حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: مومن بے انتہا شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ کنزالعمال حدیث 684، وسائل الشیعۃ حدیث 21620

شرح لمعہ حصہ ششم

الفصل الرابع فی التوابع

{ الفصل الرابع فی التوابع و فیه مسائل }‏:

{ الأولى فی میراث الخنثى‏ } و هو من له فرج الرجال و النساء و حکمه أن یورث على‏ { ما } أی للفرج الذی یبول منه فإن بال منهما فعلى الذی‏ { سبق منه البول‏ } بمعنى إلحاقه بلازمه من ذکوریة و أنوثیة سواء تقارنا فی الانقطاع أم اختلفا و سواء کان الخارج من السابق أکثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر و قیل یحکم للأکثر { ثم‏ } مع الخروج منهما دفعه یورث‏ { على ما ینقطع منه أخیرا } على الأشهر و قیل أولا و مع وجود هذه الأوصاف یلحقه حکم جمیع أحکام من لحق به و یسمى واضحا { ثم‏ } مع التساوی فی البول أخذا و انقطاعا { یصیر مشکلا } و قد اختلف الأصحاب فی حکمه حینئذ فقیل تعد أضلاعه فإن کانت ثمانی عشرة فهو أنثى و إن کانت سبع عشرة من الجانب الأیمن تسع و من الأیسر ثمان فهو ذکر و کذا لو تساویا و کان فی الأیسر ضلع صغیر ناقص و مستند هذا القول ما روی من قضاء علی ع به معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم ع و إن خالفت‏ فی عدد الأضلاع و انحصار أمره بالذکورة و الأنوثة بمعنى أنه لیس بطبیعة ثالثة لمفهوم الحصر فی قوله تعالى‏ ( یهب لمن یشاء إناثا و یهب لمن یشاء الذکور ) و فی الروایة ضعف و فی الحصر منع و جاز خروجه مخرج الأغلب و قیل یورث بالقرعة لأنها لکل أمر مشکل مشتبه‏ { و المشهور } بین الأصحاب أنه حینئذ یورث‏ { نصف النصیبین‏ } نصیب الذکر و نصیب الأنثى «لموثقة هشام بن سالم عن الصادق ع قال: قضى علی فی الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء قال یورث من حیث یبول فإن خرج منهما جمیعا فمن حیث سبق فإن خرج سواء فمن حیث ینبعث فإن کانا سواء ورث میراث الرجال و النساء» و لیس المراد الجمع بین الفریضتین إجماعا فهو نصفهما و لأن المعهود فی الشرع قسمة ما یقع فیه التنازع بین الخصمین مع تساویهما و هو هنا کذلک و لاستحالة الترجیح من غیر مرجح‏ { فله مع الذکر خمسة من اثنى عشر } لأن الفریضة على تقدیر ذکوریته من اثنین و على تقدیر الأنوثیة من ثلاثة و هما متباینان فیضرب إحداهما فی الأخرى ثم یضرب المرتفع فی اثنین و هو قاعدة مطردة فی مسألة الخناثى للافتقار إلى تنصیف کل نصیب و ذلک اثنا عشر له منها على تقدیر الذکوریة ستة و على تقدیر الأنوثیة أربعة فله نصفهما خمسة و الباقی للذکر { و مع الأنثى سبعة } بتقریب ما سبق إلا أن له على تقدیر الذکوریة ثمانیة و على تقدیر الأنوثیة ستة و نصفهما سبعة { و معهما } معا { ثلاثة عشر من أربعین سهما } لأن الفریضة على تقدیر الأنوثیة من أربعة و على تقدیر الذکوریة من خمسة و مضروب إحداهما فی الأخرى عشرون و مضروب المرتفع فی اثنین أربعون فله على تقدیر فرضه ذکرا ستة عشر و على تقدیره اثنا عشرة و نصفهما ثلاثة عشر و الباقی بین الذکر و الأنثى أثلاثا { و الضابط } فی مسألة الخنثى { أنک تعمل المسألة تارة أنوثیة } أی تفرضه أنثى { و تارة ذکوریة و تعطی کل وارث‏ } منه و ممن اجتمع معه { نصف ما اجتمع له فی المسألتین‏ } مضافا إلى ضرب المرتفع فی اثنین‏ کما قررناه فعلى هذا لو کان مع الخنثى أحد الأبوین فالفریضة على تقدیر الذکوریة ستة و على تقدیر الأنوثیة أربعة و هما متوافقان بالنصف‏ فتضرب ثلاثة فی أربعة ثم المجتمع فی اثنین یبلغ أربعة و عشرین فلأحد الأبوین خمسة و للخنثى تسعة عشر و لو اجتمع معه الأبوان ففریضة الذکوریة ستة و فریضة الأنوثیة خمسة و هما متباینان فتضرب إحداهما فی الأخرى‏ ثم المرتفع فی الاثنین یبلغ ستین فللأبوین اثنان و عشرون و للخنثى ثمانیة و ثلاثون و لو اجتمع مع خنثى و أنثى أحد الأبوین ضربت خمسة مسألة الأنوثیة فی ثمانیة عشر مسألة الذکوریة لتباینهما تبلغ تسعین ثم تضربها فی الاثنین تبلغ مائة و ثمانین لأحد الأبوین ثلاثة و ثلاثون لأن له ستة و ثلاثین تارة و ثلاثین أخرى فله نصفهما و للأنثى أحد و ستون‏ و للخنثى ستة و ثمانون فقد سقط من سهام أحد الأبوین نصف الرد لأن المردود على تقدیر أنوثیتها ستة و هی فاضلة على تقدیر الذکوریة و لو اجتمع معه فی أحد الفروض أحد الزوجین ضربت مخرج‏ نصیبه فی الفریضة ثم أخذت منها نصیبه و قسمت الباقی کما سلف إلا أنک هنا تقسمه على ثلاثة و من استحق بدون أحد الزوجین من الفریضة شیئا أخذ قدره‏ ثلاث مرات إن کان زوجا و سبع مرات إن کان زوجة و على هذا قس ما یرد علیک من الفروض‏.

