حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جب تک تمہیں کسی کام کا تجربہ حاصل نہ ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی اقدام نہ کرو۔ غررالحکم حدیث11134

مکاسب حصہ چہارم

الرابع خیار الغبن‏

الرابع خیار الغبن‏: و أصله الخدیعة قال فی الصحاح هو بالتسکین فی البیع و الغبن بالتحریک فی الرأی و هو فی اصطلاح الفقهاء تملیک ماله بما یزید على قیمته مع جهل الآخر و تسمیة المملک غابنا و الآخر مغبونا مع أنه قد لا یکون خدع أصلا کما لو کانا جاهلین لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع. و المراد بما یزید أو ینقص العوض مع ملاحظة ما انضم إلیه من الشرط فلو باع ما یساوی مائة دینار بأقل منه مع اشتراط الخیار للبائع فلا غبن لأن المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم و هکذا غیره من الشروط و الظاهر أن کون الزیادة مما لا یتسامح به شرط خارج عن مفهومه بخلاف الجهل بقیمته ثم إن ثبوت الخیار به مع الشرط المذکور هو المعروف بین الأصحاب و نسبه فی التذکرة إلى علمائنا و عن نهج الحق نسبته إلى الإمامیة و عن الغنیة و المختلف الإجماع علیه صریحا. نعم المحکی عن المحقق قدس سره فی درسه إنکاره و لا یعد ذلک خلافا فی المسألة ک سکوت جماعة عن التعرض له. نعم حکی عن الإسکافی منعه و هو شاذ.

و استدل فی التذکرة على هذا الخیار بقوله تعالى‏ إلا أن تکون تجارة عن تراض‏ منکم‏ قال و معلوم أن المغبون لو عرف الحال لم یرض و توجیهه أن رضا المغبون بکون ما یأخذه عوضا عما یدفعه مبنی على عنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه فی المالیة فکأنه قال اشتریت هذا الذی یساوی درهما بدرهم فإذا تبین أنه لا یساوی درهما تبین أنه لم یکن راضیا به عوضا لکن لما کان المقصود صفة من صفات المبیع لم یکن تبین فقده کاشفا عن بطلان البیع بأن کان کسائر الصفات المقصودة التی لا یوجب تبین فقدها إلا الخیار فرارا عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم یلتزم و لم یرض به.

فالآیة إنما تدل على عدم لزوم العقد فإذا حصل التراضی بالعوض غیر المساوی کان کالرضا السابق لفحوى حکم الفضولی و المکره و یضعف بمنع کون الوصف المذکور عنوانا بل لیس إلا من قبیل الداعی الذی لا یوجب تخلفه شیئا بل قد لا یکون داعیا أیضا کما إذا کان المقصود ذات المبیع من دون ملاحظة مقدار مالیته فقد یقدم على أخذ الشی‏ء و إن کان ثمنه أضعاف قیمته و التفت إلى احتمال ذلک مع أن أخذه على وجه التقیید لا یوجب خیارا إذا لم یذکر فی متن العقد.

و لو أبدل قدس سره هذه الآیة بقوله تعالى‏ لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل‏ کان أولى بناء على أن أکل المال على وجه الخدع ببیع ما یسوى درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع بعد تبین خدعه على رد المعاملة و عدم نفوذ رده أکل المال بالباطل أما مع رضاه بعد التبین بذلک فلا یعد أکلا بالباطل.

و مقتضى الآیة و إن کان حرمة الأکل حتى قبل تبین الخدع إلا أنه خرج بالإجماع و بقی ما بعد اطلاع المغبون و رده للمعاملة لکن یعارض الآیة ظاهر قوله تعالى‏ إلا أن تکون تجارة عن تراض‏ بناء على ما ذکرنا من عدم خروج ذلک عن موضوع التراضی فمع التکافؤ یرجع إلى أصالة اللزوم إلا أن یقال إن التراضی مع الجهل بالحال یخرج عن کون أکل الغابن لمال المغبون الجاهل أکلا بالباطل و یمکن أن یقال إن آیة التراضی تشمل غیر صورة الخدع کما إذا أقدم المغبون على شراء العین محتملا لکونه بأضعاف قیمته فیدل على نفی الخیار فی هذه الصورة من دون معارضة فیثبت عدم الخیار فی الباقی بعدم القول بالفصل ف تعارض مع آیة النهی المختصة بصورة الخدع الشاملة غیرها بعدم القول بالفصل فیرجع بعد تعارضهما بضمیمة عدم القول بالفصل و تکافؤهما إلى أصالة اللزوم.

و استدل أیضا فی التذکرة بأن النبی ص أثبت الخیار فی تلقی الرکبان و إنما أثبته للغبن و یمکن أن یمنع صحة حکایة إثبات الخیار لعدم وجودها فی الکتب المعروفة بین الإمامیة لیقبل ضعفه الانجبار بالعمل.

و أقوى ما استدل به على ذلک فی التذکرة و غیرها قوله ص: لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام و کان وجه الاستدلال إن لزوم مثل هذا البیع و عدم تسلط المغبون على فسخه ضرر علیه و إضرار به فیکون منفیا.

فحاصل الروایة أن الشارع لم یحکم بحکم یکون فیه الضرر و لم یسوغ إضرار المسلمین بعضهم بعضا و لم یمض لهم من المتصرفات ما فیه ضرر على الممضى علیه.

