حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک خدا سے ڈرنے والے اور اسی سے امید کرنے والے نہ بنو، یہ صفت تم میں اس وقت پیدا ہوگی جب تم خوف اور امید کے ساتھ اعمال بجالاؤ گے بحارالانوار تتمہ کتاب الروضۃ باب23

شرح لمعہ حصہ ششم

القول فی شرائط القصاص

{ القول فی شرائط القصاص و هی خمسة: فمنها التساوی فی الحریة أو الرق‏ فیقتل الحر بالحر } سواء کان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواس و المقتول صحیح أم بالعکس لعموم الآیة سواء تساویا فی العلم و الشرف و الغنى و الفقر و الصحة و المرض و القوة و الضعف و الکبر و الصغر أم تفاوتا و إن أشرف المریض على الهلاک أو کان الطفل مولودا فی الحال { و } الحر { بالحرة مع رد } ولیها علیه { نصف دیته‏ } لأن دیته ضعف دیتها و بالخنثى مع رد ربع الدیة و الخنثى بالمرأة مع رد الربع علیه کذلک { و الحرة بالحرة } و لا رد إجماعا { و الحر و لا یرد } أولیاؤها على الحر شیئا { على الأقوى‏ } لعموم النفس بالنفس و خصوص صحیحتی الحلبی و عبد الله بن سنان عن الصادق ع‏ الدالتین على‏ ذلک صریحا و أن الجانی لا یجنی على أکثر من نفسه و مقابل الأقوى «روایة أبی مریم الأنصاری عن الباقر ع: فی امرأة قتلت رجلا قال تقتل و یؤدی ولیها بقیة المال» و هی مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الأصحاب قال المصنف فی الشرح و لیس ببعید دعوى الإجماع على هذه المسألة و أولى منه قتل المرأة بالخنثى و لا رد و قتل الخنثى‏ بالرجل کذلک‏.

{ و یقتص للمرأة من الرجل فی الطرف من غیر رد نحتى تبلغ‏ } دیة الطرف‏ { ثلث دیة الحر } فصاعدا { فتصیر على النصف‏ } و کذا البحث فی الجراح یتساویان فیها دیة و قصاصا ما لم تبلغ ثلث الدیة فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف و مستند التفصیل أخبار کثیرة منها «صحیحة أبان بن تغلب عن أبی عبد الله ع قال: قلت له ما تقول فی رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة کم فیها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنتین قال عشرون من الإبل قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون من الإبل قال قلت قطع أربعا قال عشرون من الإبل قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع أربعا فیکون علیه عشرون إن هذا کان یبلغنا و نحن فی العراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان فقال ع مهلا یا أبان إن هذا حکم رسول الله ص إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدیة فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف یا أبان إنک أخذتنی بالقیاس و السنة إذا قیست انمحق الدین» «و روى تفصیل الجراح جمیل بن دراج عنه ع قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة بینها و بین الرجل قصاص قال نعم‏ فی الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة» و قال الشیخ ما لم تتجاوز الثلث و الأخبار الصحیحة حجة المشهور إذا تقرر ذلک فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غیر رد و لو قطع أربعا لم تقطع منه الأربع إلا بعد رد دیة إصبعین و هل لها القصاص فی إصبعین من دون رد وجهان منشأهما وجود المقتضی لجوازه کذلک و انتفاء المانع أما الأول فلأن قطع إصبعین منها یوجب ذلک فالزائد أولى‏ و أما الثانی فلأن قطع الزائد زیادة فی الجنایة فلا یکون سببا فی منع ما ثبت أولا و من النص الدال على أنه لیس لها الاقتصاص فی الجنایة الخاصة إلا بعد الرد و یقوى الإشکال لو طلبت القصاص فی ثلاث و العفو فی الرابعة و عدم إجابتها هنا أقوى و على الأول تتخیر بین قطع إصبعین من غیر رد و بین قطع أربع مع رد دیة إصبعین و لو طلبت الدیة فلیس لها أکثر من دیة إصبعین‏ هذا إذا کان القطع بضربة واحدة و لو کان بأزید ثبتت لها دیة الأربع أو القصاص فی الجمیع من غیر رد لثبوت الحکم السابق فیستصحب و کذا حکم الباقی‏.

