍ للموضوع کما أنه غیر واقع فی جواب ما هو.

وعلى هذا فالمحمولات أربعة: حد وخاصة وجنس وعرض، أما (النوع) فلا یقع محمولاً لأنه إما أن یحمل على الشخص أو على الصنف ولا اعتبار بحمله على الشخص هنا لأن موضوعات مباحث الجدل کلیات. وأما الصنف فحمل النوع علیه بمثابة حمل اللوازم لأن النوع لیس نوعاً للصنف فیدخل النوع من هذه الجهة فی باب العرض.

وعلیه فالنوع بما هو نوع لا یقع محمولاً فی القضیة. بل إنما یقع موضوعاً فقط.

إذا عرفت أقسام المحمولات على النحو المتقدم الذی یهم الجدلی ـ فاعلم أنه لا یتعلق غرض المجادل فی مقام المخاصمة فی أن محموله فی مطلوبه أی قسم منها فإن کل غرضه أن یتوصل إلى إثبات حکم أو إبطاله إما أنه جنس أو خاصة أو أی شیء آخر فلیس ذلک یحتاج إلیه.

وإنما الذی یحتاج إلیه قبل المخاصمة والمجادلة أو بعد المواضع لاستنباط المشهورات التی تنفعه عند المخاصمة. وإعداد هذه المواضع فی هذه الصناعة یتوقف على تفصیل المحمولات حسب تلک الأقسام لیعرف لکل محمول ما یناسبه من المواضع.

وعلیه فالمواضع منها ما یخص الحد ـ مثلا ًـ فینظر لأجل إثباته فی أنه یجب أن یکون موجوداً لموضوعه وأنه مساوٍ له وأنه واقع فی طریق ما هو وأنه قائم مقام الاسم فی الدلالة على الموضوع.

ومنها ما یخص الخاصة فینظر لأجل إثباتها فی أنها یجب أن تکون موجودة لموضوعها وأنها مساویة له وأنها غیر واقعة فی طریق ما هو ... وهکذا باقی أقسام المحمولات.

فتکون المواضع ـ على ما تقدم ـ أربعة أصناف.

ثم إن هناک مواضع عامة للإثبات والإبطال لا یخص أحد المحمولات الأربعة بالخصوص وتنفع فی جمیع المحمولات. وتسمى (مواضع الإثبات والإبطال).

فیضاف هذا الصنف إلى الأصناف السابقة فتکون خمسة.

ثم لاحظوا أن کثیراً ما یهم الجدلی إثبات أن هذا المحمول أشد من غیره أو أضعف أو أولى وغیر أولى. وهذا إنما یصح فرضه فی الأعراض الخاصة لأنها هی التی تقبل التفاوت. فزادوا صنفاً سادساً وسمّوه (مواضع الأولى والآثر) ثم لاحظوا أنه قد یتوجه نظر الجدلی إلى بحث آخر وهو إثبات الاتحاد بین

الشیئین إما بحسب الجنس أو النوع أو العارض أو الوجود؛ فسمّوا المواضع فی ذلک (مواضع هو هو). وعلى هذا فتکون المواضع سبعة وتفصیل هذه المواضع یحتاج إلى فن مستقل لا تسعه هذه الرسالة المختصرة. على أن کل مجادل مختص بفن کالفقیه والمتکلم والمحامی والسیاسی لابد أن یتقن فنّه قبل أن یبرز إلى الجدال فیطلع على ما فیه من مشهورات ومسلّمات وما یقتضیه من المشهورات. فلا تکون له کبیر حاجة إلى معرفة المواضع فی علم المنطق وتحضیرها من طریقه.

ولأجل ألا نکون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المواضع نذکر بعض المواضع لبعض الأصناف السبعة المتقدمة ونحیله على الکتب المطولة فی هذا الفن إذا أراد الاستزادة فنقول:

4. مواضع الإثبات والإبطال:

مواضع الإثبات والإبطال نفعها عام فی جمیع المحمولات کما تقدم وإثبات وإبطال الأعراض داخلة فی هذا الباب أیضاً. وأشهر المواضع فی هذا الباب عدّوها عشرین موضعاً وما ذکرناه من أمثلة المواضع فیما سبق هی من مواضع الإثبات والإبطال. ونذکر الآن مثالاً واحداً غیرها وهو:

أن العارض على المحمول عارض على موضوعه فیمکن أن تثبت عروض شیء للموضوع بعروضه لمحموله وتبطل عروضه للموضوع بعدم عروضه لمحموله فمثلاً یقال: الجمهور عاطفی. فالجمهور موضوع وعاطفی محمول. وهذا المحمول وهو العاطفی یوصف بأنه تقوى فیه طبیعة المحاکاة فیثبت من ذلک أن الجمهور یوصف بأنه تقوى فیه طبیعة المحاکاة.

