حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تہمت کے مقام پر ٹھہرنے والے سے اگر کوئی بدگمانی کرے تو وہ بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے۔ بحارالانوار کتاب العشرۃ باب13 حدیث7

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

المسئلة العاشرة السحر

المسئلة العاشرة السحر حرام فی الجملة بلا خلاف بل هو ضروری کما سیجی‏ء.

و الأخبار بالحرمة مستفیضة منها ما تقدم من أن الساحر کالکافر. و منها قوله ع: من تعلم شیئا من السحر قلیلا أو کثیرا فقد کفر و کان آخر عهده بربه وحده أن یقتل إلا أن یتوب و فی روایة السکونی عن الصادق ع قال قال رسول الله ص: ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل قیل یا رسول الله لم لا یقتل ساحر الکفار قال لأن الشرک أعظم من السحر و لأن السحر و الشرک مقرونان و فی نبوی آخر: ثلاثة لا یدخلون الجنة مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم إلى غیر ذلک من الأخبار. ثم إن الکلام هنا یقع فی مقامین‏:

الأول فی المراد بالسحر:

و هو لغة على ما عن بعض أهل اللغة ما لطف مأخذه و دق و عن بعضهم أنه صرف الشی‏ء عن وجهه و عن ثالث أنه الخدیعة و عن رابع أنه إخراج الباطل فی صورة الحق و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی بیانه‏.

قال العلامة رحمه الله فی القواعد و التحریر إنه کلام یتکلم به أو یکتبه أو رقیة أو یعمل شیئا تؤثر فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غیر مباشرة و زاد فی المنتهى أو عقدا.

و زاد فی المسالک أو أقساما أو عزائم یحدث‏ بسببها ضرر على الغیر و زاد فی الدروس الدخنة و التصویر و النفث و تصفیة النفس و یمکن أن یدخل جمیع ذلک فی قوله فی القواعد أو یعمل شیئا. نعم ظاهر المسالک و محکی الدروس أن المعتبر فی السحر الإضرار.

فإن أرید من التأثیر فی عبارة القواعد و غیرها خصوص الإضرار بالمسحور فهو و إلا کان أعم. ثم إن الشهیدین رحمهما الله عدا من السحر- استخدام الملائکة و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات و علاج المصاب و استحضارهم و تلبیسهم ببدن صبی أو امرأة و کشف الغائبات على لسانه و الظاهر أن المسحور فیما ذکراه هم الملائکة و الجن و الشیاطین و الإضرار بهم یحصل بتسخیرهم و تعجیزهم من المخالفة له و إلجائهم إلى الخدمة. و قال فی الإیضاح إنه استحداث الخوارق- إما بمجرد التأثیرات النفسانیة و هو السحر أو بالاستعانة بالفلکیات فقط و هی دعوة الکواکب أو بتمزیج القوى السماویة بالقوى الأرضیة و هی الطلسمات أو على سبیل الاستعانة بالأرواح الساذجة و هی العزائم و یدخل فیه النیرنجات و الکل حرام فی شریعة الإسلام و مستحله کافر انتهى. و تبعه على هذا التفسیر فی محکی التنقیح و فسر النیرنجات فی الدروس بإظهار غرائب خواص لامتزاجات و أسرار النیرین. و فی الإیضاح أما ما کان على سبیل الاستعانة- بخواص الأجسام السفلیة فهو علم الخواص أو الاستعانة بالنسب الریاضیة فهو علم الحیل و جر الأثقال و هذان لیسا من السحر انتهى. و ما جعله خارجا قد أدخله غیره و فی بعض الروایات دلالة علیه و سیجی‏ء المحکی و المروی و لا یخفى أن هذا التعریف أعم من الأول لعدم اعتبار مسحور فیه فضلا عن الإضرار ببدنه أو عقله. و عن الفاضل المقداد فی التنقیح أنه عمل یستفاد منه ملکه نفسانیة یقتدر بها على أفعال غریبة بأسباب خفیة و هذا یشمل علمی الخواص و الحیل‏.

