حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، سوائے اس شخص کے جس نے دین میں بدعت ایجاد کی یا مزدور کے حق کو غصب کیا یا کسی آزاد انسان کو فروخت کیا عیون اخبارالرضا ؑج2ص33،وسائل الشیعۃ حدیث24256

شرح لمعہ حصہ ششم

مسائل

{ و هنا مسائل‏: الأولى من دعا غیره لیلا فأخرجه من منزله‏ } بغیر سؤاله‏ { فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدیة على الأقرب‏ } أما ضمانه فی الجملة فهو موضع وفاق «و رواه عبد الله بن میمون عن الصادق ع قال: إذا دعا الرجل أخاه باللیل فهو ضامن له حتى یرجع إلى بیته» «و رواه عبد الله بن المقدام عنه ع فی حدیث طویل و فیه قال قال رسول الله ص: کل من طرق رجلا آناء اللیل فأخرجه من منزله فهو ضامن له إلا أن یقیم البینة أنه رده إلى منزله» و أما ضمانه بالدیة فللشک فی موجب القصاص فینتفی للشبهة و الضمان الموجود فی الأخبار یتحقق بضمان الدیة لأنها بدل النفس و أما تخصیصه الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دیة و نفسا حتى یتحقق سببه و هو فی غیر حالة القتل مشکوک فیه { و لو وجد میتا ففی الضمان نظر } من إطلاق الأخبار و فتوى الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت بل للشک فیه و من أصالة البراءة و الاقتصار فی الحکم المخالف للأصل على موضع الیقین و هو القتل و لأنه مع الموت لم یوجد أثر القتل و لا لوث و لا تهمة و على تقدیرها فحکمه حکم اللوث لا أنه یوجب الضمان مطلقا و إلى الضمان ذهب الأکثر بل حکموا به مع اشتباه حاله ثم اختلفوا فی أن ضمانه مطلقا هل هو بالقود أو بالدیة فذهب الشیخ و جماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا إلا أن یقیم البینة على قتل غیره له و الدیة إن لم یعلم قتله و اختلف کلام المحقق فحکم فی الشرائع بضمانه بالدیة إن وجد مقتولا و عدم الضمان لو وجد میتا و فی النافع بضمانه بالدیة فیهما و کذلک العلامة فحکم فی التحریر بضمان الدیة مع فقده أو قتله حیث لا یقیم البینة على عوده و بعدمها لو وجد میتا و فی المختلف بالدیة مع فقده و بالقود إن وجد مقتولا مع التهمة و القسامة إلا أن یقیم البینة على غیره و بالدیة إن وجد میتا مع دعواه موته حتف أنفه و وجود اللوث و قسامة الوارث و توقف فی القواعد و الإرشاد فی الضمان مع الموت و الأجود فی هذه المسألة الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق لضعف أدلته فإن فی سند الخبرین من لا تثبت عدالته و المشترک بین الضعیف و الثقة و أصالة البراءة تدل على عدم الضمان فی موضع‏ الشک مع مخالفة حکم المسألة للأصل من ضمان الحر بإثبات الید علیه و اللازم من ذلک ضمانه بالدیة إن وجد مقتولا و لا لوث هناک و إلا فبموجب ما أقسم علیه الولی من عمد أو خطأ و مع عدم قسامته یقسم المخرج و عدم ضمانه إن وجد میتا للشک مع احتمال موته حتف أنفه و من یعتمد الأخبار یلزمه الحکم بضمانه مطلقا إلى أن یرجع لدلالتها على ذلک ثم یحتمل کونه القود مطلقا لظاهر الروایة و الدیة لما مر و التفصیل و لا فرق فی الداعی بین الذکر و الأنثى و الکبیر و الصغیر و الحر و العبد للعموم أو الإطلاق و لا بین أن یعلم سبب الدعاء و عدمه و لا بین أن یقتل بسبب الدعاء و عدمه و لا فی المنزل بین البیت و غیره و یختص الحکم باللیل فلا یضمن المخرج نهارا و غایة الضمان وصوله إلى منزله و إن خرج بعد ذلک و لو ناداه و عرض علیه الخروج مخیرا له من غیر دعاء ففی إلحاقه‏ بالإخراج نظر و أصالة البراءة تقتضی العدم مع أن الإخراج و الدعاء لا یتحقق بمثل ذلک.

