حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: مومن ہر خصلت میں ڈھل سکتا ہے لیکن جھوٹ اور خیانت میں نہیں ڈھل سکتا۔ بحارالانوار کتاب الروضۃ باب7 حدیث8، تحف العقول ص55

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل الثالث فی الشجاج‏

{ الفصل الثالث فی الشجاج‏ } بکسر الشین جمع شجة بفتحها و هی الجرح المختص بالرأس و الوجه و یسمى فی غیرهما جرحا بقول مطلق { و توابعها } مما خرج عن الأقسام الثمانیة من الأحکام‏.

{ و هی أی الشجاج ثمان‏ الحارصة و هی القاشرة للجلد و فیها بعیر و الدامیة و هی التی تقطع الجلد و تأخذ فی اللحم یسیرا و فیها بعیران‏ و الباضعة و هی الآخذة کثیرا فی اللحم‏ } و لا یبلغ سمحاق العظم { و فیها ثلاثة } أبعرة { و هی المتلاحمة } على الأشهر و قیل إن الدامیة هی الحارصة و إن الباضعة مغایرة للمتلاحمة فتکون الباضعة هی الدامیة بالمعنى السابق و اتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان و أن واحدا منها مرادف و الأخبار مختلفة أیضا «ففی روایة منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع: فی الحارصة و هی الخدش بعیر و فی الدامیة بعیران» «و فی روایة مسمع عنه ع: فی الدامیة بعیر و فی الباضعة بعیران و فی المتلاحمة ثلاثة» و الأولى تدل على الأول و الثانیة على الثانی و النزاع لفظی { و السمحاق‏ } بکسر السین المهملة و إسکان المیم { و هی التی تبلغ السمحاقة و هی الجلدة } الرقیقة { المغشیة للعظم‏ } و لا تقشرها { و فیها أربعة أبعرة و الموضحة و هی التی تکشف عن وضح العظم‏ } و هو بیاضه و تقشر السمحاقة { و فیها خمسة } أبعرة { و الهاشمة و هی التی تهشم العظم‏ } أی تکسره و إن لم یسبق بجرح.

{ و فیها عشرة } أبعرة { أرباعا } على نسبة ما یوزع فی الدیة الکاملة من بنات المخاض و اللبون و الحقق و أولاد اللبون فالعشرة هنا بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق { إن کان خطأ و أثلاثا } على نسبة ما یوزع فی الدیة الکاملة { إن کان شبیها } بالخطإ فیکون ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون و أربع خلف حوامل بناء على ما دلت علیه صحیحة ابن سنان من التوزیع و أما على ما اختاره المصنف‏ فلا یتحقق بالتحریر و لکن ما ذکرناه منه مبرء أیضا لأنه أزید سنا فی بعضه { و المنقلة } بتشدید القاف مکسورة { و هی التی تحوج إلى نقل العظم‏ } إما بأن ینتقل عن محله إلى آخر أو یسقط قال المبرد المنقلة ما یخرج منها عظام صغار و أخذه من النقل بالتحریک و هی الحجارة الصغار و قال الجوهری هی التی تنقل العظم أی تکسره حتى یخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال و هی عظام رقاق تلی القحف‏ { و فیها خمسة عشر بعیرا و المأمومة و هی التی تبلغ أم الرأس أعنی الخریطة التی تجمع الدماغ‏ } بکسر الدال و لا تفتقها { و فیها ثلاثة و ثلاثون بعیرا } على ما دلت علیه صحیحة الحلبی و غیره و فی کثیر من الأخبار و منها «صحیحة معاویة بن وهب: فیها ثلث الدیة فیزید ثلث بعیر» و ربما جمع بینها بأن المراد بالثلث‏ ما أسقط منه الثلث و لو دفعها من غیر الإبل لزمه إکمال الثلث محررا و الأقوى وجوب الثلث‏.

{ و أما الدامغة و هی التی تفتق الخریطة الجامعة للدماغ و تبعد معها السلامة } من الموت { فإن‏ } مات بها فالدیة و إن‏ { فرض‏ } أنه سلم { قیل زیدت حکومة على المأمومة } لوجوب الثلث بالأمة فلا بد لقطع الخریطة من حق آخر و هو غیر مقدر فالحکومة و هو حسن فهذه جملة الجراحات الثمانیة المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.

{ و من التوابع الجائفة و هی الواصلة إلى الجوف‏ } من أی‏ الجهات کان { و لو من ثغرة النحر و فیها ثلث الدیة } بإضافة ثلث البعیر هنا اتفاقا. { و فی النافذة فی الأنف‏ } بحیث تثقب المنخرین معا و لا تنسد { ثلث الدیة فإن صلحت‏ } و انسدت‏ { فخمس الدیة و فی النافذة فی أحد المنخرین‏ } خاصة { عشر الدیة } إن صلحت‏ و إلا فسدس الدیة لأنها على النصف فیهما و المستند کتاب ظریف لکنه أطلق العشر فی أحدهما کما هنا و التفصیل فیه کالسابق للعلامة { و فی شق الشفتین حتى تبدو الأسنان ثلث دیتهما } سواء استوعبهما الشق أم لا { و لو برأت‏ } الجراحة { فخمس دیتهما } و فی شق إحداهما ثلث دیتها إن لم تبرأ فإن برأت فخمسها استنادا إلى کتاب ظریف‏.

