حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اصول کافی باب التوبۃحدیث10

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

حجة القول الحادي عشر

حجة القول الحادي عشر

(ما ذكره المحقق الخوانساري قدس سره في شرح الدروس بما قال عند قول الشهيد قدس سره و يجزي ذو الجهات الثلاثة ما لفظه حجة القول بعدم الإجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار و الحجر الواحد لا يسمى بذلك و استصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي و بدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي و حسنة ابن المغيرة و موثقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل لعدم صحة مستندهما خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار و أصل البراءة بعد ثبوت النجاسة و وجوب إزالتها لا يبقى بحاله إلى أن قال بعد منع حجية الاستصحاب.

اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه و هو ينقسم على قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي و غيره.

فالأول مثل ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان فيقولون بعد ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها.

و الثاني مثل ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان ففي ما بعد ذلك الزمان يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف. فذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه و ذهب بعضهم إلى حجية القسم الأول و استدل كل من الفريقين بدلائل مذكورة في محلها كلها قاصرة عن إفادة المرام كما يظهر بالتأمل فيها و لم نتعرض لذكرها هنا بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 626

هذا الباب فنقول إن الاستصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه أصلا بكلا قسميه إذ لا دليل عليه تاما لا عقلا و لا نقلا نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر و هو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلا معين في الواقع بلا اشتراطه بشي‏ء أصلا فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له و لا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده. و الدليل على حجيته أمران.

أحدهما أن هذا الحكم إما وضعي أو اقتضائي أو تخييري و لما كان الأول عند التحقيق يرجع إليهما فينحصر في الأخيرين و على التقديرين فيثبت ما رمناه.

أما على الأول فلأنه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معينة مثلا فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال و الخروج عن العهدة و ما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فلا بد من بقاء التكليف حال الشك أيضا و هو المطلوب و أما على الثاني فالأمر أظهر كما لا يخفى.

و ثانيهما ما ورد في الروايات من أن اليقين لا ينقض بالشك.

فإن قلت هذا كما يدل على المعنى الذي ذكرته كذلك يدل على المعنى الذي ذكره القوم لأنه إذا حصل اليقين في زمان فلا ينبغي أن ينقض في زمان آخر بالشك نظرا إلى الروايات و هو بعينه ما ذكروه.

قلت الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينقض و المراد بالتعارض أن يكون شي‏ء يوجب اليقين لو لا الشك و فيما ذكروه ليس كذلك لأن اليقين بحكم في زمان ليس مما يوجب حصوله في زمان آخر لو لا عروض الشك و هو ظاهر.

فإن قلت هل الشك في كون الشي‏ء مزيلا للحكم مع العلم بوجوده كالشك في وجود المزيل أو لا.

قلت فيه تفصيل لأنه إن ثبت بالدليل أن ذلك الحكم مستمر إلى غاية معينة في الواقع ثم علمنا صدق تلك الغاية على شي‏ء و شككنا في صدقها على‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 627

شي‏ء آخر فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك و أما إذا لم يثبت ذلك بل ثبت أن ذلك الحكم مستمر في الجملة و مزيله الشي‏ء الفلاني و شككنا في أن الشي‏ء الآخر مزيل له أم لا.

فحينئذ لا ظهور في عدم نقض الحكم و ثبوت استمراره إذ الدليل الأول غير جار فيه لعدم ثبوت حكم العقل في هذه الصورة خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم و الدليل الثاني الحق أنه لا يخلو عن إجمال و غاية ما يسلم منها ثبوت الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما و إن كان فيه أيضا بعض المناقشات لكنه لا يخلو عن تأييد للدليل الأول فتأمل) (فإن قلت الاستصحاب الذي يدعونه فيما نحن فيه و أنت منعته الظاهر أنه من قبيل ما اعترفت به لأن حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهر شرعي إجماعا و هنا لم يحصل الظن المعتبر شرعا بوجود المطهر لأن حسنة ابن المغيرة و موثقة ابن يعقوب ليستا حجة شرعية خصوصا مع معارضتهما بالروايات المتقدمة فغاية الأمر حصول الشك بوجود المطهر و هو لا ينقض اليقين.

