حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے میرے خلاف جنگ کے لیے گھات لگائی اصول کافی ج2ص351، کتاب الایمان والکفر، باب من آذی المسلمین

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة

مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف قیمته باختلاف ذلک‏ کما فی کل وصف یکون کذلک إذ لا فرق فی توقف رفع الغرر على العلم بین هذه الأوصاف و بین تقدیر العوضین بالکیل و الوزن و العد.

و یغنی الوصف عن الاختبار فیما یضبط من الأوصاف دون ما لا یضبط کمقدار الطعم و الرائحة و اللون و کیفیاتها فإن ذلک مما لا یمکن ضبطه إلا باختبار شی‏ء من جنسه ثم الشراء على ذلک النحو من الوصف مثل أن یکون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤة فبیعت منه لؤلؤة أخرى على ذلک الوصف و کذا الکلام فی الطعم و الرائحة لمن کان مسلوب الذائقة و الشامة. نعم لو لم یرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحة المبیع و فساده جاز شراؤها بوصف الصحة کما فی الدبس و الدهن مثلا فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما بخلاف بعض أنواع الفواکه و الروائح التی تختلف قیمتها باختلاف طعمها و رائحتها و لا یقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحتها و فسادها.

و إطلاق کلمات الأصحاب فی جواز شراء ما یراد طعمه و رائحته بالوصف محمول على ما إذا أریدت الأوصاف التی لها مدخلیة فی الصحة لا الزائدة على الصحة التی تختلف بها القیمة بقرینة تعرضهم بعد هذا البیان لجواز شرائها من دون اختبار و لا وصف بناء على أصالة الصحة و کیف کان فقد قوى فی السرائر عدم الجواز أخیرا بعد اختیار جواز بیع ما ذکرنا بالوصف وفاقا للمشهور المدعى علیه الإجماع فی الغنیة قال یمکن أن یقال إن بیع العین المشاهدة المرئیة لا یجوز أن یکون بالوصف لأنه غیر غائب فیباع مع خیار الرؤیة بالوصف فإذا لا بد من شمه و ذوقه لأنه حاضر مشاهد غیر غائب یحتاج إلى الوصف و هذا قوی انتهى و یضعفه أن المقصود من الاختبار رفع الغرر فإذا فرض رفعه بالوصف کان الفرق بین الحاضر و الغائب تحکما بل الأقوى جواز بیعه من غیر اختبار و لا وصف بناء على أصالة الصحة وفاقا للفاضلین و من تأخر عنهما لأنه إذا کان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه فذکره فی الحقیقة یرجع إلى ذکر وصف الصحة و من المعلوم أنه غیر معتبر فی البیع إجماعا بل یکفی بناء المتعاقدین علیه إذا لم یصرح البائع بالبراءة من العیوب.

و أما روایة محمد بن العیص عن الرجل: یشتری ما یذاق أ یذوقه قبل أن یشتری قال نعم فلیذقه و لا یذوقن ما لا یشتری. ف السؤال فیها عن جواز الذوق لا عن وجوبه ثم إنه ربما نسب الخلاف فی هذه المسألة إلى المفید و القاضی و سلار و أبی الصلاح و ابن حمزة. قال فی المقنعة کل شی‏ء من المطعومات و المشمومات یمکن للإنسان اختباره من غیر إفساد له کالأدهان المختبرة بالشم و صنوف الطیب و الحلویات المذوقة فإنه لا یصح بیعها بغیر اختبار فإن ابتیعت بغیر اختبار کان البیع باطلا و المتبایعان فیها بالخیار فإن تراضیا بذلک لم یکن به بأس انتهى و عن القاضی أنه لا یجوز بیعها إلا بعد أن یختبر فإن بیعت من غیر اختبار کان المشتری مخیرا فی رده لها على البائع و المحکی من سلار و أبی الصلاح و ابن حمزة إطلاق القول بعدم صحة البیع من غیر اختبار فیما لا یفسده الاختبار من غیر تعرض لخیار المتبایعین کالمفید أو للمشتری کالقاضی ثم المحکی عن المفید و سلار أن ما یفسده الاختبار یجوز بیعه بشرط الصحة و عن النهایة و الکافی أن بیعه جائز على الشرط الصحة أو البراءة من العیوب و عن القاضی لا یجوز بیعه إلا بشرط الصحة و البراءة من العیوب قال فی محکی المختلف بعد ذکر عبارة القاضی إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القیدین أما الصحة أو البراءة من العیوب و لیس بجید بل الأولى انعقاد البیع سواء شرط أحدهما أم خلى عنهما أم شرط العیب و الظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام من عبارة الشیخین حیث قالا إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة و مقصودهما أن البیع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز لا أن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة انتهى.

