حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: چار چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں: حاجات کو چھپانا، صدقہ کو چھپاکر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ بحارالانوار کتاب الروضۃ باب22 حدیث5

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول

مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه‏، لأن ضم المعلوم إلیه لا یخرجه عن الجهالة فیکون المجموع مجهولا إذ لا نعنی بالمجهول ما کان کل جزء جزء منه مجهولا و یتفرع على ذلک أنه لا یجوز بیع سمک الآجام و لو کان مملوکا لجهالته و إن ضم إلیه القصب أو غیره و لا اللبن فی الضرع و لو ضم إلیه ما یحلب منه أو غیره على المشهور کما فی الروضة.

و خص المنع جماعة بما إذا کان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم و جوزوا بیعه إذا کان تابعا للمعلوم و هو المحکی عن المختلف و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و المقتصر و استحسنه المحقق و الشهید الثانیان و لعل المانعین لا یریدون إلا ذلک نظرا إلى أن جهالة التابع لا یوجب الغرر و لا صدق اسم المجهول على المبیع عرفا حتى یندرج فی إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بیع المجهول فإن أکثر المعلومات بعض أجزائها مجهول خلافا للشیخ فی النهایة و ابن حمزة فی الوسیلة. و المحکی عن الإسکافی و القاضی بل فی مفتاح الکرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بین المتقدمین هو الصحة بل عن الخلاف و الغنیة الإجماع‏ فی مسألة السمک و اختاره من المتأخرین المحقق الأردبیلی و صاحب الکفایة و المحدث العاملی و المحدث الکاشانی و حکی عن ظاهر غایة المراد و صریح حواشیه على القواعد.

و حجتهم على ذلک الأخبار المستفیضة الواردة فی مسألتی السمک و اللبن و غیرهما. ففی مرسلة البزنطی التی إرسالها کوجود سهل فیها سهل عن أبی عبد الله ع قال: إذا کانت أجمة لیس فیها قصب أخرج شی‏ء من سمک فیباع و ما فی الأجمة و روایة معاویة بن عمار عن أبی عبد الله ع: لا بأس بأن یشتری الآجام إذا کانت فیها قصب و المراد شراء ما فیها بقرینة الروایة السابقة و اللاحقة. و روایة أبی بصیر عن أبی عبد الله ع: فی شراء الأجمة لیس فیها قصب إنما هی ماء قال تصید کفا من سمک تقول أشتری منک هذا السمک و ما فی هذه الأجمة بکذا و کذا و موثقة سماعة عن أبی عبد الله ع کما فی الفقیه قال: سألته عن اللبن یشتری و هو فی الضرع قال لا إلا أن یحلب لک فی سکرجة فیقول اشتر منی هذا اللبن الذی فی الأسکرجة و ما فی ضروعها بثمن مسمى فإن لم یکن فی الضرع شی‏ء کان ما فی السکرجة و علیها تحمل صحیحة عیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل له نعم ببیع ألبانها بغیر کیل قال نعم حتى تنقطع أو شی‏ء منها بناء على أن المراد بیع اللبن الذی فی الضرع بتمامه أو بیع شی‏ء منه محلوب فی الخارج و ما بقی فی الضرع بعد حلب شی‏ء منه و فی الصحیح إلى ابن محبوب عن أبی إبراهیم الکرخی قال: قلت لأبی عبد الله ع ما تقول فی رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما فی‏ بطونها من حمل بکذا و کذا درهما قال لا بأس إن لم یکن فی بطونها حمل کان رأس ماله فی الصوف و موثقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد الله ع: فی الرجل یتقبل بخراج الرجال و جزیة رءوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمک و الطیر و هو لا یدری لعله لا یکون شی‏ء من هذا أبدا أو یکون أ یشتریه و فی أی زمان یشتریه و یتقبل به قال ع إذا علم من ذلک شیئا واحدا أنه قد أدرک فاشتره و تقبل به.

و ظاهر الأخیرین ک موثقة سماعة أن الضمیمة المعلومة إنما تنفع من حیث عدم الوثوق بحصول المبیع لا من حیث جهالته فإن ما فی الأسکرجة غیر معلوم بالوزن و الکیل و کذا المعلوم الحصول من الأشیاء المذکورة فی روایة الهاشمی مع أن المشهور کما عن الحدائق المنع عن بیع الأصواف على ظهور الغنم بل عن الخلاف علیه الإجماع و القائلون بجوازه استدلوا بروایة الکرخی مع منعهم عن مضمونها من حیث ضم ما فی البطون إلى الأصواف فتبین أن الروایة لم یقل أحد بظاهرها و مثلها فی الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روایتا أبی بصیر و البزنطی فإن الکف من السمک لا یجوز بیعه لکونه من الموزون و لذا جعلوه من الربویات و لا ینافی ذلک تجویز بیع سمک الآجام إذا کانت مشاهدة لاحتمال أن لا یعتبر الوزن فی بیع الکثیر منه کالذی لا یدخل فی الوزن لکثرته کزبرة الحدید بخلاف القلیل منه. و أما روایة معاویة بن عمار فلا دلالة فیها على بیع السمک إلا بقرینة روایتی أبی بصیر و البزنطی اللتین عرفت حالهما فتأمل.

