حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: اللہ نے ۔۔۔۔۔امربالمعروف کو عوام الناس کے امور کو سدھارنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ الاحتجاج جلد1 صفحہ97

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

الأولى بیع المصحف‏

خاتمة تشتمل على مسائل‏: الأولى بیع المصحف‏.

صرح جماعة کما عن النهایة و السرائر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بیع المصحف و المراد به کما صرح فی الدروس خطه و ظاهر المحکی عن نهایة الأحکام اشتهارها بین الصحابة حیث تمسک على الحرمة بمنع الصحابة و علیه تدل ظواهر الأخبار المستفیضة.

ففی موثقة سماعة: لا تبیعوا المصاحف فإن بیعها حرام قلت فما تقول فی شرائها قال اشتر منه الدفتین و الحدید و الغلاف و إیاک أن تشتری منه الورق و فیه القرآن مکتوب فیکون علیک حراما و على من باعه حراما و مضمرة عثمان بن عیسى قال: سألته عن بیع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر کلام الله و لکن اشتر الجلد و الحدید و الدفتر و قل أشتری منک هذا بکذا و کذا: و رواها فی الکافی عن عثمان بن عیسى عن سماعة عن أبی عبد الله‏ ع: و روایة جراح المدائنی: فی بیع المصاحف قال لا تبع الکتاب و لا تشتره و بع الورق و الأدیم و الحدید و روایة عبد الرحمن بن سیابة قال سمعت أبا عبد الله ع یقول: إن المصاحف لن یشتری فإذا اشتریت فقل إنما أشتری منک الورق و ما فیه من الأدیم و حلیته و ما فیه من عمل یدک بکذا و کذا. و ظاهر قوله ع إن المصاحف لن تشترى أنها لا تدخل فی ملک أحد على وجه العوضیة عما بذله من الثمن و أنها أجل من ذلک و یشیر إلیه تعبیر الإمام فی بعض الأخبار بکتاب الله و کلام الله الدال على التعظیم و کیف کان فالحکم فی المسألة واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت حتى مثل الحلی الذی لا یعمل بأخبار الآحاد.

و ربما یتوهم هنا ما یصرف هذه الأخبار عن ظواهرها مثل روایة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله ع عن بیع المصاحف و شرائها فقال إنما کان یوضع عند القامة و المنبر قال کان بین الحائط و المنبر قید ممر شاة أو رجل و هو منحرف فکان الرجل یأتی فیکتب البقرة و یجی‏ء آخر فیکتب السورة کذلک کانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلک- قلت فما ترى فی ذلک قال أشتریه أحب إلى من أن أبیعه: و مثلها روایة روح بن عبد الرحیم و زاد فیها: قلت فما ترى إن أعطی على کتابته أجرا قال لا بأس و لکن هکذا کانوا یصنعون فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حکایته عن المسلمین بقوله ثم إنهم اشتروا بعد ذلک و قوله أشتریه أحب إلى من أن أبیعه و نفی البأس عن الاستیجار لکتابته کما فی أخبار أخرى غیرها فیجوز تملک الکتابة بالأجرة فیجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بیع‏ المجموع المرکب منها و من القرطاس و غیرها

لکن الإنصاف أن لا دلالة فیها على جواز اشتراء خط المصحف و إنما تدل على أن تحصیل المصحف فی الصدر الأول کان بمباشرة کتابته ثم قصرت الهمم فلم یباشروها بأنفسهم و حصلوا المصاحف بأموالهم شراء و استئجارا و لا دلالة فیها على کیفیة الشراء و أن الشراء و المعاوضة لا بد أن لا تقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس و غیره. و فی بعض الروایات دلالة على أن الأولى- مع عدم مباشرة الکتابة بنفسه أن یستکتب بلا شرط ثم یعطیه ما یرضیه مثل روایة عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله ع قال: إن أم عبد الله بن الحارث أرادت أن تکتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها و دعت رجلا فکتب لها على غیر شرط فأعطته حین فرغ خمسین دینارا و أنه لم تبع المصاحف إلا حدیثا.

و مما یدل على الجواز روایة عنبسة الوراق قال: قلت لأبی عبد الله ع أنا رجل أبیع المصاحف فإن نهیتنی لم أبعها قال أ لست تشتری ورقا و تکتب فیه قلت بلى و أعالجها قال لا بأس بها و هی و إن کانت ظاهرة فی الجواز إلا أن ظهورها من حیث السکوت عن کیفیة البیع فی مقام الحاجة إلى البیان فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبیان و کیف کان فالأظهر فی الاخبار- ما تقدم من الأساطین المتقدمة إلیهم الإشارة.