{ و یقتل العبد بالحر و الحرة } و إن زادت قیمته عن الدیة و لا یرد على مولاه الزائد لو فرض کما لا یلزمه الإکمال لو نقص { و بالعبد و بالأمة } سواء کانا لمالک واحد أم مالکین و سواء تساوت قیمتهما أم اختلفت‏.

{ و تقتل الأمة بالحر و الحرة و بالعبد و الأمة } مطلقا { و فی اعتبار القیمة هنا } أی فی قتل المملوک مثله‏ { قول‏ } فلا یقتل الکامل بالناقص إلا مع رد التفاوت على سید الکامل لأن ضمان المملوک یراعى فیه المالیة فلا یستوفى الزائد بالناقص بل بالمساوی و یحتمل جواز القصاص مطلقا من غیر رد لقوله تعالى ( النفس بالنفس‏ ) و قوله‏ ( الحر بالحر و العبد بالعبد ) أما قتل‏ الناقص بالکامل فلا شبهه فیه و لا یلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا.

{ و لا یقتل الحر بالعبد } إجماعا و عملا بظاهر الآیة «و صحیحة الحلبی و غیره عن الصادق ع: لا یقتل الحر بالعبد» و رواه العامة عن النبی ص و ادعى فی الخلاف إجماع الصحابة علیه و هذا الحکم ثابت له و إن اعتاد قتل العبید عملا بعموم الأدلة و إطلاقها { و قیل‏ } و القائل الشیخ و جماعة { إن اعتاد قتلهم قتل حسما لجرأته‏ } و فساده و استنادا إلى روایات لا تنهض‏ فی مخالفة ظاهر الکتاب و صحیح الأخبار و فتوى أکثر الأصحاب و على هذا القول فالمرجع فی الاعتیاد إلى العرف و هل یرد على أولیاء الحر ما فضل من دیته عن قیمة المقتول الذی تحققت به العادة قیل نعم نظرا إلى زیادته عنه کما لو قتل امرأة و الأخبار خالیة من ذلک و التعلیل بقتله لإفساده لا یقتضیه‏.

{ و لو قتل المولى عبده‏ } أو أمته { کفر } کفارة القتل‏ { و عزر } و لا یلزمه شی‏ء غیر ذلک على الأقوى و قیل تجب الصدقة بقیمته استنادا إلى روایة ضعیفة و یمکن حملها على الاستحباب { و قیل إن اعتاد ذلک قتل‏ } کما لو اعتاد قتل غیر مملوکه للأخبار السابقة و هی مدخولة السند فالقول بعدم قتله مطلقا أقوى‏.

{ و إذا غرم الحر قیمة العبد أو الأمة } بأن کانا لغیره { لم یتجاوز بقیمة العبد دیة الحر و لا بقیمة المملوکة دیة الحرة } «لروایة الحلبی‏ عن أبی عبد الله ع: إذا قتل الحر العبد غرم قیمته و أدب قیل فإن کانت قیمته عشرین ألف درهم قال لا یجاوز بقیمة عبد دیة الأحرار».

{ و لا یضمن المولى جنایة عبده‏ } على غیره لأن المولى لا یعقل عبدا { و له الخیار إن کانت‏ } الجنایة صدرت عن المملوک‏ { خطأ بین فکه بأقل الأمرین من أرش الجنایة و قیمته‏ } لأن الأقل إن کان هو الأرش فظاهر و إن کانت القیمة فهی بدل من العین فیقوم مقامها و إلا لم تکن بدلا و لا سبیل إلى الزائد لعدم عقل المولى و قیل بأرش الجنایة مطلقا و الأول أقوى { و بین تسلیمه‏ } إلى المجنی علیه أو ولیه لیسترقه أو یسترق منه ما قابل جنایته { و فی العمد التخییر } فی الاقتصاص منه أو استرقاقه‏ { للمجنی علیه أو ولیه و المدبر } فی جمیع ذلک‏ { کالقن‏ } فیقتل إن قتل عمدا حرا أو عبدا أو یدفع إلى ولی المقتول یسترقه أو یفدیه مولاه بالأقل کما مر ثم إن فداه أو بقی منه شی‏ء بعد أرش الجنایة بقی على تدبیره و إلا بطل و لو مات مولاه قبل استرقاقه و فکه فالأقوى انعتاقه لأنه‏ لم یخرج عن ملکه بالجنایة فعلا و حینئذ فیسعى فی فک رقبته من الجنایة إن لم توجب قتله حرا { و کذا المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا } و لو أدى شیئا منها تحرر منه بحسابه فإذا قتل حرا عمدا قتل به و إن قتل مملوکا فلا قود و تعلقت الجنایة بما فیه من الرقیة مبعضة فیسعى فی نصیب الحریة و یستوفى الباقی منه أو یباع فیه و لو کان القتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فیه من الحریة و المولى بالخیار فی الباقی کما مر سواء أدى نصف ما علیه فصاعدا أم لا و کذا القول فی کل مبعض و لا یقتل المبعض مطلقا بمن انعتق منه أقل مما انعتق من‏ الجانی کما لا یقتل بالقن و یقتل بمن تحرر منه مثله أو أزید کما یقتل بالحر.

