حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: حکمرانی سے تمہاری غرض مالی منفعت اور غیظ و غضب کی تسکین نہیں، بلکہ سب سے بڑا مقصد باطل کی موت اور حق کو زندہ رکھنا ہونا چاہئے بحارالانوار تتمۃ کتاب تاریخ امیرالمومنین ؑ باب 98

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]

الحق وقوع الاشتراك للنقل و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد و إن أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الإخلال أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن و الإجمال في المقال لو لا الاتكال عليها و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى و ذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر و منع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض و إلا لما وقع المشتبه في كلامه و قد أخبر في كتابه الكريم «1» بوقوعه فيه قال الله تعالى فيه (مِنْهُ) آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ «2».

و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها و هو فاسد لوضوح «3» امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية و لو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه مضافا إلى تناهي المعاني الكلية و جزئياتها و إن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى مع أن المجاز باب واسع فافهم. ______________ (1) لا توجد كلمة «الكريم» في نسخة (أ).

(2) آل عمران/ 7.

(3) في «ب»: بوضوح.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 36

الثاني عشر [استعمال اللفظ في أكثر من معنى‏]

أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال «1».

أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا.

و بيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى و لذا يسري إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد و مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.

و بالجملة «2» لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين.

فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع و كون «3» الوضع في حال وحدة المعنى و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا ______________ (1) القوانين 1/ 67، في بيان الاشتراك، معالم الدين في الأصول/ 32.

(2) في «أ»: و في الجملة.

(3) هذا ردّ على المحقق القّمي، القوانين 1/ 67.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 37

للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى.

ثم لو تنزلنا عن ذلك ف لا وجه للتفصيل «1» بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل و الجزء فيكون مجازا و ذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة و إلا لما جاز الاستعمال في الأكثر لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشي‏ء بشرط شي‏ء و الشي‏ء بشرط لا كما لا يخفى و التثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر و أريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا أنه أريد منه معنى من معانيه فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية و العين الباكية و التثنية و الجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها مع أنه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد من معانيه استعمالهما في معنى واحد كما إذا استعملا و أريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى. نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية و فردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة أن التثنية ______________ (1) المفصّل هو صاحب المعالم، معالم الدين/ 32 ..

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 38

عنده إنما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة و الفرق بينهما و بين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة و هي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى.

وهم و دفع‏

لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه و لكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها.