حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: بخیل ٹال مٹول اور حیلے بہانوں سے کام لے کر اپنے مال کو روکے رکھتا ہے۔ غررالحکم حدیث6536

*الباب السادس: الصناعات الخمس*
المقدمة فی مبادئ الأقیسة
الیقینیات
تمرینات
المظنونات
المشهورات
الوهمیات
المسلمات
المقبولات
المشبهات
المخیلات
أقسام الأقیسة بحسب المادة
فائدة الصناعات الخمس على الإجمال
الفصل الأول: صناعة البرهان
البرهان لمی و انی
اقسام البرهان الإنَّی
الطریق الأساس الفکری لتحصیل البرهان
البرهان اللمّی مطلق و غیر مطلق
معنى العلة فی البرهان اللمّی
توضیح فی أخذ العلل حدودا وسطى
شروط مقدمات البرهان
معنى الذاتی فی کتاب البرهان
معنى الأوّلی
الفصل الثانی: صناعة الجدل أو آداب المناظرة
المبحث الأول القواعد والأصول
المبحث الثانی المواضع
المبحث الثالث الوصایا
الفصل الثالث: صناعة الخطابة
المبحث الأول الأصول والقواعد
المبحث الثانی الأنواع
المبحث الثالث التوابع
الفصل الرابع: صناعة الشعر
الفصل الخامس: صناعة المغالطة
المبحث الأول المقدمات
المبحث الثانی أجزاء الصناعة الذاتیة
المبحث الثالث أجزاء الصناعة العرضیة

المنطق حصہ سوم

المبحث الأول القواعد والأصول

1. مصطلحات هذه الصناعة:

لهذه الصناعة ـ ککل صناعة ـ مصطلحات خاصة بها والآن نذکر بعضها فی المقدمة للحاجة فعلاً ونرجئ الباقی إلى مواضعه.

1ـ کلمة (الجدل) إن الجدل لغة هو اللدد واللجاج فی الخصومة بالکلام مقارناً غالباً لاستعمال الحیلة الخارجة أحیاناً عن العدل والإنصاف. ولذا نهت الشریعة الإسلامیة عن المجادلة لا سیما فی الحج والاعتکاف.

وقد نقل مناطقة العرب هذه الکلمة واستعملوها فی الصناعة التی نحن بصددها والتی تسمى بالیونانیة (طوبیقا).

وهذه لفظة (الجدل) أنسب الألفاظ العربیة إلى معنى هذه الصناعة على ما سیأتی توضیح المقصود بها حتى من مثل لفظ المناظرة والمحاورة والمباحثة وإن کانت کلّ واحدة منها تناسب هذه الصناعة فی الجملة کما استعملت کلمة (المناظرة) فی هذه الصناعة أیضا فقیل (آداب المناظرة) وألفت بعض المتون بهذا الاسم.

وقد یطلقون لفظ (الجدل) أیضاً على نفس استعمال الصناعة کما أطلقوه على ملکة استعمالها فیریدون به حینئذ القول المؤلف من المشهورات أو المسلمات الملزم للغیر والجاری على قواعد الصناعة. وقد یقال له أیضاً: القیاس الجدلی أو الحجة الجدلیة أو القول الجدلی. أما مستعمل الصناعة فیقال له: (مجادل) و(جدلی).

2ـ کلمة (الوضع) ویراد بها هنا (الرأی المعتقد به أو الملتزم به) کالمذاهب والملل والنحل والأدیان والآراء السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة وما إلى ذلک.

والإنسان کما یعتنق الرأی ویدافع عنه لأنه عقیدته قد یعتنقه لغرض آخر فیتعصب له ویلتزمه وإن لم یکن عقیدة له فالرأی على قسمین: رأی معتقد به ورأی ملتزم به وکل منهما یتعلق به غرض الجدلی لإثباته أو نقضه فأراد أهل هذه الصناعة أن یعبروا عن قسمین بکلمة واحدة جامعة فاستعملوا کلمة (الوضع) اختصاراً ویریدون به مطلق الرأی الملتزم سواء أکان معتقداً به أم لا.

کما قد یسمّون أیضا نتیجة القیاس فی الجدل (وضعاً) وهی التی تسمى فی البرهان (مطلوباً). وعلى هذا یکون معنى الوضع قریباً من معنى الدعوى التی یراد إثباتها أو إبطالها.

2. وجه الحاجة إلى الجدل:

إن الإنسان لا ینفک عن خلاف ومنازعات بینه وبین غیره من أبناء جلدته فی عقائده وآرائه من دینیة وسیاسیة واجتماعیة ونحوها فتتألف بالقیاس إلى کل وضع طائفتان: طائفة تناصره وتحافظ علیه وأخرى ترید نقضه وهدمه ویجر ذلک إلى المناظرة والجدال فی الکلام فیلتمس کلّ فریق الدلیل والحجّة لتأیید وجهة نظره وإفحام خصمه أمام الجمهور.