قلت كونه من قبيل الثاني ممنوع إذ لا دليل على أن النجاسة باقية ما لم يحصل مطهر شرعي و ما ذكر من الإجماع غير معلوم لأن غاية ما أجمعوا عليه أن التغوط إذا حصل لا يصح الصلاة بدون الماء و التمسح رأسا لا بالثلاثة و لا بشعب الحجر الواحد فهذا الإجماع لا يستلزم الإجماع على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث شي‏ء معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا فلا يكون من قبيل ما ذكرنا.

فإن قلت هب أنه ليس داخلا تحت الاستصحاب المذكور لكن نقول قد ثبت بالإجماع وجوب شي‏ء على المتغوط في الواقع و هو مردد بين أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو الأعم منه و من المسح بجهات حجر واحد فما لم يأت بالأول لم يحصل اليقين بالامتثال و الخروج عن العهدة فيكون الإتيان به واجبا قلت نمنع الإجماع على وجوب شي‏ء معين في الواقع مبهم في نظر المكلف بحيث لو لم يأت بذلك الشي‏ء المعين لاستحق العقاب بل الإجماع على أن ترك الأمرين معا سبب لاستحقاق العقاب فيجب أن لا يتركهما.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 628

و الحاصل أنه إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شي‏ء معين مثلا معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معينة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشي‏ء المعلوم حتى يتحقق الامتثال و لا يكفي الشك في وجوده و كذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجوب تلك الغاية المعلومة و لا يكفي الشك في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم.

و كذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شي‏ء معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور و نعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشي‏ء من العلم بذلك الشي‏ء مثلا أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء و يعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا و على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء و يعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المرددة في نظرنا و بقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا و لا يكفي الإتيان بشي‏ء واحد منها في سقوط التكليف و كذا حصول شي‏ء واحد في ارتفاع الحكم و سواء في ذلك كون الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كذلك أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك و سواء أيضا تحقق قدر مشترك بين تلك الأشياء و الغايات أو تباينها بالكلية و أما إذا لم يكن الأمر كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشي‏ء الفلاني و نص آخر على أن ذلك الواجب شي‏ء آخر أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شي‏ء و بعض آخر إلى وجوب شي‏ء آخر فالظاهر بالنص و الإجماع في الصورتين أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معا حتى يتحقق به الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في أمر أم تباينا كلية و كذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلي إلى الغاية هذا مجمل القول في هذا المقام و عليك بالتأمل في خصوصيات الموارد و استنباط أحكامها عن هذا الأصل و رعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المتعارضات و الله الهادي إلى سواء الطريق انتهى كلامه رفع مقامه)

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 629

(و حكى عنه السيد الصدر في شرح الوافية عنه قدس سره حاشية أخرى له عند قول الشهيد رحمه الله و يحرم استعمال الماء النجس و المشتبه إلخ ما لفظه و توضيح الكلام أن الاستصحاب لا دليل على حجيته عقلا و ما تمسكوا لها ضعيف و غاية ما تمسكوا فيها ما ورد في بعض الروايات الصحيحة أن اليقين لا ينقض بالشك و على تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الحكم و عدم منعها بناء على أن هذا الحكم الظاهر أنه من الأصول و يشكل التمسك بالخبر في الأصول إن سلم التمسك به في الفروع.

نقول أولا إنه لا يظهر شموله للأمور الخارجية مثل رطوبة الثوب و نحوها إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور التي ليست أحكاما شرعية و إن أمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي و هذا ما يقال إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به.

ثم بعد تخصيصه بالأحكام الشرعية فنقول الأمر على وجهين أحدهما أن يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال يعلم من الخارج أن زوال تلك الحال لا يستلزم زوال ذلك الحكم و الآخر أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.

مثال الأول إن ثبت نجاسة ثوب باعتبار ملاقاته للبول فإنه علم من إجماع أو ضرورة أن النجاسة لا تزول بزوال الملاقاة.

و مثال الثاني ما نحن فيه فإنه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء باعتبار أنه شي‏ء يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه و كل شي‏ء كذلك يجب الاجتناب عنه و لم يعلم بدليل من الخارج أن زوال ذلك الوصف الذي يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له في زوال ذلك الحكم.

و على هذا شمول الخبر للقسم الأول ظاهر فيمكن التمسك بالاستصحاب فيه و أما القسم الثاني فالتمسك فيه مشكل.