{ الثانیة من لیس له فرج‏ } الذکر و لا الأنثى إما بأن یخرج الفضلة من دبره أو یفقد الدبر و یکون له ثقبة بین المخرجین یخرج منه الفضلتان أو البول مع وجود الدبر أو بأن یتقیأ ما یأکله أو بأن یکون له لحمة رابیة یخرج منها الفضلتان کما نقل ذلک کله { یورث بالقرعة } على الأشهر و علیه شواهد من الأخبار «منها صحیحة الفضیل بن یسار عن الصادق ع: فیکتب عبد الله على سهم و أمة الله على سهم و یجعل فی سهام مبهمة» و یقول ما رواه الفضل: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت الله تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون فبین لنا أمر هذا المولود کیف یورث ما فرضت له فی کتابک ثم یجیل السهام‏ و یورث على ما یخرج و الظاهر أن الدعاء مستحب لخلو باقی الأخبار منه و کذا نظائره مما فیه القرعة «و فی مرسلة عبد الله بن بکیر: إذا لم یکن له إلا ثقب یخرج منه البول فنحى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذکر و إن کان لا ینحی بوله عن مباله فهو أنثى» و عمل بها ابن الجنید و الأول مع شهرته أصح سندا و أوضحه.

{ و من کان له رأسان و بدنان على حقو } بفتح الحاء فسکون القاف معقد الإزار عند الخصر { واحد } سواء کان ما تحت الحقو ذکرا أم غیره لأن الکلام هنا فی اتحاد ما فوق الحقو و تعدده لیترتب علیه الإرث و حکمه أن‏ { یورث بحسب الانتباه فإذا } کانا نائمین و { نبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد و إلا } ینتبه الآخر { فاثنان کما قضى به علی ع‏ } و على التقدیرین یرثان إرث ذی الفرج الموجود فیحکم بکونهما أنثى واحدة أو أنثیین أو ذکرا واحدا أو ذکرین و لو لم یکن له فرج أو کانا معا حکم لهما بما سبق هذا من جهة الإرث و مثله الشهادة و الحجب لو کان أخا أما فی جهة العبادة فاثنان مطلقا فیجب علیه غسل أعضائه کلها و مسحها فیغسل کل منهما وجهه و یدیه و یمسح رأسه و یمسحان معا على الرجلین و لو لم یتوضأ أحدهما ففی صحة صلاة الآخر نظر من الشک فی ارتفاع حدثه لاحتمال الوحدة فیستصحب‏ المانع إلى أن یتطهر الآخر و لو أمکن الآخر إجبار الممتنع أو تولی طهارته ففی الإجزاء نظر من الشک المذکور المقتضی لعدم الإجزاء و کذا القول لو امتنع من الصلاة و الأقوى أن لکل واحد حکم نفسه فی ذلک و کذا القول فی الغسل و التیمم و الصوم أما فی النکاح فهما واحد من حیث الذکورة و الأنوثة إما من جهة العقد ففی توقف صحته على رضاهما معا نظر و یقوى توقفه فلو لم یرضیا معا لم یقع النکاح و لو اکتفینا برضا الواحد ففی صحة نکاح الآخر لو کان أنثى إشکال و کذا یقع الإشکال فی الطلاق و أما العقود کالبیع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد و لو جنى أحدهما لم یقتص منه و إن کان عمدا لما یتضمن من إیلام‏ الآخر أو إتلافه نعم لو اشترکا فی الجنایة اقتص منهما و هل یحتسبان بواحد أو باثنین نظر و تظهر الفائدة فی توقف قتلهما على رد ما فضل عن دیة واحد و لو ارتد أحدهما لم یقتل و لم یحبس و لم یضرب لأدائه إلى ضرر الآخر نعم یحکم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغیره و فی المشترک نظر و تبین الزوجة بارتداده مطلقا و لو ارتدا معا لزمهما حکمه و هذه الفروض لیس فیها شی‏ء محرر و للتوقف فیها مجال و إن کان الفرض نادرا.