والبرهان سبیل قویم مضمون لتحصیل المطلوب ولکن هناک من الأسباب ما یدعو إلى عدم الأخذ به فی جملة من المواقع واللجوء إلى سبیل آخر وهو سبیل الجدل الذی نحن بصدده. وهنا تنبثق الحاجة إلى الجدل فإنه الطریقة المفیدة بعد البرهان. أما الأسباب الداعیة إلى عدم الأخذ بالبرهان فهی أمور:

1ـ إن البرهان واحد فی کلّ مسألة لا یمکن أن یستعمله کل من الفریقین المتنازعین لأن الحق واحد على کلّ حال فإذا کان الحق مع أحد الفریقین فإنّ الفریق الآخر یلتجئ إلى سبیل الجدل لتأیید مطلوبه.

2ـ إن الجمهور أبعد ما یکون عن إدراک المقدمات البرهانیة إذا لم تکن من المشهورات الذایعات بینهم وغرض المجادل على الأکثر إفحام خصمه أمام الجمهور فیلتجئ هنا إلى استعمال المقدمات المشهورة بالطریقة الجدلیة وإن کان الحق فی جانبه ویمکنه استعمال البرهان.

3ـ إنه لیس کل أحد یقوى على إقامة البرهان أو إدراکه فیلتجئ المنازع إلى الجدل لعجزه عن البرهان أو لعجز خصمه عن إدراکه.

4ـ إن المبتدئ فی العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التی یتمکن فیها من إقامة البرهان على المطالب العلمیة یحتاج إلى ما یمرّن ذهنه وقوته العقلیة على الاستدلال على المطالب بطریقة غیر البرهان کما قد یحتاج إلى تحصیل القناعة والاطمئنان إلى تلک المطالب قبل أن یتمکن من البرهان علیها. ولیس له سبیل إلى ذلک إلاّ سبیل الجدل.

وبمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوة الحاجة إلى الجدل ونستطیع أن نحکم بأنّه یجب لکل من تهمه المعرفة وکلّ من یرید أن یحافظ على العقائد والآراء أیة کانت أن یبحث عن صناعة الجدل وقوانینها وأصولها. والمتکفل بذلک هذا الفن الذی عنی به متقدمو الفلاسفة من الیونانیین وأهمله المتأخرون فی الدورة الإسلامیة إهمالاً لا مبرر له عدا فئة قلیلة من أعاظم العلماء کالرئیس ابن سینا والخواجة نصیر الدین الطوسی إمام المحققین.

3. المقارنة بین الجدل والبرهان:

قلنا إن الجدل أسلوب آخر من الاستدلال وهو یأتی بالمرتبة الثانیة بعد البرهان فلابد من بحث المقارنة بینهما وبیان ما یفترقان فیه فنقول:

1ـ إن البرهان لا یعتمد إلا على المقدمات التی هی حق من جهة ما هو حق لتنتج الحق أما (الجدل) فإنما یعتمد على المقدمات المسلمة من جهة ما هی مسلمة ولا یشترط فیها أن تکون حقاً وإن کانت حقاً واقعاً إذ لا یطلب المجادل الحق بما هو حق ـ کما قلنا ـ بل إنّما یطلب إفحام الخصم وإلزامه بالمقدمات المسلّمة سواء أکانت مسلّمة عند الجمهور وهی المشهورات العامة والذائعات أم مسلّمة عند طائفة خاصة یعترف بها الخصم أم مسلّمة عند شخص الخصم خاصة.

2ـ إن الجدل لا یقوم إلا بشخصین متخاصمین أما البرهان فقد یقام لغرض تعلیم الغیر وإیصاله إلى الحقائق فیقوم بین شخصین کالجدل وقد یقیمه الشخص لیناجی به نفسه ویعلّمها لتصل إلى الحق.

3ـ إنه تقدم فی البحث السابق أن البرهان واحد فی کل مسألة لا یمکن أن یقیمه کل من الفریقین المتنازعین. أما الجدل فإنه یمکن أن یستعمله الفریقان معاً ما دام الغرض منه إلزام الخصم وإفحامه لا الحق بما هو حق وما دام أنه یعتمد على المشهورات والمسلّمات التی قد یکون بعضها فی جانب الإثبات وبعضها الآخر فی عین الوقت فی جانب النفی. بل یمکن لأحد الفریقین أن یقیم کثیراً من الأدلة الجدلیة بلا موجب للحصر على رأی واحد بینما أن البرهان لا یکون إلاّ واحداً لا یتعدد فی المسألة الواحدة وإن تعدد ظاهراً بتعدد العلل الأربع على ما تقدم فی بحث البرهان.

