حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: گناہوں کو انجام نہ دینا، توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اصول کافی کتاب الروضہ حدیث584

کفایۃ الاصول حصہ دوم

المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‏

. و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا.

______________ (1) جعل الشيخ هذا التوهم أحد الاحتمالين في المسألة، مستشهدا له بكلام السيد أبي المكارم في الغنية و لم نعثر عليه في الغنية، نعم استدل أبو المكارم بآيتي تحريم الخبائث و تحريم الميتة، و لكن يظهر ما ذكره الشيخ من كلام السيد المرتضى في الناصريات، للمزيد راجع فرائد الأصول 252 و الغنية (الجوامع الفقهية 489) و الناصريات (الجوامع الفقهية 214.

(2) أثبتناها من «ب».

(3) في نسختي «أ و ب»: الاثنين.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 364

و توهم «1» انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا و الشك في وجوب الأكثر بدوا ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا و معه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر فاسد قطعا لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا و لو كان متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا مع أنه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما يلزم من وجوده عدمه محال. نعم إنما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له و إنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل فالعقل في مثله و إن استقل بالبراءة بلا كلام إلا أنه خارج عما هو محل النقض و الإبرام في المقام.

هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر و النواهي للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه و كون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية و قد مر «2» اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا في إطاعة الأمر و سقوطه فلا بد من إحرازه في إحرازها كما لا يخفى.

و لا وجه للتفصي عنه «3» تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية و جريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك أو

______________ (1) تعريض بالشيخ (قدس سره)، راجع فرائد الأصول/ 274.

(2) في المبحث الخامس من الفصل الثاني من المقصد الأول في الأوامر حيث قال: و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد له وجه إلّا عدم حصول غرضه ... إلخ.

(3) ردّ على الشيخ، أنظر فرائد الأصول/ 273.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 365

بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به.

و أخرى بأن حصول المصلحة و اللطف في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها على وجه الامتثال و حينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال و معه لا يكاد يقطع بحصول اللطف و المصلحة الداعية إلى الأمر فلم يبق إلا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به فإنه واجب عقلا و إن لم يكن في المأمور به مصلحة و لطف رأسا لتنجزه بالعلم به إجمالا.

و أما الزائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته فإن العقوبة عليه بلا بيان. و ذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر و مصلحته على هذا المذهب أيضا هو ما في الواجبات من المصلحة و كونها ألطافا فافهم. و حصول اللطف و المصلحة في العبادة و إن كان يتوقف على الإتيان بها على وجه الامتثال إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء و إتيانها على وجهها كيف و لا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين و لا يكاد يمكن مع اعتباره هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك و المراد بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه و وجوب اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه النفسي لا وجه أجزائه من وجوبها الغيري أو وجوبها العرضي و إتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية و وصفا بإتيان الأكثر بمكان من الإمكان لانطباق الواجب عليه و لو كان هو الأقل فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه و احتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتي على إجماله بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيته و جزءا لفرده حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه و كماله لأن الطبيعي‏

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 366

يصدق على الفرد بمشخصاته.

نعم لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءا لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته لا بتمامه بل ب سائر أجزائه.

هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد و الاحتمال فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا و لو بإتيان الأقل لو لم يحصل الغرض و للزوم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقائه مع الأقل بسبب بقاء غرضه فافهم.

هذا بحسب حكم العقل. و أما النقل [1] فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر و يعينه في الأول.

لا يقال «1» إن جزئية السورة المجهولة «2» مثلا ليست بمجعولة و ليس لها أثر مجعول و المرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره و وجوب الإعادة ______________ (1) القائل هو الشيخ الأنصاري (قدس سره)، فرائد الأصول/ 278.

(2) هكذا صححه في «ب»، وفي «أ»: المنسية.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

367 إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم «1» مع أنه عقلي و ليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا. لأنه يقال إن الجزئية و إن كانت غير مجعولة بنفسها إلا أنها مجعولة بمنشإ انتزاعها و هذا كاف في صحة رفعها.

لا يقال إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشإ انتزاعه و هو الأمر الأول و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه.

لأنه يقال نعم و إن كان ارتفاعه بارتفاع منشإ انتزاعه إلا أن نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء إليها نسبة الاستثناء و هو معها يكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها كما لا يخفى فتدبر جيدا.

و ينبغي التنبيه على أمور

. الأول [الشك في الشرطية و الخصوصية]

أنه ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشي‏ء و مطلقه و بين الخاص كالإنسان و عامه كالحيوان و أنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا بل كان الأمر فيهما أظهر فإن الانحلال المتوهم في الأقل و الأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها و في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها و خصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها كما لا يخفى. نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره دون دوران الأمر «2» بين الخاص و غيره لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته و ليس كذلك خصوصية الخاص فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص فيكون الدوران بينه و [بين‏] غيره من قبيل الدوران بين‏ ______________ (1) في «أ» التذكر.

(2) في «أ»: دون الدوران بين ... إلخ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 368

المتباينين فتأمل جيدا.