{ الثالثة الحمل یورث إذا انفصل حیا } مستقر الحیاة { أو تحرک‏ } بعد خروجه‏ { حرکة الأحیاء ثم مات‏ } و لا اعتبار بالتقلص الطبیعی و کذا لو خرج بعضه میتا و لا یشترط الاستهلال لأنه قد یکون أخرس بل تکفی الحرکة الدالة على الحیاة و ما روی من اشتراط سماع صوته حمل على التقیة و اعلم بأن الاحتمالات الممکنة عادة بأن یفرض ما لا یزید عن اثنین عشرة أکثرها نصیبا فرضه ذکرین فإذا طلب الولد الوارث نصیبه من الترکة أعطی منها على ذلک التقدیر و قد تقدم الکلام‏ فی باقی أحکامه.

{ الرابعة دیة الجنین‏ } و هو الولد ما دام فی البطن فإذا جنى علیه جان فأسقطه فدیته { یرثها أبواه و من یتقرب بهما } مع عدمهما کما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله و أمه معه { أو } من یتقرب‏ { بالأب بالنسب‏ } کالإخوة { و السبب‏ } کمعتق الأب و یفهم من تخصیص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا و قد تقدم الخلاف فیه و توقف المصنف فی الحکم.

{ الخامسة ولد الملاعنة ترثه أمه‏ } دون أبیه لانتفائه عنه باللعان حیث کان اللعان لنفیه { و } کذا یرثه‏ { ولده و زوجته على ما سلف‏ } فی موانع الإرث من أن الأب لا یرثه أو فی باب اللعان من انتفائه عنه باللعان و عدم إرثه الولد و بالعکس إلا أن یکذب الأب نفسه أما حکم إرث أمه و زوجته و ولده فلم یتقدم التصریح به و یمکن أن‏ یکون قوله على ما سلف إشارة إلى کیفیة إرث المذکورین بمعنى أن میراث أمه و ولده و زوجته یکون على حد ما فصل فی میراث أمثالهم من الأمهات و الأولاد و الزوجات { و مع عدمهم‏ } أی عدم الأم و الولد و الزوجة { فلقرابة أمه‏ } الذکر و الأنثى‏ { بالسویة } کما فی إرث غیرهم من المتقرب بها کالخئوله و أولادهم { و یترتبون‏ } فی الإرث على حسب قربهم إلى المورث { فیرثه الأقرب‏ } إلیه منهم‏ { فالأقرب‏ } کغیرهم { و یرث‏ } هو { أیضا قرابة أمه‏ } لو کان فی مرتبة الوارث دون قرابة أبیه إلا أن یکذبوا الأب فی لعانه على قول. { السادسة ولد الزنى‏ } من الطرفین { یرثه ولده و زوجته لا أبواه و لا من یتقرب بهما } لانتفائه عنهما شرعا فلا یرثانه و لا یرثهما و لو اختص الزنى بإحدى الطرفین انتفى عنه خاصة و ورثه الآخر و من یتقرب به { و مع العدم‏ } أی عدم الوارث له من الولد و الزوجة و من بحکمهما على ما ذکرناه { فالضامن لجریرته‏ } و مع عدمه‏ { فالإمام‏ } و ما روی خلاف ذلک من أن ولد الزنى ترثه أمه و إخوته منها أو عصبتها و ذهب إلیه جماعة کالصدوق و التقی و ابن الجنید فشاذ و نسب الشیخ الراوی إلى الوهم بأنه کولد الملاعنة.

{ السابعة لا عبرة بالتبری من النسب‏ } عند السلطان فی المنع من إرث المتبری على الأشهر للأصل و عموم القرآن الدال على التوارث‏ مطلقا { و فیه قول شاذ } للشیخ فی النهایة و ابن البراج‏ { إنه‏ } أی المتبری من نسبه‏ { ترثه عصبة أمه دون أبیه لو تبرأ أبوه من نسبه‏ } استنادا إلى «روایة أبی بصیر عن أحدهما ع قال: سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان و من میراثه و جریرته لمن میراثه فقال قال علی ع هو لأقرب الناس إلیه» و لا دلالة لهذه الروایة على ما ذکروه لأن أباه أقرب الناس إلیه من عصبة أمه و قد رجع الشیخ عن هذا القول صریحا فی المسائل الحائریة.

