حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جس بانجھ کے ہاں اولاد ہوجائے یا جس نے گمشدہ چیز کو پالیا ہو یا جو پیاسا پانی تک پہنچ جائے، اُس کو اِتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خداوندعالم کو توبہ کرنے والے بندے سے ہوتی ہے۔ کنزل العمال حدیث10166

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏

الجزء الثاني‏

[تتمة المقصد الثالث في الشك‏]

[تتمة المقام الأول في الشك في الحكم الشرعي من دون لحاظ الحالة السابقة]

الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏

مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب و يشتبه الحرام أو الواجب و مطالبه أيضا ثلاثة المطلب الأول دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب‏

و مسائله أربع‏

المسألة الأولى. لو علم التحريم و شك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي‏ و إنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة و يسمى بالشبهة المحصورة و إما مشتبه في أمور غير محصورة.

أما المقام الأول الشبهة المحصورة

فالكلام فيه يقع في مقامين أحدهما جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور و طرح العلم الإجمالي و عدمه و بعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم و عدمها الثاني وجوب اجتناب الكل و عدمه و بعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم و عدمه.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 404

أما المقام الأول و هو جواز ارتكاب الأمرين أو عدمه‏

فالحق فيه عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعية و حكي عن ظاهر بعض جوازه.

لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة و عدم المانع عنها.

أما ثبوت المقتضي فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فإن قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أزيد و لا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا مع أنه لو خص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه خمرا واقعيا و كان حلالا واقعيا و لا أظن أحدا يلتزم بذلك حتى من يقول بكون الألفاظ أسامي للأمور المعلومة فإن الظاهر إرادتهم الأعم من المعلوم إجمالا.

و أما عدم المانع فلأن العقل لا يمنع من التكليف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو أمور و العقاب على مخالفة هذا التكليف و أما الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من (قولهم عليهم السلام: كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) و (: كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) و غير ذلك بناء على أن هذه الأخبار كما دلت على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي و إن كان محرما في علم الله سبحانه كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي.

و يؤيده إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات مثل الثوب المحتمل للسرقة و المملوك المحتمل للحرية و المرأة المحتملة للرضيعة فإن إطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الإجمالي بل الغالب ثبوت العلم الإجمالي لكن مع كون الشبهة غير محصورة و لكن هذه الأخبار لا تصلح للمنع لأنها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا لأنه أيضا شي‏ء علم حرمته.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 405

فإن قلت إن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه و لم يتحقق في المعلوم الإجمالي.

قلت أما (قوله عليه السلام: كل شي‏ء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه) فلا يدل على ما ذكرت لأن قوله عليه السلام بعينه تأكيد للضمير جي‏ء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رأيت زيدا نفسه بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية و إلا فكل شي‏ء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه فإذا علم نجاسة إناء زيد و طهارة إناء عمرو فاشتبه الإناءان فإناء زيد شي‏ء علم حرمته بعينه نعم يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان أحدهما فيقال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعين عند القائل.

و أما (قوله عليه السلام: فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) فله ظهور في ما ذكر حيث إن قوله بعينه قيد للمعرفة فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه و لا يتحقق ذلك إلا إذا أمكنت الإشارة الحسية إليه و أما إناء زيد المشتبه بإناء عمرو في المثال و إن كان معلوما بهذا العنوان إلا أنه مجهول باعتبار الأمور المميزة له في الخارج عن إناء عمرو فليس معروفا بشخصه إلا أن بقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر لأن الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد بينهما و يوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع و هو مما يشهد الاتفاق و النص على خلافه حتى نفس هذه الأخبار حيث إن مؤداها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه. فإن قلت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي كما في الشبهة المجردة عن العلم الإجمالي مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلف و لو إجمالا و حليته في الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا يكون حراما واقعيا فلا ضير في التزام ذلك في الخمر الواقعي المعلوم إجمالا.

قلت الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته للحكم الواقعي في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة لرجوع ذلك إلى معذورية المحكوم الجاهل كما في أصالة البراءة و إلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع أو كونه طريقا مجعولا إليه على الوجهين في الطرق الظاهرية المجعولة و أما مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين لأن العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة.

فإن قلت إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه إنما ينافي حكم العقل من حيث إنه أذن في المعصية و المخالفة و هو إنما يقبح مع علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكابها حينئذ.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 406

و الإذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك إذا كان على التدريج بل هو أذن في المخالفة مع عدم علم المكلف بها إلا بعدها و ليس في العقل ما يقبح ذلك و إلا لقبح الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة الغير المحصورة أو في ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيها و في ارتكاب الشبهة المجردة التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية و في الحكم بالتخيير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين.