4ـ إن صورة البرهان لا تکون إلا من القیاس على ما تقدم فی بحث البرهان أما المجادل فیمکن أن یستعمل القیاس وغیره من الحجج کالاستقراء والتمثیل فالجدل أعم من البرهان من جهة الصورة غیر أن أکثر ما یعتمد الجدل على القیاس والاستقراء.

4. تعریف الجدل:

ویظهر بوضوح من جمیع ما تقدم صحة تعریف فن الجدل بما یلی:

«إنه صناعة علمیة یقتدر معها ـ حسب الإمکان ـ على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أی مطلوب یراد وعلى محافظة أی وضع یتفق على وجه لا تتوجه علیه مناقضة».

وإنما قُیّد التعریف بعبارة (حسب الإمکان) فلأجل التنبیه على أن عجز المجادل عن تحصیل بعض المطالب لا یقدح فی کونه صاحب صناعة کعجز الطبیب مثلاً عن مداواة بعض الأمراض فإنه لا ینفی کونه طبیباً.

ویمکن التعبیر عن تعریف الجدل بعبارة أخرى کما یلی:

«الجدل صناعة تمکن الإنسان من إقامة الحجج المؤلفة من المسلّمات أو من ردها حسب الإرادة ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة فی المحافظة على الوضع».

5. فوائد الجدل:

مما تقدم تظهر لنا الفائدة الأصلیة من صناعة الجدل ومنفعتها المقصودة بالذات وهی أن یتمکن المجادل من تقویة الآراء النافعة وتأییدها ومن إلزام المبطلین والغلبة على المشعوذین وذوی الآراء الفاسدة على وجه یدرک الجمهور ذلک. ولهذه الصناعة فوائد أخر تقصد منها بالعرض نذکر بعضها:

1ـ ریاضة الأذهان وتقویتها فی تحصیل المقدمات واکتسابها إذ یتمکن ذو الصناعة من إیراد المقدمات الکثیرة والمفیدة فی کل باب ومن إقامة الحجة على المطالب العلمیة وغیرها.

2ـ تحصیل الحق والیقین فی المسألة التی تعرض على الإنسان فإنه بالقوة الجدلیة التی تحصل له بسبب هذه الصناعة یتمکن من تألیف المقدمات لکل من طرفی الإیجاب والسلب فی المسألة. وحینئذ بعد الفحص عن حال کل منهما والتأمل فیهما قد یلوح الحق له فیمیز أنه فی أی طرف منهما ویزیف الطرف الآخر الباطل.

3ـ التسهیل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات فی العلم الطالب له بسبب المقدمات الجدلیة إذ أنه بادئ بدء ینکرها ویستوحش منها لأنه لم یقو بعد على الوصول إلى البرهان علیها. والمقدمات الجدلیة تفیده التصدیق بها وتسهل علیه الاعتقاد بها فیطمئن إلیها قبل الدخول فی العلم ومعرفة براهینها.

4ـ وتنفع هذه الصناعة أیضا طالب الغلبة على خصومه إذ یقوى على المحاورة والمخاصمة والمراوغة وإن کان الحق فی جانب خصمه فیستظهر على خصمه الضعیف عن مجادلته ومجاراته لا سیما فی هذا العصر الذی کثرت فیه المنازعات فی الآراء السیاسیة والاجتماعیة.

5ـ وتنفع أیضا الرئیس للمحافظة على عقائد أتباعه عن المبتدعات.

6ـ وتنفع أیضا الذین یسمّونهم فی هذا العصر المحامین الذین اتخذوا المحاماة والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم فإنهم أشد ما تکون حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة بل إنها جزء من مهنتهم فی الحقیقة.

6. السؤال والجواب:

تقدم أن الجدل لا یتم إلا بین طرفین متنازعین فالجدلی شخصان: (أحدهما) محافظ على وضع وملتزم له غایة سعیه ألا یلزمه الغیر ولا یفحمه و(ثانیهما) ناقض له وغایة سعیه أن یلزم المحافظ ویفحمه. و(الأول) یسمى (المجیب). واعتماده على المشهورات فی تقریر وضعه أما المشهورات المطلقة أو المحدودة بحسب تسلیم طائفة معینة.

و(الثانی) یسمى (السائل) واعتماده فی نقض وضع المجیب على ما یسلّمه المجیب من المقدمات وإن لم تکن مشهورة.