فإن قلت بعد ما علم في القسم الأول أنه لا يزول الحكم بزوال الوصف فأي حاجة إلى التمسك بالاستصحاب و أي فائدة فيما ورد في الأخبار من أن اليقين لا ينقض بالشك.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 630

قلت القسم الأول على وجهين أحدهما أن يثبت أن الحكم أعني النجاسة بعد الملاقاة حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر و حينئذ فائدته أن عند حصول الشك في ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة و الآخر أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف لكن لم يعلم أنه ثابت دائما أو في بعض الأوقات إلى غاية معينة محدودة أم لا و فائدته أنه إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.

ثم لا يخفى أن الفرق الذي ذكرنا من أن إثبات مثل هذا بمجرد الخبر مشكل مع انضمام أن الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأول و أن اليقين لا ينقض بالشك قد يقال إن ظاهره أن يكون اليقين حاصلا لو لا الشك باعتبار دليل دال على الحكم في غير صورة ما شك فيه إذ لو فرض عدم دليل عليه لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم لا الشك كأنه يصير قريبا و مع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كل من القسمين بل في الأمور الخارجية أيضا انتهى كلامه رفع مقامه).

أقول لقد أجاد فيما أفاد و جاء بما فوق المراد إلا أن في كلامه مواقع للتأمل فلنذكر مواقعه و نشير إلى وجهه فنقول.

قوله و ذهب بعضهم إلى حجيته في القسم الأول.

ظاهره كصريح ما تقدم منه في حاشيته الأخرى وجود القائل بحجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الجزئية كطهارة هذا الثوب و الكلية كنجاسة المتغير بعد زوال التغير و عدم الحجية في الأمور الخارجية كرطوبة الثوب و حياة زيد.

و فيه نظر يعرف بالتتبع في كلمات القائلين بحجية الاستصحاب و عدمها و النظر في أدلتهم مع أن ما ذكره في الحاشية الأخيرة دليلا لعدم الجريان في الموضوع جار في الحكم الجزئي فإن بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاص واقعا و عدم وصولها و بيان نجاسته المسببة عن هذا الوصول و عدمها لعدم الوصول كلاهما خارج عن شأن الشارع كما أن بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا و بيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ليس‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 631

إلا شأن الشارع كما نبهنا عليه فيما تقدم.

قوله و الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر إلخ.

وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور هو أن الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق كما هو ظاهر قوله لوجوده في زمان سابق عليه و صريح قول شيخنا البهائي إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول و ليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس.

قوله قدس سره إن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا إلخ.

أقول بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصور على وجهين.

الأول أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلق به الحكم الواحد كأن يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلق به أحد الأحكام الخمسة و من أمثلته الإمساك المستمر إلى الليل حيث إنه ملحوظ فعلا واحدا تعلق به الوجوب أو الندب أو غيرهما من أحكام الصوم.

الثاني أن يلاحظ الفعل في كل جزء يسعه من الزمان المغيا موضوعا مستقلا تعلق به حكم فيحدث في المقام أحكام متعددة لموضوعات متعددة و من أمثلته وجوب الصوم عند رؤية هلال رمضان إلى أن يرى هلال شوال فإن صوم كل يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقل تعلق به حكم مستقل.

أما الأول فالحكم التكليفي إما أمر و إما نهي و إما تخيير.

فإن كان أمرا كان اللازم عند الشك في وجود الغاية ما ذكره من وجوب الإتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية كما إذا وجب الجلوس في المسجد إلى الزوال و وجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب فإن وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشك في الزوال معارض بوجوب الاحتياط للتكليف بالخروج بعد الزوال فلا بد من الرجوع في وجوب الجلوس عند الشك في الزوال إلى أصل آخر غير الاحتياط مثل أصالة عدم الزوال أو عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس أو عدم حدوث التكليف بالخروج أو غير ذلك.

و إن كان نهيا كما إذا حرم الإمساك المحدود بالغاية المذكورة أو الجلوس المذكور فإن قلنا

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 632

بتحريم الاشتغال كما هو الظاهر كان المتيقن التحريم قبل الشك في وجود الغاية و أما التحريم بعده فلا يثبت بما ذكر في الأمر بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور و إلا فالأصل الإباحة في صورة الشك و إن قلنا إنه لا يتحقق الحرام و لا استحقاق العقاب إلا بعد تمام الإمساك و الجلوس المذكورين فيرجع إلى مقتضى أصالة عدم استحقاق العقاب و عدم تحقق المعصية و لا دخل له بما ذكره في الأمر و إن كان تخييرا فالأصل فيه و إن اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية للفعل عند الشك فيها إلا أنه قد يكون حكم ما بعد الغاية تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط كما إذا أباح الأكل إلى طلوع الفجر مع تنجز وجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب عليه فإن الظاهر لزوم الكف من الأكل عند الشك هذا كله إذا لوحظ الفعل المحكوم عليه بالحكم الاقتضائي أو التخييري أمرا واحدا مستمرا.

