حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث10446

*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع‏ الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی‏
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی‏
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‏
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به‏
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام‏
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‏
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما‏
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل‏
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته‏
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع‏ الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف‏
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن

مکاسب حصہ اول

منها هیاکل العبادة المبتدعة

منها هیاکل العبادة المبتدعة، کالصلیب و الصنم بلا خلاف ظاهر بل الظاهر الإجماع علیه‏.

و یدل علیه مواضع من روایة تحف العقول المتقدمة فی مثل قوله ع: و کل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه و قوله ع: أو شی‏ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد و قوله ع: و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله و قوله ع: إنما حرم الله الصناعة التی حرام هی کلها مما یجی‏ء منها الفساد محضا نظیر المزامیر و البرابط و کل ملهو به و الصلبان و الأصنام إلى أن قال فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة علیه و جمیع التقلب فیه من وجوه الحرکات إلى آخر الحدیث. هذا کله مضافا إلى أن أکل المال فی مقابل هذه الأشیاء أکل له بالباطل و إلى قوله ص: إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه بناء على أن تحریم هذه الأمور تحریم لمنافعها الغالبة بل الدائمة فإن الصلیب من حیث إنه خشب بهذه الهیئة لا ینتفع به إلا فی الحرام و لیس بهذه الهیئة مما ینتفع به فی المحلل و المحرم و لو فرض ذلک کان منفعة نادرة لا یقدح فی تحریم العین بقول مطلق الذی هو المناط فی تحریم الثمن.

نعم لو فرض هیئة خاصة مشترکة بین هیکل و آلة أخرى لعمل محلل بحیث لا تعد منفعة نادرة فالأقوى جواز البیع بقصد تلک المنفعة المحللة کما اعترف به‏ فی المسالک.

فما ذکره بعض الأساطین من أن ظاهر الإجماع و الأخبار أنه لا فرق بین قصد الجهة المحللة و غیرها فلعله محمول على الجهة المحللة التی لا دخل للهیئة فیها أو النادرة التی مما للهیئة دخل فیه. نعم ذکر أیضا وفاقا لظاهر غیره بل الأکثر أنه لا فرق بین قصد المادة و الهیئة.

أقول إن أراد بقصد المادة کونها هی الباعثة على بذل المال بإزاء ذلک الشی‏ء و إن کان عنوان المبیع المبذول بإزائه الثمن هو ذلک الشی‏ء فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشکل بالشکل الخاص من حیث کونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل. و إن أراد بقصد المادة کون المبیع هی المادة سواء تعلق البیع بها بالخصوص کأن یقول بعتک خشب هذا الصنم أو فی ضمن مجموع مرکب لو وزن له وزنه حطب فقال بعتک فظهر فیه صنم أو صلیب فالحکم ببطلان البیع فی الأول و فی مقدار الصنم فی الثانی مشکل لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد لأن المتیقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظیر المعاوضة على غیرها من الأموال العرفیة و هو ملاحظة مطلق ما یتقوم به مالیة الشی‏ء من المادة و الهیئة و الأوصاف. و الحاصل أن الملحوظ فی البیع قد یکون مادة الشی‏ء من غیر مدخلیة الشکل أ لا ترى أنه لو باعه وزنه نحاس فظهر فیها آنیة مکسورة لم یکن له خیار العیب لأن المبیع هی المادة و دعوى أن المال هی المادة بشرط عدم الهیئة مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها و حمله على الإتلاف تدریجا تمحل.

و فی محکی التذکرة أنه إذا کان لمکسورها قیمة و باعها صحیحة لتکسر و کان‏ المشتری ممن یوثق بدیانته فإنه یجوز بیعها على الأقوى انتهى و اختار ذلک صاحب الکفایة و صاحب الحدائق و صاحب الریاض نافیا عنه الریب.

و لعل التقیید فی کلام العلامة بکون المشتری ممن یوثق بدیانته لئلا یدخل فی باب المساعدة على المحرم فإن دفع ما یقصد منه المعصیة غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إلیه تقویة لوجه من وجوه المعاصی فیکون باطلا کما فی روایة تحف العقول لکن فیه مضافا إلى التأمل فی بطلان البیع لمجرد الإعانة على الإثم أنه یمکن الاستغناء عن هذا القید بکسره قبل أن یقبضه إیاه فإن الهیئة غیر محترمة فی هذه الأمور کما صرحوا به فی باب الغصب بل قد یقال بوجوب إتلافها فورا و لا یبعد أن یثبت لوجوب حسم مادة الفساد.

و فی جامع المقاصد بعد حکمه بالمنع عن بیع هذه الأشیاء و إن أمکن الانتفاع على حالها فی غیر محرم منفعة لا تقصد منها قال و لا أثر لکون رضاضها الباقی بعد کسرها مما ینتفع به فی المحلل و یعد مالا لأن بذل المال فی مقابلها و هی على هیئتها بذل له فی المحرم الذی لا یعد مالا عند الشارع. نعم لو باع رضاضها الباقی بعد کسرها قبل أن یکسرها و کان المشتری موثوقا به و أنه یکسرها أمکن القول بصحة البیع و مثله باقی الأمور المحرمة کأوانی النقدین و الصنم انتهى‏. ***