ولتوضیح سرّ التسمیة بالسائل والمجیب نقول: إن الجدل إنما یتم بأمرین سؤال وجواب وذلک لأن المقصود الأصلی من صناعة الجدل عندهم أن تتم بهذه المراحل الأربع:

1ـ أن یوجه من یرید نقض وضع ما أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلک الوضع بطریق الاستفهام بأن یقول: (هل هذا ذاک؟) أو (ألیس إذا کان کذا فکذا؟) ویتدرج بالأسئلة من البعید عن المقصود إلى القریب منه حسب ما یرید أن یتوصل به إلى مقصوده من تسلیم الخصم من دون أن یشعره بأنه یرید مهاجمته ونقض وضعه أو یشعره بذلک ولکن لا یشعره من أیة ناحیة یرید مهاجمته منها حتى لا یراوغ ویحتال فی الجواب.

2ـ أن یستل السائل من خصمه من حیث یدری ولا یدری الاعتراف والتسلیم بالمقدمات التی تستلزم نقض وضعه المحافظ علیه.

3ـ أن یؤلف السائل قیاساً جدلیاً مما اعترف وسلّم به خصمه (المجیب) بعد فرض اعترافه وتسلیمه لیکون هذا القیاس ناقضاً لوضع المجیب.

4ـ أن یدافع المحافظ (المجیب) ویتخلص عن المهاجمة ـ إن استطاع ـ بتألیف قیاس من المشهورات التی لابد أن یخضع لها السائل والجمهور.

وهذه الطریقة من السؤال والجواب هی الطریقة الفنیة المقصودة لهم فی هذه الصناعة وهی التی تظهر بها المهارة والحذق فی توجیه الأسئلة والتخلص من الاعتراف أو الإلزام. ومن هذه الجهة کانت التسمیة بالسائل والمجیب لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأی نحو اتفق. والمقصود من صناعة الجدل إتقان تأدیة هذه الطریقة حسب ما تقتضیه القوانین والأصول الموضوعة فیها.

ونحن یمکننا أن نتوسع فی دائرة هذه الصناعة فنتعدى هذه الطریقة المتقدمة إلى غیرها بأن نکتفی بتألیف القیاس من المشهورات أو المسلّمات لنقض وضع أو للمحافظة على وضع لغرض إفحام الخصوم على أی نحو یتفق هذا التألیف وإن لم یکن على نحو السؤال والجواب ولم یمر على تلک المراحل الأربع بترتیبها. ولعل تعریف الجدل المتقدم لا یأبى هذه التوسعة.

بل یمکن أن نتعدى إلى أبعد من ذلک حینئذ فلا نخص الصناعة بالمشافهة بل نتعدى بها إلى التحریر والمکاتبة. وفی هذه العصور لا سیما الأخیرة منها بعد انتشار الطباعة والصحف أکثر ما تجری المناقشات والمجادلات فی الکتابة وتبتنی على المسلّمات والمشهورات على غیر الطریقة البرهانیة من دون أن تتألف صورة سؤال وجواب. ومع ذلک نسمیها قیاسات جدلیة أو ینبغی أن نسمیها کذلک وتشملها کثیر من أصول صناعة الجدل وقواعدها فلا ضیر فی دخولها فی هذه الصناعة وشمول بعض قواعدها وآدابها لها.

7. مبادئ الجدل:

أشرنا فیما سبق إلى أن مبادئ الجدل الأولیة التی تعتمد علیها هذه الصناعة هی المشهورات والمسلّمات وأن المشهورات مبادئ مشترکة بالنسبة إلى السائل والمجیب والمسلّمات مختصة بالسائل.

کما أشرنا إلى أن المشهورات یجوز أن تکون حقاً واقعاً وللجدلی أن یستعملها فی قیاسه. أما استعمال الحق غیر المشهور بما هو حق فی هذه الصناعة فإنه یعد مغالطة من الجدلی لأنه فی استعمال أیة قضیة لا یدعی أنها فی نفس الأمر حق. وإنما یقول: إن هذا الحکم ظاهر واضح فی هذه القضیة ویعترف بذلک الجمیع ویکون الحکم مقبولاً لدى کل أحد.

ثم إنا أشرنا فی بحث (المشهورات) أن للشهرة أسباباً توجبها وذکرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهرة فراجع. والسرّ فی کون الشهرة لا تستغنی عن السبب أن شهرة المشهور لیست ذاتیة بل هی أمر عارض وکل عارض لابد له من سبب. ولیست هی کحقیة الحق التی هی أمر ذاتی للحق لا تعلل بعلة.

وسبب الشهرة لابد أن یکون تألفه الأذهان وتدرکه العقول بسهولة ولولا ذلک لما کان الحکم مقبولاً عند الجمهور وشایعاً بینهم.

