حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: جو شخص خدا کی اطاعت سے ہٹ کر خرچ کرے گا فضول خرچ سمجھا جائے گا اور جو خیر کی راہوں میں خرچ کرے گا، وہ میانہ روی پر عمل کرے گا۔ مستدرک الوسائل حدیث 18211

کفایۃ الاصول حصہ دوم

فقد استدل عليه بوجوه‏

. الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة و حيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا.

و فيه أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا بل إما رجاء و احتياطا أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا و لو نوعا أو غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما و في الإنسان أحيانا.

و ثانيا سلمنا ذلك لكنه لم يعلم أن الشارع به راض و هو عنده ماض و يكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب و السنة على النهي عن اتباع غير العلم و ما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه فتأمل جيدا.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

388 الوجه الثاني «1» أن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق‏

. و فيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا و لا نوعا فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم و هو غير معلوم و لو سلم ف لا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.

الوجه الثالث دعوى الإجماع عليه‏ كما (عن المبادئ «2» حيث قال. الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا و لو لا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح انتهى) و قد نقل عن غيره «3» أيضا.

و فيه أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال و لو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن و كان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة و نقله موهون جدا لذلك و لو قيل بحجيته لو لا ذلك.

الوجه الرابع و هو العمدة في الباب الأخبار المستفيضة

. منها (صحيحة زرارة «4»: قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء ______________ (1) راجع شرح مختصر الاصول/ 453.

(2) مبادى‏ء الأصول/ 250، و نظير هذا ما عن النهاية على ما حكاه الشيخ- قدس سره- فرائد الأصول/ 329.

(3) راجع معالم الأصول/ 231، الدليل الرابع.

(4) التهذيب 1/ 8 الباب 1 ح 11، باختلاف يسير في اللفظ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

389 أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن و إذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شي‏ء و هو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي‏ء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكنه ينقضه بيقين آخر).

و هذه الرواية و إن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة و هو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام لا سيما مع هذا الاهتمام.

و تقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور (قوله عليه السلام: و إلا فإنه على يقين) إلى آخره عرفا في النهي عن نقض اليقين بشي‏ء بالشك فيه و أنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام لا في جواب (: فإن حركت في جنبه) إلى آخره و هو اندراج اليقين و الشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب و احتمال أن يكون الجزاء هو قوله (: فإنه على يقين) إلى آخره غير سديد فإنه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه و هو إلى الغاية بعيد و أبعد منه كون الجزاء قوله (: لا ينقض) إلى آخره و قد ذكر (: فإنه على يقين) للتمهيد.

و قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية (: لا تنقض) إلى آخره باليقين و الشك بباب الوضوء جدا فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا و يؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها فتأمل جيدا. هذا مع أنه لا موجب لاحتماله إلا احتمال كون اللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين في (: فإنه على يقين من وضوئه) مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

390 الأصل فيه و سبق (: فإنه على يقين) إلى آخره لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا فافهم.

مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون (: من وضوئه) متعلقا بالظرف لا بيقين و كأن المعنى فإنه كان من طرف وضوئه على يقين و عليه لا يكون الأوسط «1» إلا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل.

و بالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين و الشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا.

ثم لا يخفى حسن إسناد النقض و هو ضد الإبرام إلى اليقين و لو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء و الاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام و استحكام و إن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك و إلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه و لما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته و حسنه.

و بالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة و العهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب ل إرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة.

فإن قلت نعم و لكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه‏ ______________ (1) كذا صححه في «ب» و في «أ»: الأصغر.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 391

و لو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فإنه و إن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده إليه مجازا فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه.

قلت الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه و استعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن و كونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله هذا كله في المادة.

و أما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية أو بالمتيقن أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الإضمار بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد «1» يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم.

لا يقال لا محيص عنه فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره لمنافاته مع المورد.

فإنه يقال إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنظر الاستقلالي‏ ______________ (1) فيه تعريض بالشيخ (قدس سره) فرائد الأصول/ 336، عند قوله: ثم لا يتوهم الاحتياج ... الخ. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

392 لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية بالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية (: لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما و لحكمه إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا و ذلك لسراية الآلية و المرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل فافهم.

ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي و موضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف و تأويل غاية الأمر تنزيل الموضوع ب جعل مماثل حكمه و تنزيل الحكم ب جعل مثله كما أشير إليه آنفا كان قضية (: لا تنقض) ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية و الموضوعية و اختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية قد أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل.

و منها (صحيحة أخرى لزرارة: «1» قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة و تغسله قلت فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه قد أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال عليه السلام تغسله و تعيد قلت فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصلاة قلت لم ذلك‏ ______________ (1) تهذيب الاحكام 1: 421 الباب 22، الحديث 8.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 393

قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شي‏ء أن أنظر فيه قال لا و لكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‏ء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك).

