حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: در حقیقت خد ا کی خاص مہربانیوں کی ابتدا اس کی آزمائشوں کی انتہا پر ہوتی ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث2405

شرح لمعہ حصہ ششم

تتمة

{ تتمة: لو شهد لها أربع نساء بالبکارة بعد شهادة الأربعة بالزنى قبلا فالأقرب درء الحد } أی دفعه‏ { عن الجمیع‏ } المرأة و الشهود بالزنى لتعارض الشهادات ظاهرا فإنه کما یمکن صدق النساء فی البکارة یمکن صدق الرجال فی الزنى و لیس أحدهم أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود علیه و کذا عن الشهود و لإمکان عود البکارة و للشیخ قول بحد شهود الزنى للفریة و هو بعید نعم لو شهدن أن المرأة رتقاء أو ثبت أن الرجل مجبوب حد الشهود للقذف مع احتمال السقوط فی الأول للتعارض و لو لم یقیدوه بالقبل فلا تعارض { و یقیم الحاکم الحد } مطلقا { بعلمه‏ } سواء الإمام و نائبه و سواء علم بموجبه فی زمن حکمه أم قبله لعموم قوله تعالى‏ ( الزانیة و الزانی فاجلدوا ) ( و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما ) و لأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البینة و إذا جاز الحکم مع الظن جاز مع العلم بطریق أولى و خالف فی ذلک ابن الجنید و قد سبقه الإجماع و لحقه مع ضعف متمسکه بأن حکمه بعلمه‏ تزکیة لنفسه و تعریضا لها للتهمة و سوء الظن به فإن التزکیة حاصلة بتولیة الحکم و التهمة حاصلة فی حکمه بالبینة و الإقرار و إن اختلفت بالزیادة و النقصان و مثل هذا لا یلتفت إلیه { و کذا } یحکم بعلمه‏ { فی حقوق الناس‏ } لعین ما ذکر و عدم الفارق { إلا أنه بعد مطالبتهم‏ } به کما فی حکمه لهم بالبینة و الإقرار { حدا کان‏ } ما یعلم بسببه‏ { أو تعزیرا } لاشتراک الجمیع فی المقتضی‏.

{ و لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما } فیما بینه و بین الله تعالى { و لا إثم علیه‏ } بذلک و إن کان استیفاء الحد فی غیره‏ منوطا بالحاکم هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا و هو مروی أیضا و لا فرق فی الزوجة بین الدائم و المتمتع بها و لا بین المدخول بها و غیرها و لا بین الحرة و الأمة و لا فی الزانی بین المحصن و غیره لإطلاق الإذن المتناول لجمیع ذلک و الظاهر اشتراط المعاینة على حد ما یعتبر فی غیره و لا یتعدى إلى غیرها و إن کان رحما أو محرما اقتصارا فیما خالف الأصل‏ على محل الوفاق و هذا الحکم بحسب الواقع کما ذکر { و لکن‏ } فی الظاهر { یجب‏ } علیه‏ { القود } مع إقراره بقتله أو قیام البینة به { إلا مع‏ } إقامته‏ { البینة } على دعواه { أو التصدیق‏ } من ولی المقتول لأصالة عدم استحقاقه القتل و عدم الفعل المدعى «و فی حدیث سعد بن عبادة المشهور: لما قیل له لو وجدت‏ على بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به قال کنت أضربه بالسیف فقال له النبی ص فکیف بالأربعة الشهود إن الله تعالى‏ جعل لکل شی‏ء حدا و جعل لمن تعدى ذلک الحد حدا». { و من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن‏ } من الحرة و إجازتها عقد الأمة { فعلیه ثمن حد الزانی‏ } اثنا عشر سوطا و نصف بأن یقیض فی النصف على نصفه و قیل إن یضربه ضربا بین ضربین‏.

{ و من افتض بکرا بإصبعه‏ } فأزال بکارتها { لزمه مهر نسائها } و إن زاد عن مهر السنة إن کانت حرة صغیرة کانت أم کبیرة مسلمة أم کافرة { و لو کانت أمة فعلیه عشر قیمتها } لمولاها على الأشهر و به روایة فی طریقها طلحة بن زید و من ثم قیل بوجوب الأرش و هو ما بین قیمتها بکرا و ثیبا لأنه موجب الجنایة على مال الغیر و هذا الحکم فی الباب عرضی و المناسب فیه الحکم بالتعزیر لإقدامه على المحرم و قد اختلف فی تقدیره فأطلقه جماعة و جعله بعضهم من ثلاثین إلى ثمانین و آخرون إلى تسعة و تسعین «و فی صحیحة ابن سنان عن الصادق ع: فی امرأة افتضت جاریة بیدها قال علیها المهر و تضرب الحد» «و فی صحیحته أیضا: إن أمیر المؤمنین ع قضى‏ بذلک و قال تجلد ثمانین جلدة».