وعلى هذا یتوجه علینا سؤال وهو: إذا کانت الشهرة لا تستغنی عن السبب فکیف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولیة أی لیست مکتسبة؟

والجواب إن سبب حصول الشهرة لوضوحه لدى الجمهور، تکون أذهان الجمهور غافلة عنه ولا تلتفت إلى سرّ انتقالها إلى الحکم المشهور فیبدو لها أن المشهورات غیر مکتسبة من سبب کأنها من تلقاء نفسها انتقلت إلیها وإنما یعتبر کون الحکم مکتسباً إذا صدر الانتقال إلیه بملاحظة سببه. وهذا من قبیل القیاس الخفی فی المجربات والفطریات التی قیاساتها معها على ما أوضحناه فی موضعه فإنها مع کونها لها قیاس وهو السبب الحقیقی لحصول العلم بها عدّوها من المبادئ غیر المکتسبة نظراً إلى أن حصول العلم فیها عن سبب خفی غیر ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضوحه لدیه.

ثم لا یخفى أنه لیس کل ما یسمى مشهوراً هو من مبادئ الجدل فإن الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب فی کیفیة تأثیرها فی الشهرة. وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلى ثلاثة أقسام:

1ـ المشهورات الحقیقیة وهی التی لا تزول شهرتها بعد التعقیب والتأمل فیها.

2ـ المشهورات الظاهریة وهی المشهورات فی بادئ الرأی التی تزول شهرتها بعد التعقیب والتأمل مثل قولهم: (انصر أخاک ظالماً أو مظلوماً) فإنه یقابله المشهور الحقیقی وهو: (لا تنصر الظالم وإن کان أخاک).

3ـ الشبیهة بالمشهورات وهی التی تحصل شهرتها بسبب عارض غیر لازم تزول الشهرة بزواله فتکون شهرتها فی وقت دون وقت وحال دون حال مثل استحسان الناس فی العصر المتقدم لإطلاق الشوارب تقلیداً لبعض الملوک والأمراء فلما زال هذا السبب زالت هذه العادة وزال الاستحسان.

ولا یصلح للجدل إلا القسم الأول دون الأخیرین أما الظاهریة فإنما تنفع فقط فی صناعة الخطابة کما سیأتی وأما الشبیهة بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبة کما سیأتی فی صناعة المغالطة.

8. مقدمات الجدل:

کل ما هو مبدأ للقیاس معناه أنه یصلح أن یقع مقدمة له ولکن لیس یجب فی کل ما هو مقدمة أن یکون من المبادئ بل المقدمة إما أن تکون نفسها من المبادئ أو تنتهی إلى المبادئ. وعلیه فمقدمات القیاس الجدلی یجوز أن تکون فی نفسها مشهورة. ویجوز أن تکون غیر مشهورة ترجع إلى المشهورة کما قلنا فی مقدمات البرهان إنها تکون بدیهیة وتکون نظریة تنتهی إلى البدیهیة.

والرجوع إلى المشهورة على نحوین:

أ ـ أن تکتسب شهرتها من المقارنة والمقایسة إلى المشهورة. وتسمى (المشهورة بالقرائن).

والمقارنة بین القضیتین إما لتشابهما فی الحدود أو لتقابلهما فیها. وکل من التشابه والتقابل یوجب انتقال الذهن من تصور شهرة إحداهما إلى تصور شهرة الثانیة وإن لم یکن هذا الانتقال فی نفسه واجباً وإنما تکون شهرة إحداهما مقرونة بشهرة الأخرى.

مثال التشابه قولهم: إذا کان إطعام الضیف حسناً فقضاء حوائجه حسن أیضاً فإنّ حسن إطعام الضیف مشهور وللتشابه بین الإطعام وقضاء الحوائج تستوجب المقارنة بینهما انتقال الذهن إلى حسن قضاء حوائج الضیف.

ومثال التقابل قولهم: إذا کان الإحسان إلى الأصدقاء حسناً کانت الإساءة إلى الأعداء حسنة فإن التقابل بین الإحسان والإساءة وبین الأصدقاء والأعداء یستوجب انتقال الذهن من إحدى القضیتین إلى الأخرى بالمقارنة والمقایسة.

ب ـ أن تکون المقدمة مکتسبة شهرتها من قیاس مؤلف من المشهورات منتج لها بأن تکون هذه المقدمة المفروضة مأخوذة من مقدمات مشهورة. نظیر المقدمة النظریة فی البرهان إذا کانت مکتسبة من مقدمات بدیهیة.

9. مسائل الجدل:

کل قضیة کان السائل قد أورد عینها فی حال سؤاله أو أورد مقابلها فإنها تسمى (مسألة الجدل) وبعد أن یسلّم بها المجیب ویجعلها السائل جزءاً من قیاسه هی نفسها تسمى (مقدمة الجدل).

إذا عرفت ذلک فکل قضیة لها ارتباط فی نقض الوضع الذی یراد نقضه تصلح أن تقع مورداً لسؤال السائل ولکن بعض القضایا یجدر به أن یتجنبها، نذکر بعضها:

(منها) أنه لا ینبغی للسائل أن یجعل المشهورات مورداً لسؤاله فإن السؤال عنها معناه جعلها فی معرض الشک والتردید وهذا ما یشجع المجیب على إنکارها ومخالفة المشهور. فلو التجأ السائل لإیراد المشهورات فلیذکرها على سبیل التمهید للقواعد التی یرید أن یستفید منها لنقض وضع المجیب. باعتبار أن تلک المشهورات مفروغ عنها لا مفّر من الاعتراف بها.

و(منها) أنه لا ینبغی له أن یسأل عن ماهیة الأشیاء ولا عن لمّیتها (علّیتها) لأن مثل هذا السؤال إنما یرتبط بالتعلم والاستفادة لا بالجدل والمغالبة بل السؤال عن الماهیة لو احتاج إلیه فینبغی أن یضعه على سبیل الاستفسار عن معنى اللفظ أو على سبیل السؤال عن رأیه وقوله فی الماهیة بأن یسأل هکذا (هل تقول إن الإنسان هو الحیوان الناطق أو لا ؟) أو یسأل هکذا: (لو لم یکن حد الإنسان هو الحیوان الناطق فما حده إذن؟).

وکذلک السؤال فی اللمّیة لابد أن یجعل السؤال عن قوله ورأیه فیها لا عن أصل العلیة.

10. مطالب الجدل:

إن الجدل ینفع فی جمیع المسائل الفلسفیة والاجتماعیة والدینیة والعلمیة والسیاسیة والأدبیة وجمیع الفنون والمعارف وکل قضیة من ذلک تصلح أن تکون مطلوبة به. ویستثنى من ذلک قضایا لا تطلب بالجدل.

منها (المشهورات الحقیقیة المطلقة) لأنها لما کانت بهذه الشهرة لا یسع لأحد إنکارها والتشکیک بها حتى یحتاج إثباتها إلى حجة. وحکمها من هذه الجهة حکم البدیهیات فإنها لا تطلب بالبرهان. ویجمعها أنها غیر مکتسبة فلا تکتسب بحجة.

ومن ینکر المشهورات لا تنفع معه حجة جدلیة لأن معنى إقامتها إرجاعه إلى القضایا المشهورة وقد ینکرها أیضاً. ومثل هذا المنکر للمشهورات لا ردّ له إلا العقاب أو السخریة والاستهزاء أو إحساسه: فمن ینکر مثل حسن عبادة الخالق وقبح عقوق الوالدین فحقه العقاب والتعذیب. ومنکر مثل أن القمر مستمد نوره من الشمس یسخر به ویضحک علیه. ومنکر مثل أن النار حارة یکوى بها لیحس بحرارتها.

نعم قد یطلب المشهور بالقیاس الجدلی فی مقابل المشاغب کما تطلب القضیة الأولیة بالبرهان فی مقابل المغالط.

أما المشهورات المحدودة أو المختلف فیها فلا مانع من طلبها بالحجة الجدلیة فی مقابل من لا یراها مشهورة أو لا یعترف بشهرتها لینبهه على شهرتها بما هو أعرف وأشهر.

ومنها (القضایا الریاضیة ونحوها) لأنها مبتنیة على الحس والتجربة فلا مدخل للجدل فیها ولا معنى لطلبها بالمشهورات کقضایا الهندسة والحساب والکیمیاء والمیکانیک ونحو ذلک.

11. أدوات هذه الصناعة:

عرفنا فیما سبق أن الجدل یعتمد على المسلّمات والمشهورات غیر أن تحصیل ملکة هذه الصناعة (بأن یتمکن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلّمات فی وقت الحاجة عند الاحتجاج على خصمه أو عند الاحتراز من الانقطاع والمغلوبیة) لیس بالأمر الهین کما قد یبدو لأول وهلة. بل یحتاج إلى مران طویل حتى تحصل له الملکة شأن کل ملکة فی کل صناعة. ولهذا المران موارد أربعة هی أدوات للملکة إذا استطاع الإنسان أن یحوز علیها فإن لها الأثر البالغ فی حصول الملکة وتمکن الجدلی من بلوغ غرضه.

ونحن واصفون هنا هذه الأدوات. ولیعلم الطالب أنه لیس معنى معرفة وصف هذه الأدوات أنه یکون حاصلاً علیها فعلاً بل لابد من السعی لتحصیلها بنفسه عملا واستحضارها عنده فإن من یعرف معنى المنشار لا یکون حاصلاً لدیه ولا یکون ناشراً للخشب بل الذی ینشره من تمکن من تحصیل نفس الآلة وعمل بها فی نشر الخشب. نعم معرفة أوصاف الآلة طریق لتحصیلها والانتفاع بها.

والأدوات الأربع المطلوبة هی کما یلی:

(الأداة الأولى) ـ أن یستحضر لدیه أصناف المشهورات من کل باب ومن کل مادة على اختلافها ویعدها فی ذاکرته لوقت الحاجة وأن یفصل بین المشهورات المطلقة وبین المحدودة عند أهل کل صناعة أو مذهب وأن یمیز بین المشهورات الحقیقیة وغیرها وأن یعرف کیف یستنبط المشهور ویحصل على المشهورات بالقرائن وینقل حکم الشهرة من قضیة إلى أخرى.

فإذا کمل له کل ذلک وجمعه عنده فإن احتاج إلى استعمال مشهور: کان حاضراً لدیه متمکناً به من الاحتجاج على خصمه.

وهذه الأداة لازمة للجدلی لأنه لا ینبغی له أن ینقطع أمام الجمهور ولا یحسن منه أن یتأنى ویطلب التذکر أو المراجعة فإنه یفوت غرضه ویعد فاشلاً لأن غایته آنیة وهی الغلبة على خصمه أمام الجمهور. فیفوت غرضه بفوات الأوان على العکس من طالب الحقیقة بالبرهان فإن تأنیه وطلبه للتذکر والتأمل لا ینقصه ولا ینافی غرضه من تحصیل الحقیقة ولو بعد حین.

ومما ینبغی أن یعلم أن هذه الملکة (ملکة استحضار المشهور عند الحاجة) یجوز أن تتبعّض بأن تکون مستحضرات المجادل خاصة بالموضوع المختص به: فالمجادل فی الأمور الدینیة مثلاً یکفی أن یستحضر المشهورات النافعة فی موضوعه خاصة ومن یجادل فی السیاسة إنما یستحضر خصوص المشهورات المختصة بهذا الباب فیکون صاحب ملکة فی جدل السیاسة فقط... وهکذا فی سائر المذاهب والآراء.

وعلیه فلا یجب فی الجدلی المختص بموضوع أن تکون ملکته عامة لجمیع المشهورات فی جمیع العلوم والآراء.

(الأداة الثانیة) ـ القدرة والقوة على التمییز بین معانی الألفاظ المشترکة والمنقولة والمشککة والمتواطئة والمتباینة والمترادفة وما إلیها من أحوال الألفاظ والقدرة على تفصیلها على وجه یستطیع أن یرفع ما یطرأ من غموض واشتباه فیها حتى لا یقتصر على الدعوى المجردة فی إیرادها فی حججه بل یتبین وجه الاشتراک أو التشکیک أو غیر ذلک من الأحوال.

وهناک أصول وقواعد قد یرجع إلیها لمعرفة المشترک اللفظی وتمییزه عن المشترک المعنوی ولمعرفة باقی أحوال اللفظ: لا یسعها هذا الکتاب المختصر. ولأجل أن یتنبه الطالب لهذه الأبحاث نذکر مثالاً لذلک فنقول:

لو اشتبه لفظ فی کونه مشترکاً لفظیاً أو معنویاً فإنه قد یمکن رفع الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف اللفظ بحسب الاعتبارات مثل کلمة (قوة) فإنها تستعمل بمعنى القدرة کقولنا قوة المشی والقیام مثلاً وتستعمل بمعنى القابلیة والتهیؤ للوجود مثل قولنا الأخرس ناطق بالقوة والبذرة شجرة بالقوة. فلو شککنا فی أنها موضوعة لمعنى أعم أو لکل من المعنیین على حدة فإنه یمکن أن نقیس اللفظ إلى ما یقابله فنرى فی المثال أن اللفظ بحسب کل معنى یقابله لفظ آخر ولیس له مقابل واحد فمقابل القوة بالمعنى الأول الضعف ومقابلها بالمعنى الثانی الفعلیة. ولتعدد التقابل نستظهر أن لها معنیین لا معنى واحداً وإلا لکان لها مقابل واحد.

وکذلک یمکن أن تستظهر أن للفظة معنیین على نحو الاشتراک اللفظی إذا تعدد جمعها بتعدد معناها مثل لفظة (أمر) فإنها بمعنى شیء تجمع على (أمور) وبمعنى طلب الفعل تجمع على (أوامر). فلو کان لها معنى واحد مشترک لکان لها جمع واحد.

