حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: بخیل اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ غررالحکم حدیث6516

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول‏

أنه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة و نحوها مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب كالقبلة و اللباس و ما يصح السجود عليه و شبهها بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه و لذا (أسقط الحلي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس و حكم بالصلاة عاريا) بل النزاع فيما كان من هذا ينبغي أن يكون على هذا الوجه فإن القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية.

ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول إما انصراف أدلته إلى صورة العلم به تفصيلا كما في بعض الشروط نظير اشتراط الترتب بين الفوائت و أما دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول و إهمال شرط آخر و هو وجود مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب و ندب المندوب حين فعله و هذا يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول و هذا هو الذي يظهر من كلام الحلي.

و كلا الوجهين ضعيفان أما الأول فلأن مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط و إلا لم يكن من الشك في المكلف به للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة إلى الجاهل. و أما الثاني فلأن ما دل على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه و الجزم مع النية إنما يدل عليه مع التمكن و معنى التمكن القدرة على الإتيان به مستجمعا للشرائط جازما بوجه من الوجوب و الندب حين الفعل أما مع العجز عن ذلك فهو المتعين للسقوط دون الشرط المجهول الذي أوجب العجز عن الجزم بالنية و السر في تعيينه للسقوط هو أنه إنما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 455

للشرائط و ليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط بل متأخر عنه فإذا قيد اعتباره بحال التمكن سقط حال العجز يعني العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.

الثاني‏

أن النية في كل من الصلوات المتعددة على الوجه المتقدم في مسألة الظهر و الجمعة و حاصله أنه ينوي في كل منهما فعلهما احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها و بين صاحبها تقربا إلى الله على أن يكون التقرب علة للإحراز الذي جعل غاية للفعل.

و يترتب على هذا أنه لا بد من أن حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر إذ النية المذكورة لا تتحقق بدون ذلك فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا و هذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبد بها نعم لو احتمل كون الشي‏ء عبادة كغسل الجنابة إن احتمل الجنابة اكتفي فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الأمر به لكن ليس هنا تقدير آخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير.

فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبد على طريق الاحتمال فهذا غاية ما يمكن قصده هنا بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت التعبد بأحد الأمرين فإنه لا بد فيه من الجزم بالتعبد

الثالث‏

أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي لأن الحاكم بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين حتى إنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الإرشاد و قد تقدم الكلام من ذلك من فروع للاحتياط في الشك في التكليف.

و أما إثبات وجوب التكرار شرعا في ما نحن فيه بالاستصحاب و حرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا فقد تقدم في المسألة الأولى عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلا بناء على أن المستصحب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارنة معه و قد تقدم إجمالا ضعفه و سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلا.

و على ما ذكرنا فلو ترك المصلي المتحير في القبلة أو الناسي لفائتة جميع المحتملات لم يستحق إلا عقابا واحدا و كذا لو ترك أحد المحتملات و اتفق مصادفته للواجب الواقعي و لو لم يصادف لم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 456

يستحق عقابا من جهة مخالفة الأمر به نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجري و تمام الكلام فيه قد تقدم.

الرابع‏

لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها لأنه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها إلى الله تعالى و إن لم يعلم حين الفعل أن المقرب هو هذا الفعل إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ناشئا عن تكرار الفعل أو ناشئا عن انكشاف الحال.

الخامس‏

لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردد باعتبار شرطه كالصلاة إلى القبلة المجهولة و شبهها قطعا إذ غاية الأمر سقوط الشرط فلا وجه لترك المشروط رأسا.

و أما في غيره مما كان نفس الواجب مرددا فالظاهر أيضا عدم سقوطه و لو قلنا بجواز ارتكاب الكل في الشبهة الغير المحصورة لأن فعل الحرام لا يعلم هناك به إلا بعد الارتكاب بخلاف ترك الكل هنا فإنه يعلم به مخالفة الواجب الواقعي حين المخالفة.

و هل يجوز الاقتصار على واحد إذ به يندفع محذور المخالفة أم يجب الإتيان بما تيسر من المحتملات وجهان من أن التكليف بإتيان الواقع ساقط فلا مقتضي لإيجاب مقدماته العلمية و إنما وجب الإتيان بواحد فرارا من المخالفة القطعية و من أن اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته مهما أمكن و عليه بناء العقلاء في أوامرهم العرفية.