{ و لو کان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان‏ } لزوال التهمة و أصالة البراءة و یحتمل الضمان لعموم النص و الفتوى و توقف المصنف فی الشرح هنا و جعل السقوط احتمالا و للتوقف مجال حیث یعمل بالنص‏ و إلا فعدم الضمان أقوى نعم لا ینسحب الحکم لو دعا غیره فخرج هو قطعا لعدم تناول النص و الفتوى له و لو تعدد الداعی اشترکوا فی الضمان حیث یثبت قصاصا و دیة کما لو اشترکوا فی الجنایة و لو کان المدعو جماعة ضمن الداعی مطلقا کل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذی فصل.

{ الثانیة لو انقلبت الظئر } بکسر الظاء المشالة فالهمز ساکنا المرضعة غیر ولدها { فقتلت الولد } بانقلابها نائمة { ضمنته فی مالها إن کان‏ } فعلها المظاءرة وقع‏ { للفخر } به { و إن کان للحاجة } و الضرورة إلى الأجرة و البر { فهو } أی الضمان لدیته على‏ { عاقلتها } و مستند التفصیل «روایة عبد الرحمن بن سالم عن الباقر ع قال: أیما ظئر قوم قتلت صبیا لهم و هی نائمة فانقلبت علیه فقتلته فإنما علیها الدیة فی مالها خاصة إن کانت إنما ظاءرت طلب العز و الفخر و إن کانت إنما ظاءرت من الفقر فإنما الدیة على عاقلتها» و فی سند الروایة ضعف أو جهالة تمنع من العمل بها و إن کانت مشهورة مع مخالفتها للأصول من أن قتل النائم خطأ على العاقلة أو فی ماله على ما تقدم‏ و الأقوى أن دیته على العاقلة مطلقا { و لو أعادت الولد فأنکره أهله صدقت‏ } لصحیحة الحلبی عن أبی عبد الله ع و لأنها أمینة { إلا مع کذبها } یقینا { فیلزمها الدیة حتى تحضره أو من یحتمله‏ } لأنها لا تدعی موته و قد تسلمته فیکون فی ضمانها و لو ادعت الموت فلا ضمان و حیث تحضر من یحتمله یقبل و إن کذبت سابقا لأنها أمینة لم یعلم کذبها ثانیا.

{ الثالثة لو رکبت جاریة أخرى فنخستها ثالثة فقمصت‏ المرکوبة } أی نفرت و رفعت یدیها و طرحتها { فصرعت الراکبة فماتت فالمروی‏ } عن أمیر المؤمنین ع بطریق ضعیف { وجوب دیتها على الناخسة و القامصة نصفین‏ } و عمل بمضمونها الشیخ و جماعة و ضعف سندها یمنعه { و قیل‏ } و قائله المفید و نسبه إلى الروایة و تبعه جماعة منهم المحقق و العلامة فی أحد قولیهما { علیهما } أی الناخسة و القامصة { الثلثان‏ } و یسقط ثلث الدیة لرکوبها عبثا و کون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة و خرج ابن إدریس ثالثا و هو وجوب الدیة بأجمعها على الناخسة إن کانت ملجئة للمرکوبة إلى القموص و إلا فعلى القامصة أما الأول فلأن فعل المکره مستند إلى مکرهه فیکون توسط المکره کالآلة فیتعلق الحکم بالمکره و أما الثانی فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها حیث فعلت ذلک مختاره و هذا هو الأقوى و لا یشکل بما أورده المصنف فی الشرح من أن الإکراه على القتل لا یسقط الضمان و أن القمص فی الحالة الثانیة ربما کان یقتل‏ غالبا فیجب القصاص لأن الإکراه الذی لا یسقط الضمان ما کان معه قصد المکره إلى الفعل و بالإلجاء یسقط ذلک فیکون کالآلة و من ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع حیث یبلغ الإلجاء و القمص لا یستلزم الوقوع بحسب ذاته‏ فضلا عن کونه مما یقتل غالبا فیکون من باب الأسباب لا الجنایات نعم لو فرض استلزامه له قطعا و قصدته توجه القصاص إلا أنه خلاف الظاهر.

