حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: اللہ نے عورتوں میں سے چار خواتین کو چن لیا ہے اور وہ ہیں حضرت مریم ؑ،حضرت آسیہ ؑ، حضرت خدیجہ ؑ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بحارالانوار کتاب تاریخ فاطمۃ ؑ والحسن ؑ والحسین ؑ باب3

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر

المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر، و هی صیرورته والیا على قوم منصوبا من قبله محرمة، لأن الوالی من أعظم الأعوان و لما تقدم فی روایة تحف العقول من قوله ع: و أما وجه الحرام من الولایة فولایة الوالی الجائر و ولایة ولاته و العمل لهم و الکسب لهم بجهة الولایة معهم حرام محرم معذب فاعل ذلک على قلیل من فعله أو کثیر لأن کل شی‏ء من جهة المعونة له معصیة کبیرة من الکبائر و ذلک أن فی ولایة الوالی الجائر دروس الحق کله و إحیاء الباطل کله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنة الله و شرائعه فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلا بجهة الضرورة نظیر الضرورة إلى الدم و المیتة إلى آخر الخبر و فی روایة زیاد بن أبی سلمة: أهون ما یصنع الله عز و جل بمن تولى لهم‏ عملا أن یضرب علیه سرادق من نار إلى أن یفرغ الله من حساب الخلائق.

ثم إن ظاهر الروایات کون الولایة محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصیة علیه‏ من ظلم الغیر مع أن الولایة عن الجائر لا تنفک عن المعصیة و ربما کان فی بعض الأخبار إشارة إلى کونه من جهة الحرام الخارجی-. ففی صحیحة داود بن زربی قال أخبرنی مولى لعلی بن الحسین ع قال: کنت بالکوفة فقدم أبو عبد الله ع الحیرة فأتیته فقلت له جعلت فداک لو کلمت داود بن علی- أو بعض هؤلاء فأدخل فی بعض هذه الولایات فقال ما کنت لأفعل فانصرفت إلى منزلی فتفکرت فقلت ما أحسبه منعنی إلا مخافة أن أظلم أو أجور و الله لآتینه و أعطینه الطلاق و العتاق و الأیمان المغلظة أن لا أجورن على أحد و لا أظلمن و لأعدلن قال فأتیته فقلت جعلت فداک إنی فکرت فی إبائک علی و ظننت أنک إنما منعتنی و کرهت ذلک مخافة أن أظلم أو أجور و إن کل امرأة لی طالق و کل مملوک لی حر إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد و إن لم أعدل قال کیف قلت قلت فأعدت علیه الإیمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أیسر علیک من ذلک بناء على أن المشار إلیه هو العدل و ترک الظلم و یحتمل أن یکون هو الترخص فی الدخول.

ثم إنه یسوغ الولایة المذکورة أمران‏:

أحدهما القیام بمصالح العباد بلا خلاف على الظاهر المصرح به فی المحکی عن بعض حیث قال أن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمکن معه من إیصال الحق لمستحقه بالإجماع و السنة الصحیحة. و قوله تعالى‏ اجعلنی على خزائن الأرض‏. و یدل علیه قبل الإجماع أن الولایة إن کانت محرمة لذاتها جاز ارتکابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التی هو أهم من مفسدة انسلاک الشخص فی أعوان الظلمة بحسب الظاهر و إن کانت‏ لاستلزامها الظلم على الغیر فالمفروض عدم تحققه هنا و یدل علیه النبوی الذی رواه الصدوق فی حدیث المناهی قال: من تولى عرافة قوم أتی به یوم القیامة و یداه مغلولتان إلى عنقه فإن قام فیهم بأمر الله تعالى أطلقه الله و إن کان ظالما یهوی به فی نار جهنم و بئس المصیر و عن عقاب الأعمال: و من تولى عرافة قوم و لم یحسن فیهم حبس على شفیر جهنم بکل یوم ألف سنة و حشر و یداه مغلولتان إلى عنقه فإن قام فیهم بأمر الله أطلقه الله و إن کان ظالما هوی به فی نار جهنم سبعین خریفا و لا یخفى أن العریف سیما فی ذلک الزمان لا یکون إلا من قبل الجائر. و صحیحة زید الشحام المحکیة عن الأمالی عن أبی عبد الله ع: من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فیهم و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی أمور الناس کان حقا على الله أن یؤمن روعته یوم القیامة و یدخل الجنة و روایة زیاد بن أبی سلمة عن أبی الحسن موسى ع: یا زیاد لأن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لما ذا قلت ما أدری جعلت فداک قال إلا لتفریج کربة عن مؤمن أو فک أسره أو قضاء دینه و روایة علی بن یقطین: إن لله تبارک و تعالى مع السلطان من یدفع بهم عن أولیائه قال الصدوق و فی آخر أولئک عتقاء الله من النار قال و قال الصادق ع: کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان و عن المقنع: سئل أبو عبد الله ع عن رجل یحب آل محمد و هو فی دیوان هؤلاء یقتل تحت رایتهم قال یحشره الله على نیته إلى غیر ذلک. و ظاهرها إباحة الولایة من حیث هی مع المواساة و الإحسان بالإخوان فیکون نظیر الکذب فی الإصلاح و ربما یظهر من بعضها الاستحباب و ربما یظهر من‏ بعضها أن الدخول أولا غیر جائز إلا أن الإحسان إلى الإخوان کفارة له کمرسلة الصدوق المتقدمة. و فی ذیل روایة زیاد بن أبی سلمة المتقدمة: فإن ولیت شیئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانک فواحدة بواحدة.