و أما الثاني و هو ما لوحظ فيه الفعل أمورا متعددة كل واحد منها متصف بذلك الحكم غير مربوط بالآخر فإن كان أمرا أو نهيا فأصالة الإباحة و البراءة قاضية بعدم الوجوب و الحرمة في زمان الشك و كذلك أصالة الإباحة في الحكم التخييري إلا إذا كان الحكم فيما بعد الغاية تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط. فعلم مما ذكرنا أن ما ذكره من الوجه الأول الراجع إلى وجوب تحصيل الامتثال لا يجري إلا في قليل من الصور المتصورة في المسألة.

و مع ذلك فلا يخفى أن إثبات الحكم في زمان الشك بقاعدة الاحتياط كما في الاقتضائي أو قاعدة الإباحة و البراءة كما في الحكم التخييري ليس قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلا لأن مرجعه إلى أن إثبات الحكم في الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدل عليه و لو كان أصالة الاحتياط أو البراءة و هذه عين إنكار الاستصحاب لأن المنكر يرجع إلى أصول أخر فلا حاجة إلى تطويل الكلام و تغيير أسلوب كلام المنكرين في هذا المقام.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 633

بقي الكلام في توجيه ما ذكره من أن الأمر في الحكم التخييري أظهر و لعل الوجه فيه أن الحكم بالتخيير في زمان الشك في وجود الغاية مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل و النقل كما أن الحكم بالبقاء في الحكم الاقتضائي كان مطابقا لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام بالعقل و النقل. و قد وجه المحقق القمي قدس سره إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي بأن مقتضى التخيير إلى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته في كل جزء مما قبل الغاية و لا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف باعتقاد التخيير عند الشك في حدوث الغاية إلا بالحكم بالإباحة و اعتقادها في هذا الزمان أيضا.

و فيه أنه إن أريد وجوب الاعتقاد بكون الحكم المذكور ثابتا إلى الغاية المعينة فهذا الاعتقاد موجود و لو بعد القطع بتحقق الغاية فضلا عن صورة الشك فيه فإن هذا اعتقاد بالحكم الشرعي الكلي و وجوبه غير مغيا بغاية فإن الغاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد.

و إن أريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييري في كل جزء من الزمان الذي يكون في الواقع مما قبل الغاية و إن لم يكن معلوما عندنا ففيه أن وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه هو الحكم الأولي أو غيره ممنوع جدا بل الكلام في جوازه لأنه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعا و إن لم يكن معلوما بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشك في الموضوع كما لا يخفى.

و لعل هذا الموجه قدس سره قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته كما وجدته في بعض نسخ شرح الوافية و أما على الثاني فالأمر كذلك كما لا يخفى لكني راجعت بعض نسخ شرح‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 634

الدروس فوجدت لفظ أظهر بدل كذلك و حينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخيير بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء فلا وجه لإرجاع أحدهما بالآخر.

(و العجب من بعض المعاصرين حيث أخذ التوجيه المذكور عن القوانين و نسبه إلى المحقق الخوانساري فقال حجة المحقق الخوانساري أمران الأخبار و أصالة الاشتغال ثم أخذ في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييري بما وجهه في القوانين ثم أخذ في الطعن عليه) و أنت خبير بأن الطعن في التوجيه لا في حجة المحقق بل لا طعن في التوجيه أيضا لأن غلط النسخة ألجأه إليه هذا.

(و قد أورد عليه السيد الشارح بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم قال بيانه أنا كما نجزم في الصورة التي فرضنا بتحقق الحكم في قطعة من الزمان.

و نشك أيضا حين القطع في تحققه في زمان يكون حدوث الغاية فيه و عدمه متساويين عندنا فكذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحققه إلا فيه و نشك حين القطع في تحققه في زمان متصل بذلك الزمان لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علة الوجود و كما أن في الصورة الأولى يكون الدليل محتملا لأن يراد منه وجود الحكم في زمان الشك و أن يراد عدم وجوده فكذلك الدليل في الصورة التي فرضناها و حينئذ فنقول لو لم يمتثل المكلف لم يحصل الظن بالامتثال إلى آخر ما ذكره انتهى).