{ و من أقر بحد و لم یبینه ضرب‏ حتى ینهى عن نفسه أو یبلغ المائة } و الأصل فیه «روایة محمد بن قیس عن الباقر ع: إن أمیر المؤمنین ع قضى فی رجل أقر على نفسه بحد و لم یسم أی حد هو قال أمر أن یجلد حتى یکون هو الذی ینهى عن نفسه الحد» و بمضمونها عمل الشیخ و جماعة و إنما قیده المصنف بکونه لا یتجاوز المائة لأنها أکبر الحدود و هو حد الزنى و زاد ابن إدریس قیدا آخر و هو أنه لا ینقص عن ثمانین نظرا إلى أن أقل الحدود حد الشرب و فیه نظر إذ حد القواد خمسة و سبعون و المصنف و العلامة و جماعة لم یحدوه فی جانب القلة کما أطلق فی الروایة لجواز أن یرید بالحد التعزیر و لا تقدیر له قلة و مع ضعف المستند فی کل واحد من الأقوال نظر أما النقصان عن أقل الحدود فلأنه و إن حمل على التعزیر إلا أن تقدیره للحاکم لا للمعزر فکیف یقتصر على ما یبینه‏ و لو حمل على تعزیر مقدر وجب تقییده بما لو وقف على أحد المقدرات منه مع أن إطلاق الحد على التعزیر خلاف الظاهر و اللفظ إنما یحمل على ظاهره و مع ذلک فلو وقف على عدد لا یکون حدا کما بین الثمانین و المائة أشکل قبوله منه لأنه خلاف المشروع‏ و کذا عدم تجاوز المائة فإنه یمکن زیادة الحد عنها بأن یکون قد زنى فی مکان شریف أو زمان شریف و مع ذلک فتقدیر الزیادة على هذا التقدیر إلى الحاکم لا إلیه ثم یشکل بلوغ الثمانین بالإقرار مرة لتوقف حد الثمانین على الإقرار مرتین و أشکل منه بلوغ المائة بالمرة و المرتین { و هذا } و هو بلوغ المائة { إنما یصح إذا تکرر } الإقرار { أربعا } کما هو مقتضى الإقرار بالزنى { و إلا فلا یبلغ المائة } و بالجملة فلیس فی المسألة فرض یتم مطلقا لأنا إن حملنا الحد على ما یشمل التعزیر لم یتجه الرجوع إلیه فی المقدار إلا أن نخصه بمقدار تعزیر من التعزیرات المقدرة و حینئذ یتجه أنه یقبل بالمرة و لا یبلغ الخمسة و السبعین و إن أقر مرتین لم یتجاوز الثمانین و إن أقر أربعا جاز الوصول إلى المائة و أمکن القول بالتجاوز لما ذکر مع أنه فی الجمیع کما یمکن حمل المکرر على التأکید لحد واحد یمکن حمله على التأسیس فلا یتعین کونه حد زنا أو غیره بل یجوز کونه تعزیرات متعددة أو حدودا کذلک‏ مبهمة و من القواعد المشهورة أن التأسیس أولى من التأکید فالحکم مطلقا مشکل و المستند ضعیف و لو قیل بأنه مع الإقرار مرة لا یبلغ الخمسة و السبعین فی طرف الزیادة و فی طرف النقیصة یقتصر الحاکم على ما یراه‏ کان حسنا.

{ و فی التقبیل المحرم و المضاجعة } أی نوم الرجل مع المرأة { فی إزار } أی ثوب‏ { واحد } أو تحت لحاف واحد { التعزیر بما دون الحد } لأنه فعل محرم لا یبلغ حد الزنى و المرجع فی کمیة التعزیر إلى رأى الحاکم و الظاهر أن المراد بالحد الذی لا یبلغه هنا حد الزنى کما ینبه علیه فی بعض الأخبار أنهما یضربان مائة سوط غیر سوط « { و روى‏ } الحلبی فی الصحیح عن الصادق ع و رواه غیره أیضا: أنهما یجلدان کل واحد { مائة جلدة } حد الزانی» و حملت على ما إذا أضاف إلى ذلک وقوع الفعل جمعا بین الأخبار.

{ و لو حملت المرأة و لا بعل لها } و لا مولى و لم یعلم وجهه { لم تحد } لاحتمال کونه بوجه حلال أو شبهه { إلا أن تقر أربعا بالزنى‏ } فتحد لذلک لا للحمل { و تؤخر } الزانیة الحامل‏ { حتى تضع الحمل‏ } و إن کان من الزنى و تسقیه اللبأ و ترضعه إن لم یوجد له کافل ثم یقیم علیها الحد إن کان رجما و لو کان جلدا فبعد أیام النفاس إن أمن علیها التلف أو وجد له مرضع و إلا فبعده و یکفی فی تأخیره عنها دعواها الحمل لا مجرد الاحتمال‏.

{ و لو أقر بما یوجب الحد ثم أنکر سقط الحد إن کان مما یوجب الرجم و لا یسقط غیره‏ } و هو الجلد و ما یلحقه هذا إذا لم یجمع فی موجب الرجم بینه و بین الجلد و إلا ففی سقوط الحد مطلقا بإنکاره ما یوجب الرجم نظر من إطلاق‏ سقوط الحد الشامل للأمرین و من أن الجلد لا یسقط بالإنکار لو انفرد فکذا إذا انضم بل هنا أولى‏ لزیادة الذنب فلا یناسبه سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها فی الأخف و الأقوى سقوط الرجم دون غیره و فی إلحاق ما یوجب القتل کالزنا بذات محرم أو کرها قولان من تشارکهما فی المقتضی و هو الإنکار لما بنى‏ على التخفیف و نظر الشارع إلى عصمة الدم و أخذه فیه بالاحتیاط و من عدم النص علیه و بطلان القیاس‏.

{ و لو أقر بحد ثم تاب‏ تخیر الإمام فی إقامته علیه‏ } و العفو عنه‏ { رجما } کان الحد { أو غیره‏ } على المشهور لاشتراک الجمیع فی المقتضی و لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتین فإسقاطها لتحتم الأخرى أولى و نبه بالتسویة بینهما على خلاف ابن إدریس حیث‏ خص التخییر بما إذا کان الحد رجما و حتم إقامته لو کان جلدا محتجا بأصالة البقاء و استلزام التخییر تعطیل الحد المنهی عنه فی غیر موضع الوفاق و ینبغی على قول ابن إدریس إلحاق ما یوجب القتل بالرجم لتعلیله بأنه یوجب تلف النفس بخلاف الجلد.

***