حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: راہِ خدا میں جس قدر مجھے اذیت پہنچائی گئی ہے کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی کنزالعمال حدیث5818

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

و أما السنة ف طوائف من الأخبار

و أما السنة ف طوائف من الأخبار

منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل و الأصدق و المشهور و التخيير عند التساوي.

مثل (مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث).

و موردها و إن كان في الحاكمين إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.

و مثل (رواية عوالي اللئالي المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة قال: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر قلت فإنهما معا مشهوران قال خذ بأعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك) و (مثل رواية ابن أبي الجهم عن الرضا عليه السلام قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت) (و رواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم).

و غيرها من الأخبار.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 138

و الظاهر أن دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة إلا أنه لا إطلاق لها لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لو لا المعارض كما يشهد به السؤال بلفظ أي الدالة على السؤال عن المعين مع العلم بالمبهم فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمة الصلاة فأجاب ببيان المرجح فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.

نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة و بعد ملاحظة ذكر الأوثقية و الأعدلية في المقبولة و المرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة بل العادل.

لكن الإنصاف أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة فيكون العبرة بها.

و منها ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليهم السلام بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى و الرواية. مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة (بقوله عليه السلام: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس) مشيرا إلى زرارة. (و قوله عليه السلام في رواية أخرى: و أما ما رواه زرارة عن أبي عليه السلام فلا يجوز رده) (: و قوله عليه السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة فما يمنعك عن الثقفي يعني محمد بن مسلم فإنه سمع من أبي أحاديث و كان عنده وجيها) (و قوله عليه السلام فيما عن الكشي لسلمة بن أبي حبيبة: ائت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فاروه عني) (: و قوله عليه السلام لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمن يرجع إليه عليك بالأسدي يعني أبا بصيرة) (: و قوله عليه السلام لعلي بن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه معالم الدين‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 139

عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا) (و قوله عليه السلام لما قال له عبد العزيز بن المهتدي: ربما أحتاج و لست ألقاك في كل وقت أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني قال نعم).

و ظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي فسأل عن وثاقة يونس ليترتب عليه أخذ المعالم منه. و يؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري و ابنه اللذين هما من النواب و السفراء ففي الكافي في باب النهي عن التسمية (عن الحميري عن أحمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام و قلت له من أعامل و عمن آخذ و قول من أقبل فقال عليه السلام له العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون) (و أخبرنا أحمد بن إسحاق: أنه سئل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال له العمري و ابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان الخبر). و هذه الطائفة أيضا مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

و منها ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة و الثقات و العلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء و روايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية.

(مثل قول الحجة عجل الله فرجه لإسحاق بن يعقوب على ما في كتاب الغيبة للشيخ و إكمال الدين للصدوق و الاحتجاج للطبرسي:

و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم).

فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 140

منهم إلا أن التعليل بأنهم حجته عليه السلام يدل على وجوب قبول خبرهم.

و مثل (الرواية المحكية عن العدة من قوله عليه السلام:

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام).

دل على الأخذ بروايات الشيعة و روايات العامة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصة.

و مثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام في قوله تعالى وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ الآية من أنه (: قال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم و هل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم.

فقال عليه السلام بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة أما من حيث استووا فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم و أما من حيث افترقوا فلا.

قال بين لي يا ابن رسول الله قال إن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح و بأكل الحرام و الرشا و بتغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات و النسابات و المصانعات و عرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم و أنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه و أعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم و ظلموهم من أجلهم و علموهم يقارفون المحرمات و اضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله تعالى و لا على الوسائط بين الخلق و بين الله تعالى فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا و من علموا أنه لا يجوز قبول خبره و لا تصديقه و لا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه و وجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى اللَّه عليه و آله إذ كانت دلائله أوضح من‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 141

أن تخفى و أشهر من أن لا تظهر لهم.

و كذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و التكالب على حطام الدنيا و حرامها و إهلاك من يتعصبون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقا و الترفرف بالبر و الإحسان على من تعصبوا له و إن كان للإذلال و الإهانة مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه و ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم.