و الاكتفاء بالواحد التخييري عن الواقع إنما يكون مع نص الشارع عليه و أما مع عدمه و فرض حكم العقل بوجوب مراعاة الواقع فيجب مراعاته حتى يقطع بعدم العقاب إما لحصول الواجب و إما لسقوطه بعدم تيسر الفعل و هذا لا يحصل إلا بعد الإتيان بما تيسر و هذا هو الأقوى.

و هذا الحكم مطرد في كل مورد وجد المانع من الإتيان ببعض غير معين من المحتملات و لو طرأ المانع من بعض معين منها ففي الوجوب كما هو المشهور إشكال من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي و الأصل البراءة.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 457

السادس‏

هل تشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة أو اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا أم يجوز الاكتفاء به و إن تمكن من ذلك فلا يجوز إن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر و الإتمام أو الظهر و الجمعة الامتثال بالجمع بين المشتبهات وجهان بل قولان ظاهر الأكثر الأول لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر و سيأتي الكلام في ذلك عند التعرض بشروط البراءة و الاحتياط إن شاء الله تعالى.

و يتفرع على ذلك أنه لو على العلم التفصيلي من بعض الجهات و عجز عنه من جهة أخرى فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة فلا يجوز إن قدر على الثوب الطاهر المتيقن و عجز عن تعيين القبلة تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات لتمكنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب و إن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق.

السابع‏

لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا كالظهر و العصر المرددين بين القصر و الإتمام أو بين الجهات الأربع فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول بإتيان جميع محتملاته كما صرح به في الموجز و شرحه و المسالك و الروض و المقاصد العلية أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأول بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الإتيان بمجموع محتملات المشتبهين ما عن نهاية الإحكام و المدارك فيأتي بظهر و عصر قصرا ثم بهما تماما قولان متفرعان على القول المقدم في الأمر السادس من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان مبنيان على أنه هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب.

فلا يجب إلا إذا أوجب إهماله ترددا في أصل الواجب كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين على أربع جهات فإنه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة فكما

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 458

يجب رفع التردد مع الإمكان كذلك يجب تقليله أما إذا لم يوجب إهماله ترددا زائدا في الواجب فلا يجب كما في ما نحن فيه فإن الإتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل من جهة القصر و الإتمام لأن العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها و هو الترتب على الظهر و إن كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر الواقعية لأن الترتب إنما هو بين الواجبين واقعا.

و من ذلك يظهر عدم جواز التمسك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر و عدم فعل الواجب الواقعي.

و ذلك لأن المترتب على بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعي و هو مسلم و لذا لا يجوز الإتيان حينئذ بجميع محتملات العصر و هذا المحتمل غير معلوم أنه العصر الواقعي و المصحح للإتيان به هو المصحح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشك و جريان الأصلين فيه أو أن الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصية المشكوكة في العبادة و إن لم يوجب إهماله ترددا في الواجب فيجب على المكلف العلم التفصيلي عند الإتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي.

فإذا تعذر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكنة فالواجب على العاجز عن تعين كون صلاة العصر قصرا أو تماما العلم التفصيلي بكون المأتي به مترتبا على الظهر و لا يكفي العلم بترتبه على تقدير صحته. هذا كله مع تنجز الأمر بالظهر و العصر دفعة واحدة في الوقت المشترك أما إذا تحقق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختص ففعل بعض محتملاته فيمكن أن يقال بعدم الجواز نظرا إلى الشك في تحقق الأمر بالعصر فكيف يقدم على محتملاتها التي لا تجب إلا مقدمة لها بل الأصل عدم الأمر فلا يشرع الدخول في مقدمات الفعل.

و يمكن أن يقال إن أصالة عدم الأمر إنما يقتضي عدم مشروعية الدخول في المأمور به و محتملاته التي تحتمله على تقدير عدم الأمر واقعا كما إذا صلى العصر إلى غير الجهة التي صلى الظهر أما ما لا يحتمله إلا على تقدير وجود الأمر فلا يقتضي الأصل المنع عنه كما لا يخفى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 459