ثم على تقدیر الدلالة إن أرید انتزاع قاعدة منها و هی جواز ضم المجهول إلى المعلوم و إن کان المعلوم غیر مقصود بالبیع إلا حیلة لجواز نقل المجهول فلا دلالة فیها على ذلک و لم یظهر من العاملین بها التزام هذه القاعدة بل المعلوم من بعضهم بل کلهم خلافه فإنا نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بیع کل مجهول من حیث الوصف أو التقدیر بمجرد ضم شی‏ء معلوم إلیه کما یشهد به تتبع کلماتهم و إن أرید الاقتصار على مورد النصوص و هو بیع سمک الآجام و لبن الضرع و ما فی البطون مع الأصواف فالأمر سهل على تقدیر الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع علیها بین الکل من عدم جواز بیع المجهول مطلقا بقی الکلام فی توضیح التفصیل المتقدم و أصله من العلامة.

قال فی القواعد فی باب شرط العوضین کل مجهول مقصود بالبیع لا یصح بیعه و إن انضم إلى معلوم و یجوز مع الانضمام إلى معلوم إن کان تابعا انتهى.

و ارتضى هذا التفصیل جماعة ممن تأخره عنه إلا أن مرادهم من المقصود و التابع غیر واضح و الذی یظهر من مواضع من القواعد و التذکرة أن مراده بالتابع ما یشترط دخوله فی البیع و بالمقصود ما کان جزء. قال فی القواعد فی باب الشرط فی ضمن البیع لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة کذلک صح أما لو باع الدابة و حملها و الجاریة و حملها بطل لأن کل ما لا یصح بیعه منفردا لا یصح جزء من المقصود و یصح تابعا انتهى و فی باب ما یندرج فی المبیع قال السادس العبد و لا یتناول ماله الذی ملکه مولاه إلا أن یستثنیه المشتری إن قلنا إن العبد یملک ف ینتقل إلى المشتری مع العبد و کان جعله للمشتری إبقاء له على العبد فیجوز أن یکون مجهولا أو غائبا أما إذا أحلنا تملکه و باعه و ما معه صار جزء من المبیع فتعتبر فیه شرائط البیع انتهى. و بمثل ذلک فی الفرق بین جعل المال شرطا و بین جعله جزء صرح فی التذکرة فی فروع مسألة تملک العبد و عدمه معللا بکونه مع الشرط کماء الآبار و أخشاب السقوف.

و قال فی التذکرة أیضا فی باب شروط العوضین لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا.

و فی موضع آخر من باب الشرط فی العقد لو قال بعتک هذه الدابة و حملها لم یصح عندنا لما تقدم من أن الحمل لا یصح جعله مستقلا بالشراء و لا جزء.

و قال أیضا و لو باع الحامل و یشترط للمشتری الحمل صح لأنه تابع کأسس الحیطان و إن لم یصح ضمه فی البیع مع الأم للفرق بین الجزء و النابع و قال فی موضع آخر لو قال بعتک هذه الشاة و ما فی ضرعها من اللبن لم یجز عندنا.

و قال فی موضع آخر لو باعه دجاجة ذات بیضة و شرطها صح و إن جعلها جزء من المبیع لم یصح. و هذه کلها صریحة فی عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئیة من غیر فرق بین تعلق الغرض الداعی بالمعلوم أو المجهول و قد ذکر هذا المحقق الثانی فی جامع المقاصد فی مسألة اشتراط دخول الزرع فی بیع الأرض قال و ما قد یوجد فی بعض الکلام من أن المجهول إن جعل جزء من المبیع لا یصح و إن اشترط صح و نحو ذلک فلیس بشی‏ء لأن العبارة لا أثر لها و الشرط محسوب من جملة المبیع و لأنه لو باع الحمل و الأم صح البیع و لا یتوقف على بیعها اشتراطه انتهى و هو الظاهر من الشهیدین فی اللمعة و الروضة حیث اشترطا فی مال العبد المشروط دخوله فی بیعه استجماعه لشروط البیع و قد صرح الشیخ فی مسألة اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال و عن الشهید لو اشتراه و ماله صح و لم یشترط علمه و لا التفصی من الربا إن قلنا إنه یملک و إن أحلنا ملکه اشترط و قال فی الدروس لو جعل الحمل جزء من البیع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط و لا یضر الجهالة لأنه تابع انتهى. و اختاره جامع المقاصد ثم إن التابع فی کلام هؤلاء یحتمل أن یراد به ما یعد فی العرف تابعا کالحمل مع الأم و اللبن مع الشاة و البیض مع الدجاج و مال العبد معه و الباغ فی الدار و القصر فی البستان و نحو ذلک مما نسب البیع عرفا إلى المتبوع لا إلیهما معا و إن فرض تعلق الغرض الشخصی بکلیهما فی بعض الأحیان بل بالتابع خاصة کما قد یتفق فی حمل بعض أفراد الخیل و هذا هو الظاهر من کلماتهم فی بعض المقامات کما تقدم عن الدروس و جامع المقاصد من صحة بیع الأم و حملها لأن الحمل تابع. قال فی جامع المقاصد فی شرح قوله المتقدم عن القواعد و یجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا کان تابعا إن إطلاق العبارة یشمل ما إذا شرط حمل دابة فی بیع دابة أخرى إلا أن یقال التبعیة إنما تتحقق مع الأم لأنه حینئذ بمنزلة بعض أجزائها و مثله زخرفة جدران البیت انتهى.