{ الرابعة «روى عبد الله بن طلحة عن أبی عبد الله ع: فی لص جمع ثیابا و وطئ امرأة و قتل ولدها فقتلته‏ } المرأة { أنه هدر } أی دمه باطل لا عوض له { و فی ماله أربعة آلاف درهم‏ } عوضا عن البضع { و یضمن موالیه‏ } و ورثته‏ { دیة الغلام‏ } الذی قتله» و وجه الأول أنه محارب یقتل‏ إذا لم یندفع إلا به‏ و بحمل المقدر من الدراهم على أنه مهر أمثالها بناء على أنه لا یتقدر بالسنة لأنه جنایة یغلب فیها جانب المالیة کما یضمن الغاصب قیمة العبد المغصوب و إن تجاوزت دیة الحر و وجه ضمان دیة الغلام مع أنه مقتول عمدا فوات محل القصاص و قد تقدم و بهذا التنزیل لا تنافی الروایة الأصول لکن لا یتعین ما قدر فیها من عوض البضع و لو فرض قتل المرأة له قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولیاء أو أسقطنا الحق لفوات محل القصاص فلا دیة و إن قتلته دفاعا أو قتلته لا لذلک قیدت به { و عنه ع‏ } بالطریق السابق‏ { فی صدیق عروس قتله الزوج‏ } لما وجده عندها فی الحجلة لیلة العرس { فقتلت‏ } المرأة { الزوج‏ } أنها { تقتل به‏ } أی بالزوج { و تضمن دیة الصدیق‏ } بناء على أنها سبب تلفه لغرورها إیاه { و الأقرب أنه‏ } أی الصدیق‏ { هدر إن علم‏ } بالحال لأن للزوج قتل من یجد فی داره للزنا فسقط القود عن الزوج و یشکل بأن دخوله أعم من قصد الزنى و لو سلم منعنا الحکم بجواز قتل مریده مطلقا و الحکم المذکور فی الروایة مع ضعف‏ سندها فی واقعة مخالفا للأصول فلا یتعدى فلعله علم بموجب ذلک { «و روى محمد بن قیس‏ } عن أبی جعفر ع قال: قضى أمیر المؤمنین ع‏ { فی أربعة سکارى فجرح اثنان‏ } منهم‏ { و قتل اثنان‏ } و لم یعلم القاتل و الجارح { یضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما } من الدیة» و فی الروایة مع اشتراک محمد بن قیس الذی یروی عن الباقر ع بین الثقة و غیره عدم استلزام الاجتماع المذکور و الاقتتال کون القاتل هو المجروح و بالعکس فیختص حکمها بواقعتها لجواز علمه ع بما أوجبه نعم یمکن الحکم بکون ذلک لوثا یثبت الفعل بالقسامة من عمد أو خطأ و قتل و جرح و أما ما استشکله المصنف فی الشرح على الروایة من أنه إذا حکم بأن المجروحین قاتلان فلم لا یستعدی منهما و أن إطلاق‏ الحکم بأخذ دیة الجرح و إهدار الدیة لو ماتا لا یتم أیضا و کذا الحکم بوجوب الدیة فی جراحتهما لأن موجب العمد القصاص فیمکن دفعه بکون القتل وقع منهما حالة السکر فلا یوجب إلا الدیة على أصح القولین و فرض الجرح غیر قاتل کما هو ظاهر الروایة و وجوب دیة الجرح لوقوعه أیضا من السکران کالقتل أو لفوات محل القصاص‏ و الحق الاقتصار على الحکم باللوث و إثبات ما یوجبه فیهما { «و عن أبی‏ جعفر الباقر عن علی ع : فی ستة غلمان بالفرات فغرق‏ } منهم‏ { واحد } و بقی خمسة { فشهد اثنان‏ } منهم‏ { على ثلاثة } أنهم غرقوه { و بالعکس‏ } شهد الثلاثة على الاثنین أنهم غرقوه فحکم‏ { أن الدیة أخماس‏ } على کل واحد منهم خمس‏ { بنسبة الشهادة } » و هی أیضا مع ضعف سندها { قضیة فی واقعة } مخالفة لأصول المذهب فلا یتعدى و الموافق لها من الحکم أن شهادة السابقین إن کانت مع استدعاء الولی و عدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرین للتهمة و إن کانت الدعوى على الجمیع أو حصلت التهمة علیهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا و یکون ذلک لوثا یمکن إثباته بالقسامة و اعلم أن عادة الأصحاب جرت بحکایة هذه الأحکام هنا بلفظ الروایة نظرا إلى مخالفتها للأصل و احتیاجها أو بعضها فی ردها إلیه إلى التأویل أو التقیید أو للتنبیه على مأخذ الحکم المخالف للأصل و قد یزید بعضهم التنبیه على ضعف المستند تحقیقا لعذر اطراحها.

{ الخامسة یضمن معلم السباحة } المتعلم‏ { الصغیر } غیر البالغ لو جنى علیه بها { فی ماله‏ } لأنه شبیه عمد سواء فرط أم لا على ما یقتضیه إطلاق العبارة و یؤیده ما روی من ضمان الصانع و إن اجتهد و فی القواعد علل الضمان بالتفریط و مقتضاه أنه لو لم یفرط فلا ضمان و توقف فی التحریر فی الضمان على تقدیر عدمه هذا إذا کان قد دفعه إلیه ولیه و من بحکمه و إلا ضمن الصغیر مطلقا قطعا و فی حکمه المجنون‏ { بخلاف البالغ الرشید } فإنه لا یضمنه و إن فرط لأنه فی ید نفسه { و لو بنى مسجدا فی الطریق ضمن‏ } للعدوان بوضعه فیما لا یصح الانتفاع فیه بما ینافی الاستطراق { إلا أن یکون‏ } الطریق‏ { واسعا } زائدا عن القدر المحتاج إلیه للاستطراق کزاویة فی الطریق أو کونه زائدا عن المقدر شرعا و اعلم أن الطریق مؤنث سماعی فکان ینبغی إلحاق التاء فی خبره { و یأذن الإمام‏ } له فی عمارته فلا ضمان حینئذ و هذا یدل على عدم جواز إحیاء الزائد من الطریق عن المقدر بدون إذن الإمام و فی الدروس أطلق جواز إحیاء الزائد و غرسه و البناء فیه و کذا أطلق فی التحریر جواز وضع المسجد فی القدر الزائد و هو حسن مع عدم الحاجة إلیه بحسب العادة فی تلک الطریق و إلا فالمنع أحسن { و یضمن واضع الحجر فی ملک غیره‏ } مطلقا إذا حصل بسببه جنایة { أو طریق مباح‏ } عبثا أو لمصلحة نفسه أو لیتضرر به المارة أما لو وضعه لمصلحة عامة کوضعه فی الطین لیطأ الناس علیه أو سقف به ساقیة فیها و نحوه فلا ضمان لأنه محسن و به قطع فی التحریر.

