حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: ذلیل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی توہین کرتا ہے امالی صدوق ؒص28، من لا یحضرہ الفقیہ حدیث 5840

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه

مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع‏ على المشهور بل لم یوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله فی الروضة و نسبه فی التذکرة إلى بعض العامة استنادا إلى أن وزن ما یباع وزنا غیر معلوم و الظرف لا یباع وزنا بل لو کان موزونا لم ینفع مع جهالة وزن کل واحد و اختلاف قیمتهما فالغرر الحاصل فی بیع الجزاف حاصل هنا.

و الذی یقتضیه النظر أما فیما نحن فیه مما جوز شرعا بیعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه فالقطع بالجواز منضما إذ لم یحصل من الانضمام مانع و لا ارتفع شرط و أما فی غیره من أحد المنضمین الذین لا یکفی فی بیعه منفردا معرفة وزن المجموع فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصی کما لو باع سبیکة من ذهب مردد بین مائة مثقال و ألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها ألفی مثقال فإن الإقدام على هذا البیع إقدام على ما فیه خطر یستحق لأجله اللوم من العقلاء و أما مع انتفاء الغرر الشخصی و انحصار المانع فی النص الدال على لزوم الاعتبار بالکیل و الوزن و الإجماع المنعقد على بطلان البیع إذا کان المبیع المجهول المقدار فی المکیل و الموزون فالقطع بالجواز لأن النص و الإجماع‏ إنما دلا على لزوم اعتبار العلم بالمبیع لا على کل جزء منه و لو کان أحد الموزونین یجوز بیعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الآخر کما لو فرضنا جواز بیع الفضة المحشوة بالشمع و عدم جواز بیع الشمع کذلک فإن فرضنا الشمع تابعا لا تضر جهالته و إلا فلا.

ثم إن بیع المظروف مع الظرف یتصور على صور:

إحداها أن یبیعه مع ظرفه بعشرة مثلا فیسقط الثمن على قیمتی کل من المظروف و الظرف لو احتیج إلى التقسیط فإذا قیل قیمة الظرف درهم و قیمة المظروف تسعة کان للظرف عشر الثمن.

الثانیة أن یبیعه مع ظرفه بکذا على أن کل رطل من المظروف بکذا فیحتاج إلى إندار مقدار للظرف و تکون قیمة المظروف ما بقی بعد ذلک و هذا فی معنى بیع کل منهما منفردا.

الثالثة أن یبیعه مع الظرف کل رطل بکذا على أن یکون التسعیر للظرف و المظروف.

و طریقة التقسیط لو احتیج إلیه کما فی المسالک أن یوزن الظرف منفردا و ینسب إلى الجملة و یؤخذ له من الثمن بتلک النسبة و تبعه على هذا غیر واحد و مقتضاه أنه لو کان الظرف رطلین و المجموع عشرة أخذ له خمس الثمن و الوجه فی ذلک ملاحظة الظرف و المظروف شیئا واحدا حتى أنه یجوز أن یفرض تمام الظرف کسرا مشاعا من المجموع لیساوی ثمنه من المظروف فالمبیع کل رطل من هذا المجموع لا من المرکب من الظرف و المظروف لأنه إذا باع کل رطل من الظرف و المظروف بدرهم مثلا وزع الدرهم على الرطل و المظروف بحسب قیمة مثلهما فإذا کانت قیمة خمس الرطل المذکور الذی هو وزن الظرف الموجود فیه مساویة لقیمة أربعة الأخماس التی هی مقدار المظروف الموجود فکیف یقسط الثمن علیه أخماسا. ***