حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: حق ایک ایسا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور باطل ایسا راستہ ہے جو جہنم کو لے جاتا ہے اور ہر راستے پر اس کا بلانے والا موجود ہوتا ہے۔ نھج السعادۃ ج3 ص291

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏

فيه خلاف و ربما نفي «1» الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي الإجماع «2» عليه و الذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن «3» اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و اليأس. فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب و السنة و ذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشك‏ ______________ (1) الغزالي في المستصفى 2/ 157.

(2) مطارح الانظار/ 197، قال: «بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية» و لم نعثر عليه في مظانه من النهاية، راجع نهاية الاصول/ 139. و نقل الاجماع عن الغزالي و الآمدي، راجع فواتح الرحموت 1/ 267.

(3) ي «ب»: من.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 227

كيف و قد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه و هو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى.

و أما إذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص و قد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به «1» أو حصول الظن بما هو التكليف «2» أو غير ذلك رعايتها فتختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى.

ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان و لم يصل بل حاله حال احتمال قرينة المجاز و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا و لو قبل الفحص عنها كما لا يخفى.

إيقاظ [الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية و العملية]

لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا و بينه في الأصول العملية حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة «3» بخلافه هناك فإنه بدونه لا حجة ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان و النقل و إن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده به فافهم. فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين.

______________ (1) استدل بهذا الوجه الشيخ (قده) مطارح الانظار/ 202، رابعها.

(2) راجع زبدة الاصول/ 97.

(3) في «ب»: الحجية.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 228

فيه خلاف و لا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض و الإبرام بين الأعلام.

[عدم صحة تكليف المعدوم عقلا و فعلا]

ف اعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم و عدم صحتها أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بل المعدومين و عدم عمومها لهما بقرينة تلك الأداة. و لا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا و على الوجه الأخير لغويا.

إذا عرفت هذا ف لا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه أو زجره فعلا ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة و لا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث و لا زجر لا استحالة فيه أصلا فإن الإنشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك و تعالى ينشئ على وفق الحكمة و المصلحة طلب شي‏ء قانونا من الموجود و المعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر.

و نظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده ب إنشائه و يتلقى لها من الواقف بعقده فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية و لا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا.

و أما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف و وجدانه الشرائط فإمكانه بمكان‏

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

229 من الإمكان.

[عدم صحة خطاب المعدوم و الغائب‏]

و كذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة و عدم إمكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا و كان بحيث يتوجه إلى الكلام و يلتفت إليه.

[وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي‏]

و منه قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوه بالحاضرين كما أن قضية إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها تحسرا و تأسفا و حزنا مثل. يا كوكبا ما كان أقصر عمره [1] أو شوقا و نحو ذلك كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه حقيقة فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي حينئذ التخصيص بمن يصح مخاطبته نعم لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي كما هو الحال في حروف الاستفهام و الترجي و التمني و غيرها على ما حققناه في بعض المباحث السابقة «1» من كونها موضوعة للإيقاعي منها بدواع مختلفة مع ظهورها في‏ ______________ (1) في مبحث الاوامر/ 64.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 230

الواقعي منها انصرافا إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه كما يمكن دعوى وجوده غالبا في كلام الشارع ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا* و يا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة و لا ارتياب.

و يشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية و لا للتنزيل و العلاقة رعاية.

و توهم كونه ارتكازيا يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه و التفتيش عن حاله مع حصوله بذلك لو كان مرتكزا و إلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك كما هو واضح.

و إن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة كغيرها بالمشافهين فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم.

[توجيه صحة مخاطبة المعدومين و الرد عليه‏]

و توهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين لإحاطته بالموجود في الحال و الموجود في الاستقبال فاسد ضرورة أن إحاطته لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب و عدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى كما لا يخفى كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا و متصرم الوجود كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة هذا لو قلنا بأن اخطاب بمثل يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا* في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه و آله بلسانه.

و أما إذا قيل بأنه المخاطب و الموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي و لو مجازا و عليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 231

فصل ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان.

الأولى «1» (حجية ظهور خطابات «2» الكتاب لهم كالمشافهين.) و فيه أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام و قد حقق عدم الاختصاص بهم و لو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك و إن لم يعمهم الخطاب [- 3- 177- 5] كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار.

الثانية «3» (صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية

بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد و بلغ من المعدومين و إن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف و عدم صحته على عدمه لعدم كونها حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام و حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع و لا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى.)

و لا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به و كونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان و إن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك و ليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام لا الاتحاد فيما كثر ______________ (1) ذكرها المحقق القمي (ره) في القوانين 1/ 233، في الخطابات المشافهة.

(2) في «ب»: الخطابات.

(3) راجع كلام المحقق الوحيد البهبهاني (قده) في كتاب ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد/ 55.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 232

الاختلاف بحسبه و التفاوت بسببه بين الأنام بل في شخص واحد بمرور الدهور و الأيام و إلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام.

و دليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو [لم‏] «1» يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا فلو لا الإطلاق و إثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك و معه كان الحكم يعم غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم فتأمل جيدا.

فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام و قد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام و أشير «2» إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك و تعالى في المقام.

فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا . فيه خلاف بين الأعلام و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك و تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ إلى قوله وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ «3» و أما ما إذا كان مثل و المطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة في تخصيصه به.

______________ (1) اثبتناه من «ب».

(2) في ردّه للثمرة الاولى/ 231.

(3) البقرة: 228.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 233

و التحقيق أن يقال إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه أو التصرف في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع في الإسناد ب إسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة و إلى الكل توسعا و تجوزا كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير و ذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال و أنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير. و بالجملة أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد فافهم لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا و إلا فيحكم عليه بالإجمال و يرجع إلى ما يقتضيه الأصول إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول.

فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف‏ مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين و قد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور.

و تحقيق المقام أنه إذا ورد العام و ما له المفهوم في كلام أو كلامين و لكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر و دار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلالة على كل منهما إن كانت‏

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 234

بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم و لا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم و المفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر و إلا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر.

و منه قد انقدح الحال في ما إذا لم يكن بين ما دل على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتصال و أنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر و إلا فهو المعول و القرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.

فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل «1» أو خصوص الأخيرة «2» أو لا ظهور له في واحد منهما «3» بل لا بد في التعيين من قرينة أقوال.

و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة و كذا في صحة رجوعه إلى الكل و إن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم «4» رحمه الله حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه أنه محل الإشكال و التأمل. ______________ (1) نسبه السيد المرتضى (ره) إلى مذهب الشافعي و أصحابه، الذريعة الى أصول الشريعة: 1/ 249، راجع المعتمد في أصول الفقه: 1/ 245، و شرح المختصر للعضدي: 1/ 260.

(2) في المصدرين المتقدمين أنه مذهب أبي حنيفة و أصحابه.

(3) الذريعة الى اصول الشريعة 1/ 249.

(4) معالم الدين/ 127، حيث قال: و لنقدم على توجيه المختار مقدّمة ... الخ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 235

و ذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا و كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا إشكال و تعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما و بذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة و إن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول.

اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور فيكون المرجع «1» عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا لا ما إذا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع فتأمل [1].