حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعہ اُسے مٹانے میں جلدی کرو۔ مستدرک الوسائل حدیث 13703

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا

مسألة [حكم تلقي الركبان تكليفا]: لا خلاف فی مرجوحیة تلقی الرکبان بالشروط الآتیة و اختلفوا فی حرمته و کراهته. فعن التقی و القاضی و الحلی و العلامة فی المنتهى الحرمة و هو المحکی عن ظاهر الدروس و حواشی المحقق الثانی و عن الشیخ و ابن زهرة لا یجوز و أول فی المختلف عبارة الشیخ بالکراهة و هی أی الکراهة مذهب الأکثر بل عن إیضاح النافع أن الشیخ ادعى الإجماع على عدم التحریم و عن نهایة الأحکام تلقی الرکبان مکروه عند أکثر علمائنا و لیس حراما إجماعا. و مستند التحریم ظواهر الأخبار:

منها عن منهال القصاب قال قال أبو عبد الله ع: لا تلق فإن رسول الله ص نهى عن التلقی قال و ما حد التلقی قال ما دون غدوة أو روحه قلت و کم الغدوة و الروحة قال أربعة فراسخ قال ابن أبی عمیر و ما فوق ذلک فلیس بتلق و فی خبر عروة عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص: لا یتلقى أحدکم تجارة خارجا من المصر و لا یبیع حاضر لباد و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض و فی روایة أخرى: لا تلق و لا تشتر ما تلقى و لا تأکل منه. و ظاهر النهی عن الأکل کونه لفساد المعاملة فیکون أکلا بالباطل و لم یقل به إلا الإسکافی.

و عن ظاهر المنتهى الاتفاق على خلافه فتکون الروایة مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب فتقصر عن إفادة الحرمة و الفساد. نعم لا بأس بحملها على الکراهة لو وجد القول بکراهة الأکل مما یشترى من المتلقى و لا بأس به حسما لمادة التلقی. و مما ذکرنا یعلم أن النهی فی سائر الأخبار أیضا محمول على الکراهة لموافقته للأصل مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور ثم إن حد التلقی أربعة فراسخ کما فی کلام بعض و الظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود لأن الظاهر زوال المرجوحیة إذا کان أربعة فراسخ و قد تبعوا بذلک مرسلة الفقیه. و روی أن حد التلقی روحه فإذا صار إلى أربعة فراسخ فهو جلب فإن الجمع بین صدرها و ذیلها لا یکون إلا بإرادة خروج الحد عن المحدود کما أن ما فی الروایة السابقة أن حده ما دون غدوة أو روحه محمول على دخول الحد فی المحدود لکن قال فی المنتهى حد علماؤنا التلقی بأربعة فراسخ فکرهوا التلقی إلى ذلک الحد فإن زاد على ذلک کان تجارة و جلبا و هو ظاهر لأن بمضیه و رجوعه یکون مسافرا یجب علیه القصر فیکون سفرا حقیقیا إلى أن قال و لا یعرف بین علمائنا خلاف فیه انتهى.

و التعلیل بحصول السفر الحقیقی یدل على مسامحة فی التعبیر و لعل الوجه فی التحدید بالأربعة أن الوصول على الأربعة بلا زیادة و لا نقیصة نادر فلا یصلح أن یکون ضابطا لرفع الکراهة إذ لا یقال إنه وصل إلى الأربعة إذا تجاوز عنها و لو یسیرا فالظاهر أنه لا إشکال فی أصل الحکم و إن وقع اختلاف فی التعبیر فی النصوص و الفتاوى ثم إنه لا إشکال فی اعتبار القصد إذ بدونه لا یصدق عنوان التلقی فلو تلقی الرکب فی طریقه ذاهبا أو جائیا لم یکره المعاملة معهم و کذا فی اعتبار قصد المعاملة من المتلقی فلا یکره لغرض آخر و لو اتفقت المعاملة قیل ظاهر التعلیل فی روایة عروة المتقدمة اعتبار جهل الرکب بسعر البلد.

و فیه أنه مبنی على عدم اختصاص القید بالحکم الأخیر فیحتمل أن تکون العلة فی کراهة التلقی مسامحة الرکب فی المیزان بما لا یتسامح به المتلقى أو مظنة حبس المتلقین ما اشتروه أو ادخاره عن أعین الناس و بیعه تدریجا بخلاف ما إذا أتى الرکب و طرحوا أمتعتهم فی الخانات و الأسواق فإن له أثرا بینا فی امتلاء أعین الناس خصوصا الفقراء فی وقت الغلاء إذا أتی بالطعام و کیف کان فاشتراط الکراهة بجهلهم بسعر البلد محل مناقشة ثم إنه لا فرق بین أخذ المتلقی بصیغة البیع أو الصلح أو غیرهما. نعم لا بأس باستیهابهم و لو بإهداء شی‏ء إلیهم و لو تلقاهم لمعاملات أخر غیر شراء متاعهم فظاهر الروایات عدم المرجوحیة.

نعم لو جعلنا المناط ما یقرب من قوله ص: المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض قوی سرایة الحکم إلى بیع شی‏ء منهم و إیجارهم المساکن و الخانات کما أنه إذا جعلنا المناط فی الکراهة کراهة غبن الجاهل کما یدل علیه‏ النبوی العامی: لا تلقوا الجلب فمن تلقى و اشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخیار قوی سرایة الحکم إلى کل معاملة توجب غبنهم کالبیع و الشراء منهم متلقیا و شبه ذلک لکن الأظهر هو الأول و کیف کان فإذا فرض جهلهم بالسعر و ثبت لهم الغبن الفاحش کان لهم الخیار.

و قد یحکى عن الحلی ثبوت الخیار و إن لم یکن غبن و لعله لإطلاق النبوی المتقدم المحمول على صورة تبین الغبن بدخول السوق و الاطلاع على القیمة و اختلفوا فی کون هذا الخیار على الفور أو التراخی على قولین سیجی‏ء ذکر الأقوى منهما فی مسألة خیار الغبن إن شاء الله.

***