{ و لو قتل حر حرین فصاعدا فلیس لهم‏ } أی لأولیائهم‏ { إلا قتله‏ } «لقوله ص: لا یجنی الجانی على أکثر من نفسه» و لا فرق بین قتله لهم جمیعا و مرتبا و لو عفا بعضهم فللباقی القصاص و هل لبعضهم المطالبة بالدیة و لبعض القصاص وجهان من ظاهر الخبر و تعدد المستحق و کذا فی جواز قتله بواحد أما الأول أو بالقرعة أو تخییرا و أخذ الدیة من ماله للباقین‏ نعم لو بدر واحد منهم فقتله عن حقه استوفاه و کان للباقین الدیة لفوات محل القصاص إن قلنا بوجوبها حیث یفوت و سیأتی و ظاهر العبارة منع ذلک کله لتخصیصه حقهم بقتله.

{ و لو قطع الحر یمین اثنین‏ } حرین { قطعت یمینه بالأول و یسراه بالثانی‏ } لتساوی الیدین فی الحقیقة و إن تغایرا من وجه یغتفر عند تعذر المماثلة من کل وجه «و لصحیحة حبیب السجستانی عن أبی جعفر ع: فی رجل قطع یدین لرجلین الیمینین فقال ع یا حبیب تقطع یمینه للذی قطع یمینه أولا و تقطع یساره للذی قطع یمینه أخیرا لأنه إنما قطع ید الرجل الأخیر و یمینه قصاص للرجل الأول» و لو قطع ید ثالث قیل قطعت رجله «لقوله ع فی هذه الروایة: و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع یدان فقلت له أ ما توجب له الدیة و تترک رجله فقال إنما توجب علیه الدیة إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان فثم توجب الدیة لأنه لیس له جارحة فیقاص منها» و لأن المساواة الحقیقیة لو اعتبرت لم یجز التخطی من الیمنى إلى الیسرى‏ و قیل ینتقل هنا إلى الدیة لفقد المماثل الذی یدل قوله تعالى ( أن النفس بالنفس‏ ) علیه و الخبر یدفع فقد التماثل و یدل على مماثلة الرجل للید شرعا و إن انتفت لغة و عرفا نعم یبقى الکلام فی صحته فإن الأصحاب وصفوه بالصحة مع أنهم لم ینصوا على توثیق حبیب و لعلهم أرادوا بصحته فیما عداه فإنهم کثیرا ما یطلقون ذلک و حینئذ فوجوب الدیة أجود و أولى منه لو قطع ید رابع و بعدها فالدیة قطعا. { و لو قتل العبد حرین فهو لأولیاء الثانی‏ إن کان القتل‏ } أی قتله للثانی { بعد الحکم به للأول‏ } بأن اختار الأول استرقاقه قبل جنایته على الثانی و إن لم یحکم به حاکم لبراءته من الجنایة الأولى باسترقاقه لها { و إلا } تکن جنایته على الثانی بعد الحکم به للأول { فهو بینهما } لتعلق‏ حقهما معا به و هو على ملک مالکه «و لصحیحة زرارة عن الباقر ع: فی عبد جرح رجلین قال هو بینهما إن کانت الجنایة محیطة بقیمته قیل له فإن جرح رجلا فی أول النهار و جرح آخر فی آخر النهار قال هو بینهما ما لم یحکم الوالی فی المجروح الأول قال فإن جنى بعد ذلک جنایة قال جنایته على الأخیر» و قیل یکون للثانی لصیرورته لأولیاء الأول بالجنایة الأولى فإذا قتل الثانی انتقل إلى أولیائه «و لروایة علی بن عقبة عن الصادق ع: فی عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخیر من القتلى إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولیاؤه فإذا قتل الثانی استحق من أولیاء الأول فصار لأولیاء الثانی و هکذا» و هذا الخبر مع ضعف سنده یمکن حمله على ما لو اختار أولیاء السابق استرقاقه قبل جنایته على اللاحق جمعا بینه و بین ما سبق و کذا الحکم لو تعدد مقتوله.

