حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: جو شخص زیادہ بھائی بنانے کی کوشش نہیں کرتا وہ نقصان میں رہتا ہے تحف العقول ص368، بحارالانوار ج75ص232تتمہ کتاب الروضۃ، تتمہ ابواب الواعظ والحکم، باب 23مواعظ الصادق جعفر بن محمد ؑ

القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها
الکلام فی شروط صحة الشرط
مسألة فی حکم الشرط الصحیح‏
القول فی حکم الشرط الفاسد
الکلام فی أحکام الخیار
مسألة فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار
مسألة لو کان الخیار لأجنبی و مات
مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف
مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله
مسألة من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار
مسألة أن المبیع یملک بالعقد
مسألة كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
مسألة من أحکام الخیار
مسألة لا یبطل الخیار بتلف العین
مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونه
القول فی النقد و النسیئة
القول فی القبض‏
القول فی وجوب القبض‏
الکلام فی أحکام القبض‏
مسألة انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین‏
مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه
مسألة حرمة بیع المکیل و الموزون قبل قبضه
و ینبغی التنبیه على أمور
مسألة لو کان له طعام على غیره

مکاسب حصہ پنجم

الکلام فی أحکام الخیار

الکلام فی أحکام الخیار:

الخیار موروث بأنواعه‏ بلا خلاف بین الأصحاب کما فی الریاض و ظاهر الحدائق و فی التذکرة أن الخیار عندنا موروث لأنه من الحقوق کالشفعة و القصاص فی جمیع أنواعه و به قال الشافعی إلا فی خیار المجلس و ادعى فی الغنیة الإجماع على إرث خیار المجلس و الشرط.

و استدل علیه مع ذلک بأنه حق للمیت فیورث لظاهر القرآن و تبعه بعض من تأخر عنه و زید علیه الاستدلال بالنبوی: ما ترک المیت من حق فلوارثه.

أقول‏: الاستدلال على هذا الحکم بالکتاب و السنة الواردین فی إرث ما ترک المیت یتوقف على ثبوت أمرین‏: أحدهما کون الخیار حقا لا حکما شرعیا کإجازة العقد الفضولی و جواز الرجوع فی الهبة و سائر العقود الجائزة فإن الحکم الشرعی مما لا یورث و کذا ما تردد بینهما للأصل و لیس فی الأخبار ما یدل على ذلک عدا ما دل على انتفاء الخیار بالتصرف معللا بأنه رضا کما تقدم فی خیار الحیوان و التمسک بالإجماع على سقوطه بالإسقاط فیکشف عن کونه حقا لا حکما مستغنى عنه بقیام الإجماع على نفس الحکم.

الثانی کونه حقا قابلا للانتقال‏ لیصدق أنه مما ترک المیت بأن لا یکون وجود الشخص و حیاته مقوما له و إلا فمثل حق الجلوس فی السوق و المسجد و حق التولیة و النظارة غیر قابل للانتقال فلا یورث و إثبات هذا الأمر بغیر الإجماع أیضا مشکل و التمسک فی ذلک باستصحاب بقاء الحق و عدم انقطاعه بموت ذی الحق أشکل لعدم إحراز الموضوع لأن الحق لا یتقوم إلا بالمستحق و کیف کان ففی الإجماع المنعقد على نفس الحکم کفایة إن شاء الله تعالى. بقی الکلام فی أن إرث الخیار لیس تابعا لإرث المال فعلا فلو فرض استغراق دین المیت لترکته لم یمنع انتقال الخیار إلى الوارث و لو کان الوارث ممنوعا لنقصان فیه کالرقیة أو القتل للمورث أو الکفر فلا إشکال فی عدم الإرث لأن الموجب لحرمانه من المال موجب لحرمانه من سائر الحقوق و لو کان حرمانه من المال لتعبد شرعی کالزوجة غیر ذات الولد أو مطلقا بالنسبة إلى العقار و غیر الأکبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ف فی حرمانه من الخیار المتعلق بذلک المال مطلقا أو عدم حرمانه کذلک وجوه بل أقوال ثالثها التفصیل بین کون ما یحرم الوارث عنه منتقلا إلى المیت أو عنه فیرث فی الأول صرح به فخر الدین فی الإیضاح و فسر به عبارة والده ک السید العمید و شیخنا الشهید فی الحواشی و رابعها عدم الجواز فی تلک الصورة و الإشکال فی غیرها صرح به فی جامع المقاصد و لم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا و إن أمکن توجیهه بأن ما یحرم منه هذا الوارث إن کان قد انتقل عن المیت فالفسخ لا معنى له لأنه لا ینتقل إلیه بإزاء ما ینتقل عنه من الثمن شی‏ء من المثمن.