أقول و هذا الإيراد ساقط عن المحقق لعدم جريان قاعدة الاشتغال في غير الصورة التي فرضها المحقق مثلا إذا ثبت وجوب الصوم في الجملة و شككنا في أن غايته سقوط القرص أو ميل الحمرة المشرقية فاللازم حينئذ على ما صرح به المحقق المذكور في عدة مواضع من كلماته الرجوع في نفي الزائد و هو وجوب الإمساك بعد سقوط القرص إلى أصالة البراءة لعدم ثبوت التكليف بإمساك أزيد من المقدار المعلوم فيرجع إلى مسألة الشك في الجزئية.

فلا يمكن أن يقال إنه لو لم يمتثل التكليف لم يحصل الظن بالامتثال لأنه إن أريد امتثال التكليف المعلوم فقد حصل قطعا و إن أريد امتثال التكليف المحتمل فتحصيله غير لازم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 635

و هذا بخلاف فرض المحقق فإن التكليف بالإمساك إلى السقوط على القول به أو ميل الحمرة على القول الآخر معلوم مبين و إنما الشك في الإتيان به عند الشك في حدوث الغاية فالفرق بين مورد استصحابه و مورد استصحاب القوم كالفرق بين الشك في إتيان الجزء المعلوم الجزئية و الشك في جزئية شي‏ء و قد تقرر في محله جريان أصالة الاحتياط في الأول دون الثاني.

و قس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم كما لو ثبت أن للحكم غاية و شككنا في كون شي‏ء آخر أيضا غاية له فإن المرجع في الشك في ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك في كونه غاية عند المحقق الخوانساري قدس سره هي أصالة البراءة دون الاحتياط.

قوله الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينقض و معنى التعارض أن يكون شي‏ء يوجب اليقين لو لا الشك.

أقول ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين و الشك باعتبار تعارض المقتضي لليقين و نفس الشك على أن يكون الشك مانعا عن اليقين فيكون من قبيل تعارض المقتضي للشي‏ء و المانع عنه.

و الظاهر أن المراد بالموجب في كلامه دليل اليقين السابق و هو الدال على استمرار حكم إلى غاية معينة. و حينئذ فيرد عليه مضافا إلى أن التعارض الذي استظهره من لفظ النقض لا بد أن يلاحظ بالنسبة إلى الناقض و نفس المنقوض لا مقتضيه الموجب له لو لا الناقض أن نقض اليقين بالشك بعد صرفه عن ظاهره و هو نقض صفة اليقين أو أحكامها الثابتة لها من حيث هي صفة من الصفات لارتفاع اليقين و أحكامه الثابتة له من حيث هو حين الشك قطعا ظاهر في نقض أحكام اليقين يعني الأحكام الثابتة باعتباره للمتيقن أعني المستصحب فيلاحظ التعارض حينئذ بين المنقوض و الناقض و اللازم من ذلك اختصاص الأخبار بما يكون المتيقن و أحكامه مما يقتضي بنفسه الاستمرار لو لا الرافع فلا ينقض تلك الأحكام بمجرد الشك في الرافع سواء كان الشك في وجود الرافع و الشك في رافعية الموجود و بين هذا و ما ذكره المحقق تباين جزئي.

ثم إن تعارض المقتضي لليقين و نفس الشك لم يكد يتصور فيما نحن فيه لأن اليقين بالمستصحب كوجوب الإمساك في الزمان السابق كان حاصلا من اليقين بمقدمتين صغرى وجدانية و هي أن هذا الآن لم يدخل الليل و كبرى مستفادة من دليل استمرار الحكم إلى غاية معينة و هي وجوب الإمساك قبل أن يدخل الليل و معلوم أن شيئا من المقدمتين لا اقتضاء فيه لوجوب الإمساك في زمان الشك لو خلي و طبعه حتى يكون الشك من قبيل المانع عنه مع أن‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 636

المراد بالشك زوال اليقين بالصغرى و هو ليس من قبيل المانع عن اليقين و الكبرى من قبيل المقتضي له حتى يكونا من قبيل المتعارضين بل نسبة اليقين إلى المقدمتين على نهج سواء كل منهما من قبيل جزء المقتضي له.