بقی الکلام فی المراد من حرمة البیع و الشراء بعد فرض أن الکاتب للمصحف فی الأوراق المملوکة مالک للأوراق و ما فیها من النقوش فإن النقوش إن لم تعد من الأعیان المملوکة بل من صفات النقوش التی تتفاوت قیمته بوجودها و عدمها فلا حاجة إلى النهی عن بیع الخط فلا یقع بإزائه جزء من الثمن حتى یقع فی حیز البیع- و إن عدت من الأعیان المملوکة فإن فرض بقاؤها على ملک البائع بعد بیع الورق و الجلد فیلزم شرکته مع المشتری و هو خلاف الاتفاق و إن انتقلت إلى المشتری فإن کان بجزء من العوض ف هو البیع المنهی عنه لأن بیع المصحف المرکب من الخط و غیره لیس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط و إن انتقلت إلیه قهرا تبعا لغیرها لا ل جزء من العوض نظیر بعض ما یدخل فی المبیع فهو خلاف مقصود المتبایعین مع أن هذا کالتزام کون المبیع هو الورق المقید بوجود هذه النقوش فیه لا الورق و النقوش ف إن النقوش غیر مملوکة بحکم الشارع مجرد تکلیف صوری إذ لا أظن أن تعطل أحکام الملک فلا تجری على الخط المذکور إذا بنینا على أنه ملک عرفا قد نهی عن المعاوضة علیه بل الظاهر أنه إذا لم یقصد بالشراء إلا الجلد و الورق کان الخط باقیا على ملک البائع فیکون شریکا بالنسبة فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التکلیف الصوری أو یقال إن الخط لا یدخل فی الملک شرعا و إن دخل فیه عرفا فتأمل. و لأجل ما ذکرناه التجأ بعض إلى الحکم بالکراهة و أولویة الاقتصار فی المعاملة على ذکر الجلد و الورق بترک إدخال الخط فیه احتراما و قد تعارف إلى الآن تسمیة ثمن القرآن هدیة.

ثم إن المشهور بین العلامة رحمه الله و من تأخر عنه عدم جواز بیع المصحف من الکافر على الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم و لعله لفحوى ما دل على عدم تملک الکافر للمسلم و أن الإسلام یعلو و لا یعلى علیه فإن الشیخ رحمه الله قد استدل به على عدم تملک الکافر للمسلم و من المعلوم أن ملک الکافر للمسلم إن کان علوا على الإسلام فملکه للمصحف أشد علوا علیه و لذا لم یوجد هنا قول بتملکه- و إجباره على البیع کما قیل به فی العبد المسلم و حینئذ فلو کفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه و لو کان الوارث هو الإمام هذا.

و لکن ذکر فی المبسوط فی باب الغنائم أن ما یوجد فی دار الحرب من المصاحف و الکتب التی لیست بکتب الزندقة و الکفر داخل فی الغنیمة و یجوز بیعها و ظاهر ذلک تملک الکفار للمصاحف و إلا لم یکن وجه لدخولها فی الغنیمة بل کانت من مجهول المالک المسلم- و إرادة غیر القرآن من المصاحف بعیدة.

و الظاهر أن أبعاض المصحف فی حکم الکل‏ إذا کانت مستقلة. و أما المتفرقة فی تضاعیف غیر التفاسیر من الکتب للاستشهاد بلفظه أو معناه فلا یبعد عدم اللحوق لعدم تحقق الإهانة و العلو و فی إلحاق الأدعیة المشتملة على أسماء الله تعالى کالجوشن الکبیر مطلقا أو مع کونه الکافر ملحدا بها دون المقر بالله المحترم لأسمائه- لعدم الإهانة و العلو وجوه.

و فی إلحاق الأحادیث النبویة بالقرآن‏ وجهان حکی الجزم به عن الکرکی و فخر الدین قدس سرهما و التردد بینهما عن التذکرة. و على اللحوق فیلحق اسم النبی ص بطریق أولى لأنه أعظم من کلامه و حینئذ فیشکل أن یملک الکفار الدراهم و الدنانیر المضروبة فی زماننا المکتوب علیها اسم النبی ص إلا أن یقال إن المکتوب علیها غیر مملوک عرفا و لا یجعل بإزاء الاسم الشریف المبارک من حیث إنه اسمه جزء من الثمن فهو کاسمه المبارک المکتوب على سیف أو على باب دار أو جدار إلا أن یقال إن مناط الحرمة التسلیط لا المعاوضة بل و لا التملیک و یشکل أیضا من جهة مناولتها الکافر مع العلم العادی بمسه إیاه خصوصا مع الرطوبة. ***