حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سخت ناپسند کرتاہے جو اپنے بھائیوں سے ترش روئی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث9552

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

التنبیه الثانی

الثانی: هل یختص الخراج من حیث الخروج عن قاعدة کونه مالا مغصوبا محرما بمن ینتقل إلیه فلا استحقاق للجائر فی أخذه أصلا فلم یمض الشارع من‏ هذه المعاملة إلا حل ذلک للمنتقل إلیه أو یکون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر علیه فیکون منعه عنه أو عن بدله المعوض عنه فی العقد معه حراما. صریح الشهیدین و المحکی عن جماعة ذلک‏.

قال المحقق الکرکی فی رسالته ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم و لا سیما شیخنا الأعظم الشیخ علی بن هلال رحمه الله أنه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شی‏ء منه- لأن ذلک حق واجب علیه انتهى و فی المسالک فی باب الأرضین- و ذکر الأصحاب أنه لا یجوز لأحد جحدها و لا منعها و لا التصرف فیها بغیر إذنه- بل ادعى بعضهم الاتفاق علیه انتهى و فی آخر کلامه أیضا أن ظاهر الأصحاب أن الخراج و المقاسمة لازم للجائر حیث یطلبه أو یتوقف على إذنه انتهى و على هذا عول بعض الأساطین فی شرحه على القواعد حیث قال و تقوی حرمة سرقة الحصة و خیانتها و الامتناع من تسلیم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر و إن حرمت علیه و دخل تسلیمها فی الإعانة على الإثم فی البدایة أو الغایة لنص الأصحاب على ذلک و دعوى الإجماع علیه انتهى أقول إن أرید منع الحصة مطلقا فتصرف فی الأرض من دون أجرة فله وجه لأنها ملک المسلمین فلا بد لها من أجرة تصرف فی مصالحهم و إن أرید منعها من خصوص الجائر فلا دلیل على حرمته لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا یوجب دفعها إلى الجائر بل یمکن القول بأنه لا یجوز مع التمکن لأنه غیر مستحق فیسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام و مع التعذر یتولى صرفه فی المصالح حسبة.

مع أن فی بعض الأخبار ظهورا فی جواز الامتناع‏ مثل صحیحة زرارة: اشترى ضریس بن عبد الملک و أخوه أرزا من هبیرة بثلاثمائة ألف درهم قال قلت له ویلک أو ویحک انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إلیه‏، و احتبس الباقی قال فأبى علی و أدى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بنی أمیة قال فقلت ذلک لأبی عبد الله ع فقال مبادرا للجواب هو له هو له فقلت له إنه أداها فعض على إصبعه فإن أوضح محامل هذا الخبر أن یکون الأرز من المقاسمة و أما حمله على کونه من الناصب أعنی هبیرة أو بعض بنی أمیة فیکون دلیلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسة کما استظهرها فی الحدائق فقد ضعف فی محله بمنع هذا الحکم و مخالفته لاتفاق أصحابنا کما حقق فی باب الخمس و إن ورد بها غیر واحد من الأخبار و أما الأمر بإخراج الخمس فی هذه الروایة فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغیره من وجوه الحرام فیجب تخمیسه أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فیستحب تخمیسه کما تقدم فی جوائز الظلمة.

و ما روی: من أن علی بن یقطین قال له الإمام أبو الحسن موسى‏ع إن کنت و لا بد فاعلا فاتق أموال الشیعة و قال فأخبرنی على‏ أنه کان یجبیها من الشیعة علانیة و یردها علیهم فی السر.

قال المحقق الکرکی فی قاطعة اللجاج‏ إنه یمکن أن یکون المراد به ما یجعل علیهم من وجوه الظلم المحرمة و یمکن أن یراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات لأنها و إن کانت حقا علیهم لکنها لیست حقا للجائر فلا یجوز جمعه لأجله إلا عند الضرورة و ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم و لا سیما شیخنا الأعظم إلى آخر ما تقدم نقله عنه عن مشایخه‏.