{ و فی احمرار الوجه بالجنایة } من لطمة و شبهها { دینار و نصف و فی اخضراره ثلاثة دنانیر و فی اسوداده ستة } لروایة إسحاق بن عمار { و } المشهور أن هذه الجنایات الثلاث { فی البدن على النصف‏ } و الروایة خالیة عنه و ظاهرها أن ذلک یثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها فی الوجه و إن لم یستوعبه و لم یدم فیه عرفا و ربما قیل باشتراط الدوام و إلا فالأرش و لو قیل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم یکن إجماعا کان حسنا و فی تعدی‏ حکم المروی‏.

إلى غیره من الأعضاء التی دیته أقل کالید و الرجل بل الإصبع وجهان و على تقدیره فهل یجب فیه بنسبة دیته إلى دیة الوجه‏ أم بنسبة ما وجب فی البدن إلى الوجه وجهان و لما ضعف مأخذ الأصل کان إثبات مثل هذه الأحکام أضعف و إطلاق الحکم یشمل الذکر و الأنثى فیتساویان فی ذلک و سیأتی التنبیه علیه أیضا.

{ و دیة الشجاج المتقدمة فی الوجه و الرأس سواء } لما تقرر من أنها لا تطلق إلا علیهما { و فی البدن بنسبة دیة العضو إلى الرأس‏ } ففی حارصة الید نصف‏ بعیر و فیها فی أنملة إبهامها نصف عشر و هکذا.

{ و فی النافذة فی شی‏ء من أطراف الرجل مائة دینار } على قول الشیخ و جماعة و لم نقف على مستنده و هو مع ذلک یشکل بما لو کانت دیة الطرف تقصر عن المائة کالأنملة إذ یلزم زیادة دیة النافذة فیها على دیتها بل على دیة أنملتین حیث یشتمل الإصبع على ثلاث و ربما خصها بعضهم بعضو فیه کمال الدیة و لا بأس به إن تعین العمل بأصله و یعضده أن الموجود فی کتاب ظریف لیس مطلقا کما ذکروه بل قال «: و فی الخد إذا کانت فیه نافذة یرى منها جوف الفم فدیتها مائة دینار» و تخصیصهم الحکم بالرجل یقتضی أن المرأة لیست کذلک فیحتمل الرجوع فیها إلى الأصل من الأرش أو حکم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسین دینارا على النصف کالدیة و فی بعض فتاوى المصنف أن الأنثى کالذکر فی ذلک ففی نافذتها مائة دینار أیضا.

{ و کلما ذکر من الدینار فهو منسوب إلى صاحب الدیة التامة و المرأة الکاملة و فی العبد و الذمی بنسبتها إلى النفس‏ } کتب المصنف على الکتاب فی تفسیر ذلک أن ما ذکر فیه لفظ الدینار من الأبعاض کالنافذة و الاحمرار و الاخضرار فهو واجب للرجل الکامل و المرأة الکاملة فإذا اتفق فی ذمی أو عبد أخذ بالنسبة مثلا النافذة فیها مائة دینار ففی الذمی ثمانیة دنانیر و فی العبد عشر قیمته و کذا الباقی‏ { و معنى الحکومة و الأرش‏ } فیما لا تقدیر لدیته واحد و هو { أن یقوم‏ } المجنی علیه‏ { مملوکا } و إن کان حرا { تقدیرا صحیحا } على الوصف المشتمل علیه حالة الجنایة { و بالجنایة } و تنسب إحدى القیمتین إلى الأخرى { و یؤخذ من الدیة } أی دیة المجنی علیه کیف اتفقت { بنسبته‏ } فلو قوم العبد صحیحا بعشرة و معیبا بتسعة وجب للجنایة عشر دیة الحر و یجعل العبد أصلا للحر فی ذلک کما أن الحر أصل له فی المقدر و لو کان المجنی علیه مملوکا استحق مولاه التفاوت بین القیمتین و لو لم ینقص بالجنایة کقطع السلع‏ و الذکر و لحیة المرأة فلا شی‏ء إلا أن ینقص حین الجنایة بسبب الألم فیجب ما لم یستوعب القیمة ففیه ما مر و لو کان المجنی علیه قتلا أو جرحا خنثى مشکلا ففیه نصف دیة ذکر و نصف دیة أنثى‏ و یحتمل‏ دیة أنثى لأنه المتیقن و جرحه فیما لا یبلغ ثلث الدیة کجرح الذکر کالأنثى و فیما بلغه ثلاثة أرباع دیة الذکر بحسبه.

{ و من لا ولی له فالحاکم ولیه‏ یقتص له من المتعمد } و یأخذ الدیة فی الخطإ و الشبیه { و قیل‏ } و القائل الشیخ و أتباعه و المحقق و العلامة بل کاد یکون إجماعا { لیس له العفو عن القصاص و لا الدیة } «لصحیحة أبی ولاد عن الصادق ع: فی الرجل یقتل و لیس له ولی إلا الإمام أنه لیس للإمام أن یعفو و له أن یقتل و یأخذ الدیة» و هو یتناول العمد و الخطأ و ذهب ابن إدریس إلى جواز عفوه عن القصاص و الدیة کغیره من الأولیاء بل هو أولى بالحکم و یظهر من المصنف المیل إلیه حیث جعل المنع قولا و حیث کانت الروایة صحیحة و قد عمل بها الأکثر فلا وجه للعدول عنها.

***