قلت إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير و كذا المحلل الظاهري و يثبت المطلوب و هو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين و حاصل معنى تلك الصحيحة أن كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف أن في ارتكابه فقط أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام و الأول في العلم التفصيلي و الثاني في العلم الإجمالي فإن قلت إذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجا ففي زمان ارتكاب أحدهما يتحقق الاجتناب عن الآخر قهرا فالمقصود من التخيير و هو ترك أحدهما حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهما إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد فضلا عن قصد الامتثال.

قلت الإذن في فعلهما في هذه الصورة أيضا ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعي المحرم لما تقدم من أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصح الإذن في أحدهما إلا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي و معناه المنع عن فعله بعده لأن هذا هو الذي يمكن أن يجعله بدلا عن الحرام الواقعي حتى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه إذ تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا عن حرمته و حينئذ فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود لم يجز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول و إلا لغا المنع المذكور فإن قلت الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن يرتكبهما دفعة و المفروض امتناع ذلك في ما نحن فيه من غير حاجة إلى المنع و لا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول كما في التخيير الظاهري الاستمراري.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 407

قلت تجويز ارتكابهما من أول الأمر و لو تدريجا طرح لدليل حرمة الحرام الواقعي و التخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع و المسلم منه ما إذا لم يسبق التكليف بمعين أو يسبق التكليف بالفعل حتى يكون المأتي به في كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه دون العكس بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر بدلا عن المأتي به على تقدير حرمته و سيأتي تتمة ذلك في الشبهة الغير المحصورة. فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعيات كما في الشبهة الغير المحصورة و كما لو قال القائل في مقام الإقرار هذا لزيد بل لعمرو فإن الحاكم يأخذ المال لزيد و قيمته لعمرو مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل و كذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد و قيمته من يد عمرو مع علمه بأن أحد الآخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه و لو قال هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد حيث إنه يغرم لكل من عمرو و خالد تمام القيمة مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين مخالف للواقع قطعا و أي فرق بين (قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) و بين أدلة حل ما لم يعرف كونه حراما حتى إن الأول يعم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع و الثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما. و كذلك لو تداعيا عينا في موضوع يحكم بتنصيفها بينهما مع العلم بأنها ليست إلا لأحدهما. و ذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيين درهم و للآخر درهمان فتلف عند الودعي أحد الدراهم فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه.

و كذا لو اختلف المتبايعان في المبيع و الثمن و حكم بالتحالف و انفساخ البيع فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض كما لا يخفى.

أما الشبهة الغير المحصورة فسيجي‏ء وجه جواز المخالفة فيها و أما الحاكم فوظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهرية كالإقرار و الحلف و البينة و غيرها فهو قائم مقام المستحق في أخذ حقه و لا عبرة بعلمه الإجمالي.

نظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك في دخول المسجد فإنه إنما يأذن كلا منهما بملاحظة تكليفه في نفسه فلا يقال إنه يلزم من ذلك إذن الجنب في دخول المسجد و هو حرام.

و أما غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار فلا نسلم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 408

جواز أخذه لهما بل و لا لشي‏ء منهما إلا إذا قلنا بأن ما يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة كالملكية و الزوجية و غيرهما بصحتها عند المتلبس بها كالمالك و الزوجين ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك و لذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة بناء على أن المناط في صحة الاقتداء الصحة عند المصلي ما لم يعلم تفصيلا فساده. و أما مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي و كأنه صلح قهري بين المالكين أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط و قد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة و بالجملة فلا بد من التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفة القطعية الراجعة إلى طرح دليل شرعي لأنها كما عرفت مما يمنع عنها العقل و النقل خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام هذا مما لا تأمل فيه و من يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة.

و منه يظهر أن إلزام القائل بالجواز بأن تجويز ذلك يفضي إلى إمكان التوصل إلى فعل جميع المحرمات على وجه مباح بأن يجمع بين الحلال و الحرام المعلومين تفصيلا كالخمر و الخل على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما محل نظر خصوصا على ما مثل به من الجمع بين الأجنبية و الزوجة هذا كله فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين أمرين.

و أما إذا كان مرددا بين عنوانين كما مثلنا سابقا بالعلم الإجمالي بأن أحد المائعين إما خمر أو الآخر مغصوب فالظاهر أن حكمه كذلك إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل و كونه معلوما بالإجمال فإن من ارتكب الإناءين في المثال يعلم بأنه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب و لذا لو كان إناء واحد مرددا بين الخمر و المغصوب لم يجز ارتكابه مع أنه لا يلزم منه إلا مخالفة أحد الدليلين لا بعينه و ليس ذلك إلا من جهة أن مخالفة الدليل الشرعي محرم عقلا و شرعا سواء تعين للمكلف أو تردد بين دليلين.

و يظهر من صاحب الحدائق التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه و بين كونه مرددا بين عنوانين فلا يجب فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شي‏ء منهما في الثاني و جواز ارتكابهما معا فظهر ضعفه بما ذكرنا و إن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه فسيجي‏ء ما فيه.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 409