حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: عقل، مومن کی دوست، علم اس کا وزیر صبر اس کے لشکر کا سردار اور عمل ان پر نگران ہوتا ہے۔ غررالحکم حدیث 1541

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها

النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء و التحریم فی هذا القسم لیس إلا من حیث فساد المعاملة و عدم تملک الثمن و لیس کالاکتساب بالخمر و الخنزیر.

و الدلیل على الفساد فی هذا القسم على ما صرح به فی الإیضاح کون أکل المال بإزائه أکلا بالباطل و فیه تأمل لأن منافع کثیرة من الأشیاء التی ذکروها فی المقام یقابل عرفا بمال و لو قلیلا بحیث لا یکون بذل مقدار قلیل من المال بإزائه سفها.

فالعمدة ما یستفاد من الفتاوى و النصوص من عدم اعتبار الشارع المنافع النادرة و کونها فی نظره کالمعدومة. قال فی المبسوط إن الحیوان الطاهر على ضربین ضرب ینتفع به و الآخر لا ینتفع به إلى أن قال و إن کان مما لا ینتفع به فلا یجوز بیعه بلا خلاف مثل الأسد و الذئب و سائر الحشرات مثل الحیات و العقارب و الفأر و الخنافس و الجعلان و الحداءة و الرخمة و النسر و بغاث الطیر و کذلک الغربان انتهى و ظاهر الغنیة الإجماع على ذلک أیضا. و یشعر به عبارة التذکرة حیث استدل على ذلک بخسة تلک الأشیاء و عدم نظر الشارع إلى مثلها فی التقویم و لا یثبت ید لأحد علیها قال و لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلک مالا و کذا عند الشافعی انتهى و ظاهره اتفاقنا علیه. و ما ذکره من عدم جواز بیع ما لا یعد مالا مما لا إشکال فیه و إنما الکلام فما عدوه من هذا.

قال فی محکی إیضاح النافع و نعم ما قال جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذکر أشیاء معینة على سبیل المثال فإن کان ذلک لأن عدم النفع مفروض فیها فلا نزاع و إن کان لأن ما مثل به لا یصح بیعه لأنه محکوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه فی أشیاء کثیرة انتهى.

و بالجملة فکون الحیوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دلیل على کونه کالنجاسة مانعا.

فالمتعین فیما اشتمل منها منفعة مقصودة للعقلاء جواز البیع فکل ما جازت الوصیة به لکونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فینبغی جواز بیعه إلا ما دل الدلیل على المنع فیه تعبدا. و قد صرح فی التذکرة بجواز الوصیة ب مثل الفیل و الأسد و غیرهما من المسوخ و المؤذیات و إن منعنا عن بیعها و ظاهر هذا الکلام أن المنع من بیعها على القول به للتعبد لا لعدم المالیة.

ثم إن ما تقدم منه قدس سره من أنه لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها لأنها لا تعد مالا مع ذلک یشکل ب أنه إذا اطلع العرف على خاصیة فی إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غیرها فأی فرق بینها و بین نبات من الأدویة علم فیه تلک الخاصیة و حینئذ فعدم جواز بیعها و أخذ المال فی مقابله بملاحظة تلک الخاصیة یحتاج إلى دلیل لأنه حینئذ لیس أکلا للمال بالباطل و یؤید ذلک ما تقدم فی روایة التحف من أن: کل شی‏ء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک حلال بیعه إلى آخر الحدیث.

و قد أجاد فی الدروس حیث قال ما لا نفع فیه مقصودا للعقلاء کالخشار و فضلات الإنسان و عن التنقیح ما لا نفع فیه بوجه من الوجوه کالخنافس و الدیدان‏.

و مما ذکرنا یظهر النظر فیما ذکره فی التذکرة من الإشکال فی جواز بیع العلق الذی ینتفع به لامتصاص الدم و دیدان القز التی یصاد بها السمک ثم استقرب المنع فقال لندور الانتفاع فیشبه ما لا منفعة فیه إذ کل شی‏ء فله نفع ما انتهى. أقول و لا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما و لو فرض الشک فی صدق المال على مثل هذه الأشیاء المستلزم للشک فی صدق البیع أمکن الحکم بصحة المعاوضة علیها لعمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوضة و غیرها و عدم المانع لأنه لیس إلا أکل المال بالباطل و المفروض عدم تحققه هنا.

فالعمدة فی المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة.

و هو الظاهر من التأمل فی الأخبار أیضا مثل ما دل على تحریم بیع ما یحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة مثل قوله ص: لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على الیهود لأن ظاهر تحریمها علیهم تحریم أکلها أو سائر منافعها المتعارفة فلو لا أن النادر فی نظر الشارع کالمعدوم لم یکن وجه للمنع عن البیع- کما لم یمنع الشارع عن بیع ما له منفعة محللة مساویة للمحرمة فی التعارف و الاعتداد (إلا أن یقال المنع فیها تعبد للنجاسة لا من حیث عدم المنفعة المتعارفة فتأمل.) و أوضح من ذلک قوله ع- فی روایة تحف العقول فی ضابط ما یکتسب به: و کل شی‏ء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک کله حلال بیعه و شراؤه إلى آخر حدیث تحف العقول إذ لا یراد منه مجرد المنفعة و إلا یعم الأشیاء کلها.

و قوله فی آخره: إنما حرم الله الصناعة التی یجی‏ء منها الفساد محضا نظیر کذا و کذا إلى آخر ما ذکره فإن کثیرا من الأمثلة المذکورة هناک لها منافع محللة فإن الأشربة المحرمة کثیرا ما ینتفع بها فی معالجة الدواب بل المرضی فجعلها مما یجی‏ء منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها إلا أن الإشکال فی تعیین المنفعة النادرة و تمییزها عن غیرها فالواجب الرجوع فی مقام الشک إلى أدلة التجارة و نحوها مما ذکر.

و منه یظهر أن الأقوى جواز بیع السباع بناء على وقوع التذکیة علیها للانتفاع البین بجلودها و قد نص فی الروایة على بعضها و کذا شحومها و عظامها. و أما لحومها فالمصرح به فی التذکرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه کإطعام الکلاب المحترمة و جوارح الطیر. و یظهر أیضا جواز بیع‏ الهرة و هو المنصوص فی غیر واحد من الروایات و نسبه فی موضع من التذکرة إلى علمائنا بخلاف القرد لأن المصلحة المقصودة منه و هو حفظ المتاع نادرة.

ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها یستند تارة إلى خسة الشی‏ء کما ذکر من الأمثلة فی عبارة المبسوط و أخرى إلى قلته کجزء یسیر من المال لا یبذل فی مقابلة مال کحبة حنطة. و الفرق أن الأول لا یملک و لا یدخل تحت الید کما عرفت من التذکرة بخلاف الثانی فإنه یملک و لو غصبه غاصب کان علیه مثله إن کان مثلیا خلافا للتذکرة فلم یوجب شیئا کغیر المثلی و ضعفه بعض بأن اللازم حینئذ عدم الغرامة فیما لو غصب صبرة تدریجا و یمکن أن یلتزم فیه کما یلتزم فی غیر المثلی فافهم ثم إن منع حق الاختصاص فی القسم الأول مشکل مع عموم قوله ص: من سبق إلى ما لم یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحق به مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا.

***