{ الثامنة فی میراث الغرقى و المهدوم علیهم‏ } اعلم أن من شرط التوارث بین المتوارثین العلم بتأخر حیاة الوارث عن حیاة المورث و إن قل فلو ماتا دفعة أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر أو اشتبه السبق و الاقتران فلا إرث سواء کان الموت حتف الأنف أم بسبب إلا أن یکون السبب الغرق و الهدم على الأشهر و فیهما { یتوارث الغرقى‏ و المهدوم علیهم إذا کان بینهم نسب أو سبب‏ } یوجبان التوارث { و کان بینهم مال‏ } لیتحقق به الإرث و لو من أحد الطرفین { و اشتبه المتقدم‏ } منهم‏ { و المتأخر } فلو علم اقتران الموت فلا إرث أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العکس { و کان بینهم توارث‏ } بحیث یکون کل واحد منهم یرث من الآخر و لو بمشارکة غیره فلو انتفى کما لو غرق أخوان و لکل واحد منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بینهما ثم إن کان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له و منه إلى وارثه الحی و لا شی‏ء لورثة ذی المال { و لا یرث الثانی‏ } المفروض موته ثانیا { مما ورث منه الأول‏ } للنص و استلزامه التسلسل و المحال عادة و هو فرض الحیاة بعد الموت لأن التوریث منه یقتضی فرض موته فلو ورث ما انتقل عنه لکان حیا بعد انتقال المال عنه و هو ممتنع عادة و أورد مثله فی إرث الأول من الثانی‏ و رد بأنا نقطع النظر عما فرض أولا و نجعل الأول کأنه المتأخر حیاة بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثانی مما کان قد ورثة الثانی منه فإنه یلزم فرض موت الأول و حیاته فی حالة واحدة و فیه تکلف و المعتمد النص «روى عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن الصادق ع: فی أخوین ماتا لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر لیس له شی‏ء رکبا فی السفینة فغرقا فلم یدر أیهما مات أولا قال المال لورثة الذی لیس له شی‏ء» «و عن علی ع: فی قوم غرقوا جمیعا أهل بیت مال قال یرث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء و لا یرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء» و هذا حجة على المفید و سلار حیث ذهبا إلى توریث کل مما ورث منه أیضا استنادا إلى وجوب تقدیم الأضعف فی الإرث و لا فائدة إلا التوریث مما ورث منه‏ و أجیب بمنع وجوب تقدیمه بل هو على الاستحباب { و } لو سلم فإنما { یقدم الأضعف تعبدا } لا لعله معقولة فإن أکثر علل الشرع و المصالح المعتبرة فی نظر الشارع خفیة عنا تعجز عقولنا عن إدراکها و الواجب اتباع النص‏ من غیر نظر إلى العلة و لتخلفه مع تساویهما فی الاستحقاق کأخوین لأب فینتفی اعتبار التقدیم و یصیر مال کل منهما لورثة الآخر و على اعتبار تقدیم الأضعف وجوبا کما یظهر من العبارة و ظاهر الأخبار تدل علیه و منها صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع أو استحبابا على ما اختاره فی الدروس و لو غرق الأب و ولده قدم موت الابن فیرث الأب نصیبه منه ثم یفرض موت الأب فیرث الابن نصیبه منه و یصیر مال کل إلى ورثة الآخر الأحیاء و إن شارکهما مساو انتقل إلى وارثه الحی ما ورثه و لو لم یکن لهما وارث صار مالهما للإمام و ذهب بعض الأصحاب إلى تعدی هذا الحکم إلى کل سبب یقع معه الاشتباه کالقتیل و الحریق لوجود العلة و هو ضعیف لمنع التعلیل الموجب للتعدی مع کونه على خلاف الأصل فیقتصر فیه على موضع النص و الوفاق و لو کان الموت حتف الأنف فلا توارث مع الاشتباه إجماعا. { التاسعة فی میراث المجوس‏ } إذا ترافعوا إلى حکام الإسلام و قد اختلف الأصحاب فیه فقال یونس بن عبد الرحمن إنهم یتوارثون بالنسب و السبب الصحیحین دون الفاسدین و تبعه التقی و ابن إدریس محتجا ببطلان‏ ما سواه فی شرع الإسلام فلا یجوز لحاکمهم أن یرتب علیه أثرا و قال الشیخ و جماعة یتوارثون بالصحیحین و الفاسدین «لما رواه السکونی عن علی ع: أنه کان یورث المجوسی إذا تزوج بأمه و أخته و ابنته من جهة أنها أمه و أنها زوجته» «: و قول الصادق ع لمن سب مجوسیا و قال إنه تزوج بأمه أ ما علمت أن ذلک عندهم هو النکاح بعد أن زبر الساب» «و قوله ع: إن لکل قوم دانوا بشی‏ء یلزمهم حکمه» و قال الفضل بن شاذان و جماعة منهم المصنف فی هذا المختصر و الشرح { إن المجوس یتوارثون بالنسب الصحیح و الفاسد و السبب الصحیح لا الفاسد } أما الأول فلأن المسلمین یتوارثون بهما حیث تقع الشبهة و هی موجودة فیهم و أما الثانی فلقوله تعالى ( و أن احکم بینهم بما أنزل الله‏ ) ( و قل الحق من ربکم‏ ) ( و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط ) و لا شی‏ء من الفاسد بما أنزل الله و لا بحق و لا بقسط و هذا هو الأقوى و بهذه الحجة احتج أیضا ابن إدریس على نفی الفاسد منهما و قد عرفت فساده فی فاسد النسب و أما أخبار الشیخ فعمدتها خبر السکونی و أمره واضح و الباقی لا ینهض على مطلوبه و على ما اخترناه‏ { فلو نکح‏ } المجوسی‏ { أمه فأولدها ورثته بالأمومة و ورثه ولدها بالنسب الفاسد و لا ترثه الأم بالزوجیة } لأنه سبب فاسد { و لو نکح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث‏ } بینه و بین أولاده‏ { بالنسب أیضا } و إن کان فاسدا و یتفرع علیهما فروع‏ کثیرة یظهر حکمها مما تقرر فی قواعد الإرث فلو أولد المجوسی بالنکاح أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتین ورثن ماله بالسویة فلو ماتت إحداهما فقد ترکت أمها و أختها فالمال لأمها فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى و لو أولدها بنتا ثم أولد الثانیة بنتا فماله بینهن بالسویة فإن ماتت العلیا ورثتها الوسطى دون السفلى‏ و إن ماتت الوسطى فللعلیا نصیب الأم و للسفلى نصیب البنت و الباقی یرد أرباعا و إن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم دون العلیا لأنها جدة و أخت و هما محجوبتان بالأم و قس على هذا.

{ العاشرة مخارج الفروض‏ } أقل عدد تخرج منه صحیحة و هی‏ { خمسة } للفروض الستة لدخول مخرج الثلث فی مخرج الثلثین فمخرج‏ { النصف من اثنین و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة و السدس من ستة و الثمن من ثمانیة } فإذا کان فی الفریضة نصف لا غیر کزوج مع المرتبة الثانیة فأصل الفریضة اثنان فإن انقسمت على جمیع الورثة بغیر کسر و إلا عملت کما سیأتی‏ إلى أن تصححها من عدد ینتهی إلیه الحساب و کذا لو کان فی الفریضة نصفان و إن اشتملت على ثلث أو ثلثین أو هما فهی من ثلاثة أو على ربع فهی من أربعة و هکذا و لو اجتمع فی الفریضة فروض متعددة فأصلها أقل عدد ینقسم على تلک الفروض صحیحا.

و طریقه أن تنسب بعضها إلى بعض فإن تباینت ضربت‏ بعضها فی بعض فالفریضة ما ارتفع من ذلک کما إذا اجتمع فی الفریضة نصف و ثلث فهی من ستة و إن توافقت ضربت الوفق من أحدهما فی الآخر کما لو اتفق فیها ربع و سدس فأصلها اثنا عشر و إن تماثلت اقتصرت على أحدهما کالسدسین أو تداخلت فعلى الأکثر کالنصف و الربع و هکذا و لو لم یکن فی الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رءوسهم مع التساوی کأربعة أولاد ذکور و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة فاجعل لکل ذکر سهمین و لکل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال و لو کان فیهم ذو فرض و غیره فالعبرة بذی الفرض خاصة کما سبق و یبقى حکم‏

تمامها و انکسارها کما سیأتی و حیث توقف البحث على معرفة النسبة بین العددین بالتساوی و الاختلاف و تأتی الحاجة إلیه أیضا فلا بد من الإشارة إلى معناها فالمتماثلان هما المتساویان قدرا و المتباینان هما المختلفان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأکثر مرة أو مرارا بقی واحد و لا یعدهما سوى الواحد سواء تجاوز أقلهما نصف الأکثر کثلاثة و خمسة أم لا کثلاثة و سبعة و المتوافقان هما اللذان یعدهما غیر الواحد و یلزمهما أنه إذا أسقط أقلهما من الأکثر مرة أو مرارا بقی أکثر من واحد و توافقهما بجزء ما یعدهما فإن عدهما الاثنان خاصة فهما متوافقان بالنصف أو الثلاثة فبالثلث أو الأربعة فبالربع و هکذا و لو تعدد ما یعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزء کالأربعة مع الاثنین فالمعتبر الأربعة ثم إن کان أقلهما لا یزید عن نصف الأکثر و نفی الأکثر و لو مرارا کالثلاثة و الستة و الأربعة و الاثنی عشر فهما المتوافقان بالمعنى الأعم و المتداخلان أیضا و إن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخص کالستة و الثمانیة یعدهما الاثنان و التسعة و الاثنی عشر یعدهما الثلاثة و الثمانیة و الاثنی عشر یعدهما الأربعة و لک هنا اعتبار کل من التوافق و التداخل و إن کان اعتبار ما تقل معه الفریضة أولى و یسمى المتوافقان مطلقا بالمتشارکین لاشتراکهما فی جزء الوفق فیجتزئ عند اجتماعهما بضرب أحدهما فی الکسر الذی ذلک العدد المشترک سمی له‏ کالنصف فی الستة و الثمانیة و الربع فی الثمانیة و الاثنی عشر و قد یترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا فیقتصر علیه کأحد عشر مع اثنین و عشرین أو اثنین و عشرین مع ثلاثة و ثلاثین أو ستة و عشرین مع تسعة و ثلاثین فالوفق فی الأولین‏ جزء من أحد عشر و فی الأخیر من ثلاثة عشر.

{ الحادیة عشرة الفریضة إذا کانت بقدر السهام و انقسمت‏ } على مخارج السهام‏ { بغیر کسر فلا بحث کزوج و أخت لأبوین أو لأب فالمسألة من سهمین‏ } لأن فیها نصفین و مخرجهما اثنان و تنقسم على الزوج و الأخت بغیر کسر و إن لم تنقسم على السهام بغیر کسر مع کونها مساویة لها فإما أن تنکسر على فریق واحد أو أکثر ثم إما أن یکون بین عدد المنکسر علیه و سهامه وفق بالمعنى الأعم أو لا فالأقسام أربعة { فإن انکسرت على فریق واحد ضربت عدده‏ } لا نصیبه‏ { فی أصل الفریضة إن عدم الوفق بین العدد و النصیب کأبوین و خمس بنات‏ } أصل فریضتهم ستة لاشتمالها على السدس و مخرجه ستة و { نصیب الأبوین‏ } منها { اثنان‏ } لا ینکسر علیهما { و نصیب البنات أربعة } تنکسر علیهن و تباین عددهن و هو خمسة لأنک إذا أسقطت أقل العددین من الأکثر بقی واحد { فتضرب‏ } عددهن و هو { الخمسة فی الستة أصل الفریضة } تبلغ ثلاثین فکل من حصل له شی‏ء من أصل‏ الفریضة أخذه مضروبا فی خمسة فهو نصیبه و نصیب البنات منها عشرون لکل واحدة أربع و إن توافق النصیب و العدد کما لو کن ستا أو ثمانی فالتوافق بالنصف فی الأول و الربع فی الثانی فتضرب نصف عددهن أو ربعه فی أصل الفریضة تبلغ ثمانیة عشر فی الأول و اثنا عشر فی الثانی فللبنات اثنا عشر ینقسم علیهن بغیر کسر أو ثمانیة کذلک { و إن انکسرت على أکثر } من فریق فإما أن یکون بین نصیب کل فریق و عدده وفق أو تباین أو بالتفریق فإن کان الأول‏ { نسبت الأعداد بالوفق‏ } و رددت کل فریق إلى جزء وفقه‏ و کذا لو کان لبعضهم وفق دون بعض { أو } کان‏ { غیره‏ } أی غیر الوفق بأن کان بین کل فریق و عدده تباین أو بین بعضها کذلک جعلت کل عدد بحاله ثم اعتبرت‏ الأعداد فإن کانت متماثلة اقتصرت منها على واحد و ضربته فی أصل الفریضة و إن کانت متداخلة اقتصرت على ضرب الأکثر و إن کانت متوافقة ضربت أحد المتوافقین فی عدد الآخر و إن کانت متباینة ضربت أحدها فی الآخر ثم المجتمع فی الآخر و هکذا { و ضربت ما یحصل منها فی أصل المسألة } فالمتباینة { مثل زوج و خمسة إخوة لأم و سبعة لأب فأصلها ستة } لأن فیها نصفا و ثلثا و مخرجهما ستة مضروب اثنین مخرج النصف فی ثلاثة مخرج الثلث لتباینهما { للزوج‏ } منها النصف‏ { ثلاثة و للإخوة للأم‏ } الثلث { سهمان‏ } ینکسر علیهم { و لا وفق‏ } بینهما و بین الخمسة { و للإخوة للأب سهم‏ } واحد و هو ما بقی من الفریضة { و لا وفق‏ } بینه و بین عددهم و هو السبعة فاعتبر نسبة عدد الفریقین المنکسر علیهما و هو الخمسة و السبعة إلى الآخر تجدهما متباینین إذ لا یعدهما إلا واحد و لأنک إذا أسقطت أقلهما من الأکثر بقی اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتین بقی واحد { فتضرب الخمسة فی السبعة یکون‏ } المرتفع‏ { خمسة و ثلاثین تضربها فی‏ } ستة { أصل الفریضة یکون‏ } المرتفع‏ { مائتین و عشرة } و منها تصح { فمن کان له‏ } من أصل الفریضة { سهم أخذه مضروبا فی خمسة و ثلاثین فللزوج ثلاثة } من الأصل یأخذها { مضروبة فیها } أی فی الخمسة و الثلاثین یکون‏ { مائة و خمسة و لقرابة الأم‏ } الخمسة { سهمان‏ } من أصلها تأخذهما { مضروبین فیها } أی فی الخمسة و الثلاثین و ذلک سبعون { لکل‏ } واحد منهم‏ { أربعة عشرة } خمس السبعین { و لقرابة الأب سهم‏ } من الأصل و مضروبة فیها { خمسة و ثلاثون لکل‏ } واحد منهم‏ { خمسة } سبع المجتمع و ما ذکر مثال للمنکسر على أکثر من فریق مع التباین لکنه لم ینکسر على الجمیع و لو أردت مثالا لانکسارها على الجمیع أبدلت الزوج بزوجتین و یصیر أصل الفریضة اثنى عشر مخرج الثلث و الربع لأنها المجتمع من ضرب إحداهما فی الأخرى لتباینهما فللزوجتین الربع ثلاثة و للإخوة للأم‏ الثلث أربعة و للإخوة للأب الباقی و هو خمسة و لا وفق بین نصیب کل و عدده و الأعداد أیضا متباینة فتضرب أیها شئت فی الآخر ثم المرتفع فی الباقی ثم المجتمع فی أصل الفریضة فتضرب هنا اثنین فی خمسة ثم المجتمع فی سبعة یکون سبعین ثم تضرب السبعین فی اثنى عشر تبلغ ثمان مائة و أربعین فکل من کان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا فی سبعین‏ و لا یعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة و لا عدمه فلا یقال العشرة توافق الاثنی عشر بالنصف فتردها إلى نصفها و لا السبعون توافق الاثنی عشر بالنصف أیضا و لو کان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أیضا لکن هنا تضرب اثنین فی ثلاثة ثم‏ فی سبعة تبلغ اثنین و أربعین ثم فی أصل الفریضة تبلغ خمسمائة و أربعة و من کان له سهم أخذه مضروبا فی اثنین و أربعین و لا یلتفت إلى توافق الاثنی عشر و الاثنین و الأربعین فی السدس‏و مثال المتوافقة مع الانکسار على أکثر من فریق ست زوجات کما یتفق فی المریض یطلق ثم یتزوج و یدخل ثم یموت قبل الحول و ثمانیة من کلالة الأم و عشرة من کلالة الأب فالفریضة اثنا عشر مخرج الربع و الثلث للزوجات ثلاثة و توافق عددهن بالثلث و لکلالة الأم أربعة و توافق عددهن بالربع و لکلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فترد کلا من الزوجات و الإخوة من الطرفین إلى اثنین لأنهما ثلث الأول و ربع الثانی و خمس‏ الثالث فتتماثل الأعداد فیجتزئ باثنین فتضربهما فی اثنى عشر تبلغ أربعة و عشرین فمن کان له سهم أخذه مضروبا فی اثنین فللزوجات ستة و لإخوة الأم ثمانیة و لإخوة الأب عشرة لکل سهم.