فأما من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا و لا كرامة و إنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم و يضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم و آخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم.

و منهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون عند شيعتنا و ينتقصون بنا عند أعدائنا ثم يضيفون إليه أضعافه و أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن برآء منها فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا و أضلوا أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي عليه السلام) انتهى.

دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب و إن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها لكن المستفاد من مجموعه أن المناط في التصديق هو التحرز من الكذب فافهم.

و مثل ما (عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن نعتمد عليه في الدين قال:

اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا)

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 142

(و قوله عليه السلام في رواية أخرى: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله و رسوله و خانوا أماناتهم أنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه و بدلوه) الحديث.

و ظاهرهما و إن كان الفتوى إلا أن الإنصاف شمولها للرواية بعد التأمل كما تقدم في سابقتهما.

و مثل ما (في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني ف قال الشيخ أقول فيها ما (قاله العسكري عليه السلام: في كتب بني فضال حيث قالوا له ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء قال خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا)).

فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال و بعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات و رواياتهم و لهذا أن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه السلام قال أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل.

(و مثل ما ورد مستفيضا في المحاسن و غيره: حديث واحد في حلال و حرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا و ما فيها من ذهب و فضة و في بعضها يأخذ صادق عن صادق) (و مثل ما في الوسائل عن الكشي من أنه ورد توقيع على القاسم بن علي و فيه: أنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد علموا أنا نفاوضهم سرنا و نحمله إليهم) (و مثل مرفوعة الكناني عن الصادق عليه السلام: في تفسير قوله تعالى وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ قال هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء و ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيستمعون حديثنا و يفتشون من علمنا فيرحل قوم فوقهم و ينفقون أموالهم و يتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا و يسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم فيعيه أولئك و يضيعه هؤلاء فأولئك‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 143

الذين يجعل الله لهم مخرجا و يرزقهم من حيث لا يحتسبون).

دل على جواز العمل بالخبر و إن نقله من يضيعه و لا يعمل به.

و منها الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد و إن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر.

مثل النبوي المستفيض بل المتواتر (: أنه من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة) (قال شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعينه إن دلالة هذا الخبر على حجية خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر).

و مثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية و الحث عليها و إبلاغ ما في كتب الشيعة مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها لشدة التقية (فقال عليه السلام: حدثوا بها فإنها حق).

و مثل ما ورد في مذاكرة الحديث و الأمر بكتابته مثل (قوله للراوي: اكتب و بث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم).

و ما ورد في ترخيص النقل بالمعنى و ما ورد مستفيضا بل متواترا من (قولهم عليهم السلام: اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا) (و ما ورد من قولهم عليهم السلام: لكل رجل منا من يكذب عليه) (و قوله صلى اللَّه عليه و آله: ستكثر بعدي القالة و إن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) (و قول أبي عبد الله عليه السلام: إنا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا) (و قوله عليه السلام:

إن الناس أولعوا الكذب علينا كأن الله افترض عليهم و لا يريد منهم غيره) (و قوله عليه السلام:

لكل منا من يكذب عليه).

فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة و الكذابة و الاحتفاف‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 144

بالقرينة القطعية في غاية القلة.

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضاء الأئمة عليهم السلام بالعمل بالخبر و إن لم يفد القطع. و قد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء و يقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال كما دل عليه ألفاظ الثقة و المأمون و الصادق و غيرها الواردة في الأخبار المتقدمة و هي أيضا منصرف إطلاق غيرها.

و أما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها بل في كثير منها التصريح بخلافه مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي عليه السلام و الواردة في كتب بني فضال و مرفوعة الكناني و تاليها نعم في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة لكنه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى جمعا بينها و بين ما هو أكثر منها و في رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع مع أن التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنهم ممن خانوا الله و رسوله يدل على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة فإن الغير الإمامي الثقة مثل ابن فضال و ابن بكير ليسوا خائنين في نقل الرواية و سيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء الله‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 145