ویقال أیضاً: السیاسی نفعی. ثم إن هذا المحمول وهو النفعی یوصف بأنه یقدّم منفعته الخاصة على المصلحة العامة. فیثبت أن السیاسی یقدم منفعته الخاصة على المصلحة العامة.

ویقال أیضا: الصادق عادل. ثم إن هذا المحمول وهو العادل. لا یوصف بکونه ظالماً أی لا یعرض علیه الظلم. فیبطل بذلک کون الصادق ظالماً.

ومعنى هذا الموضع أنک تستنبط من مشهورین مشهوراً ثالثاً. والمشهوران هما حمل المحمول على موضوعه واتصاف المحمول بصفته کالمثالین الأولین فتستنبط المشهور الثالث وهو حمل صفة المحمول على الموضوع. أو المشهوران هما حمل المحمول على موضوعه وعدم اتصاف المحمول بصفة کالمثال الأخیر فتستنبط منهما المشهور الثالث وهو إبطال اتصاف الموضوع بتلک الصفة.

5. مواضع الأولى والآثر:

أصل هذا الباب ترجیح شیء واحد من شیئین بینهما مشارکة فی بعض الوجوه. والألفاظ المستعملة المتداولة فی التفضیل هی کلمة آثر وأولى وأفضل وأکثر وأزید وأشد وأشرف وأقدم وما یجری مجرى ذلک.

وما یقابل کل واحد منها مثل الأنقص والأخس والأقل والأضعف وهکذا. ولکل من کلمات التفضیل هذه خصوصیة یطول الکلام فی شرحها.

وإنما یحتاج إلى المواضع فی هذا الباب فی الأمور التی لا یظهر فیها التفاضل لأول وهلة وإلا فما هو ظاهر التفاضل فیه مثل: إن الشمس أکثر ضوءاً من القمر یکون إیراد المواضع لإثباته حشواً ولغواً.

وکثیراً ما یقع التنازع بین الناس فی تفضیل شخص على شخص أو شیء على شیء من مأکولات وملبوسات ومسکونات ومراتب ووظائف وأخلاق وعادات ...وهکذا.

والتنازع تارة یکون من هو الأفضل مع الاتفاق على وجه الفضیلة کأن یتنازع شخصان فی أن حاتم الطائی أکثر کرماً أم معن بن زائدة مع الاتفاق بینهما على أن الکرم فضیلة وأنه قد اتصفا بها معاً. ومثل هذا النزاع إنما یتوقف على ثبوت حوادث تاریخیة تکشف عن الأفضلیة ولیس على هذا الفن.

وأخرى یکون النزاع فی وجه الأفضلیة کأن یتنازعا فی أنه أیهما أولى بأن یوصف بالکرم مع الاتفاق على أن معناً ـ مثلاً ـ یجود بفضل ماله وحاتماً یجود بکل ما یملک ومع الاتفاق أیضاً على أن ما جاد به معن أکثر بکثیر فی تقدیر المال مما جاد به حاتم. وحینئذ یکون النزاع فی العبرة فی الأفضلیة بالکرم هل هو بمقدار العطاء فیکون معن أفضل من حاتم أو بما یتحقق به معنى الإیثار فیکون حاتم أفضل.

ویمکن أن یتمسک القائل الأول بموضع فی هذا الباب وهو (إن ما یفید خیراً أکثر فهو آثر وأولى بالفضل) فیکون معن أفضل. ویمکن أن یتمسک القائل الثانی بموضع آخر فیه وهو (إن ما ینبعث من تضحیة أکثر بالحاجة والنفس فهو آثر وأولى بالفضل) فیکون حاتم أفضل. فهذان موضعان من هذا الباب یمکن أن یستدل بهما الخصمان المتجادلان.

هذا أقصى ما أمکن بیانه من المواضع. وعلیک بالمطولات فی استقصائها إن أردت ومن الله تعالى التوفیق.

***