و قد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله (: فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) في كلا الموردين و لا نعيد.

[دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين‏]

نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام (: لأنك كنت على يقين من طهارتك) اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر و الفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.

[الإشكالات الواردة على الصحيحة]

ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [في النجاسة] «1» ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك.

نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى و لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا ______________ (1) اثبتنا الزيادة من «ب».

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 394

حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمل جيدا. لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست بحكم «1» و لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم. فإنه يقال إن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات و مثل هذا الخطاب هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.

لا يقال سلمنا ذلك لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة حالها ب استصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ضرورة أن نتيجة قوله (: لأنك كنت على يقين) إلى آخره أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها كما لا يخفى.

فإنه يقال نعم و لكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب و أنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة و إلا لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الإشكال. ______________ هذا ما أثبتناه من «ب» المصححة، و في «أ»: الضمائر كلها مذكرة.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

395 ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل «1» ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا فتأمل [1].

و لعل ذلك مراد من قال «2» بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيدا.

و منها (صحيحة ثالثة لزرارة «3»

: و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات).

و الاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان‏ ______________ (1) راجع فرائد الأصول/ 331.

(2) كما عن بعض مشايخ الشيخ الانصاري.

(3) الكافي: 3/ 352، الحديث 3.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

396 بالركعة الرابعة سابقا و الشك في إتيانها.

(و قد أشكل «1» بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة و المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة و على هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.) و يمكن ذبه «2» بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة فافهم.

و ربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل و مرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك.

و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح و إن كان يؤيده تطبيق قضية (: لا تنقض اليقين) و ما يقاربها على غير مورد.

بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين و الشك لا لما في المورد من الخصوصية و أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة. و منها «3»

(قوله: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على‏ ______________ (1) المستشكل هو الشيخ الانصاري (قدس سره) فرائد الأصول 331.

(2) الصحيح ما اثبتناه خلافا لما في النسخ.

(3) الخصال، 619.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 397

يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين) أو (: فإن اليقين لا يدفع بالشك) «1» و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين و إنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد فافهم.

هذا مع وضوح أن قوله (: فإن الشك لا ينقض) إلى آخره هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب «2».

و منها (خبر الصفار «3»

عن علي بن محمد القاساني: قال كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية) حيث دل على أن اليقين بشعبان «4» لا يكون مدخولا بالشك في بقائه و زواله بدخول شهر رمضان و يتفرع [عليه‏] «5» عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان.

و ربما يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لا بد في وجوب الصوم و وجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه و أين هذا من الاستصحاب فراجع ما عقد في الوسائل «6» لذلك من الباب تجده شاهدا ______________ (1) الارشاد، 159.

(2) جامع الأحاديث الشعية 2/ 384، الباب 12 من أبواب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقض.

(3) تهذيب الاحكام 4/ 159، الباب 41 علامة اول شهر رمضان و آخره.

(4) في نسختي «أ» و «ب» بالشعبان.

(5) زيادة تقتضيها العبارة.

(6) وسائل الشيعة 7/ 182 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

398 عليه.

و منها (قوله عليه السلام: كل شي‏ء طاهر حتى تعلم أنه قذر) «1» و (قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) «2» و (قوله عليه السلام: كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام) «3» و تقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة و الحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته و ذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى.

فهو و إن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة و لا الاستصحاب إلا أنه ب غايته دل على الاستصحاب حيث إنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم «4» بطروء ضده أو نقيضه كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا و لم يكن له حينئذ بنفسه و لا بغايته دلالة على الاستصحاب و لا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا و إنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع و قيوده غاية لاستمرار حكمه ليدل على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا مع وضوح ظهور مثل كل شي‏ء حلال أو طاهر في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية و هكذا (: الماء كله طاهر) و ظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى فتأمل جيدا. ______________ (1) المقنع/ 5، الهداية، 13، الباب 11. مع اختلاف في الالفاظ.

(2) الكافي 3/ ص 1 و فيه الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قدر.

(3) الكافي: 5/ 313 الحديث 40 باب النوادر من كتاب المعيشة مع اختلاف يسير.

(4) في «أ»: ما لم يعلم بارتفاعه لطروء ضده.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

399 و لا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية و الطهارة و بين سائر الأحكام لعم الدليل و تم.

ثم لا يخفى أن ذيل (موثقة عمار «1»: فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك) يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيا واقعيا ثابتا للشي‏ء بعنوانه لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها و أنه بيان لها وحدها منطوقها و مفهومها لا لها مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل.

ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال و النقض و الإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.