و الأولى أن یقال إن الولایة غیر المحرمة:

منها ما یکون مرجوحة و هو من تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الإحسان فی خلال ذلک إلى المؤمنین و دفع الضرر عنهم. ففی روایة أبی بصیر: ما من جبار إلا و معه مؤمن یدفع الله به عن المؤمنین و هو أقلهم حظا فی الآخرة لصحبة الجبار.

و منها ما یکون مستحبة و هی ولایة من لم یقصد بدخوله إلا الإحسان إلى المؤمنین فعن رجال النجاشی فی ترجمة محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا ع قال: إن لله بأبواب الظالمین من نور الله به البرهان و مکن له فی البلاد لیدفع بهم عن أولیائه و یصلح الله بهم أمور المسلمین إلیهم ملجأ المؤمنین من الضر و إلیهم یفزع ذو الحاجة من شیعتنا و بهم یؤمن الله روعة المؤمنین فی دار الظلمة أولئک المؤمنون حقا أولئک أمناء الله فی أرضه أولئک نور الله فی رعیته یوم القیامة و یزهر نورهم لأهل السماوات کما یزهر نور الکواکب الدریة لأهل الأرض أولئک من نورهم یضی‏ء یوم القیامة خلقوا و الله للجنة و خلقت الجنة لهم فهنیئا لهم ما على أحدکم أن لو شاء لنال هذا کله قال قلت بما ذا جعلت فداک قال یکون معهم فیسرنا بإدخال السرور على المؤمنین من شیعتنا فکن منهم یا محمد.

و منها ما یکون واجبة و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیه‏ فإن ما لا یتم الواجب إلا به واجب مع القدرة و ربما یظهر من‏ کلمات جماعة عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضا.

قال فی النهایة تولی الأمر من قبل السلطان العادل جائز مرغوب فیه و ربما بلغ حد الوجوب لما فی ذلک من التمکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و وضع الأشیاء مواقعها و أما السلطان الجور فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله أمکن التوصل إلى إقامة الحدود و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قسمة الأخماس و الصدقات فی أربابها و صلة الإخوان و لا یکون جمیع ذلک مخلا بواجب و لا فاعلا لقبیح فإنه استحب له أن یتعرض لتولی الأمر من قبله انتهى‏.

و قال فی السرائر و أما السلطان الجائر فلا یجوز لأحد أن یتولى شیئا من الأمور مختارا من قبله إلا أن یعلم أو یغلب على ظنه إلى آخر عبارة النهایة بعینها.

و فی الشرائع‏ و لو أمن من ذلک أی اعتمار ما یحرم و قدر على الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر استحبت‏.

قال فی المسالک‏ بعد أن اعترف أن مقتضى ذلک وجوبها و لعل وجه عدم الوجوب کونه بصورة النائب عن الظالم و عموم النهی عن الدخول معهم و تسوید الاسم فی دیوانهم فإذا لم تبلغ حد المنع فلا أقل من عدم الوجوب.

و لا یخفى ما فی ظاهره من الضعف‏ کما اعترف به غیر واحد لأن الأمر بالمعروف واجب فإذا لم یبلغ ما ذکره من کونه بصورة النائب عن الظالم حد المنع فلا مانع من الوجوب المقدمی للواجب‏.

و یمکن توجیهه بأن نفس الولایة قبیحة محرمة لأنها توجب إعلاء کلمة الباطل و تقویة شوکة الظالم فإذا عارضها قبیح آخر و هو ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لیس أحدهما أقل قبحا من الآخر فللمکلف فعلها تحصیلا لمصلحة لأمر بالمعروف و ترکها دفعا لمفسدة تسوید اسمهم فی دیوانهم الموجب لإعلاء کلمتهم و تقویة شوکتهم.

