حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جس کی غذا کم ہوتی ہے، اس کا شکم تندرست اور قلب (دل) صاف ہوتا ہے، جس کی غذا زیادہ ہوتی ہے اس کا شکم بیمار اور قلب سخت ہوجاتا ہے تنبیہ الخواطر ج1 ص46

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

بقي في هذا المقام أمور

الأول‏

أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوز لمصلحة و يحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية و هذا أليق بالإمام عليه السلام بل هو اللائق له إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية.

الثاني‏

أن بعض المحدثين كصاحب الحدائق و إن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة لأخبار تخيلها دالة على مدعاه سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا كانا مخالفين لهم.

فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في مقام الترجيح كما أورده عليه بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية بل المحدث المذكور لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق خلو الأخبار عن الأخبار المكذوبة لتنقيحها و تصحيحها في الأزمنة المتأخرة بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة صح للقائل أن يقول فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع فبين في المقدمة الثانية دفع هذا السؤال بأن معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة عليهم السلام مع المخاطبين و أن الاختلاف إنما هو منهم عليهم السلام و استشهد على ذلك بأخبار زعمها دالة على أن التقية كما تحصل ببيان ما يوافق العامة كذلك تحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة كيلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم و هذا الكلام ضعيف لأن الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء و أما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم فهو و إن أمكن حصوله أحيانا لكنه نادر جدا فلا يصار إليه في جل الأخبار المختلفة مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله عليه السلام في الرواية

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 810

المتقدمة (: ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية و ما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه). فالذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الأخباريين و الظن بصدور جميعها إلا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الإنصاف ممن اطلع على كيفية تنقيح الأخبار و ضبطها في الكتب هو أن يقال إن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى أو منفصلة مختفية من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين أو مقالية اختفت بالانطماس و إما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه السلام من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التورية أو غير التقية من المصالح الأخر.

و إلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس سره في الإستبصار من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد و ربما يظهر من الأخبار محامل و تأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام و إن بعدت عن ظاهر الكلام إلا أن يظهر فيه قرينة عليها فمنها (ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم: لما سأله بعض أهل العراق و قال كم آية تقرأ في صلاة الزوال فقال عليه السلام ثمانون و لم يعد السائل فقال عليه السلام هذا يظن أنه من أهل الإدراك فقيل له عليه السلام ما أردت بذلك و ما هذه الآيات فقال أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال فإن الحمد و التوحيد لا يزيد على عشر آيات و نافلة الزوال ثمان ركعات) و منها (ما روي من: أن الوتر واجب فلما فزع السائل و استفسر قال عليه السلام إنما عنيت وجوبها على النبي صلى اللَّه عليه و آله و منها (تفسير قولهم عليهم السلام: لا يعيد الصلاة فقيه بخصوص الشك بين الثلاث و الأربع) و مثله (تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم السلام: لا تطوع في وقت الفريضة)

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 811

بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.

و يؤيد ما ذكرنا من أن عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقية ما ورد مستفيضا من عدم جواز رد الخبر و إن كان مما ينكر ظاهره حتى إذا قال للنهار إنه ليل و لليل إنه نهار معللا ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا في الأدلة تقية لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليه السلام مفسدة فضلا عن كفر الراد.

الثالث‏

أن التقية قد تكون من فتوى العامة و هو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار و أخرى من حيث أخبارهم التي رووها و هو المصرح به في بعض الأخبار لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى و ثالثة من حيث عملهم و يشير إليه قوله عليه السلام في المقبولة المتقدمة (: ما هم إليه أميل قضاتهم و حكامهم) و رابعة بكونه أشبه بقواعدهم و أصول دينهم و فروعه كما يدل عليه الخبر المتقدم و عرفت سابقا قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة و يخرج الخبر حينئذ عن الحجية و لو مع عدم المعارض كما يدل عليه عموم الموصول.

الرابع‏

أن ظاهر الأخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من الترجيح بكل مزية.

و ربما يستفاد من قول السائل في المقبولة قلت يا سيدي هما معا موافقان للعامة أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق يعم ما وافق البعض أو خالفه و يرده أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شي‏ء منهما و تساويهما من هذه الجهة لا صورة وجود المرجح في كليهما و تكافؤهما من هذه الجهة.

و كيف كان ف لو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم وجب الرجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه. و ربما يستفاد ذلك من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان الصدور و يعلم ذلك بمراجعة أهل‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 812

النقل و التاريخ (فقد حكي عن تواريخهم أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى أبي حنيفة و سفيان الثوري و رجل آخر و أهل مكة على فتاوى ابن جريح و أهل المدينة على فتاوى مالك و أهل البصرة على فتاوى عثمان و سوار و أهل الشام على فتاوى الأوزاعي و الوليد و أهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد و أهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري و كان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب و عكرمة و ربيعة الرأي و محمد بن شهاب الزهري إلى إن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس و ستين و ثلاثمائة) كما حكي.

و قد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصة مثل (قول الصادق عليه السلام حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده).

و قد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم و لذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم‏

الخامس‏

قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور و كذا لا يزاحمه هذا الرجحان أي الرجحان من حيث جهة الصدور فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامة قدم على الأضعف المخالف لما عرفت من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدم على الطرح أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة فالظاهر تقديمه على غيره و إن كان مخالفا للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما و ترك التعبد بصدور الآخر و فيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور.

فإن قلت إن الأصل في الخبرين الصدور فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 813

قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية لأنه إلقاء لأحدهما في الحقيقة و لذا لو تعين حمل خبر غير معارض على التقية على تقدير الصدور لم يشمله أدلة التعبد بخبر العادل نعم لو علم بصدور خبرين لم يكن بد من حمل الموافق على التقية و إلغائه و أما إذا لم يعلم بصدورهما كما في ما نحن فيه من المتعارضين فيجب الرجوع إلى المرجحات الصدورية فإن أمكن ترجيح أحدهما و تعينه من حيث التعبد بالصدور دون الآخر تعين و إن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقية في أحدهما مرجحا فمورد هذا المرجح تساوي الخبرين من حيث الصدور إما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الآحاد.

و أما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه لأن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور.

و الفرق بين هذا الترجيح و الترجيح في الدلالة المتقدم على الترجيح بالسند أن التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما و بتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما على التقية الذي هو في معنى الغاية و ترك التعبد به.

هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية أما لو قلنا بأن الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق و أبعد عن الباطل كما يدل عليه جملة من الأخبار فهي من المرجحات المضمونية و سيجي‏ء حالها مع غيرها.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 814