حضرت امام موسیٰ کاظم عليه‌السلام نے فرمایا: اگر لوگ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرلیں تو ان کے جسموں میں اعتدال پیداہوجائے المحاسن ج2ص439

*الباب الرابع: القضایا وأحکامها*
اقسام القضیة: حملیة وشرطیة
أجزاء القضیة
أقسام القضیة باعتبار الموضوع
السور و الفاظه
تقسیم الشرطیة
السور فی الشرطیة
تقسیمات الحملیة - تمهید
الذهنیة، الخارجیة، الحقیقیة
المعدولة والمحصلة
الموجهات
انواع الموجهات
تمرینات
اللزومیة والاتفاقیة
أقسام المنفصلة
تمرینات
احکام القضایا - تمهید
التناقض
العکوس
العکس المستوی
عکس النقیض
تمرینات
من ملحقات العکوس: النقض
تنبیهان
تمرینات
قاعدة النقض التام ونقض الموضوع
لوح نسب المحصورات
البدیهة المنطقیة أو الاستدلال المباشر البدیهی
*الباب الخامس: مباحث الاستدلال *
طرق الاستدلال أو أقسام الحجة
القیاس
أقسام القیاس بحسب مادته وهیئته
الاقترانی الحملی
الاشکال الاربعه
الشکل الاول
الشکل الثانی
الشکل الثالث
تنبیهات
الشکل الرابع
تمرینات
الاقترانی الشرطی
القیاس الاستثنائی
خاتمة فی لواحق القیاس
القیاسات المرکبة
اقسام القیاس المرکب
قیاس الخلف
قیاس المساواة
تمرینات على الأقیسة
الاستقراء
التمثیل

المنطق حصہ دوم

اللزومیة والاتفاقیة

تقسیمات الشرطیة الأخرى: تقدم أن الشرطیة تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصلة ومنفصلة، وباعتبار الکیف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الأحوال والأزمان إلى شخصیة ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى کلیة وجزئیة. وقد بقی تقسیم کل من المتصلة والمنفصلة إلى أقسامها.

اللزومیة والاتفاقیة:

تنقسم المتصلة باعتبار طبیعة الاتصال بین المقدم والتالی إلى لزومیة واتفاقیة:

1ـ (اللزومیة) وهی التی بین طرفیها اتصال حقیقی لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر، بأن یکون أحدهما علة للآخر أو معلولین لعلة واحدة.

نحو (إذا سخن الماء فإنه یتمدد) والمقدم علة للتالی. ونحو (إذا تمدد الماء فإنه ساخن) والتالی علة للمقدم، بعکس الأول. ونحو (إذا غلا الماء فانه یتمدد) وفیه الطرفان معلولان لعلة واحدة، لأن الغلیان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معینة.

2ـ (الاتفاقیة) وهی التی لیس بین طرفیها اتصال حقیقی لعدم العلقة التی توجب الملازمة، ولکنه یتفق حصول التالی عند حصول المقدم، کما لو اتفق أن محمدا الطالب لا یحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس؛ فتؤلف هذه القضیة الشرطیة (کلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه فی الدرس). ولیس هنا أیة علاقة بین مجیء محمد وسبق شروع الدرس، وإنما ذلک بمحض الصدفة المتکررة.

ومن لم یتنور بنور العلم والمعرفة کثیرا ما یقع فی الغلط فیظن فی کثیر من الاتفاقیات أنها قضایا لزومیة لمجرد تکرر المصادفة.

***