حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: زیادہ کے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو، سب کچھ خدا ہی سے مانگو، کیونکہ جو تمہاری قسمت میں ہے (وہ) تمہیں مل کر رہے گا۔ بحارالانوارکتاب الروضۃ باب8 حدیث1

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

المقصد الأول الأوامر

المقصد الأول في الأوامر و فيه فصول‏

الأول فيما يتعلق بمادة الأمر

من الجهات و هي عديدة.

[الجهة] الأولى أنه (قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة

منها الطلب كما يقال أمره بكذا.

و منها الشأن كما يقال شغله أمر كذا.

و منها الفعل كما في قوله تعالى وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ «1».

و منها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا* «2».

و منها الشي‏ء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا.

و منها الحادثة و منها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا).

و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمر ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم و هكذا الحال في قوله‏ ______________ (1) هود: 97.

(2) هود: 66، 82.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 62

تعالى فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا* «1» يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه و كذا في الحادثة و الشأن.

و بذلك ظهر (ما في دعوى الفصول «2» من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين) و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‏ء هذا بحسب العرف و اللغة. و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل «3» الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر. و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.

و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة في الاصطلاح و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.

و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم و لم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه‏ ______________ (1) هود: 66، 82.

(2) الفصول/ 62، القول في الأمر.

(3) الفصول/ 62- 63، القول في الأمر.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 63

بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.

الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر

فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه. و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه و توبيخه بمثل أنك لم تأمره إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه و إنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه و كيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية.

الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب‏

لانسباقه عنه عند إطلاقه و يؤيد قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ «1» و (قوله صلى الله عليه و آله «2»: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و (قوله صلى الله عليه و آله «3»: لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله لا بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ «4».

و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو ______________ (1) النور: 63.

(2) غوالي اللآلي: 2/ 21 الحديث 43.

(3) الكافي: 5/ 485، التهذيب 7/ 341، الخصال 1/ 190.

(4) الأعراف: 12.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 64

الحقيقة كما لا يخفى و أما ما أفيد «1» من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال «2» فراجع.

و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلا لا يفيد المدعى.

الجهة الرابعة [الطلب و الإرادة]

الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها و لو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية «3» و اختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى (ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب و الإرادة) خلافا لقاطبة أهل الحق و المعتزلة من اتحادهما فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام و إن حققناه في بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية و الإعادة بلا فائدة و لا إفادة كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا.

فاعلم أن الحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب و الإرادة بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد و ما بإزاء ______________ (1) أفاده العلامة (ره) نهاية الأصول/ 64 مخطوطة.

(2) في الأمر الثامن من المقدّمة ص 20.

(3) في «ب»: الحقيقة ..

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 65

أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر و الطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائية و بالجملة هما متحدان مفهوما و إنشاء و خارجا لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية «1» التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس و أبين من الأمس فإذا عرفت المراد من حديث العينية و الاتحاد ففي مراجعة الوجدان عند طلب شي‏ء و الأمر به حقيقة كفاية فلا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشي‏ء و الميل و هيجان الرغبة إليه و التصديق لفائدته و هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها.

و بالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة و الإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب فلا محيص «2» عن اتحاد الإرادة و الطلب و أن يكون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك مسمى بالطلب و الإرادة كما يعبر به تارة و بها أخرى كما لا يخفى و كذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية و الجمل الخبرية فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي و التمني و العلم إلى غير ذلك صفة أخرى كانت قائمة بالنفس و قد دل اللفظ عليها كما قيل‏

إن الكلام لفي الفؤاد و إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.

و قد انقدح بما حققناه ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة كما في صورتي الاختبار و الاعتذار من الخلل فإنه كما لا إرادة ______________ (1) في «ب»: الحقيقة.

(2) في النسختين فلا محيص إلّا، و الظهر «إلّا» هنا مقحمة في السياق.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 66

حقيقة في الصورتين لا طلب كذلك فيهما و الذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة أو المادة و لم يكن بينا و لا مبينا في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية.

و بالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية و الطلب المنشإ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما و هو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت و لكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقي و الإنشائي كما لا يخفى. ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين و لم يكن نزاع في البين بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما و وجودا حقيقيا و إنشائيا و يكون المراد بالمغايرة و الاثنينية هو اثنينية الإنشائي من الطلب كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه و الحقيقي من الإرادة كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها فيرجع النزاع لفظيا فافهم.

دفع وهم «1»

لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب و المعتزلة من (نفي غير الصفات المشهورة و أنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي) كما يقول به الأشاعرة أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام.

إن قلت فما ذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب و المعتزلة.

قلت أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الأمر من ذهن أو خارج كالإنسان نوع أو كاتب.

و أما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا «2» موجدة ______________ (1) المتوهم هو القوشجي، راجع شرح تجريد العقائد للقوشجي/ 246، عند البحث عن المسموعات.

(2) تعليقة المصنف على الفرائد، كتاب الفوائد/ 285.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 67

لمعانيها في نفس الأمر أي قصد ثبوت معانيها و تحققها بها و هذا نحو من الوجود و ربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا و عرفا آثار كما هو الحال في صيغ العقود و الإيقاعات.

نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجي و التمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة إما لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل كون الطلب و الاستفهام و غيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا.

إشكال و دفع‏

أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة في تكليف الكفار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي و اعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي و إن كان هناك إرادة ف كيف تتخلف عن المراد و لا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. و أما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية و هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية و هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف و ما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة و الإيمان و إذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان.

إن قلت إذا كان الكفر و العصيان و الإطاعة و الإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 68

قلت إنما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية و إلا فلا بد من صدورها بالاختيار و إلا لزم تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إن قلت إن الكفر و العصيان من الكافر و العاصي و لو كانا مسبوقين بإرادتهما إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار كيف و قد سبقهما الإرادة الأزلية و المشية الإلهية و معه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالأخرة بلا اختيار.

قلت العقاب إنما بتبعة الكفر و العصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما فإن (: السعيد سعيد في بطن أمه و الشقي شقي في بطن أمه) «1» و (: الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة) «2» كما في الخبر و الذاتي لا يعلل فانقطع سؤال أنه لم جعل السعيد سعيدا و الشقي شقيا فإن السعيد سعيد بنفسه و الشقي شقي كذلك و إنما أوجدهما الله تعالى قلم اينجا رسيد سر بشكست [1] قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام و من الله الرشد و الهداية و به الاعتصام.

وهم و دفع‏

لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على أن تكون عين الطلب كون المنشإ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم و هو بمكان من البطلان.

______________ (1) ورد بهذا المضمون في توحيد الصدوق/ 356 الباب 58 الحديث 3.

(2) الروضة من الكافي 8/ 177، الحديث 197.

مسند أحمد بن حنبل 2/ 539 و فيه تقديم الفضّة على الذهب. و قريب منه في هذا المصدر صفحة 257، 260، 391، 438، 485، 498، 525 و البخاري 4/ 216.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 69

لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما و قد عرفت «1» أن المنشأ ليس إلا المفهوم لا الطلب الخارجي و لا غرو أصلا في اتحاد الإرادة و العلم عينا و خارجا بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة (قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه «2»: و كمال توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه).