حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اللہ نے ائمہ اطہار علیھم السلام کو لوگوں کے لیے زندگی، تاریکیوں کے لیے روشنی ‘ کلام کے لیے کلید اور اسلام کے لیے ستون قرار دیا ہے اصول کافی کتاب الحجۃ باب نادر جامع فی فضل الامام، الغیبۃ للنعمانی باب 13

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

و ينبغي التنبيه على أمور.

و هي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق و ما يتعلق بدليله الدال عليه و ما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه.

الأمر الأول‏

أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد و شك في بقائه فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد و إما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد و تردده بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع و إما أن يكون من جهة الشك في قيام فرد آخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.

أما الأول فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي و نفس الفرد و ترتيب أحكام كل منهما عليه.

و أما الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا على المشهور نعم لا يتعين بذلك أحكام الفرد الباقي سواء كان الشك من جهة الرافع كما إذا علم بحدوث البول أو المني و لم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين فإذا فعل إحداهما و شك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه و إن كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب أم كان الشك من جهة المقتضي كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة و كونه حيوانا يعيش مائة سنة فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين و يترتب عليه آثاره الشرعية الثابتة دون آثار شي‏ء من الخصوصيتين بل يحكم بعدم كل منهما لو لم يكن مانع من إجراء الأصلين كما في الشبهة المحصورة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 639

و توهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء و ما هو مشكوك الحدوث و هو محكوم الانتفاء بحكم الأصل مدفوع بأنه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه و ارتفاعه كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك لأنه من آثاره فإن ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين و بينهما فرق واضح و لذا ذكرنا أنه تترتب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدم.

(و يظهر من المحقق القمي رحمه الله في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الإطلاق عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم و لم أتحقق وجهه قال إن الاستصحاب يتبع الموضوع و حكمه في مقدار قابلية الامتداد و ملاحظة الغلبة فيه فلا بد من التأمل في أنه كلي أو جزئي فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا مفهوما كليا مرددا بين أمور و قد يكون جزئيا حقيقيا معينا و بذلك يتفاوت الحال إذ قد يختلف أفراد الكلي في قابلية الامتداد و مقداره فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا للامتداد.

ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب و رد بعض معاصريه له بما لم يرتضه الكتابي ثم رده بما ادعى ابتناءه على ما ذكره و ملاحظة مقدار القابلية ثم أوضح ذلك بمثال و هو أنا إذا علمنا أن في الدار حيوانا لكن لا نعلم أنه أي نوع هو من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان ثم غبنا عن ذلك مدة فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفورا أو فأرة أو دودة قز فكيف يحكم بسبب العلم بالقدر المشترك باستصحابها إلى حصول زمان ظن بقاء أطول الحيوانات عمرا قال و بذلك بطل تمسك الكتابي).

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 640

أقول إن ملاحظة استعداد المستصحب و اعتباره في الاستصحاب مع أنه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع موجب لعدم انضباط الاستصحاب لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث تشخصه و لا أبعد الأجناس و لا أقرب الأصناف و لا ضابط لتعيين المتوسط و الإحالة على الظن الشخصي قد عرفت ما فيه سابقا مع أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالظن كما اعترف به سابقا فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها.

ثم إن ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره سيجي‏ء ما فيه مفصلا إن شاء الله تعالى ثم إن ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره ممنوع لأن النبوة نظير سائر الأمور الشرعية التي اعترف سابقا بجريان الاستصحاب فيها و ليس لها أنواع مختلفة الاستعداد و إنما المختلف في الاستعداد أشخاص.

و أما الثالث و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه فهو على قسمين لأن الفرد الآخر إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله و إما يحتمل حدوثه بعده إما بتبدله إليه و إما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.

و في جريان استصحاب الكلي في كلا القسمين نظرا إلى تيقنه سابقا و عدم العلم بارتفاعه و إن علم بارتفاع بعض وجوداته و شك في حدوث ما عداه لأن ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلي كما تقدم نظيره في القسم الثاني.

أو عدم جريانه فيهما لأن بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي المتيقن سابقا و هو معلوم العدم و هذا هو الفارق بين ما نحن فيه و القسم الثاني حيث إن الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود المتيقن سابقا.

أو التفصيل بين القسمين فيجري في الأول لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا فيتردد الكلي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه و أن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد فالشك حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكلي و استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلي وجوه أقواها الأخير.

و يستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه العرف فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشديد في محل و شك في تبدله بالبياض أو

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 641

بسواد أضعف من الأول فإنه يستصحب السواد و كذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك ثم شك من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زوالها أو تبدلها إلى مرتبة دونها أو علم إضافة المائع ثم شك في زوالها أو تبدلها إلى فرد آخر من المضاف.