أقول ما ذکره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام فی قول الإمام ع فاتق أموال الشیعة فالاحتمال الثانی أولى لکن‏ بالنسبة إلى ما عدا الزکوات لأنها کسائر وجوه الظلم المحرمة خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزکاة الواجبة لقوله ع: إنما هؤلاء قوم غصبوکم أموالکم و إنما الزکاة لأهلها و قوله ع: لا تعطوهم شیئا ما استطعتم فإن المال لا ینبغی أن یزکى مرتین. و فیما ذکره المحقق من الوجه الثانی- دلالة على أن مذهبه لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمة إلى خصوص الجائر و جواز منعه عنه و إن نقل بعد عن مشایخه فی کلامه المتقدم ما یظهر منه خلاف ذلک- لکن یمکن بل لا یبعد أن یکون مراد مشایخه المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأسا حتى عن نائب العادل لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة فی وجوه بیت المال کما یشهد لذلک تعلیل المنع بکونه حقا واجبا علیه فإن وجوبه علیه إنما یقتضی حرمة منعه رأسا لا عن خصوص الجائر لأنه لیس حقا واجبا له. و لعل ما ذکرناه هو مراد المحقق حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه رحمهم الله بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلک الوجه و مما یؤید ذلک أن المحقق المذکور بعد ما ذکر أن هذا یعنی حل ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة مما وردت به النصوص و أجمع علیه الأصحاب بل المسلمون قاطبة قال فإن قلت فهل یجوز أن یتولى من له النیابة حال الغیبة ذلک أعنی الفقیه الجامع للشرائط قلنا لا نعرف للأصحاب فی ذلک تصریحا لکن من جوز للفقهاء حال الغیبة تولی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الإمامة ینبغی له تجویز ذلک بطریق أولى- و لا سیما المستحقون لذلک موجودون فی کل عصر- و من تأمل فی أقوال کبراء علمائنا الماضین مثل علم الهدى و علم المحققین نصیر الملة و الدین و بحر العلوم جمال الملة و الدین العلامة و غیرهم‏ نظر متأمل منصف لم یشک فی أنهم کانوا یسلکون هذا المسلک و ما کانوا یودعون فی کتبهم إلا ما یعتقدون صحته انتهى. و حمل ما ذکره من تولی الفقیه على صورة عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر و أما قوله و من تأمل إلى آخره فهو استشهاد على أصل المطلب- و هو حل ما یؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب و من الأراضی على وجه الانقطاع و لا دخل له بقوله فإن قلت قلنا أصلا فإن علماءنا المذکورین و غیرهم لم یعرف منهم الاستقلال على أراضی الخراج بغیر إذن السلطان.

و ممن یتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شیخنا الشهید فی الدروس حیث قال یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة و الزکاة و إن لم یکن مستحقا له ثم قال و لا یجب رد المقاسمة و شبهها على المالک و لا یعتبر رضاه و لا یمنع تظلمه من الشراء و کذا لو علم أن العامل یظلم إلا أن یعلم الظلم بعینه نعم یکره معاملة الظلمة و لا یحرم لقول الإمام الصادق ع: کل شی‏ء فیه حلال و حرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعینه و لا فرق بین قبض الجائر إیاها أو وکیله و بین عدم القبض فلو أحاله بها و قبل الثلاثة- أو وکله فی قبضها أو باعها و هی فی ید المالک أو فی ذمته جاز التناول و یحرم على المالک المنع- و کما یجوز الشراء تجوز سائر المعاوضات و الوقف و الهبة و الصدقة و لا یح ل تناولها بغیر ذلک انتهى لکن الظاهر من قوله و یحرم على المالک المنع أنه عطف على قوله جاز التناول فیکون من أحکام الإحالة بها و التوکیل و البیع فالمراد منع المالک المحال و المشتری عنها و هذا لا إشکال فیه لأن اللازم من فرض صحة الإحالة و الشراء تملک المحال و المشتری فلا یجوز منعهما عن ملکهما.