و فی التمثیل نظر لخروج زخرفة الجدران عن محل الکلام فی المقام إلا أن یرید مثال الأجزاء لأمثال التابع لکن هذا ینافی ما تقدم من اعتبارهم العلم فی مال العبد وفاقا للشیخ رحمه الله مع أن مال العبد تابع عرفی کما صرح به فی المختلف فی مسألة بیع العبد و اشتراط ماله و یحتمل أن یکون مرادهم من التابع بحسب قصد المتبایعین و هو ما یکون المقصود بالبیع غیره و إن لم یکن تابعا عرفیا کمن اشترى قصب الآجام و کان فیها قلیل من السمک أو اشترى سمک الآجام و کان فیها قلیل من القصب و هذا أیضا قد یکون کذلک بحسب النوع و قد یکون کذلک بحسب الشخص کمن أراد السمک القلیل لأجل حاجة لکن لم‏ یتهیأ له شراؤه إلا فی ضمن قصبة الأجمة و الأول هو الظاهر من مواضع من المختلف منها فی بیع اللبن فی الضرع مع المحلوب منه حیث حمل روایة سماعة المتقدمة على ما إذا کان المحلوب یقارب الثمن و یصیر أصلا و الذی فی الضرع تابعا. و قال فی مسألة بیع ما فی بطون الأنعام مع الضمیمة و المعتمد أن نقول إن کان الحمل تابعا صح البیع کما لو باع الأم و حملها أو باع ما یقصد مثله بمثل الثمن و ضم الحمل فهذا لا بأس به و إلا کان باطلا. و أما الاحتمال الثانی أعنی مراعاة الغرض الشخصی للمتبائعین فلم نجد علیه شاهدا إلا ثبوت الغرر على تقدیر الغرض الشخصی بالمجهول و انتفاءه على تقدیر تعلقه بالمعلوم و یمکن تنزیل إطلاقات عبارات المختلف علیه کما لا یخفى و ربما احتمل بعض بل استظهر أن مراده بکون المعلوم مقصودا و المجهول تابعا کون المقصود بالبیع ذلک المعلوم بمعنى أن الإقدام منهما و لو بتصحیح البیع على أن المبیع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذی هو و إن سمی ضمیمة لکنه المقصود فی تصحیح البیع قال و لا ینافیه کون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فیه الغرر نظیر ما یستعمله بعض الناس فی التخلص من المخاصمة بعد ذلک فی الذی یراد بیعه لعارض من العوارض بإیقاع العقد على شی‏ء معین معلوم لا نزاع فیه و جعل ذلک من التوابع و اللواحق لما عقد علیه البیع فلا یقدح حصوله و عدم حصوله کما أومئ إلیه فی ضمیمة الآبق و ضمیمة الثمر على الشجر و ضمیمة ما فی الضروع و ما فی الآجام انتهى.

و لا یخفى أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل إلا أن یرید بالتابع جعل المجهول شرطا و المعلوم مشروطا فیرید ما تقدم من القواعد و التذکرة و لا أظن إرادة ذلک من کلامه بقرینة استشهاده بأخبار الضمیمة فی الموارد المتفرقة. و الأوفق بالقواعد أن یقال أما الشرط و الجزء فلا فرق بینهما من حیث لزوم الغرر ب الجهالة و أما قصد المتبایعین بحسب الشخص فالظاهر أنه غیر مؤثر فی الغرر وجودا و عدما لأن الظاهر من حدیث الغرر من کلماتهم عدم مدخلیة قصد المتبایعین فی الموارد الشخصیة بل و کذلک قصدهما بحسب النوع على الوجه الذی ذکره فی المختلف من کون قیمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له و للمجهول.

و أما التابع العرفی فالمجهول منه و إن خرج عن الغرر عرفا إلا أن المجعول منه جزء داخل ظاهرا فی معقد الإجماع على اشتراط العلم بالمبیع المتوقف على العلم بالمجموع. نعم لو کان الشرط تابعا عرفیا خرج عن بیع الغرر و عن معقد الإجماع على اشتراط کون المبیع معلوما فیقتصر علیه هذا کله فی التابع من حیث جعل المتبایعین.

و أما التابع للمبیع الذی یندرج فی المبیع و إن لم یضم إلیه حین العقد و لم یخطر ببال المتبایعین فالظاهر عدم الخلاف و الإشکال فی عدم اعتبار العلم به إلا إذا استلزم غررا فی نفس المبیع إذ الکلام فی مسألة الضمیمة من حیث الغرر الحاصل فی المجموع لا الساری من المجهول إلى المعلوم فافهم.

***