حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: مومن اپنے دین کو اپنی دنیا کے ذریعے بچاتا ہے اور فاسق اپنی دنیا کو اپنے دین کے ذریعے بچاتا ہے۔ غررالحکم حدیث 2160

*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك‏
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول‏
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله‏
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول‏
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال‏
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول‏ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک‏
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل‏
السادس لو تعذر المثل فی المثلی‏
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین‏
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي‏
صور بيع الفضولي‏
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک‏
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه‏
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل‏
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك‏
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه‏
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله‏
مسألة في ولاية الأب و الجد

مکاسب حصہ دوم

الثانی وجوب رده فورا إلى المالک‏

الثانی من الأمور المتفرعة على عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالک‏.

و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه على تقدیر عدم جواز التصرف فیه کما یلوح من مجمع الفائدة بل صرح فی التذکرة کما عن جامع المقاصد أن مئونة الرد على المشتری لوجوب ما لا یتم إلا به و إطلاقه یشمل ما لو کان فی رده مئونة کثیرة إلا أن یقید بغیرها بأدلة نفی الضرر.

و یدل علیه أن الإمساک آنا ما تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه فلا یجوز لقوله عجل الله تعالى فرجه: لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلا بإذنه و لو نوقش فی کون الإمساک تصرفا کفى عموم قوله ص: لا یحل مال امرأ مسلم لأخیه إلا عن طیب نفسه حیث یدل على تحریم جمیع الأفعال المتعلقة به التی منها کونه فی یده.

و أما توهم أن هذا بإذنه حیث إنه دفعه باختیاره فمندفع بأنه إنما ملکه إیاه عوضا فإذا انتفت صفة العوضیة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا و المفروض أن کونه على وجه الملکیة المجانیة مما لم ینشئها المالک و کونه مالا للمالک و أمانة فی یده أیضا مما لم یؤذن فیه و لو أذن له فهو استیداع جدید کما أنه لو ملکه مجانا کانت هبة جدیدة هذا و لکن الذی یظهر من المبسوط عدم الإثم فی إمساکه معللا بأنه قبضه بإذنه مالکه و کذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب و هو ضعیف و النسبة غیر ثابتة و لا یبعد إرادة صورة الجهل لأنه لا یعاقب.

***