أقول و لعله لنکتة بیان أن مطلب الشیخین لیس وجوب ذکر الوصف فی العقد کما عبر فی القواعد فیما یفسده الاختبار بقوله جاز شرط الصحة لکن الإنصاف أن الظاهر من عبارتی المقنعة و النهایة و نحوهما هو اعتبار ذکر الصحة فی العقد کما یظهر بالتدبر فی عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها. و عبارة النهایة هنا هی عبارة المقنعة بعینها فلاحظ.

و ظاهر الکل کما ترى اعتبار خصوص الاختبار فیما لا یفسده کما تقدم عن الحلی فلا یکفی ذکر الأوصاف فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة و یدل علیه أن هؤلاء اشترطوا فی ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العیوب فیما یفسده الاختبار و إن فهم فی المختلف خلاف ذلک لکن قدمنا ما فیه فینبغی أن یکون کلامهم فی الأمور التی لا تضبط خصوصیة طعمها و ریحها بالوصف و الظاهر أن ذلک فی غیر الأوصاف التی تدور علیها السلامة من العیب إلا أن تخصیصهم الحکم بما لا یفسده الاختبار کشاهد على أن المراد بالأوصاف التی لا یفسد اختبارها ما هو مناط السلامة کما أن مقابله و هو ما یفسد الشی‏ء باختباره کالبیض و البطیخ کذلک غالبا. و یؤیده حکم القاضی بخیار المشتری و کیف کان ف إن کان مذهبهم تعیین الاختبار فیما لا یضبط بالأوصاف فلا خلاف معهم منا و لا من الأصحاب و إن کان مذهبهم موافقا للحلی بناء على إرادة الأوصاف التی بها قوام السلامة من العیب فقد عرفت أنه ضعیف فی الغایة و إن کان مذهبهم عدم کفایة البناء على أصالة السلامة عن الاختبار و الوصف و إن کان ذکر الوصف کافیا عن الاختبار فقد عرفت أن الظاهر من حالهم و حال غیرهم عدم التزام ذکر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العیوب‏ فی بیع الأعیان الشخصیة.

و یمکن أن یقال بعد منع جریان أصالة السلامة فی الأعیان لعدم الدلیل علیها لا من بناء العقلاء إلا فیما إذا کان الشک فی طرو المفسد مع أن الکلام فی کفایة أصالة السلامة عن ذکر الأوصاف أعم و لا من الشرع لعدم الدلیل علیه إن السلامة من العیب الخاص متى ما کانت مقصودة على جهة الرکنیة للمال کالحلاوة فی الدبس و الرائحة فی الجلاب و الحموضة فی الخل و غیر ذلک مما یذهب بذهابه معظم المالیة فلا بد فی دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العیب الناشئ من عدم هذه الصفات و حیث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة فلا بد من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد بوجودها لأمارة عرفیة مغنیة عن الاختبار و الوصف و متى ما کانت مقصودة لا على هذا الوجه لم یجب إحرازها.

نعم لما کان الإطلاق منصرفا إلى الصحیح جاز الخیار عند تبین العیب فالخیار من جهة الانصراف نظیر انصراف الإطلاق إلى النقد لا النسیئة و انصراف إطلاق الملک فی المبیع إلى غیر مسلوب المنفعة مدة یعتد بها لا من جهة الاعتماد فی إحراز الصحة و البناء علیها على أصالة السلامة. بعبارة أخرى الشک فی بعض العیوب قد لا یستلزم الغرر ککون الجاریة ممن لا تحیض فی سن الحیض و مثل هذا لا یعتبر إحراز السلامة منه و قد یستلزمه ککون الجاریة خنثى و کون الدابة لا تستطیع من المشی أو الرکوب و الحمل علیه و هذا مما یعتبر إحراز السلامة منها و حیث فرض عدم إحرازها بالأصل فلا بد من الاختبار أو الوصف.

هذا و یؤید ما ذکرناه من التفصیل أن بعضهم کالمحقق فی النافع و العلامة فی القواعد عنونا المسألة بما کان المراد طعمه أو ریحه هذا و لکن الإنصاف أن مطلق العیب إذا التفت إلیه المشتری و شک فیه فلا بد فی رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إما بالاختبار و إما بالوصف و إما بالإطلاق إذا فرض قیامه مقام الوصف إما لأجل الانصراف و إما لأصالة السلامة من غیر تفرقة بین العیوب أصلا فلا بد إما من کفایة الإطلاق فی الکل للأصل و الانصراف و إما من عدم کفایته فی الکل نظرا إلى أنه لا یندفع به الغرر إذا حصل منه الوثوق حتى أنه لو شک فی أن هذا العبد صحیح أو أنه أجذم لم یجز البناء على أصالة السلامة إذا لم یفد الوثوق بل لا بد من الاختبار أو وصف کونه غیر أجذم و هذا و إن کان لا یخلو عن وجه إلا أنه مخالف لما یستفاد من کلماتهم فی غیر موضع من عدم وجوب اختبار غیر ما یراد طعمه أو ریحه من حیث سلامته من العیوب و عدمها.

***