حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جو شخص آخرت کے اعمال کے ذریعہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مطلوب سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ غررالحکم حدیث2497

کفایۃ الاصول حصہ دوم

خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا

. الأول [حكم الظن في الأصول الاعتقادية]

هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به و عقد القلب عليه و تحمله و الانقياد له أو لا.

الظاهر لا فإن الأمر الاعتقادي و إن انسد باب القطع به إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعة و الانقياد له و تحمله غير منسد بخلاف العمل بالجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعة إلا بالاحتياط و المفروض عدم وجوبه شرعا أو عدم جوازه عقلا و لا أقرب من العمل على وفق الظن.

و بالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن فيها مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها فلا يتحمل إلا لما هو الواقع و لا ينقاد إلا له لا لما هو مظنونه و هذا بخلاف العمليات فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد. نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها كمعرفة الواجب تعالى و صفاته أداء لشكر بعض نعمائه و معرفة ______________ (1) في «ب»: بمخالفته.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 330

أنبيائه فإنهم وسائط نعمه و آلائه بل و كذا معرفة الإمام عليه السلام على وجه صحيح [1] فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي و وصيه لذلك و لاحتمال الضرر في تركه و لا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر إلا ما وجب شرعا معرفته كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه آخر غير صحيح أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته و ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل و لا من النقل كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة «1».

و لا دلالة لمثل قوله تعالى وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ «2» الآية و لا (لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: و ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس) «3» و لا لما دل على وجوب التفقه و طلب العلم من الآيات و الروايات على وجوب معرفته بالعموم ضرورة أن المراد من لِيَعْبُدُونِ هو خصوص عبادة الله و معرفته و النبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة فلا إطلاق فيه أصلا و مثل آية النفر «4» إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب لا بيان ما يجب فقهه و معرفته كما لا يخفى و كذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به.

[وجوب المعرفة]

ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا حيث إنه ليس بمعرفة قطعا فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن و مع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور لغفلة أو لغموضة «5» المطلب مع قلة الاستعداد كما هو المشاهد في‏ ______________ (1) هذا تعريض بما أفاده الشيخ (قده) انتصارا للعلامة، فرائد الأصول/ 170.

(2) الذاريات: 56.

(3) و قريب منه: الكافي 3/ 264، و التهذيب 2/ 236.

(4) التوبة: 122.

(5) في «ب»: الغموضية.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 331

كثير من النساء بل الرجال بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد و لو لأجل حب طريقة الآباء و الأجداد و اتباع سيرة السلف فإنه كالجبلي للخلف و قلما عنه تخلف «1».

و المراد من المجاهدة في قوله تعالى وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا «2» هو المجاهدة مع النفس بتخليتها عن الرذائل و تحليتها بالفضائل و هي التي كانت أكبر من الجهاد لا النظر و الاجتهاد و إلا لأدى إلى الهداية مع أنه يؤدي إلى الجهالة و الضلالة إلا إذا كانت هناك منه تعالى عناية فإنه غالبا بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق لا بصدد الحق ف يكون مقصرا مع اجتهاده و مؤاخذا إذا أخطأ على قطعه و اعتقاده.

[عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين‏]

ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله عقلا لو أمكن لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه لما أشرنا إليه «3» من أن الأمور الاعتقادية مع عدم القطع بها أمكن الاعتقاد بما هو واقعها و الانقياد لها فلا إلجاء فيها أصلا إلى التنزل إلى الظن فيما انسد فيه باب العلم بخلاف الفروع العملية كما لا يخفى.

و كذلك لا دلالة من النقل على وجوبه فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعا بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم جوازه أيضا.

و قد انقدح من مطاوي ما ذكرنا أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها لعدم وضوح الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها إلا عن تقصير كما لا يخفى فيكون [1] معذورا عقلا. ______________ (1) في «ب»: يتخلف.

(2) العنكبوت/ 69.

(3) أشار إليه في الأمر الأوّل من خاتمة دليل الانسداد/ 329.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

332 و لا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها لكنه إنما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله.

هذا بعض الكلام مما يناسب المقام و أما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر و الإسلام فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة.

الثاني [الترجيح و الوهن بالظن‏]

الظن الذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة أو يرجح به أحد المتعارضين بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما أو كان للآخر منهما أم لا.

و مجمل القول في ذلك أن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدخول بذلك تحت دليل الحجية أو المرجحية الراجعة إلى دليل الحجية كما أن العبرة في الوهن إنما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه و دخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به فراجع أدلة اعتبارها.

و عدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور في تعيين المراد و الظن من أمارة خارجية به لا يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر إلا فيما أوجب القطع و لو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لو لا عروض انتفائه و عدم وهن السند بالظن بعدم صدوره و كذا عدم وهن دلالته مع ظهوره إلا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

333 عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لو لا تلك القرينة لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة و لا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره أو ظن بعدم إرادة ظهوره.

و أما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الأمارتين ب التعارض من البين و عدم حجية واحد منهما بخصوصه و عنوانه و إن بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته و لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به.

و إن ادعى شيخنا العلامة «1» أعلى الله مقامه استفادته من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة على ما في «2» تفصيله في التعادل و الترجيح «3».

و مقدمات الانسداد في الأحكام إنما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا الترجيح به ما لم يوجب ظن بأحدهما و مقدماته في خصوص الترجيح لو جرت إنما توجب حجية الظن في تعيين المرجح لا أنه مرجح إلا إذا ظن أنه أيضا مرجح فتأمل جيدا هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.

[الترجيح و الوهن بمثل القياس‏]

و أما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فيما لا يكون لغيره أيضا و كذا فيما يكون به أحدهما [أحدها] لوضوح أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجيته «4» و إذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية و هكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين و ذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأسا و عدم جواز استعماله في الشرعيات قطعا و دخله في واحد منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتأمل جيدا.

______________ (1) فرائد الأصول/ 187، حيث قال الثالث: ما يظهر من بعض الأخبار ... إلخ.

(2) في «ب»: على ما يأتي تفصيله.

(3) في «أ» التراجيح.

(4) في «ب»: الحجية.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

335 المقصد السابع الأصول العملية

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

337 المقصد السابع في الأصول العملية و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل و المهم منها أربعة فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية [1] و إن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته إلا أن البحث عنها ليس بمهم حيث إنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض و إبرام بخلاف الأربعة و هي البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب فإنها محل الخلاف بين

الأصحاب و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان هذا مع جريانها في كل الأبواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 338