حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعہ اُسے مٹانے میں جلدی کرو۔ مستدرک الوسائل حدیث 13703

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏

و هي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الأصول و الفروع كما يظهر بالتتبع.

فاعلم أن الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيين أو حكميين أو مختلفين وجوديين أو عدميين أو مختلفين و كونهما في موضوع واحد أو موضوعين و كون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج إلى غير ذلك.

إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين إلا من جهة واحدة و هي أن الشك في أحد الاستصحابين إما أن يكون مسببا عن الشك في الآخر من غير عكس و إما أن يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث و أما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فغير معقول.

و ما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه و أن الشك في أصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الآخر مندفع بأن الشك في الأصلين مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما. و كيف كان فالاستصحابان المتعارضان على قسمين‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 737

القسم الأول ما إذا كان الشك في مستصحب أحدهما مسببا عن الشك في الآخر

فإن كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر فاللازم تقديم الشك السببي و إجراء الاستصحاب فيه و رفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر مثاله استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء و ارتفاعها فيستصحب طهارته و يحكم بارتفاع نجاسة الثوب خلافا لجماعة.

و يدل على المختار أمور.

الأول الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى فإنه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية كالطهارة من الحدث و الخبث و كرية الماء و إطلاقه و حياة المفقود و براءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج و نحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية كما لا يخفى على الفطن المتتبع نعم بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر كما سيجي‏ء و يؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطلاع على حجية الاستصحاب كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية.

الثاني أن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع للعام عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي يعني أن نقض اليقين له يصير نقضا له بالدليل لا بالشك فلا يشمله النهي في لا تنقض و اللازم من شمول لا تنقض للشك المسببي نقض اليقين في مورد الشك السببي لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 738

السببي طرح عموم لا تنقض من غير مخصص و هو باطل و اللازم من إهماله في الشك المسببي عدم قابلية العموم لشمول المورد و هو غير منكر و تبيان ذلك أن مقتضى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار ذلك المتيقن فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطرو النجاسة و هو طرح لعموم لا تنقض من غير مخصص أما الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلا بحكم الشارع بطرو الطهارة على الثوب.

و الحاصل أن مقتضى عموم لا تنقض للشك السببي نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسببي.

و دعوى أن اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العام فلا وجه لطرحه و إدخال اليقين بطهارة الماء مدفوعة.

أولا بأن معنى عدم نقض يقين النجاسة أيضا رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار المستصحب كالطهارة السابقة لملاقيه و غيرها فيعود المحذور إلا أن يلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي و سيجي‏ء فساده.

و ثانيا أن نقض يقين النجاسة بالدليل الدال على أن كل نجس غسل بماء طاهر فقد طهر و فائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به بخلاف نقض يقين الطهارة بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة. بيان ذلك أنه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعي على نجاسته لأن بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء فإنه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعي و هو ما دل على أن الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر فطرح اليقين بنجاسة الثوب لقيام الدليل على طهارته هذا.

و قد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء و اليقين بنجاسة الثوب المغسول به كل منهما يقين سابق شك في بقائه و ارتفاعه و حكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حد سواء لأن نسبة حكم العام إلى أفراده على حد سواء فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أولا حتى يجب نقض اليقين بالنجاسة لأنه مدلوله و مقتضاه. و الحاصل أن جعل شمول حكم العام لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 739

عن الموضوع كما في ما نحن فيه فاسد بعد فرض تساوي الفردين في الفردية مع قطع النظر عن ثبوت الحكم. و يدفع بأن فردية أحد الشيئين إذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته و لم يجز رفع اليد عن العموم لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام لذلك الشي‏ء المفروض توقف فرديته على رفع اليد عن العموم و هو دور محال و إن شئت قلت إن حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي كما هو شأن الحكم الشرعي و موضوعه فلا يوجد في الخارج إلا محكوما و المفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك فيكون حكم العام و هذا الشك لازمان لملزوم ثالث في مرتبة واحدة فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر لتقدم الموضوع طبعا.

فالأولى أن يقال إن ثبوت الحكم لكل يقين سابق ينحل إلى رفع اليد عن اليقين السابق بما يضاد لوازمه لأن الشي‏ء إذا توقف منعه على عدم ثبوت المقتضي للمقتضي بالكسر لم يصلح أن يكون مانعا له للزوم الدور الثالث أنه لو لم يبن علي تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب و تلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها فينحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم و المعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين لغا الاستصحاب في الملزوم و انحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفية التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق.

و يرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة بناء على أن إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها و هو مشكوك فيه فلا بد من استصحاب الموضوع إما ليترتب عليه تلك الآثار فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقفة على بقاء الموضوع يقينا كما حققنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع و إما لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا من أن بعضهم تخيل أن موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب و الحاصل أن الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كل تقدير.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 740

الرابع أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسببي بيان ذلك أن الإمام عليه السلام علل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة بمجرد كونه متيقنا سابقا غير متيقن الارتفاع في اللاحق و بعبارة أخرى علل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد الاستصحاب و من المعلوم أن مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة حتى إن بعضهم جعل استصحاب الطهارة و هذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب و انحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصح تعليل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح بل أقبح من الترجيح بلا مرجح.

و بالجملة فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر و لذا لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع الحدث و الخبث به و بيعه و شرائه و ترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار.

و أما لو عملنا به من باب الظن فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا لأن الظن بعدم اللازم مع فرض الظن بالملزوم محال عقلا فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشك فيلزمه عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب و الشك في طهارة الماء و نجاسة الثوب و إن كانا في زمان واحد إلا أن الأول لما كان سببا للثاني كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأول فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسة في المثال فاختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر يوجب الظن فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.

و يشهد لما ذكرنا أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبدا و لو نبههم أحد لم يعتنوا فيعزلون حصة الغائب من الميراث و يصححون معاملة وكلائه و يؤدون عنه فطرته إذا كان عيالهم إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب.

ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة منهم الشيخ و المحقق و العلامة في بعض أقواله و جماعة من متأخري المتأخرين.

فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره.

و استحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب و عن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفارة بالمنع عن الأصل تارة و الفرق‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 741

بينهما أخرى و قد صرح في أصول المعتبر بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة المستصحبة و قد عرفت أن المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوه عن المعارض و عدم جريان استصحاب الاشتغال.

و حكي عن العلامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي لكنه اختار في غير واحد من كتبه الحكم بنجاسة الماء.

و تبعه عليه الشهيدان أو غيرهما و هو المختار بناء على ما عرفت تحقيقه و أنه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له.

نعم ربما قيل إن تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي و إن كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتجه الحكم بالتنجيس و مرجع الأول إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية للتعبد من جهة الأخبار المعللة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بتذكيته و هو حسن لو لم يترتب عليه من أحكام الميتة إلا حرمة الأكل و لا أظن أحدا يلتزمه مع أن المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة لا التحريم تعبدا و إن استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرح بالجمع بينهما فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة و الماء طاهرا.

و يرد عليه أنه لا وجه للجمع في مثل هذين الاستصحابين فإن الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتب آثار الطهارة من رفع الحدث و الخبث به فلا ريب أن نسبة استصحاب بقاء الحدث و الخبث إلى استصحاب طهارة الماء بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية و كذا الحكم بموت الصيد فإنه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك و المنع عن استصحابه في الصلاة فلا ريب أن استصحاب طهارة الملاقي و استصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق روحه نسبتها إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه.

(و مما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح تقريبا للجمع بين الأصلين في الصيد الواقع في الماء القليل من أن لأصالة الطهارة حكمين طهارة الماء و حل الصيد و لأصالة الموت حكمان لحوق أحكام الميتة للصيد و نجاسة الماء فيعمل بكل من الأصلين في نفسه لأصالته دون الآخر لفرعيته فيه انتهى).

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 742 و ليت شعري هل نجاسة الماء إلا من أحكام الميتة فأين الأصالة و الفرعية و تبعه في ذلك بعض من عاصرناه فحكم بطهارة الجلد المطروح بأصالة الطهارة و حرمة الصلاة فيه و يظهر ضعف ذلك مما تقدم.

و أضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض بطهارة الأرض إذ لا دليل على أن النجس بالاستصحاب منجس و ليت شعري إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجسا و لا الطاهر به مطهرا فكان كل ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشي‏ء الواقعي عليه لأن الأصل عدم تلك الآثار فأي فائدة في الاستصحاب.

(قال في الوافية في شرائط الاستصحاب الخامس أن لا يكون هناك استصحاب في أمر ملزوم له بخلاف ذلك المستصحب مثلا إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه فلا يجوز الحكم بنجاسة الماء القليل و لا بطهارة الحيوان في مسألة الصيد المرمي الواقع في الماء و أنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم و حكم بنجاسة الصيد و طهارة الماء انتهى).

ثم اعلم أنه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي في حاشية الروضة دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي.

و لعلها مستنبطة حدسا من بناء العلماء و استمرار السيرة على ذلك فلا يعارض أحد استصحاب كرية الماء باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به و لا استصحاب القلة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس و لا استصحاب حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله.

لكنك قد عرفت فيما تقدم من الشيخ و المحقق خلاف ذلك هذا مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل الموضوعي بالنسبة إلى الآخر لأن زوال المستصحب بالاستصحاب الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي فهو له من قبيل الموضوع للحكم فإن طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به و أي فرق بين استصحاب طهارة الماء و استصحاب كريته.

هذا كله فيما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 743