و منه یظهر صحة التمسک لتزلزل کل عقد یکون لزومه ضررا على الممضى علیه سواء کان من جهة الغبن أم لا و سواء کان فی البیع أم فی غیره کالصلح غیر المبنی على المسامحة و الإجارة و غیرها من المعاوضات هذا و لکن یمکن الخدشة فی ذلک بأن انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون بین الرد و الإمضاء بکل الثمن إذ یحتمل أن یتخیر بین إمضاء العقد بکل الثمن و رده فی المقدار الزائد غایة الأمر ثبوت الخیار للغابن لتبعض المال علیه فیکون حال المغبون حال المریض إذا اشترى بأزید من ثمن المثل و حاله بعد العلم بالقیمة حال الوارث إذا مات ذلک المریض المشتری فی أن له استرداد الزیادة من دون رد جزء من العوض کما علیه الأکثر فی معاوضات المریض المشتملة على المحاباة و إن اعترض علیهم العلامة بما حاصله أن استرداد بعض أحد العوضین من دون رد بعض الآخر ینافی مقتضى المعاوضة.

و یحتمل أیضا أن یکون نفی اللزوم بتسلط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرین من الفسخ فی الکل و من تدارک ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله و مرجعه إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم یبذل الغابن التفاوت فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدیر إمضاء البیع لا هبة مستقلة کما فی الإیضاح و جامع المقاصد حیث انتصرا للمشهور القائلین بعدم سقوط الخیار ببذل الغابن للتفاوت بأن الهبة المستقلة لا تخرج المعاملة عن الغبن الموجب للخیار و سیجی‏ء ذلک. و ما ذکرنا نظیر ما اختاره العلامة فی التذکرة و احتمله فی القواعد من أنه إذا ظهر کذب البائع مرابحة فی إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خیار للمشتری فإن مرجع هذا إلى تخییر البائع بین رد التفاوت و بین الالتزام بفسخ المشتری. و حاصل الاحتمالین عدم الخیار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت فالمتیقن من ثبوت الخیار له صورة امتناع الغابن من البذل و لعل هذا هو الوجه فی استشکال العلامة فی التذکرة فی ثبوت الخیار مع البذل بل قول بعض بعدمه کما یظهر من‏ الریاض ثم إن المبذول لیس هبة مستقلة حتى یقال إنها لا یخرج المعاملة المشتملة على الغبن عن کونها مشتملة علیه و لا جزء من أحد العوضین حتى یکون استرداده مع العوض الآخر جمعا بین جزء المعوض و تمام العوض منافیا لمقتضى المعاوضة بل هو غرامة لما أتلفه الغابن علیه من الزیادة ب المعاملة الغبنیة فلا یعتبر کونه من عین الثمن نظیر الأرش فی المعیب.

و من هنا ظهر الخدشة فیما فی الإیضاح و جامع المقاصد من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب بأن بذل التفاوت لا یخرج المعاملة عن کونها غبنیة لأنها هبة مستقلة حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم یحل أخذه إذ لا ریب فی أن من قبل هبة الغابن لا یسقط خیاره انتهى بمعناه وجه الخدشة ما تقدم من احتمال کون المبذول غرامة لما أتلفه الغابن على المغبون قد دل علیه نفی الضرر.

و أما الاستصحاب ففیه أن الشک فی اندفاع الخیار بالبدل لا فی ارتفاعه به إذ من المحتمل ثبوت الخیار على الممتنع دون الباذل ثم إن الظاهر أن تدارک ضرر المغبون بأحد الاحتمالین المذکورین أولى من إثبات الخیار له لأن إلزام الغابن بالفسخ ضرر لتعلق غرض الناس بما ینتقل إلیهم من أعواض أموالهم خصوصا النقود و نقض الغرض ضرر و إن لم یبلغ حد المعارضة لضرر المغبون إلا أنه یصلح مرجحا لأحد الاحتمالین المذکورین على ما اشتهر من تخییره بین الرد و الإمضاء بکل الثمن إلا أن یعارض ذلک ب أن غرض المغبون قد یتعلق بتملک عین ذات قیمة لکون المقصود اقتناءها للتجمل و قد یستنکف عن اقتناء ذات القیمة الیسیرة للتجمل فتأمل.

و قد یستدل على الخیار ب أخبار واردة فی حکم الغبن فعن الکافی بسنده إلى إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع قال: غبن المسترسل سحت‏ و عن المیسر عن أبی عبد الله ع قال: غبن المؤمن حرام و فی روایة أخرى: لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا یحل و عن مجمع البحرین أن الاسترسال الاستیناس و الطمأنینة إلى الإنسان و الثقة به فیما یحدثه و أصله السکون و الثبات و منه الحدیث: أیما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو کذا و منه غبن المسترسل سحت انتهى. و یظهر منه أن ما ذکره أولا حدیث رابع‏.

و الإنصاف عدم دلالتها على المدعى فإن ما عدا الروایة الأولى ظاهره فی حرمة الخیانة فی المشاورة فیحتمل کون الغبن بفتح الباء و أما الروایة الأولى فهی و إن کانت ظاهرة فیما یتعلق بالأموال لکن یحتمل حینئذ أن یراد کون الغابن بمنزلة آکل السحت فی استحقاق العقاب على أصل العمل و الخدیعة فی أخذ المال و یحتمل أن یراد کون المقدار الذی یأخذه زائدا على ما یستحقه بمنزلة السحت فی الحرمة و الضمان و یحتمل إرادة کون مجموع العوض المشتمل على الزیادة بمنزلة السحت فی تحریم الأکل فی صورة خاصة و هی اطلاع المغبون و رده للمعاملة المغبون فیها و لا ریب أن الحمل على أحد الأولین أولى و لا أقل من السماوات للثالث فلا دلالة.

فالعمدة فی المسألة الإجماع‏ المحکی المعتضد بالشهرة المحققة و حدیث نفی الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت‏.

***