حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: یا علیؑ مجھے خدا سے شرم آتی ھے کہ آپ سے ایسی چیز کی فرمائش کروں جو آپ کی قدرت سے باہر ہے تحف العقول ص ۹۵۸

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏

خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏

و الكلام تارة في الاحتياط و أخرى في البراءة

أما الاحتياط

فالظاهر أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه و يكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به و لو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة إليه فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شي‏ء لا يمنع من الاحتياط فيه لعموم أدلة رجحان الاحتياط غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط و هذا مما لا خلاف فيه و لا إشكال.

إنما الكلام يقع في بعض الموارد من جهة تحقق موضوع الاحتياط و إحراز الواقع كما في العبادات المتوقفة صحتها على نية الوجه فإن المشهور أن الاحتياط فيها غير متحقق إلا بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل و عدم عثوره على طريق منها لأن نية الوجه حينئذ ساقطة قطعا.

فإذا شك في وجوب غسل الجمعة و استحبابه أو في وجوب السورة و استحبابها فلا يصح له الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعية لأنه لا يتمكن من الفعل بنية الوجه و الفعل بدونها غير مجد بناء على اعتبار نية الوجه لفقد الشرط فلا يتحقق قبل الفحص إحراز الواقع.

فإذا تفحص فإن عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب أتى بالفعل ناويا لوجوبه أو استحبابه و إن لم يعثر عليه فله أن يعمل بالاحتياط لأن المفروض سقوط نية الوجه لعدم تمكنه منها و كذا لا يجوز للمقلد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده نعم يجوز له بعد الفحص و من هنا اشتهر بين أصحابنا أن عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد غير صحيحة و إن علم إجمالا بمطابقتها للواقع بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 507 ثم إن هذه المسألة أعني بطلان عبادة تارك الطريقين يقع الكلام فيها في مقامين لأن العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد و التقليد إما أن يكون حين العمل بانيا على الاحتياط و إحراز الواقع و إما أن لا يكون كذلك فالمتعلق بما نحن فيه هو الأول و أما الثاني فسيجي‏ء الكلام فيه في شروط البراءة فنقول إن الجاهل التارك للطريقين الباقي على الاحتياط على قسمين لأن إحرازه للواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا و غير ذلك من موارد الشك في الشرطية و الجزئية و أخرى يحتاج إلى التكرار كما في المتباينين كالجاهل بوجوب القصر و الإتمام في مسيرة أربع فراسخ و الجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة عليه.

أما الأول فالأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل و الكلام في ذلك قد حررناه في الفقه في نية الوضوء.

نعم لو شك في اعتبارها و لم يقم دليل معتبر من شرع أو عرف حاكم بتحقق الإطاعة بدونها كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل حتى على المختار من إجراء البراءة في الشك في الشرطية لأن هذا الشرط ليس على حد سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيز الأمر حتى إذا شك في تعلق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه و النقل بكونه مرفوعا عن المكلف بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقق الإطاعة و سقوط المأمور به و خروج المكلف عن العهدة و من المعلوم أن مع الشك في ذلك لا بد من الاحتياط و إتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة و بالجملة فحكم الشك في تحقق الإطاعة و الخروج عن العهدة بدون الشي‏ء غير حكم الشك في أن أمر المولى متعلق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط كذا و المختار في الثاني البراءة و المتعين في الأول الاحتياط.

لكن الإنصاف أن الشك في تحقق الإطاعة بدون نية الوجه غير متحقق لقطع العرف بتحققها و عدهم الآتي بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا و إن لم يعرفه تفصيلا بل لا بأس بالإتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب و الندب من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا و تفصيل ذلك في الفقه. إلا أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط لشهرة القول بذلك بين الأصحاب و نقل غير واحد اتفاق المتكلمين على وجوب إتيان الواجب و المندوب لوجوبه أو ندبه‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 508

أو لوجههما (و نقل السيد الرضي قدس سره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامها) و تقرير أخيه الأجل علم الهدى قدس سره له على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول و المنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط كما ذكرنا.

و أما الثاني و هو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فقد يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نية الوجه.

لكن الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الاحتمالية و قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه أنه هو الواجب عليه.

و لذا يعد تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به أجنبيا عن سيرة المتشرعة بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة يعد في الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى.

و الفرق بين الصلوات الكثيرة و صلاتين لا يرجع إلى محصل نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي كان ذلك منه محمودا مشكورا.

و ببالي أن صاحب الحدائق قدس سره قد يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي.

و لقد بالغ الحلي في السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا و لم يجوز التكرار المحرز له.

فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان و لم يجوز تكرار الصلاة فيها مع ورود النص به لكن من طريق الآحاد مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه و كما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ فإن طابق الواقع و إلا أعاده.

و لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة و وجوب الإتمام و في البطلان و وجوب الاستئناف ففي جواز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ و الإعادة مع المخالفة و عدمه وجهان من اشتراط العلم بالصحة حين العمل كما ذكرنا و لذا لم يجوز هذا من أول الأمر.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 509

و بعبارة أخرى الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء و من أن المضي في العمل و لو مترددا بانيا على استكشاف حالة بعد الفراغ محافظة على عدم إبطال العمل المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحته ليس بأدون من الإطاعة التفصيلية و لا يأباه العرف و لا سيرة المتشرعة.

و بالجملة فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل مترددا من السيرة العرفية و الشرعية غير جار في المقام.

و يمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى كأحكام الخلل الشائع وقوعها و ابتلاء المكلف بها فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردد في الأثناء المضي و البناء على الاستكشاف بعد الفراغ لأن التردد حصل من سوء اختياره فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل مترددا و بين كونه مما لا يتفق إلا نادرا و لأجل ذلك لا يجب تعلم حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور هذا بعض الكلام في الاحتياط

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 510