ثم إن کثیراً ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقیق معنى اللفظ فینحو کل فریق من المتنازعین منحى من معنى اللفظ غیر ما ینحوه الفریق الآخر ویتخیل کل منهما أن المقصود لهما معنى واحد هو موضع الخلاف بینهما. ومن له خبرة فی أحوال اللفظ یستطیع أن یکشف مثل هذه المغالطات ویوقع التصالح بین الفریقین. ویمکن التمثیل لذلک بالنزاع فی مسألة جواز رؤیة الله فیمکن أن یرید من یجیز الرؤیة هی الرؤیة القلبیة أی الإدراک بالعقل بینما أن المقصود لمن یحیلها هی الرؤیة بمعنى الإدراک بالبصر.

فتفصیل معنى الرؤیة وبیان أن لها معنیین قد یزیل الخلاف والمغالطة. وهکذا یمکن کشف النزاع فی کثیر من الأبحاث. وهذا من فوائد هذه الأداة.

(الأداة الثالثة) ـ القدرة والقوة على التمییز بین المتشابهات سواء کان التمییز بالفصول أو بغیرها.

وتحصل هذه القوة (الملکة) بالسعی فی طلب الفروق بین الأشیاء المتشابهة تشابهاً قریباً لا سیما فی تحصیل وجوه اختلاف أحکام شیء واحد بل تحصل بطلب المباینة بین الأشیاء المتشابهة بالجنس.

وتظهر فائدة هذه الأداة فی تحصیل الفصول والخواص للأشیاء فیستعین بذلک على الحدود والرسوم. وتظهر الفائدة للمجادل کما لو ادعى خصمه مثلاً أن شیئین لهما حکم واحد باعتبار تشابهها فیقیس أحدهما على الآخر أو أن الحکم ثابت للعام الشامل لهما فإنه أی المجادل إذا میز بینهما وکشف ما بینهما من فروق تقتضی اختلاف أحکامها ینکشف اشتباه الخصم ویقال له مثلاً: إن قیاسک الذی ادعیته قیاس مع الفارق.

مثاله ما تقدم فی بحث المشهورات فی دعوى منکر الحسن والقبح العقلیین إذ استدل على ذلک بأنه لو کان عقلیاً لما کان فرق بینه وبین حکم العقل بأن الکل أعظم من الجزء مع أن الفرق بینهما ظاهر.

فاعتقد المستدل أن حکمی العقل فی المسألتین نوع واحد واستدل بوجود الفرق على إنکار حکم العقل فی مسألة الحسن والقبح.

وقد أوضحنا هناک الفرق بین العقلین وبین الحکمین بما أبطل قیاسه فکان قیاساً مع الفارق. وهذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الأداة.

(الأداة الرابعة) ـ القدرة على بیان التشابه بین الأشیاء المختلفة عکس الأداة الثالثة سواء کان التشابه بالذاتیات أو بالعرضیات. وتحصل هذه القدرة (الملکة) بطلب وجوه التشابه بین الأمور المتباعدة جداً أو المتجانسة وبتحصیل ما به الاشتراک بین الأشیاء وإن کان أمراً عدمیاً.

ویجوز أن یکون وجه التشابه نسبة عارضة. والحدود فی النسبة إما أن تکون متصلة أو منفصلة: أما المتصلة فکما لو کان شیء واحد منسوباً أو منسوباً إلیه فی الطرفین أو أنه فی أحد الطرفین منسوباً وفی الثانی منسوباً إلیه فهذه ثلاثة أقسام:

(مثال الأول) ما لو قیل: نسبة الإمکان إلى الوجود کنسبته إلى العدم.

و(مثال الثانی) ما لو قیل: نسبة البصر إلى النفس کنسبة السمع إلیها.

و(مثال الثالث) ما لو قیل: نسبة النقطة إلى الخط کنسبة الخط إلى السطح.

أما المنفصلة ففیما إذا لم یشترک الطرفان فی شیء واحد أصلاً کما لو قیل: نسبة الأربعة إلى الثمانیة کنسبة الثلاثة إلى الستة.

وفائدة هذه الأداة اقتناص الحدود والرسوم بالاشتراک مع الأداة السابقة. فإن هذه الأداة تنفع لتحصیل الجنس وشبه الجنس والأداة السابقة تنفع فی تحصیل الفصول والخواص کما تقدم.

وتنفع هذه الأداة فی إلحاق بعض القضایا ببعض آخر فی الشهرة أو فی حکم آخر ببیان ما به الاشتراک فی موضوعیهما بعد أن یعلل الحکم بالأمر المشترک کما فی التمثیل.

وتنفع هذه الأداة أیضاً الجدلی فیما لو ادعى خصمه الفرق فی الحکم بین شیئین فیمکنه أن یطالب بإیراد الفرق فإذا عجز عن بیانه لابد أن یسلّم بالحکم العام ویذعن. وإن کان بحسب التحقیق العلمی لا یکون العجز عن إیراد الفرق بل حتى نفس عدم الفرق مقتضیاً لإلحاق شیء بشبیهه فی الحکم.

***