و بالجملة فالعبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق و لو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق و لذا لا إشكال في استصحاب الأعراض حتى على القول فيها بتجدد الأمثال و سيأتي ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقة العقلية ثم إن للفاضل التوني كلاما يناسب المقام مؤيدا لبعض ما ذكرنا و إن لم يخل بعضه عن النظر بل المنع (قال في رد تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية إن عدم المذبوحية لازم لأمرين الحياة و الموت حتف الأنف و الموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثاني أعني الموت حتف الأنف فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه و المعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول لا الثاني و ظاهر أنه غير باق في الزمان الثاني ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب إذ شرطه بقاء الموضوع و عدمه هنا معلوم قال و ليس مثل المتمسك بهذا الاستصحاب إلا مثل من يتمسك على وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول و فساده غني عن البيان انتهى).

أقول و لقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور و نظيره إلا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة إلى أن النجاسة إنما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية كما يرشد إليه قوله تعالى إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ الظاهر في أن المحرم إنما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعي و لو كان أصلا و قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ و قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (و قوله عليه السلام في ذيل موثقة ابن بكير:

إذا كان ذكيا ذكاه الذابح) و بعض الأخبار المعللة لحرمة الصيد الذي أرسل إليه كلاب و لم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 642

يعلم أنه مات بأخذ المعلم معللا بالشك في استناد موته إلى المعلم إلى غير ذلك مما اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي و النهي عن الأكل مع الشك.

و لا ينافي ذلك ما دل على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع الميتة بمقتضى أدلة نجاسة الميتة لأن الميتة عبارة عن كل ما لم يذك لأن التذكية أمر شرعي توقيفي فما عدا المذكى ميتة و لذا حكم بنجاستها. و الحاصل أن التذكية سبب للحل و الطهارة فكل ما شك فيه أو في مدخلية شي‏ء فيه فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل و الطهارة.

ثم إن الموضوع للحل و الطهارة و مقابليهما هو اللحم أو المأكول فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة و النجاسة.

لكن الإنصاف أنه لو علق حكم النجاسة على من مات حتف الأنف لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى كما يراه بعض أشكل إثبات الموضوع بمجرد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة.

لأن عدم التذكية السابق حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم و هو الموت حتف الأنف سليمة عن المعارض و إن لم يثبت به التذكية كما زعمه السيد الشارح للوافية فذكر أن أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف و أصالة عدم حتف الأنف تثبت التذكية فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية مع أن الإباحة و الطهارة لا تتوقفان عليه بل يكفي استصحابهما أن استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما فلو لا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة و الطهارة.

و كان السيد قدس سره ذكر هذا لزعمه أن مبنى تمسك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيد قدس سره فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الحل و الطهارة و استصحابهما.

لكن هذا كله مبني على ما فرضناه من تعلق الحكم على الميتة و القول بأنها ما زهق روحه بحتف الأنف. أما إذا قلنا بتعلق الحكم على لحم لم يذك حيوانه أو لم يذكر اسم الله عليه أو تعلق الحل على ذبيحة المسلم أو ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين و لو بحكم الأصل و لا ينافي ذلك تعلق الحكم في بعض الأدلة الأخر بالميتة و لا ما علق فيه الحل على ما لم يكن ميتة كما

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 643

في آية قُلْ لا أَجِدُ الآية أو قلنا إن الميتة هو ما زهق روحه مطلقا خرج منه ما ذكي فإذا شك في عنوان المخرج فالأصل عدمه ف لا محيص عن قول المشهور.

ثم إن ما ذكره الفاضل التوني من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد صحيح و قد عرفت أن عدم جواز استصحاب نفس الكلي و إن لم يثبت خصوصيته لا يخلو عن وجه و إن كان الحق فيه التفصيل كما عرفت.

إلا أن كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك محل نظر من حيث إن العدم الأزلي مستمر مع حياة الحيوان و موته حتف الأنف فلا مانع من استصحابه و ترتيب أحكامه عليه عند الشك و إن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين من الكلي كان الاستصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات خاليا عن الإشكال إذا لم رد به إثبات الموجود المتأخر المقارن له نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية أو ارتباط الموجود المقارن له به كما إذا فرض الدليل على أن كل ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهي استحاضة فإن استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم و صدقه عليه حتى يصدق ليس بحيض على هذا الدم فيحكم عليه بالاستحاضة إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض و بين الدم المنفي عنه الحيضية.

و سيجي‏ء نظير هذا الاستصحاب في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكر و بين الماء المتصف بالكرية و المعيار عدم الخلط بين المتصف بوصف عنواني و بين قيام ذلك الوصف بمحل فإن استصحاب وجود المتصف أو عدمه لا يثبت كون المحل موردا لذلك الوصف العنواني فافهم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 644