الثاني [حكم ناسي الجزئية]

أنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شي‏ء أو شرطيته في حال نسيانه عقلا و نقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية فلو لا مثل حديث الرفع «1» مطلقا و لا تعاد «2» في الصلاة لحكم «3» عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا نصا أو إجماعا.

ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع كذلك يمكن تخصيصهما «4» بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر و الناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا و قد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة كما توهم «5» لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر و إيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي فلا تغفل.

الثالث [حكم الزيادة]

أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته و إلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه و ذلك لاندارجه في الشك في دخل شي‏ء فيه جزءا أو شرطا فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا و إن استقل العقل‏ ______________ (1) الخصال 2/ 417، الحديث 9 و الفقيه 1/ 36 الحديث 4.

(2) الفقيه 1/ 255، أحكام السهو الحديث 8، الفقيه 1/ 181، في القبلة/ الحديث 17، و التهذيب 2/ 52، ب 9/ الحديث 55.

(3) في «ب»: يحكم.

(4) في «ب»: تخصيصها.

(5) المتوهم هو الشيخ (قدس سره)، فرائد الأصول/ 286.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 3

69 لو لا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال.

نعم لو كان عبادة و أتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.

و أما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحا و لو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به و هو لا ينافي قصده الامتثال و التقرب به على كل.

ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عما هو المهم في المقام و يأتي «1» تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.

الرابع [تعذر الجزء أو الشرط]

أنه لو علم بجزئية شي‏ء أو شرطيته في الجملة و دار [الأمر] بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا و لو في حال العجز عنه و بين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي و لم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي فإن العقاب على تركه بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان.

لا يقال نعم و لكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه. فإنه يقال إنه لا مجال هاهنا لمثله بداهة أنه ورد في مقام الامتنان‏ ______________ الظاهر أنه (قدس سره) لم يف بوعده، و للمزيد راجع نهاية الدراية 2/ 288.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

370 فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته.

نعم ربما يقال «1» بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا. و لكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب و كان ما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه و يأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام «2».

[قاعدة الميسور]

كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل «3» بكونه مقتضى ما يستفاد من (قوله صلى الله عليه و آله و سلم: إذا أمرتكم بشي‏ء فأتوا منه ما استطعتم) «4» و (قوله: الميسور لا يسقط بالمعسور) «5» و (قوله: ما لا يدرك كله لا يترك كله) «6» و دلالة الأول مبنية على كون كلمة من تبعيضية لا بيانية و لا بمعنى الباء و ظهورها في التبعيض و إن كان مما لا يكاد يخفى إلا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد و لو سلم فلا محيص عن أنه هاهنا بهذا اللحاظ يراد حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به (فقد روي أنه خطب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «7» فقال: إن الله كتب‏ ______________ (1) راجع فرائد الأصول/ 294.

(2) سيأتي في مبحث الاستصحاب/ 425.

(3) راجع فرائد الأصول/ 294.

(4) عوالي اللآلي 4/ 58، مع اختلاف يسير.

(5) عوالي اللآلي 4/ 58، باختلاف يسير.

(6) عوالي اللآلي 4/ 58 باختلاف يسير.

(7) راجع مجمع البيان 2: 250، في ذيل الآية 101 من سورة المائدة و التفسير الكبير للفخر الرازي 12: 106 و أنوار التنزيل للبيضاوي 1: 294، و في الأخير فقام سراقة بن مالك.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

371 عليكم الحج فقام عكاشة [1] و يروى سراقة بن مالك [2] فقال في كل عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا فقال ويحك و ما يؤمنك أن أقول نعم و الله لو قلت نعم لوجب و لو وجب ما استطعتم و لو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتم و إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشي‏ء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي‏ء فاجتنبوه).

و من ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها.

هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما لعدم اختصاصه بالواجب و لا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه عن المعسور بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك كما أن الظاهر من مثل (: لا ضرر و لا ضرار) «1» هو نفي ما له من تكليف أو وضع لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه و بقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة ______________ (1) الكافي 5/ 293، كتاب المعيشة باب الضرار، الحديث 6.

و: الكافي 5/ 280، كتاب المعيشة باب الشفعة، الحديث 4.

و: التهذيب 7/ 164، باب الشفعة، الحديث 4.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 372

على جريان القاعدة في المستحبات على وجه أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر فافهم.

و أما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به واجبا كان أو مستحبا عند تعذر بعض أجزائه لظهور الموصول فيما يعمهما و ليس ظهور (: لا يترك) في الوجوب لو سلم موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي و كيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا و لو قيل بظهوره فيه في غير المقام.

ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة و إن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا و إن كان غير مباين للواجد عقلا.

نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف و أن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال و إلا عد أنه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة و أنه لا يقوم بشي‏ء من ذلك.

و بالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق و يستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب و استحبابه في المستحب و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول و تشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فافهم.

تذنيب [الدوران بين الجزئية أو الشرطية و بين المانعية أو القاطعية]

لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شي‏ء أو شرطيته و بين مانعيته‏ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

373 أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذاك الشي‏ء مرة و بدونه أخرى كما هو أوضح من أن يخفى.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 374