و الحاصل أن مقتضى ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشك و أحكام المتيقن الثابتة لأجل اليقين أولى من ملاحظته بالنسبة إلى الشك و دليل اليقين.

و أما توجيه كلام المحقق بأن يراد من موجب اليقين دليل المستصحب و هو عموم الحكم المغيا و من الشك احتمال الغاية التي من مخصصات العام فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرد الشك في المخصص فمدفوع بأن نقض العام باحتمال التخصيص إنما يتصور في الشك في أصل التخصيص و معه يتمسك بعموم الدليل لا بالاستصحاب و أما مع اليقين بالتخصيص و الشك في تحقق المخصص المتيقن كما في ما نحن فيه فلا مقتضى للحكم العام حتى يتصور نقضه لأن العام المخصص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم في مورد الشك في تحقق المخصص خصوصا في مثل التخصيص بالغاية.

و الحاصل أن المقتضي و المانع في باب العام و الخاص هو لفظ العام و المخصص فإذا أحرز المقتضي و شك في وجود المخصص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام و إذا علم بالتخصيص و خروج اللفظ عن ظاهر العموم ثم شك في صدق المخصص على شي‏ء فنسبة دليلي العموم و التخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء. هذا كله مع أن ما ذكره في معنى النقض لا يستقيم في قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة و لكن تنقضه بيقين آخر و قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة الواردة في الشك بين الثلاث و الأربع و لكن ينقض الشك باليقين بل و لا في صدرها المصرح بعدم نقض اليقين بالشك فإن المستصحب في موردها إما عدم فعل الزائد و إما عدم براءة الذمة من الصلاة كما تقدم و من المعلوم أنه ليس في شي‏ء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشك. قوله في جواب السؤال قلت فيه تفصيل إلى آخر الجواب.

أقول إن النجاسة فيما ذكره من الفرض أعني موضع الغائط مستمرة و ثبت أن التمسح بثلاثة أحجار مزيل لها و شك أن التمسح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة و المفروض الشك في تحقق الإزالة بالتمسح بالحجر الواحد ذي الجهات فمقتضى دليله هو وجوب تحصيل اليقين أو الظن المعتبر بالزوال و في مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 637

و لا أدلتها لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به و هي الإزالة و إن كان ما يتحقق به مرددا بين الأقل و الأكثر لكن هذا الترديد ليس في نفس المأمور به كما لا يخفى نعم لو فرض أنه لم يثبت الأمر بنفس الإزالة و إنما ثبت بالتمسح بثلاثة أحجار أو بالأعم منه و من التمسح بذي الجهات أمكن بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عما عدا الأعم و الحاصل أنه فرق بين الأمر بإزالة النجاسة من الثوب المرددة بين غسله مرة أو مرتين و بين الأمر بنفس الغسل المردد بين المرة و المرتين و الذي يعين كون مسألة التمسح من قبيل الأول دون الثاني هو ما استفيد من أدلة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة مثل قوله وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (و قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: لا صلاة إلا بطهور) بناء على شمول الطهور و لو بقرينة ذيله الدال على كفاية الأحجار من الاستنجاء للطهارة الخبثية و مثل الإجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة.

و هذا المعنى و إن لم يدل عليه دليل صحيح السند و الدلالة على وجه يرتضيه المحقق المذكور بعد رد روايتي ابن المغيرة و ابن يعقوب بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل إلا أن الإنصاف وجود دليل على وجوب نفس الإزالة و أن الأمر بالغسل في الأخبار ليس باعتباره بنفسه في الصلاة و إنما هو أمر مقدمي لإزالة النجاسة مع أن كلام المحقق المذكور لا يختص بالمثال الذي ذكره حتى يناقش فيه.

و بما ذكرنا يظهر ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني بأن مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ما لفظه (غاية ما أجمعوا عليه أن التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء و التمسح رأسا لا بالثلاث و لا بشعب الحجر الواحد و هذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شي‏ء معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا) (و يظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير أنه لم يثبت الإجماع على وجوب شي‏ء معين بحيث لو لم يأت بذلك الشي‏ء لاستحق العقاب إلخ) و ما في كلامه المحكي في حاشية شرحه (على قول الشهيد قدس سره و يحرم استعمال الماء النجس و المشتبه إلى آخره).

و أنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال علمت أن الأقوى منها القول التاسع و بعده القول المشهور و الله العالم بحقائق الأمور.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 638