و مثال المتماثلة ثلاث إخوة من أب و مثلهم من أم أصل الفریضة ثلاثة و النسبة بین النصیب و العدد مباینة و العددان متماثلان‏ فیجتزئ بضرب أحدهما فی أصل الفریضة تصیر تسعة. و مثال المتداخلة بین الأعداد کما ذکر إلا أن إخوة الأم ستة فتجتزی بها و تضربها فی أصل الفریضة تبلغ ثمانیة عشر و قد لا تکون متداخلة ثم تئول إلیه کأربع زوجات و ستة إخوة أصل الفریضة أربعة مخرج الربع ینکسر على الفریقین و عدد الإخوة یوافق نصیبهم بالثلث فتردهم إلى اثنین و عدد الزوجات تباین نصیبهن فتبقیهن بحالتهن فیدخل ما بقی من عدد الإخوة فی عددهن فتجتزی به و تضربه فی الأربعة یکون ستة عشر و بما ذکرناه من الأمثلة یظهر حکم ما لو کان لبعضها وفق دون الباقی أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض.

{ الثانیة عشر أن تقصر الفریضة عن السهام‏ } و إنما تقصر { بدخول أحد الزوجین‏ } کبنتین و أبوین مع أحد الزوجین و بنتین و أحد الأبوین مع الزوج و أختین لأب و أختین لأم مع أحد الزوجین‏ و هذه مسألة العول { فیدخل النقص على البنت و البنات‏ } إن اتفقن { و على قرابة الأب‏ } من الأخوات لا على الجمیع و قد تقدم و هذه العبارة أجود مما سلف حیث لم یذکر الأب فیمن یدخل على النقص.

{ الثالثة عشر أن تزید الفریضة على السهام‏ } کما لو خلف بنتا واحدة أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا و أبوین‏ أو أحدهما أو بنات و أحدهما { فیرد الزائد على ذوی السهام عدا الزوج و الزوج و الأم مع الإخوة } أما مع عدمهم فیرد علیها { أو یجتمع ذو سببین‏ } کالأخت من الأبوین { مع ذی سبب واحد } کالإخوة من الأم فیختص الرد بذی السببین‏ { کما مر } و لا شی‏ء عندنا للعصبة بل فی فیه التراب.

{ الرابعة عشر فی المناسخات‏ } و تتحقق بأن یموت شخص‏ ثم یموت أحد وراثه قبل قسمة ترکته فإنه یعتبر حینئذ قسمة الفریضتین من أصل واحد لو طلب ذلک فإن اتحد الوارث و الاستحقاق کإخوة ستة و أخوات ست لمیت فمات بعده أحد الإخوة ثم إحدى الأخوات و هکذا حتى بقی أخ و أخت فمال الجمیع بینهما أثلاثا إن تقربوا بالأب و بالسویة إن تقربوا بالأم و إن اختلف الوارث خاصة کما لو ترک الأول ابنین ثم مات أحدهما و ترک ابنا فإن جهة الاستحقاق فی الفریضتین واحدة و هی البنوة لکن الوارث مختلف أو الاستحقاق خاصة کما لو مات رجل و ترک ثلاثة أولاد ثم مات أحد الأولاد و لم یترک غیر أخویه فإن الوارث فیهما واحد لکن جهة الاستحقاق مختلفة أو اختلفا معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غیر ما احتاجت‏ إلیه الأولى و قد لا تحتاج و تفصیله أن تقول { لو مات بعض الورثة قبل قسمة الترکة } الأولى { صححنا الأولى فإن نهض نصیب المیت الثانی بالقسمة على ورثته‏ } من غیر کسر { صحت المسألتان من المسألة الأولى‏ } کزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلف معها ابنا و بنتا فالفریضة الأولى أربعة و عشرون‏ و نصیب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولدیها و هنا الوارث و الاستحقاق مختلف و کزوج مع أربع‏ إخوة لأب ثم یموت الزوج عن ابن و بنتین أو أربعة بنین فتصح المسألتان من الأولى و هی ثمانیة { و إن لم ینهض‏ } نصیب الثانی بفریضته فانظر النسبة بین نصیب المیت الثانی و سهام ورثته فإن کان بینهما وفق { فاضرب الوفق‏ بین نصیبه و سهام ورثته‏ } من الفریضة لا من النصیب { فی المسألة الأولى فما بلغ صحت منه‏ } مثل أبوین و ابن ثم یموت الابن و یترک ابنین و بنتین فالفریضة الأولى ستة و نصیب الابن منها أربعة و سهام ورثته ستة توافق نصیبهم بالنصف فتضرب ثلاثة وفق الفریضة الثانیة فی ستة تبلغ ثمانیة عشر و منها تصح الفریضتان و کأخوین من أم و مثلهما من أب و زوج مات الزوج عن ابن‏ و بنتین فالفریضة الأولى اثنا عشر مخرج النصف و الثلث ثم مضروبة فی اثنین لانکسارها على فریق واحد و هو الإخوان للأب و بین نصیب الزوج منها و هو ستة و فریضته و هی أربعة توافق بالنصف فتضرب الوفق من الفریضة و هو اثنان فی اثنى عشر تبلغ أربعة و عشرین‏ و منها تصح الفریضتان { و لو لم یکن‏ } بین نصیب الثانی و سهامه‏ { وفق ضربت المسألة الثانیة فی الأولى‏ } فما ارتفع صحت منه المسألتان کما لو کان ورثة الابن فی المثال الأول ابنین و بنتا فإن سهامهم حینئذ خمسة تباین نصیب مورثهم فتضرب خمسة فی ستة تبلغ ثلاثین و کذا لو کان ورثة الزوج فی المسألة الثانیة ابنین و بنتا فتضرب خمسة فی اثنى عشر { و لو } کانت المناسخات أکثر من فریضتین بأن‏ { مات بعض‏ ورثة المیت الثانی‏ } قبل القسمة أو بعض ورثة الأول فإن انقسم نصیب الثالث على ورثته بصحة و إلا { عملت فیه کما عملت فی المرتبة الأولى و هکذا } لو فرض کثرة التناسخ فإن العمل واحد.

***