نعم یمکن الحکم باستحباب اختیار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الإلزام حتى یجعل أحدهما أقل قبحا لیصیر واجبا. و الحاصل أن جواز الفعل و الترک هنا لیس من باب عدم جریان دلیل قبح الولایة و تخصیص دلیله بغیر هذه الصورة بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترک الأمر بالمعروف فللمکلف ملاحظة کل منهما و العمل بمقتضاه نظیر تزاحم الحقین فی غیر هذا المقام هذا ما أشار إلیه الشهید بقوله لعموم النهی إلى آخره.

و فی الکفایة أن الوجوب فیما نحن فیه حسن لو ثبت کون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غیر مشروط بالقدرة فیجب علیه تحصیلها من باب المقدمة و لیس بثابت و هو ضعیف لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالیة العرفیة کاف مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقیید بما عدا القدرة العقلیة المفروضة فی المقام. نعم ربما یتوهم انصراف الإطلاقات الواردة إلى القدرة العرفیة غیر المحققة فی المقام لکنه تشکیک ابتدائی لا یضر بالإطلاقات‏.

و أضعف منه ما ذکره بعض بعد الاعتراض على ما فی المسالک بقوله و لا یخفى ما فیه قال و یمکن تقویة عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف و ما دل على حرمة الولایة عن الجائر بناء على حرمتها فی ذاتها و النسبة عموم من وجه فیجمع بینهما بالتخییر المقتضی للجواز رفعا لقید المنع من الترک من أدلة الوجوب و قید المنع من الفعل من أدلة الحرمة. و أما الاستحباب فیستفاد من خبر محمد بن إسماعیل و غیره الذی هو أیضا شاهد للجمع خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور و بذلک یرتفع إشکال عدم معقولیة الجواز بالمعنى الأخص فی مقدمة الواجب ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة إذ عدم المعقولیة مسلم فیما لم یعارض الوجوب انتهى.

و فیه أن الحکم فی التعارض بالعموم من وجه هو التوقف و الرجوع إلى الأصول لا التخییر کما قرر فی محله و مقتضاها إباحة الولایة للأصل و وجوب الأمر بالمعروف لاستقلال العقل به کما ثبت فی بابه ثم على تقدیر الحکم بالتخییر الذی یصار إلیه عند تعارض الوجوب و التحریم هو التخییر الظاهری و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترک لا التخییر الواقعی ثم المتعارضان بالعموم من وجه لا یمکن إلغاء ظاهر کل منهما مطلقا بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع لوجب إبقاؤهما على ظاهرهما فی مادتی الافتراق فیلزمک استعمال کل من الأمر و النهی فی أدلة الأمر بالمعروف و النهی عن الولایة فی الإلزام و الإباحة ثم دلیل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحریم- فتخصص به فلا ینظر بعد ذلک فی أدلة التحریم بل لا بد بعد ذلک من ملاحظة النسبة بینه و بین أدلة وجوب الأمر بالمعروف. و من المعلوم المقرر فی غیر مقام أن دلیل استحباب الشی‏ء الذی قد یکون مقدمة للواجب لا یعارض أدلة وجوب ذلک الواجب فلا وجه ل جعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها لأن دلیل الاستحباب مسوق لبیان حکم الشی‏ء فی نفسه مع قطع النظر عن الملزمات العرضیة کصیرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن یجب إطاعته أو منذورا و شبهه‏. فالأحسن فی توجیه کلام من عبر بالجواز مع التمکن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى الأعم. و أما من عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی نظیر قولهم یستحب تولی القضاء لمن یثق من نفسه مع أنه واجب کفائی لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایة أو یقال إن مورد کلامهم ما إذا لم یکن هناک معروف متروک یجب فعلا الأمر به أو منکر مفعول یجب النهی عنه کذلک بل یعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بعد ذلک و من المعلوم أنه لا یجب تحصیل مقدمتهما قبل تحقق موردهما خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه و کیف کان فلا إشکال فی وجوب تحصیل الولایة إذا کان هناک معروف متروک أو منکر مرتکب یجب فعلا الأمر بالأول و النهی عن الثانی‏.

الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه بالتوعید على ترکها من الجائر بما یوجب ضررا بدنیا أو مالیا علیه أو على من یتعلق به بحیث یعد الإضرار به إضرارا به و یکون تحمل الضرر علیه شاقا على النفس کالأب و الولد و من جرى مجراهما و هذا مما لا إشکال فی تسویغه ارتکاب الولایة المحرمة فی نفسها لعموم قوله تعالى‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة فی الاستثناء عن عموم‏ لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء و النبوی ص: رفع عن أمتی ما أکرهوا علیه و قولهم ع: التقیة فی کل ضرورة و ما من شی‏ء إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه. إلى غیر ذلک مما لا یحصى کثرة من العمومات و ما یختص بالمقام. ***