{ و کذا لو قتل‏ عبدین‏ } لمالکین یستوعب کل منهما قیمته‏ { أو } قتل‏ { حرا و عبدا } کذلک فإن مولیی العبدین یشترکان فیه ما لم یسبق مولى الأول إلى استرقاقه قبل جنایته على الثانی فیکون لمولى الثانی و کذا ولی الحر و مولى العبد و لو اختار الأول المال و رضی به المولى تعلق حق الثانی برقبته و قیل یقدم الأول لأن حقه أسبق و یسقط الثانی لفوات محل استحقاقه و الأول أقوى‏.

{ و منها التساوی فی الدین‏ فلا یقتل مسلم بکافر حربیا کان‏ } الکافر { أم ذمیا } و معاهدا کان الحربی أم لا { و لکن یعزر } القاتل‏ { بقتل الذمی و المعاهد } لتحریم قتلهما { و یغرم دیة الذمی‏ } و یستفاد من ذلک جواز قتل الحربی بغیر إذن الإمام و إن توقف جواز جهاده‏ علیه و یفرق بین قتله و قتاله جهادا و هو کذلک لأن الجهاد من وظائف الإمام و هذا یتم فی أهل الکتاب لأن جهادهم یترتب علیه أحکام غیر القتل تتوقف على الحاکم أما غیرهم فلیس فی جهاده إلا القتل أو الإسلام و کلاهما لا یتوقف تحقیقه على الحاکم لکن قد یترتب على القتل أحکام أخر مثل أحکام ما یغنم منهم و نحوه و تلک وظیفة الإمام أیضا { و قیل‏ } و القائل جماعات من الأصحاب منهم الشیخان و المرتضى‏ و المحقق و العلامة فی أحد قولیه و المصنف فی الشرح مدعیا الإجماع فإن المخالف ابن إدریس و قد سبقه الإجماع { أنه إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل دیته‏ } و مستند هذا القول مع الإجماع المذکور «روایة إسماعیل بن الفضل عن الصادق ع قال: سألته عن دماء الیهود و النصارى و المجوس هل علیهم و على من قتلهم شی‏ء إذا غشوا المسلمین و أظهروا العداوة لهم و الغش قال لا إلا أن یکون معتادا لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل یقتل بأهل الذمة و أهل الکتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن یکون معتادا لذلک لا یدع قتلهم فیقتل و هو صاغر و إنه مفسد فی الأرض بارتکاب قتل من حرم الله قتله» و العجب أن ابن إدریس احتج على مذهبه بالإجماع على عدم قتل المسلم بالکافر و هو استدلال فی مقابلة الإجماع قال المصنف فی الشرح و الحق أن هذه المسألة إجماعیة فإنه لم یخالف فیها أحد سوى ابن‏ إدریس و قد سبقه الإجماع و لو کان هذا الخلاف مؤثرا فی الإجماع لم یوجد إجماع أصلا و الإجماع على عدم قتل المسلم بالکافر یختص بغیر المعتاد و أعجب من ذلک نقل المصنف ذلک قولا مشعرا بضعفه بعد ما قرره من الإجماع علیه مع أن تصنیفه لهذا الکتاب بعد الشرح و احتج فی المختلف لابن إدریس «بروایة محمد بن قیس عن الباقر ع قال: لا یقاد مسلم بذمی» و أجاب بأنه مطلق فیحمل على المفصل و فیه أنه نکرة فی سیاق النفی فیعم‏ و معه یخص العام بالمخصص المفصل و المناقشة لفظیة و الأقوى المشهور ثم اختلف القائلون بقتله فمنهم من جعله قودا کالشیخ و من تبعه فأوجبوا رد الفاضل من دیته و منهم من جعله حدا لفساده و هو العلامة فی المختلف و قبله ابن الجنید و أبو الصلاح و یمکن الجمع بین الحکمین فیقتل لقتله و إفساده و یرد الورثة الفاضل و تظهر فائدة القولین فی سقوط القود بعفو الولی و توقفه على طلبه على الأول دون الثانی و على الأول ففی توقفه‏ على طلب جمیع أولیاء المقتولین أو الأخیر خاصة وجهان منشأهما کون‏ قتل الأول جزء من السبب أو شرطا فیه فعلى الأول الأول و على الثانی الثانی و لعله أقوى و یتفرع علیه أن المردود علیه هو الفاضل عن دیات جمیع‏ المقتولین أو عن دیة الأخیر فعلى الأول الأول أیضا و على الثانی الثانی و المرجع فی الاعتیاد إلى العرف و ربما یتحقق بالثانیة لأنه مشتق من العود فیقتل فیها أو فی الثالثة و هو الأجود لأن الاعتیاد شرط فی القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه‏. { و یقتل الذمی بالذمی‏ } و إن اختلفت ملتهما کالیهودی و النصرانی { و بالذمیة مع الرد } أی رد أولیائها علیه فاضل دیته عن دیة الذمیة و هو نصف دیته { و بالعکس‏ } تقتل الذمیة بالذمی مطلقا { و لیس علیها غرم‏ } کالمسلمة إذا قتلت المسلم لأن الجانی لا یجنی على أکثر من نفسه.‏