{ السادسة لو وقع حائطه المائل بعد علمه بمیله‏ } إلى الطریق‏ أو ملک الغیر { و تمکنه من إصلاحه‏ } بعد العلم و قبل الوقوع { أو بناه مائلا إلى الطریق‏ } ابتداء و مثله ما لو بناه على غیر أساس مثله { ضمن‏ } ما یتلف بسببه من نفس أو مال { و إلا } یتفق ذلک بقیوده أجمع بأن لم یعلم بفساده حتى وقع مع کونه مؤسسا على الوجه المعتبر فی مثله أو علم و لکنه لم یتمکن من إصلاحه حتى وقع أو کان میلة إلى ملکه أو ملک إذن فیه و لو بعد المیل { فلا } ضمان لعدم العدوان إلا أن یعلم على تقدیر علمه بفساده کمیله إلى ملکه بوقوع أطراف الخشب و الآلات إلى‏ الطریق فیکون کمیله إلى الطریق و لو کان الحائط لمولى علیه فإصلاحه و ضمان حدثه متعلق بالولی { و لو وضع علیه إناء } و نحوه‏ { فسقط } فأتلف { فلا ضمان إذا کان‏ } الموضوع‏ { مستقرا } على الحائط { على العادة } لأن له التصرف فی ملکه کیف شاء فلا یکون عادیا و لو لم یکن مستقرا استقرار مثله ضمن للعدوان بتعریضه للوقوع على المارة و الجار و مثله ما لو وضعه على سطحه أو شجرته الموضوعة فی ملکه أو مباح { و لو وقع المیزاب‏ } المنصوب إلى الطریق { و لا تفریط } بأن کان مثبتا على عادة أمثاله { فالأقرب عدم الضمان‏ } للإذن فی وضع المیازیب شرعا کذلک فلا یتعقبه الضمان و لأصالة البراءة و قیل یضمن و إن جاز وضعه لأنه سبب الإتلاف و إن أبیح السبب کالطبیب و البیطار و المؤدب «و لصحیحة أبی الصباح الکنانی عن الصادق ع قال قال أبو عبد الله ع: من أضر بشی‏ء من طریق المسلمین فهو له ضامن» «و لروایة السکونی عن الصادق ع أن رسول الله ص قال: من أخرج میزابا أو کنیفا أو وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا فی طریق المسلمین فأصاب شیئا فعطب فهو له ضامن» و هو نص فی الباب لو صح طریقه‏ و فصل آخرون فحکموا بالضمان مطلقا إن کان الساقط الخارج منه عن الحائط لأن وضعه فی الطریق مشروط بعدم الإضرار کالروشن و الساباط و بضمان النصف إن کان الساقط الجمیع لحصول التلف بأمرین أحدهما غیر مضمون لأن ما فی الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط و قد تقدم أنها لا توجب ضمانا حیث لا تقصیر فی حفظها { و کذا } القول‏ { فی الجناح و الروشن‏ } لا یضمن ما یتلف بسببهما إلا مع التفریط لما ذکر و على التفصیل لو کانت‏ خشبة موضوعة فی حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع و إن انتصفت و سقط الخارج عنه أو کانت موضوعة على غیر ملکه ضمن الجمیع هذا کله فی الطریق النافذة أما المرفوعة فلا یجوز فعل ذلک فیها إلا بإذن أربابها أجمع لأنها ملک لهم و إن کان الواضع أحدهم فبدون الإذن یضمن مطلقا إلا القدر الداخل فی ملکه لأنه سائغ لا یتعقبه ضمان.

{ السابعة لو أجج نارا فی ملکه‏ } و لو للمنفعة { فی ریح معتدلة أو ساکنة و لم تزد } النار { عن قدر الحاجة } التی أضرمها لأجلها { فلا ضمان‏ } لأن له التصرف فی ملکه کیف شاء { و إن عصفت‏ } الریح بعد إضرامها { بغتة } لعدم التفریط { و إلا } یفعل کذلک بأن کانت الریح عاصفة حالة الإضرام على وجه یوجب ظن التعدی إلى ملک الغیر أو زاد عن قدر الحاجة و إن کانت ساکنة { ضمن‏ } سرایتها إلى ملک غیره فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرین الزیادة أو عصف الریح و قیل یشترط اجتماعهما معا و قیل یکفی ظن التعدی إلى ملک الغیر مطلقا و مثله القول فی إرسال الماء و قد تقدم الکلام فی ذلک کله فی باب الغصب و لا وجه لذکرها فی هذا المختصر مرتین‏ { و لو أجج فی موضع لیس له ذلک فیه‏ } کملک غیره { ضمن الأنفس و الأموال‏ } مع تعذر التخلص فی ماله و لو قصد الإتلاف فهو عامد یقاد فی النفس مع ضمان المال و لو أججها فی المباح فالظاهر أنه کالملک لجواز التصرف فیه.

