حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: چار چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں: حاجات کو چھپانا، صدقہ کو چھپاکر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ بحارالانوار کتاب الروضۃ باب22 حدیث5

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه و لا معنى لصحته إلا حسنه و الظاهر أن صحة استعمال‏ ______________ (1) في «ب»: بها.

(2) صاحب الفصول، الفصول/ 16.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 14

اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما يأتي الإشارة إلى تفصيله «1».

الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه‏ به كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض أو صنفه كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصد.

و قد أشرنا «2» إلى أن صحة الإطلاق كذلك و حسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى. و (أما إطلاقه و إرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ و أريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول «3».) بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد و إلا لزم تركبها من جزءين لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين.

قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا و إن اتحدا ذاتا فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا و من حيث إن‏ ______________ (1) في الأمر الرابع.

(2) أشار إليه في الأمر الثالث.

(3) الفصول/ 22، عند قوله: فصل قد يطلق اللفظ ... الخ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 15

نفسه و شخصه مراده كان مدلولا مع أن حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه و إلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة و كان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ و نفسه غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.

و على هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشي‏ء بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه فإنه فرده و مصداقه حقيقة لا لفظه و ذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ف يكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك «1» و قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه كما لا يخفى فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي «2» اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه. نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب و إن كان فردا له إلا أنه إذا قصد به حكايته و جعل عنوانا له و مرآته كان لفظه المستعمل فيه و كان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله.

و بالجملة فإذا أطلق و أريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى و إن كان فردا منه و قد حكم في القضية بما يعمه و إن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه و مصداقه لا بما هو لفظه و به حكايته فليس من هذا الباب لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ______________ (1) في «أوب»: حاكي.

(2) في «أ»: لكليه.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 16

ليست كذلك كما لا يخفى و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ضرب فعل ماض.

الخامس [وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة]

لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه.

هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم و المسند إليه في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى و هكذا الحال في طرف الموضوع.

و (أما ما حكي [1] عن العلمين الشيخ الرئيس [2] و المحقق‏

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 17

الطوسي [1] من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة) فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل «1» بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها و يتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت و تفرع الكشف على الواقع المكشوف فإنه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات و الكشف و الدلالة مجال و لذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الإرادة و إلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة و إن كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له و لو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار.

إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطإ و القطع بما ليس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شي‏ء و لم يكن له من اللفظ مراد.

قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة بل يكون هناك جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة و لعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم‏ ______________ (1) صاحب الفصول 17، السطر الأخير.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 18

في التحقيق و التدقيق.

السادس [وضع المركبات‏]

لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها في مثل زيد قائم و ضرب عمرو بكرا شخصيا و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد و حصر و غيرهما نوعيا بداهة أن وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها و لعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما.