حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جسے نیکیاں خوش کردیں اور برائیاں غمگین کریں وہ مومن ہوتا ہے۔ اصول کافی باب المومن و علاماتہ حدیث6

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

بقي هاهنا أمور

الأمر الأول [ضابط أخذ المفهوم‏]

أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ب بعض قيوده ف لا «2» يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء و انتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا و إنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة.

و من هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا و الأوقاف و النذور و الأيمان كما توهم «3» بل (عن الشهيد ______________ (1) النور/ 33.

(2) في «ب»: و لا.

(3) مطارح الأنظار/ 173، الهداية الثالثة من القول في المفهوم و المنطوق.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 199

في تمهيد القواعد [1] أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم) و ذلك لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شي‏ء أو بشرطه مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس ب دلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه بل لأجل أنه إذا صار شي‏ء وقفا على أحد أو أوصي به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غيره مورد المتعلق قد عرفت أنه عقلي مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له.

[توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط و دفعه‏]

إشكال و دفع لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية و كان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه و هكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم.

و لكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة و معناها و أما الشخص و الخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيات ما أخبر به‏

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 200

و استعمل فيه إخبارا لا إنشاء.

و بالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه و قد عرفت بما حققناه في معنى الحرف و شبهه أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له و أن خصوصية لحاظه بنحو الآلية و الحالية لغيره من خصوصية الاستعمال كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه.

و بذلك قد انقدح فساد (ما يظهر من التقريرات «1» في مقام التفصي عن هذا الإشكال من التفرقة بين الوجوب الإخباري و الإنشائي بأنه كلي في الأول و خاص في الثاني حيث دفع الإشكال ب أنه لا يتوجه في الأول لكون الوجوب كليا و على الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها فإنه يرتفع و لو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب و الوصف.

و أورد «2» على ما تفصي به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه بما حاصله أن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب لما أفاده و كون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ).

و ذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات و الإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما و لعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل‏ ______________ (1) مطارح الأنظار/ 173، في الهداية الثالثة من القول في المنطوق و المفهوم.

(2) المصدر المتقدم/ 173 في الهداية الثالثة من القول في المفهوم و المنطوق.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

201 فيه مع أنها كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال و لا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل.

الأمر الثاني [إذا تعدد الشرط و قلنا بالمفهوم فهل يخصص مغهوم كل بمنطوق الآخر] أنه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان فقصر و إذا خفي الجدران فقصر فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف و رفع اليد عن الظهور.

إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين. و إما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شي‏ء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول فإن فيهما الدلالة على ذلك.

و إما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو خفاء الأذان و الجدران معا فإذا خفيا وجب القصر و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفي أحدهما.

و إما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.

و لعل العرف يساعد على الوجه الثاني كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان و لذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم و بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله و إن كان بناء العرف و الأذهان العامية

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

202 على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاص فافهم.

[و أما رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين و بقاء الاخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار إليه إلا بدليل آخر إلا أن يكون ما أبقى على المفهوم أظهر فتدبر جيدا].

الأمر الثالث [تداخل المسببات‏]

إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث و أما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة. فيه أقوال و (المشهور عدم التداخل) و عن (جماعة منهم المحقق الخوانساري «1» التداخل) و عن (الحلي [1] التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده).

و التحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل إذا بلت فتوضأ و إذا نمت فتوضأ أو فيما إذا بال مكررا أو نام «2» كذلك محكوما بحكمين متماثلين و هو واضح الاستحالة ك المتضادين.

فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت أو الالتزام بكون متعلق الجزاء و إن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد فالذمة و إن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب‏ ______________ (1) مشارق الشموس 61، كتاب الطهارة في تداخل الأغسال الواجبة، قال: لأن تداخل الأسباب لا يوجب تعدد المسببات.

(2) في‏چب»: و.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 203

تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها كما في أكرم هاشميا و أضف عالما فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ضرورة أنه بضيافته بداعي الأمرين يصدق أنه امتثلهما و لا محالة يسقط الأمر بامتثاله و موافقته و إن كان له امتثال كل منهما على حدة كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة و أضاف العالم الغير الهاشمي.

إن قلت كيف يمكن ذلك أي الامتثال بما تصادق «1» عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه.

قلت انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب و انتزاع صفته له مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصافه بهما بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد فافهم.

أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول و تأكد وجوبه عند الآخر.

و لا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد و إن كان صورة واحدا سمي «2» باسم واحد كالغسل و إلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تؤكد ما حدث بالأول و مجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته.

إن قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الأخذ بظهورها حيث إن قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في‏ ______________ (1) في «أ و ب»: تصادقا.

(2) في «أ» مسمى.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 204

المثال كما مرت الإشارة إليه.

قلت نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر و لا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى. إن قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق.

قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة [الشرطية] «1» في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد و الا و «2» بيانا لما هو المراد من الإطلاق.

و بالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء و ظهور الإطلاق ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان و ظهورها في ذلك صالح لأن يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى [1].

فتلخص بذلك أن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط. و قد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه‏ ______________ (1) أثبتناها من «ب».

(2) في «أ» و الا كان بيانا. و لكن شطب عليه المصنف في «ب».

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

205 التي ذكرناها لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات فلا وجه لما (عن الفخر [1] و غيره من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات «1») مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات تارة و مؤثرات أخرى ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل «2» الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علة كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه بسببه و إن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما كما لا يخفى.

نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها و إن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها بخلاف الأسباب الغير الشرعية فهو و إن كان له وجه إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم و أراد.

ثم إنه لا وجه للتفصيل «3» بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه و اختيار عدم التداخل في الأول و التداخل في الثاني إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني لأنه من أسماء الأجناس فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول لكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها و هو فاسد. ______________ (1) حكى الشيخ الأعظم (ره) نسبته الى فخر المحققين (ره) و احتمل تبعية النراقي (ره) له في العوائد/ مطارح الانظار/ 175 في الهداية 6 من القول في المفهوم و المنطوق.

(2) في «ب»: الجملة.

(3) المفصل هو ابن إدريس في السرائر/ 55، عند قوله (قده): فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة ... الخ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 206

فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات و إلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا و أسبابا لواحد لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.

و أما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب و من التداخل فيه فيما يتأكد.