{ و یقتل الذمی بالمسلم‏ و یدفع ماله‏ } الموجود على ملکه حالة القتل { و ولده الصغار } غیر المکلفین { إلى أولیاء المسلم‏ } على وجه الملک { على قول‏ } الشیخ المفید و جماعة و ربما نسب إلى الشیخ أیضا و لکن قال المصنف فی الشرح إنه لم یجده فی کتبه‏ و إنما نسب الحکم إلى القول لعدم ظهور دلالة علیه فإن روایة ضریس التی هی مستند الحکم خالیة عن حکم الأولاد و أصالة حریتهم لانعقادهم علیها و عموم‏ ( لا تزر وازرة وزر أخرى* ) ینفیه و من ثم رده ابن إدریس و جماعة و وجه القول بأن الطفل یتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شارکه فیه و بأن المقتضی لحقن دمه و احترام ماله و ولده هو التزامه بالذمة و قد خرقها بالقتل فیجری علیه أحکام أهل الحرب و فیه أن ذلک یوجب اشتراک المسلمین فیهم لأنهم فی‏ء أو اختصاص الإمام ع بهم لا اختصاص أولیاء المقتول و الأجود الاقتصار على ما اتفق علیه الأصحاب و وردت به النصوص من جواز قتله و العفو و الاسترقاق له و أخذ ماله‏.

{ و للولی استرقاقه‏ إلا أن یسلم‏ } قبله { فالقتل لا غیر } لامتناع استرقاق المسلم ابتداء و أخذ ماله باق على التقدیرین. { و لو قتل الکافر مثله ثم أسلم القاتل‏ فالدیة } علیه لا غیر { إن کان المقتول ذمیا } لامتناع قتل المسلم بالکافر فی غیر ما استثنی و لو کان المقتول الکافر غیر ذمی فلا قتل على قاتله مطلقا و لا دیة.

{ و ولد الزنى إذا بلغ و عقل و أظهر الإسلام مسلم‏ یقتل به ولد الرشدة } بفتح الراء و کسرها خلاف ولد الزنى و إن کان لشبهة لتساویهما فی الإسلام و لو قتله قبل البلوغ لم یقتل به و کذا لا یقتل به المسلم مطلقا عند من یرى أنه کافر و إن أظهر الإسلام‏. { و یقتل الذمی بالمرتد } فطریا کان أم ملیا لأنه محقون الدم بالنسبة إلیه لبقاء علقة الإسلام و کذا العکس على الأقوى‏ لتساویهما فی أصل الکفر کما یقتل الیهودی بالنصرانی أما لو رجع الملی إلى الإسلام فلا قود و علیه دیة الذمی‏.