و قال فی البحار بعد ما نقل عن أهل اللغة إنه ما لطف و خفی سببه إنه فی عرف الشرع مختص بکل أمر مخفی سببها و یتخیل على غیر حقیقته و یجری مجرى التمویه و الخداع انتهى و هذا أعم من الکل لأنه ذکر بعد ذلک ما حاصله أن السحر على أقسام‏:

الأول سحر الکلدانیین الکذابین‏ الذین کانوا فی قدیم الدهر و هم قوم کانوا یعبدون الکواکب و یزعمون أنها المدبرة لهذا العالم و منها تصدیر الخیرات و الشرور و السعادات و النحوسات ثم ذکر أنهم على ثلاثة مذاهب فمنهم من یزعم أنها الواجبة لذاتها الخالقة للعالم و منهم من یزعم أنها قدیمة لقدم العلة المؤثرة فیها و منهم من یزعم أنها حادثة مخلوقة فعالة مختارة فوض خالقها أمر العالم إلیها و الساحر عند هذه الفرق من یعرف القوى الغالبة الفعالة بسائطها و مرکباتها و یعرف ما یلیق بالعالم السفلى معداتها لیعدها و عوائقها لیرفعها بحسب الطاقة البشریة فیکون من استحداث ما یخرق العادة.

الثانی سحر أصحاب الأوهام ‏و النفوس القویة.

الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضیة و قد أنکرها بعض الفلاسفة و قال بها الأکابر منهم و هی فی أنفسها مختلفة فمنهم خیرة و هم مؤمنو الجن و شریرة و هم کفار الجن و شیاطینهم.

الرابع التخیلات الآخذة بالعیون مثل راکب السفینة یتخیل نفسه ساکنا و الشط متحرکا.

الخامس الأعمال العجیبة التی تظهر من ترکیب الآلات المرکبة على نسب‏ الهندسة کرقاص یرقص و فارسان یقتتلان.

السادس الاستعانة بخواص الأدویة مثل أن یجعل فی الطعام بعض الأدویة المبلدة أو المزیلة للعقل أو الدخن المسکر أو عصارة البنج المجعول فی الملبس و هذا مما لا سبیل إلى إنکاره و أثر المغناطیس شاهد.

السابع تعلیق القلب‏ و هو أن یدعی الساحر أنه یعرف الکیمیاء و علم السیمیاء و الاسم الأعظم حتى یمیل إلیه العوام و لیس له أصل. الثامن النمیمة انتهى الملخص منه‏.

و ما ذکره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإیضاح و بعضها قد ذکر فیما ذکره فی الاحتجاج من حدیث الزندیق الذی سأل أبا عبد الله ع عن مسائل کثیرة منها ما ذکره بقوله: أخبرنی عن السحر ما أصله و کیف یقدر الساحر على ما یوصف من عجائبه و ما یفعل قال أبو عبد الله ع إن السحر على وجوه شتى منها بمنزلة الطب کما أن الأطباء وضعوا لکل داء دواء فکذلک علماء السحر احتالوا لکل صحة آفة و لکل عافیة عاهة و لکل معنى حلیة و نوع آخر منه خطفة و سرعة و مخاریق و خفة و نوع آخر منه ما یأخذه أولیاء الشیاطین منهم قال فمن أین علم الشیاطین السحر قال من حیث علم الأطباء الطب بعضه بتجربة و بعضه بعلاج قال فما تقول فی الملکین هاروت و ماروت و ما یقول الناس إنهما یعلمان الناس السحر قال إنما هما موضع ابتلاء و موقف فتنة و تسبیحهما الیوم لو فعل الإنسان کذا و کذا لکان کذا و لو تعالج بکذا و کذا لصار کذا ف یتعلمون منهما ما یخرج عنهما فیقولان لهم إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما یضرکم و لا ینفعکم‏.

قال أ فیقدر الساحر على أن یجعل الإنسان بسحره فی صورة کلب أو حمار أو غیر ذلک قال هو أعجز من ذلک و أضعف من أن یغیر خلق الله إن من أبطل ما رکبه الله تعالى و صوره و غیره فهو شریک الله فی خلقه تعالى الله عن ذلک علوا کبیرا لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم و الآفة و الأمراض و لنفی البیاض عن رأسه و الفقر عن ساحته و إن من أکبر السحر النمیمة یفرق بها بین المتحابین و یجلب العداوة بین المتصافین و یسفک بها الدماء و یهدم بها الدور و یکشف بها الستور و النمام شر من وطئ على الأرض بقدمه فأقرب أقاویل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبیب فعالجه بغیر ذلک فأبرأه إلى آخر الحدیث. ثم لا یخفى أن الجمع بین ما ذکر فی معنى السحر فی غایة الإشکال لکن المهم بیان حکمه لا موضوعه.

المقام الثانی فی حکم الأقسام المذکورة:

فنقول أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإیضاح فیکفی فی حرمتها مضافا إلى شهادة المحدث المجلسی رحمه الله فی البحار بدخولها فی المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع فتشملها الإطلاقات‏، دعوى فخر المحققین فی الإیضاح کون حرمتها من ضروریات الدین و أن مستحلها کافر و دعوى الشهیدین فی الدروس و المسالک أن مستحله یقتل فإنا و إن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة إلا أن دعوى ضرورة الدین مما یوجب الاطمئنان بالحکم و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الأعصار.

نعم ذکر شارح النخبة أن ما کان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمویه على المسلمین أو استهانة بشی‏ء من حرمات الله کالقرآن و أبعاضه و أسماء الله الحسنى و نحو ذلک فهو حرام بلا ریب سواء عد من السحر أم لا و ما کان‏ للأغراض کحضور الغائب و بقاء العمارة و فتح الحصون للمسلمین و نحوه فمقتضى الأصل جوازه و یحکى عن بعض الأصحاب و ربما یستندون فی بعضها إلى أمیر المؤمنین ع و السند غیر واضح و ألحق فی الدروس تحریم عمل الطلسمات بالسحر و وجهه غیر واضح انتهى. و لا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر المحققین و الشهیدین قدس سرهما.

و أما غیر تلک الأربعة فإن کان مما یضر بالنفس المحترمة فلا إشکال أیضا فی حرمته و یکفی فی الضرر صرف نفس المسحور عن الجریان على مقتضى إرادته فمثل إحداث حب مفرط فی الشخص یعد سحرا. روى الصدوق فی الفقیه فی باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال: قال رسول الله ص لامرأة سألته أن لی زوجا و به غلظة علی و إنی صنعت شیئا لأعطفه علی أف لک کدرت البحار و کدرت الطین و لعنتک الملائکة الأخیار و ملائکة السماوات و الأرض قال فصامت المرأة نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلک النبی ص فقال إن ذلک لا یقبل منها بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شیئا المعالجة بشی‏ء غیر الأدعیة و الصلوات و نحوها و لذا فهم الصدوق منها السحر و لم یذکر فی عنوان سحر المرأة غیر هذه الروایة.

و أما ما لا یضر فإن قصد به دفع ضرر السحر أو غیره من المضار الدنیویة أو الأخرویة فالظاهر جوازه مع الشک فی صدق اسم السحر علیه للأصل بل فحوى ما سیجی‏ء من جواز دفع الضرر بما علم کونه سحرا و إلا فلا دلیل على تحریمه إلا أن یدخل فی اللهو أو الشعوذة.

نعم لو صح سند روایة الاحتجاج صح الحکم بحرمة جمیع ما تضمنته‏ و کذا لو عمل بشهادة من تقدم کالفاضل المقداد و المحدث المجلسی رحمهما الله بکون جمیع ما تقدم من الأقسام داخلا فی السحر اتجه الحکم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر لکن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمی الخواص و الحیل من السحر.

و ما تقدم من تخصیص صاحب المسالک و غیره السحر بما یحدث ضررا بل عرفت تخصیص العلامة له بما یؤثر فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر لجمیع ما تقدم من الأقسام. و تقدیم شهادة الإثبات لا یجری فی هذا الموضع لأن الظاهر استناد المثبتین إلى الاستعمال و النافین إلى الاطلاع على کون الاستعمال مجازا للمناسبة.

و الأحوط الاجتناب عن جمیع ما تقدم من الأقسام‏ فی البحار بل لعله لا یخلو عن قوة لقوة الظن من خبر الاحتجاج و غیره‏.

بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر، و یمکن أن یستدل له مضافا إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غیر ما قصد به غرض راجح شرعا بالأخبار.

منها ما تقدم فی خبر الاحتجاج و منها ما فی الکافی عن القمی عن أبیه عن شیخ من أصحابنا الکوفیین قال: دخل عیسى بن سقفی على أبی عبد الله ع قال جعلت فداک إنا رجل کانت صناعتی السحر و کنت آخذ علیه الأجر و کان معاشی و قد حججت منه و قد من الله علی بلقائک و قد تبت إلى الله عز و جل من ذلک فهل لی فی شی‏ء من ذلک مخرج فقال له أبو عبد الله ع حل و لا تعقد.