{ الثامنة لو فرط فی حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت‏ } علیها { ضمن‏ } جنایتها لتفریطه { و لو جنی علیها } أی جنت المدخول علیها على دابته { فهدر } و لو لم یفرط فی حفظ دابته بأن انتقلت من الإصطبل الموثوق أو حلها غیره فلا ضمان لأصالة البراءة و أطلق الشیخ و جماعة ضمان صاحب الداخلة ما تجنیه لقضیة علی ع فی زمن النبی ص و الروایة ضعیفة السند فاعتبار التفریط و عدمه متجه { و یجب حفظ البعیر المغتلم‏ } أی الهائج لشهوة الضراب { و الکلب العقور } و شبههما على مالکه { فیضمن‏ } ما یجنیه‏ { بدونه إذا علم‏ } بحاله و أهمل حفظه و لو جهل حاله أو علم و لم یفرط فلا ضمان و فی إلحاق الهرة الضاریة بهما قولان من استناد التلف إلى تفریطه فی حفظها و عدم جریان العادة بربطها و الأجود الأول‏ نعم یجوز قتلها { و لو دافعها عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفها أو تعیبها فلا ضمان‏ } لجواز دفعها عن نفسه فلا یتعقبه ضمان لکن یجب الاقتصار على ما یندفع به فإن زاد عنه ضمن و کذا لو جنی علیها لا للدفع { و إذا أذن له قوم فی دخول دار فعقره کلبها ضمنوه‏ } و إن لم یعلموا أن الکلب فیها حین دخوله أو دخل بعده لإطلاق النص و الفتوى و إن دخلها بغیر إذن المالک لم یضمن و لو أذن بعض من فی الدار دون بعض فإن کان ممن یجوز الدخول‏ مع إذنه اختص الضمان به و إلا فکما لو لم یأذن و لو اختلفا فی الإذن قدم المنکر.

{ التاسعة یضمن راکب الدابة ما تجنیه بیدیها و رأسها } دون رجلیها { و القائد لها کذلک‏ } یضمن جنایة یدیها و رأسها خاصة { و السائق یضمنها مطلقا و کذا } یضمن جنایتها مطلقا { لو وقف بها الراکب أو القائد } و مستند التفصیل أخبار کثیرة نبه فی بعضها على الفرق بأن الراکب و القائد یملکان یدیها و رأسها و یوجهانها کیف شاءا و لا یملکان رجلیها لأنهما خلفهما و السائق یملک الجمیع‏ { و لو رکبها اثنان تساویا } فی الضمان لاشتراکهما فی الید و السببیة إلا أن یکون أحدهما ضعیفا لصغر أو مرض فیختص الضمان بالآخر لأنه المتولی أمرها { و لو کان صاحبها معها } مراعیا لها { فلا ضمان على الراکب‏ } و بقی فی المالک ما سبق من التفصیل باعتبار کونه سائقا أو قائدا و لو لم یکن المالک مراعیا لها بل تولى أمرها الراکب ضمن دون المالک { و یضمنه مالکها } الراکب أیضا { لو نفرها فألقته‏ } لا أن ألقته بغیر سببه و لو اجتمع للدابة سائق و قائد أو أحدهما و راکب أو الثلاثة اشترکوا فی ضمان المشترک و اختص السائق بجنایة الرجلین‏ و لو کان المقود أو المسوق قطارا ففی إلحاق الجمیع بالواحد حکما وجهان من صدق السوق و القود للجمیع و من‏ فقد علة الضمان و هی القدرة على حفظ ما یضمن جنایته فإن القائد لا یقدر على حفظ یدی ما تأخر عن الأول غالبا و کذا السائق بالنسبة إلى غیر المتأخر و هذا أقوى نعم لو رکب واحدا و قاد الباقی تعلق به حکم المرکوب و أول المقطور و کذا لو ساق مع ذلک واحدا أو أکثر.