{ و لا یقتل به المسلم‏ } و إن أساء بقتله لأن أمره إلى الإمام ع { و الأقرب أن لا دیة } للمرتد مطلقا بقتل المسلم له‏ { أیضا } لأنه بمنزلة الکافر الذی لا دیة له و إن کان قبل استتابة الملی لأن مفارقته للکافر بذلک لا یخرجه عن الکفر و لأن الدیة مقدر شرعی فیقف ثبوتها على الدلیل‏ الشرعی و هو منتف و یحتمل وجوب دیة الذمی لأنه أقرب منه إلى الإسلام فلا أقل من کون دیته کدیته مع أصالة البراءة من الزائد و هو ضعیف. { و منها انتفاء الأبوة فلا یقتل الوالد و إن علا بابنه‏ } و إن نزل «لقوله ص: لا یقاد لابن من أبیه» و البنت کالابن إجماعا أو بطریق أولى و فی بعض الأخبار «عن الصادق ع: لا یقتل والد بولده» و یقتل الولد بوالده و هو شامل للأنثى و علل أیضا بأن الأب کان سببا فی وجود الولد فلا یکون الولد سببا فی عدمه و هو لا یتم فی الأم‏.

{ و یعزر الوالد بقتل الولد و یکفر و تجب الدیة } لغیره من الورثة { و یقتل باقی الأقارب بعضهم ببعض کالولد بوالده و الأم بابنها } و الأجداد من قبلها و إن کانت لأب و الجدات مطلقا و الإخوة و الأعمام و الأخوال و غیرهم و لا فرق فی الوالد بین المساوی لولده فی الدین و الحریة و المخالف‏ فلا یقتل الأب الکافر بولده المسلم و لا الأب العبد بولده الحر للعموم و لأن المانع شرف الأبوة نعم لا یقتل الولد المسلم بالأب الکافر و لا الحر بالعبد لعدم التکافؤ

{ و منها کمال العقل‏ فلا یقتل المجنون بعاقل و لا مجنون‏ } سواء کان الجنون دائما أم أدوارا إذا قتل حال جنونه‏ { و الدیة } ثابتة { على عاقلته‏ } لعدم قصده القتل فیکون کخطإ العاقل «و لصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال: کان أمیر المؤمنین ع یجعل جنایة المعتوه على عاقلته خطأ کان أو عمدا» و کما یعتبر العقل فی طرف القاتل کذا یعتبر فی طرف المقتول فلو قتل العاقل مجنونا لم یقتل به بل الدیة إن کان القتل عمدا أو شبهه و إلا فعلى العاقلة نعم لو صال المجنون علیه و لم یمکنه دفعه إلا بقتله فهدر.

{ و لا یقتل الصبی ببالغ و لا صبی‏ } بل تثبت الدیة على عاقلته بجعل عمده خطأ محضا إلى أن یبلغ و إن میز «لصحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد الله ع قال: عمد الصبی و خطؤه واحد» «و عنه أن علیا ع کان یقول: عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة» و اعتبر فی التحریر مع البلوغ الرشد و لیس بواضح‏.

{ و یقتل البالغ بالصبی‏ } على أصح القولین لعموم‏ ( النفس بالنفس‏ ) و أوجب أبو الصلاح فی قتل البالغ الدیة کالمجنون لاشتراکهما فی نقصان العقل و یضعف بأن المجنون خرج بدلیل خارج و إلا کانت الآیة متناولة له بخلاف الصبی مع أن الفرق بینهما متحقق‏. { و لو قتل العاقل [ثم جن‏] } من یثبت علیه بقتله القصاص { ثم جن اقتص منه‏ } و لو حالة الجنون لثبوت الحق فی ذمته عاقلا فیستصحب کغیره من الحقوق.

{ و منها أن یکون المقتول محقون الدم‏ } أی غیر مباح القتل شرعا { فمن أباح الشرع قتله لزنا أو لواط أو کفر لم یقتل به‏ } قاتله و إن کان بغیر إذن الإمام لأنه مباح الدم فی الجملة و إن توقفت المباشرة على إذن الحاکم فیأثم بدونه خاصة و الظاهر عدم الفرق بین استیفائه بنوع القتل الذی عینه الشارع کالرجم و السیف و غیره لاشتراک الجمیع فی الأمر المطلوب شرعا و هو إزهاق الروح { و لو قتل من وجب علیه قصاص غیر الولی قتل به‏ } لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غیره‏.

***