و کان الصدوق رحمه الله فی العلل أشار إلى هذه الروایة حیث قال روی أن توبة الساحر أن یحل و لا یعقد و ظاهر المقابلة بین الحل و العقد فی الجواز و العدم کون کل منهما بالسحر فحمل الحل على ما کان بغیر السحر من الدعاء و الآیات و نحوهما کما عن بعض لا یخلو عن بعد. و منها ما عن العسکری عن آبائه ع: فی قوله تعالى‏ و ما أنزل على الملکین ببابل هاروت و ماروت‏ قال کان بعد نوح قد کثرت السحرة و الموهون فبعث الله ملکین إلى نبی ذلک الزمان یذکر ما یسحر به السحرة و یذکر ما یبطل به سحرهم و یرد به کیدهم فتلقاه النبی عن الملکین و أداه إلى عباد الله بأمر الله و أمرهم أن یقضوا به على السحر و أن یبطلوه و نهاهم أن یسحروا به الناس و هذا کما یقال إن السم ما هو و إن ما یدفع به غائلة السم ما هو ثم یقال للمتعلم هذا السم فمن رأیته سم فادفع غائلته بهذا و لا تقتل بالسم إلى أن قال و ما یعلمان من أحد ذلک السحر و إبطاله حتى یقولا للمتعلم إنما نحن فتنة و امتحان للعباد لیطیعوا الله فیما یتعلمون من هذا و یبطل به کید السحرة و لا تسحروهم فلا تکفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار و دعاء الناس إلى أن یعتقدوا أنک تحیی و تمیت و تفعل ما لا یقدر علیه إلا الله عز و جل فإن ذلک کفر إلى أن قال‏ و یتعلمون‏ ما یضرهم و لا ینفعهم‏ لأنهم إذا تعلموا ذلک السحر لیسحروا به و یضروا به فقد تعملوا ما یضر بدینهم و لا ینفعهم إلى آخر الحدیث و فی روایة محمد بن الجهم عن مولانا الرضا ع فی حدیث قال: أما هاروت و ماروت فکانا ملکین علما الناس السحر لیحترزوا به عن سحر السحرة فیبطلوا به کیدهم و ما علما أحدا من ذلک شیئا حتى قالا إنما نحن فتنة فلا تکفر فکفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز عنه و جعلوا یفرقون بما تعلموه بین المرء و زوجه قال الله تعالى‏ و ما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله‏ یعنی بعلمه.

هذا کله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة من یخشى ضرره کما اعترف به بعض الأساطین و استقرب لذلک جواز الحل به بعد أن نسبه إلى کثیر من أصحابنا.

لکنه مع ذلک کله فقد منع العلامة فی غیر واحد من کتبه و الشهید رحمه الله فی الدروس و الفاضل المیسی و الشهید الثانی من حل السحر به و لعلهم حملوا ما دل على الجواز مع اعتبار سنده على حالة الضرورة و انحصار سبب الحل فیه لا مجرد دفع الضرر مع إمکانه بغیره من الأدعیة و التعویذات و لذا ذهب جماعة منهم الشهیدان و المیسی و غیرهم إلى جواز تعلمه لیتوقى به من السحر و یدفع به دعوى المتنبی. و ربما حملت أخبار الجواز الحاکیة لقصة هاروت و ماروت على جواز ذلک فی الشریعة السابقة و فیه نظر.

ثم الظاهر أن التسخیرات بأقسامها داخلة فی السحر على جمیع تعاریفه و قد عرفت أن الشهیدین مع أخذ الإضرار فی تعریف السحر ذکرا أن استخدام الملائکة و الجن من السحر و لعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخیره. و أما سائر التعاریف فالظاهر شمولها لها و ظاهر عبارة الإیضاح أیضا دخول هذه فی معقد دعواه الضرورة على التحریم لأن الظاهر دخولها فی الأقسام و العزائم و النفث و یدخل فی ذلک تسخیر الحیوانات- من الهوام و السباع و الوحوش و غیر ذلک خصوصا الإنسان.

و عمل السیمیاء ملحق بالسحر اسما أو حکما و قد صرح بحرمته الشهید فی الدروس و المراد به على ما قیل إحداث خیالات لا وجود لها فی الحس یوجب تأثیرا فی شی‏ء آخر.

***