{ العاشرة یضمن المباشر لو جامعه السبب دونه‏ } لأنه أقوى و أقرب هذا مع علم المباشر السبب { و لو جهل المباشر ضمن السبب‏ } فالسبب‏ { کالحافر } للبئر فی غیر ملکه { و } المباشر { کالدافع‏ } فیها فالضمان على الدافع دون الحافر إلا أن تکون البئر مغطاة و لا یعلم بها الدافع فالضمان على الحافر لضعف المباشر بالجهل { و یضمن أسبق السببین‏ } لو اجتمعا { کواضع الحجر و حافر البئر فیعثر بالحجر فیقع فی البئر فیضمن واضع الحجر } لأنه أسبق السببین فعلا و إن تأخر الوضع عن الحفر و لو تقدم الحافر کما لو نصب إنسان سکینا فی قعر البئر فوقع فیها إنسان من غیر عثار فأصابته السکین فمات فالضمان على الحافر هذا إذا کانا متعدیین { فلو کان فعل أحدهما فی ملکه فالضمان على الآخر } لاختصاصه بالعدوان. { الحادیة عشرة لو وقع واحد فی الزبیة } بضم الزای المعجمة و هی الحفرة تحفر للأسد سمیت بذلک لأنهم کانوا یحفرونها فی موضع عال و أصلها الزابیة التی لا یعلوها الماء و فی المثل بلغ السیل الزبا { فتعلق‏ } الواقع‏ { بثان و الثانی بثالث و الثالث برابع‏ } فوقعوا جمیعا { فافترسهم الأسد «ففی روایة محمد بن قیس عن الباقر ع عن علی‏ ع‏ } : أنه قضى فی ذلک { أن الأول فریسة الأسد } لا یلزم أحدا { و یغرم أهله ثلث الدیة للثانی و یغرم الثانی للثالث ثلثی الدیة و یغرم الثالث للرابع الدیة کاملة } » و عمل بها أکثر الأصحاب لکن توجیهها على الأصول مشکل و محمد بن قیس کما عرفت مشترک و تخصیص حکمها بواقعتها ممکن فترک العمل بمضمونها مطلقا متوجه و توجیهها بأن الأول لم یقتله أحد و الثانی قتله الأول و قتل هو الثالث و الرابع فقسطت الدیة على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى علیه و الثالث‏ قتله اثنان و قتل هو واحدا فاستحق ثلثین کذلک و الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدیة تعلیل بموضع النزاع إذ لا یلزم من قتله لغیره سقوط شی‏ء من دیته عن قاتله و ربما قیل بأن دیة الرابع على الثلاثة بالسویة لاشتراکهم جمیعا فی سببیة قتله‏ و إنما نسبها إلى الثالث لأن الثانی استحق على الأول ثلث الدیة فیضیف إلیه ثلثا آخر و یدفعه إلى الثالث فیضیف إلى ذلک ثلثا آخر و یدفعه إلى الرابع و هذا مع مخالفته لظاهر الروایة لا یتم فی الآخرین لاستلزامه کون دیة الثالث على الأولین و دیة الثانی على الأول إذ لا مدخل لقتله من بعده فی إسقاط حقه کما مر إلا أن یفرض کون الواقع علیه سببا فی افتراس الأسد له فیقرب إلا أنه خلاف الظاهر { و فی روایة أخرى‏ } رواها «سهل بن زیاد عن ابن شمون عن عبد الله الأصم عن مسمع عن أبی عبد الله ع أن علیا ع قال: { للأول ربع الدیة و للثانی ثلث الدیة و للثالث نصف الدیة و للرابع الدیة کاملة } و جعل ذلک‏ { کله على عاقلة المزدحمین‏ } » و وجهت بکون البئر حفرت عدوانا و الافتراس مستندا إلى الازدحام المانع من التخلص فالأول‏ مات بسبب الوقوع فی البئر و وقوع الثلاثة فوقه إلا أنه بسببه و هو ثلاثة أرباع السبب فیبقى الربع على الحافر و الثانی مات بسبب جذب الأول و هو ثلث السبب و وقوع الباقین فوقه و هو ثلثاه و وقوعهما علیه من فعله فیبقى له ثلث و الثالث مات من جذب الثانی و وقوع الرابع و کل منهما نصف السبب لکن الرابع من فعله فیبقى له نصف و الرابع موته بسبب جذب الثالث فله کمال الدیة و الحق أن ضعف سندها یمنع من تکلف تنزیلها فإن سهلا عامی و ابن شمون غال و الأصم ضعیف فردها مطلقا متجه‏ و ردها المصنف بأن الجنایة إما عمدا أو شبهه و کلاهما یمنع تعلق العاقلة به و أن فی الروایة فازدحم الناس علیها ینظرون إلى الأسد و ذلک ینافی ضمان حافر البئر و حیث یطرح الخبران فالمتجه ضمان کل دیة من أمسکه أجمع لاستقلاله بإتلافه و هو خیرة العلامة فی التحریر.

***