و أما قوله رحمه الله و لا یحل تناولها بغیر ذلک فلعل المراد به ما تقدم فی کلام مشایخ الکرکی من إرادة تناولها بغیر إذن أحد حتى الفقیه النائب عن السلطان العادل و قد عرفت أن هذا مسلم فتوى و نصا- و أن الخراج لا یسقط من مستعملی أراضی المسلمین ثم إن ما ذکره من جواز الوقف لا یناسب ذکره فی جملة التصرفات فیما یأخذه الجائر و إن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إلیه لبعض مصالح المسلمین فلا یخلو عن إشکال‏.

و أما ما تقدم من المسالک من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر و الجحود فالظاهر منه أیضا ما ذکرناه من جحود الخراج و منعه رأسا لا عن خصوص الجائر مع تسلیمه إلى الفقیه النائب عن العادل فإنه رحمه الله بعد ما نقلنا عنه من حکایة الاتفاق قال بلا فصل و هل یتوقف التصرف فی هذا القسم- على إذن الحاکم الشرعی إذا کان متمکنا من صرفها على وجهها بناء على کونه نائبا عن المستحق- و مفوضا إلیه ما هو أعظم من ذلک الظاهر ذلک و حینئذ یجب علیه صرف حاصلها فی مصالح المسلمین و مع عدم التمکن أمرها إلى الجائر. و أما جواز التصرف فیها کیف اتفق لکل واحد من المسلمین فبعید جدا بل لم أقف على قائل به لأن المسلمین بین قائل بأولویة الجائر و توقف التصرف على إذنه و بین مفوض الأمر إلى الإمام ع و مع غیبته یرجع الأمر إلى نائبه فالتصرف بدونهما لا دلیل علیه انتهى. و لیس مراده رحمه الله من التوقف التوقف على إذن الحاکم بعد الأخذ من الجائر و لا خصوص صورة عدم استیلاء الجائر على الأرض کما لا یخفى‏.

و کیف کان فقد تحقق مما ذکرناه أن غایة ما دلت علیه النصوص و الفتاوى کفایة إذن الجائر فی حل الخراج‏ و کون تصرفه بالإعطاء و المعاوضة و الإسقاط و غیر ذلک نافذا و أما انحصاره بذلک فلم یدل علیه دلیل و لا أمارة بل لو نوقش فی کفایة تصرفه فی الحلیة و عدم توقفها على إذن الحاکم الشرعی مع التمکن بناء على أن الأخبار الظاهرة فی الکفایة منصرفة إلى الغالب من عدم تیسر استیذان الإمام ع أو نائبه أمکن ذلک إلا أن المناقشة فی غیر محلها لأن المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة الأطهار ع بحیث لا یحتاج بعد ذلک إلى إذن خاص فی الموارد الخاصة منهم ع و لا من نوابهم‏ هذا کله مع استیلاء الجائر على تلک الأرض و التمکن من استیذانه و أما مع عدم استیلائه على أرض خراجیة لقصور یده عنها لعدم انقیاد أهلها له ابتداء أو طغیانهم علیه بعد السلطنة علیهم فالأقوى خصوصا مع عدم الاستیلاء ابتداء عدم جواز استیذانه و عدم مضی إذنه فیها کما صرح به بعض الأساطین حیث قال بعد بیان أن الحکم مع حضور الإمام مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمکن و أما مع فقد سلطان الجور أو ضعفه عن التسلط أو عدم التمکن من مراجعته فالواجب الرجوع إلى الحاکم الشرعی إذ ولایة الجائر إنما ثبتت على من دخل فی قسم رعیته حتى یکون فی سلطانه و یکون مشمولا لحفظه من الأعداء و حمایته فمن بعد عن سلطانهم أو کان على الحد فیما بینهم أو یقوى علیهم فخرج عن مأموریتهم فلا یجری علیه حکمهم اقتصارا على المقطوع به من الأخبار و کلام الأصحاب فی قطع الحکم بالأصول و القواعد و تخصیص ما دل على المنع عن الرکون إلیهم و الانقیاد لهم. ***