و بعبارة أخرى الخیار علاقة لصاحبه فیما انتقل عنه توجب سلطنته علیه و لا علاقة هنا و لا سلطنة و إن کان قد انتقل إلى المیت فهو لباقی الورثة و لا سلطنة لهذا المحروم و الخیار حق فیما انتقل عنه بعد إحراز تسلطه على ما وصل بإزائه و لکن یرد ذلک بما فی الإیضاح من أن الخیار لا یتوقف على الملک کخیار الأجنبی فعمومات الإرث بالنسبة إلى الخیار لم یخرج عنها الزوجة و إن خرجت عنها بالنسبة إلى المال.

و الحاصل أن حق الخیار لیس تابعا للملکیة و لذا قوى بعض المعاصرین ثبوت الخیار فی الصورتین و یضعفه أن حق الخیار علقة فی الملک المنتقل إلى الغیر من حیث التسلط على استرداده إلى نفسه أو إلى من هو منصوب من قبله کما فی الأجنبی. و بعبارة أخرى ملک لتملک المعوض لنفسه أو لمن نصب عنه و هذه العلاقة لا تنتقل من المیت إلا إلى وارث یکون کالمیت فی کونه مالکا لأن یملک فإذا فرض أن المیت باع أرضا بثمن فالعلاقة المذکورة إنما هی لسائر الورثة دون الزوجة لأنها بالخیار لا ترد شیئا من الأرض إلى نفسها و لا إلى آخر هی من قبله لتکون کالأجنبی المجعول له. نعم لو کان المیت قد انتقلت إلیه الأرض کان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلا فی ملکه فیکون فی معرض الانتقال إلى جمیع الورثة و منهم الزوجة فهی أیضا مالکه لتملک حصتها من الثمن لکن فیه ما ذکرنا سابقا من أن الخیار حق فیما انتقل عنه بعد إحراز التسلط على ما وصل بإزائه و عبر عنه فی جامع المقاصد ب لزوم تسلط الزوجة على مال الغیر و حاصله أن المیت إنما کان له الخیار و العلقة فیما انتقل عنه من حیث تسلطه على رد ما فی یده لتملک ما انتقل عنه بإزائه فلا تنتقل هذه العلاقة إلا إلى من هو کذلک من ورثته کما مر نظیره فی عکس هذه الصورة و لیست الزوجة کذلک. و قد تقدم فی مسألة ثبوت خیار المجلس للوکیل أن أدلة الخیار مسوقة لبیان تسلط ذی الخیار على صاحبه من جهة تسلطه على تملک ما فی یده فلا یثبت بها تسلط الوکیل على ما وصل إلیه لموکله و ما نحن فیه کذلک و یمکن دفعه بأن ملک بائع الأرض للثمن لما کان متزلزلا و فی معرض الانتقال إلى جمیع الورثة اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذی الخیار ثبوت حق للزوجة و إن لم یکن لها تسلط على نفس الأرض و الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدم فی الوکیل أن الخیار هناک و تزلزل ملک الطرف الآخر و کونه فی معرض الانتقال إلى موکل الوکیل کان متوقفا على تسلط الوکیل على ما فی یده و تزلزل ملک الطرف الآخر هنا و کونه فی معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على کل حال و لو لم نقل بثبوت الخیار للزوجة فإن باقی الورثة لو ردوا الأرض و استردوا الثمن شارکتهم الزوجة فیه فحق الزوجة فی الثمن المنتقل إلى البائع ثابت فلها استیفاؤه بالفسخ ثم إن ما ذکر وارد على فسخ باقی الورثة للأرض المبیعة بثمن معین تشترک فیه الزوجة إلا أن یلتزم عدم تسلطهم على الفسخ إلا فی مقدار حصتهم من الثمن فیلزم تبعیض الصفقة فما اختاره فی الإیضاح من التفصیل مفسرا به عبارة والده فی القواعد لا یخلو عن قوة.

قال فی القواعد الخیار موروث بالحصص کالمال من أی أنواعه کان إلا الزوجة غیر ذات الولد فی الأرض على إشکال أقربه ذلک إن اشترى بخیار لترث من الثمن انتهى.

و قال فی الإیضاح ینشأ الإشکال من عدم إرثها منها فلا یتعلق بها فلا ترث من خیارها و من أن الخیار لا یتوقف على الملک کالأجنبی ثم فرع المصنف أنه لو کان الموروث قد اشترى بخیار فالأقرب إرثها من الخیار لأن لها حقا فی الثمن و یحتمل عدمه لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ فلو علل بإرثها دار و إلا صح اختیار المصنف لأن الشراء یستلزم منعها من شی‏ء نزله الشارع منزلة جزء من الترکة و هو الثمن فقد تعلق الخیار بما ترث منه انتهى و قد حمل العبارة على هذا المعنى السید العمید الشارح للکتاب و استظهر خلاف ذلک من عبارة جامع المقاصد فإنه بعد بیان منشأ الإشکال على ما یقرب من‏ الإیضاح قال فالأقرب من هذا الإشکال عدم إرثها إن کان المیت قد اشترى أرضا بخیار فأرادت الفسخ لترث من الثمن و أما إذا باع أرضا بخیار فالإشکال حینئذ بحاله لأنها إذا فسخت فی هذه الصورة لم ترث شیئا و حمل الشارحان العبارة على أن الأقرب إرثها إذا اشترى بخیار لأنها حینئذ تفسخ فترث من الثمن بخلاف ما إذا باع بخیار و هو خلاف الظاهر فإن المتبادر أن المشار إلیه بقوله ذلک هو عدم الإرث الذی سیقت لأجله العبارة مع أنه من حیث الحکم غیر مستقیم أیضا فإن الأرض حق لباقی الوارث استحقوها بالموت فکیف تملک الزوجة إبطال استحقاقهم لها و إخراجها عن ملکهم. نعم لو قلنا إن ذلک یحصل بانقضاء مدة الخیار استقام ذلک و أیضا فإنها إذا ورثت فی هذه الصورة وجب أن ترث فی ما إذا باع المیت أرضا بخیار بطریق أولى لأنها ترث حینئذ من الثمن و أقصى ما یلزم من إرثها من الخیار أن تبطل حقها من الثمن و هو أولى من إبطال إرثها حق غیرها من الأرض التی اختصوا بملکها ثم قال و الحق أن إرثها من الخیار فی الأرض المشتراة مستبعد جدا و إبطال حق قد ثبت لغیرها یحتاج إلى دلیل نعم قوله لترث من الثمن على هذا التقدیر یحتاج إلى تکلف زیادة تقدیر بخلاف ما حملا علیه انتهى. و قد تقدم ما یمکن أن یقال على هذا الکلام ثم إن الکلام فی ثبوت الخیار لغیر مستحق الحبوة من الورثة إذا اشترى المیت أو باع بعض أعیان الحبوة بخیار هو الکلام فی ثبوته للزوجة فی الأرض المشتراة و المبیعة. ***