حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: دنیا خدا کی پوشیدہ حجت (امام عصر ؑ) سے اسی طرح فائدہ حاصل کرے گی جس طرح بادلوںمیں چھپے ہوئے سورج سے حاصل کرتی ہے الامالی للصدوق ؒ مجلس34حدیث15

*کتاب البیع*
تعریف البیع
الکلام فی المعاطاة
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك‏
عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
تنبیهات المعاطاة - الامر الاول
تنبیهات المعاطاة - الامر الثانی
تنبیهات المعاطاة - الامر الثالث
تنبیهات المعاطاة - الامر الرابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الخامس
تنبیهات المعاطاة - الامر السادس
تنبیهات المعاطاة - الامر السابع
تنبیهات المعاطاة - الامر الثامن
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏
الکلام فی الخصوصیات المعتبرة فی اللفظ
ألفاظ الإیجاب و القبول‏
مسألة في اشتراط العربية
مسألة فی اشتراط الماضوية
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله‏
من جملة الشرائط التنجيز في العقد
من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول‏
من جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال‏
فرع: لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغة
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول‏ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الثانی وجوب رده فورا إلى المالک‏
الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة
الرابع إذا تلف المبیع
الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل‏
السادس لو تعذر المثل فی المثلی‏
السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
الکلام فی شروط المتعاقدین‏
من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
من شرائط المتعاقدین الاختیار
فروع
من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین
الكلام في عقد الفضولي‏
صور بيع الفضولي‏
المسألة الأولى أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع منه
المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک‏
المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه‏
القول فی الإجازة و الرد
هل الإجازة کاشفة أم ناقلة
بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل‏
و ینبغی التنبیه على أمور
أما القول فی المجیز
أما القول فی المجاز
مسألة فی أحکام الرد
مسألة لو لم يجز المالك‏
مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه‏
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله‏
مسألة في ولاية الأب و الجد

مکاسب حصہ دوم

مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏

مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع‏:

قد عرفت أن اعتبار اللفظ فی البیع بل فی جمیع العقود مما نقل علیه عقد الإجماع و تحقق فیه الشهرة العظیمة مع الإشارة إلیه فی بعض النصوص لکن هذا یختص بصورة القدرة.

أما مع العجز عنه کالأخرس فمع عدم القدرة على‏ التوکیل لا إشکال و لا خلاف فی عدم اعتبار اللفظ و قیام الإشارة مقامه.

و کذا مع القدرة على التوکیل لا لأصالة عدم وجوبه کما قیل لأن الوجوب بمعنى الاشتراط کما فیما نحن فیه هو الأصل بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فی طلاق الأخرس فإن حمله على صورة عجزه عن التوکیل حمل للمطلق على الفرد النادر مع أن الظاهر عدم الخلاف فی عدم الوجوب. ثم لو قلنا إن الأصل فی المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملکیة فالقدر المخرج صورة قدرة المتبایعین على مباشرة اللفظ و الظاهر أیضا کفایة الکتابة مع العجز عن الإشارة لفحوى ما ورد من النص على جوازها فی الطلاق مع أن الظاهر عدم الخلاف فیه و أما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة و لعله لأنها أصرح فی الإنشاء من الکتابة.

و فی بعض روایات الطلاق ما یدل على العکس و إلیه ذهب الحلی رحمه الله هناک.

***