حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: یہ یقینی بات ہے کہ بلائیں، ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کا, مومن کیلئے امتحان کا اور انبیاء ؑ کے لیے درجات کا سبب ہوتی ہیں۔ مستدرک الوسائل حدیث2400

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

فصل في المجمل و المبين‏

و الظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و المجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل و إن علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما أن ما له الظهور مبين و إن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره و أنه مؤول و لكل منهما في الآيات و الروايات و إن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث و الكلام للأعلام في أنها من أفراد أيهما كآية

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

253 السرقة «1» و مثل حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ «2» و أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ «3» مما أضيف التحليل إلى الأعيان و مثل (: لا صلاة إلا بطهور) «4».

و لا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور و يكون قالبا لمعنى و هو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل.

ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه و مبينا لدى الآخر لمعرفته و عدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف و الكلام و النقض و الإبرام في المقام و على الله التوكل و به الاعتصام.

______________ (1) المائدة: 38.

(2) النساء: 23.

(3) المائدة: 1.

(4) الفقيه: 1/ 35 الباب 14 في من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 255